tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430130449 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-10-17 date_hijri=1442-11-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:166f2422-3134-48b4-b884-f91b45c1a53e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٧٣٦٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(....) 

المدعي عليه:
(.....) 

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(....) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (......) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، افاد فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٨٠،٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تداول بسوق الاسهم، وقد بدات الشراكه في ٢٢/١١/١٤٤٢ه الموافق ٠٢/٠٧/٢٠٢١م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٢ه الموافق ٠٢/٠٧/٢٠٢١م ١٤٤٢تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه رد قيمه راس المال وقدره (١٨٠،٠٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي للاسباب التاليه: لم يتم تنفيذ الاتفاق استنادا علي كشف الحساب وصك الحكم، وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم) هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٨/١١/١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (.....)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (٩٠)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها افادت بان موكلها قام بتسليم المدعي عليها مبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال علي ان تقوم المدعي عليها بتشغيل المبلغ في انشطه تجاريه متنوعه لموكلها في كل شهر بنسبه من الارباح قدرها ٤٠٪، وقد استلمت المدعي عليها المبلغ بموجب حواله بنكيه صادره من مصرف (.....) بتاريخ ٢/٧/٢٠١٢ه، الا انها لم تلتزم بالاتفاق المبرم ما بين موكلي والمدعي عليها ولم تقم بتشغيل المبلغ او تقدم ما يثبت تشغيله وعند مطالبتها باعاده المبلغ امتنعت عن ذلك، وتحصر مطالبتها وبيناتها فيما قدمته في صحيفه دعواها واكتفت بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٨/٠١/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعي المشار اليها بعاليه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه مع تبلغه بالدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه طلبت الدايره من وكيله المدعي تقديم ما يثبت ايداع مبلغ المطالبه في حساب المدعي عليه او حساب مؤسسه المدعي عليه فاستعدت بذلك، وفي جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي المشار اليها بعاليه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وسالت الدايره وكيله المدعي عما يثبت علاقه المدعي عليه بالمؤسسه المحول لها مؤسسه سابت تريد فقدمت صوره من المستخرج التجاري واكتفت بذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
ولما جاء في الدعوي والبينات، وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليه برد راس المال المسلم والبالغ قدره (١٨٠،٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال بناء علي ما جاء في الدعوي. وتخلف المدعي عليه عن تقديم اجابته علي الدعوي. تاسيسا علي ما تقدم؛ وبما ان وكيله المدعي قدمت في سبيل اثبات صحه دعوي موكلها كشف حساب موضح فيه تحويل بنكي صادر من المدعي بتاريخ ٢٠١٢/٠٧/٠٢م، مبلغ قدره (١٨٠،٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، وقدمت ايضا في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ه، صوره من المستخرج التجاري لمؤسسه (.....) ، لتثبت العلاقه بين المؤسسه والمدعي عليه في هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليه لم يحضر او من ينوبه ليدافع عن نفسه رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام وتقديم ما يثبت عدم تفريطه او تعديه او دفعه بالخساره، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، ولما جاء في كشاف القناع ٣ /٣٠٧ (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (......) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (......) -هويه وطنيه رقم (...)، مبلغ قدره (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال سعودي، والله الموفق.