tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430449339 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-09-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:266c1dbb-e60c-4b12-8eec-8fe9cc78ea47 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦١١٢٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٣ه ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين والمدونه بياناتهم اعلاه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها ان بالمتبقي من قيمه تنفيذ اعلان عن منتجات غذاييه مبلغا وقدره: (٣٩٨,٥٢٢) ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال، بموجب كشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليه ، وباعتبار اتمام المدعيه للعمل وعدم تسليم المدعيه للثمن . وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم قناعه المدعي بذلك وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي . وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢١/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي لمذكرته الجوابيه المتضمنه: " ان المدعيه قد التزمت بما هو بالعقد بموجب الزيارات كما هو مرفق في سجل الزيارات الذي يحتوي علي اسم الموقع وتاريخه ، ومما يؤكد لفضيلتكم اثبات قيام المدعيه لبنود العقد هو ارسال المدعي عليها رساله شكر وامتنان علي ما قدمته المدعيه خلال فتره التعاقد عبر البريد الالكتروني ورغبتها بانهاء العقد بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢١م ، تواصلت المدعيه مع المدعي عليها لسداد قيمه الفواتير الصادره، وتم مطابقه رصيد الحساب وختمه من قبل المدعي عليها علي اجمالي مبلغ وقدره (٣٣٦٠١٨.٩٥) حتي تاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢١م وفي تاريخ ١١/٠١/٢٠٢٢م بلغت المستحقات علي المدعي عليها مبلغ وقدره ٣٩٨٥٢٢.٦٠ ، واما عما ذكرته في مذكرتها فقد نص البند رقم ٥ للفقره رقم ١٢ ان الطرف الاول وموظفيه في هذا العقد غير مسؤولين عن نقل اي سلع عليها ملاحظات تصنيع او عيوب استلام وتسليم ويتم ارجاعها من والي نقاط البيع. عليه فجميع المرتجعات لا علاقه لها بالمدعيه" هكذا تضمنت ، كما تبين ارفاق وكيل المدعي عليها لمذكرته الجوابيه المتضمنه: الدفع بعدم صحه المستندات المقدمه من قبل المدعيه اذ ان الزيارات تمت في بعض المناطق ، كما ان الايميل ليس فيه ما يثبت قيام المدعيه بالعمل" هكذا تضمن ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن كشف الحساب المذيل بختم المدعي عليها فقرر انه صادر من موكلته ، عليه جري سؤال وكيل المدعي عما يثبت استحقاق موكله للمبلغ الزايد علي مطابقه الرصيد المرفقه فقرر قايلا: "لدينا محضر الزيارات والفواتير الصادره من موكلتي ، هذا ما لدي "هكذا قرر، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه .
الاسباب: 
لما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره:: (٣٩٨,٥٢٢) ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال ، تمثل قيمه تنفيذ اعلان عن منتجات غذاييه وقد حصر دعواه بهذا المبلغ المذكور، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ فان هذه من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه، واما عن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله حصر المطالبه الاصليه بالمبلغ المذكور، وبما ان المدعي عليه قد اقر بالعلاقه التعاقديه بين الطرفين ودفع بعدم استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به لعدم تنفيذها للعمل المنوط بها ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في الفواتير والعقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين ، وسجل الزيارات المتضمن قيام المدعيه بالعمل المتعاقد عليه ، وكشف حساب الي تاريخ ٢٩/٠٧/٢٠٢١م مذيل بختم المدعي عليها مثبت لاستحقاق المدعي لمبلغ قدره (٣٣٦٠١٨.٩٥) ، وبما ان وكيل المدعي عليه قد اقر بصدور كشف الحاسب من موكلته ، وبناء علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). وبما ان مطالبه المدعي بالقيمه المتبقيه والزايده علي مصادقه المدعي عليه علي الرصيد ليس له فيها مستند غير الفواتير المرفقه ، ولما كانت بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به اذ ان المدعي عليه منكر لما جاء في مضمونها ، كما ان الفواتير والمستندات غير مذيله ومعتمده بختم المدعيه ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي ان بينه المدعي في المبلغ الزايد علي مصادقه الرصيد غير موصله ، وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي جاء في منطوق حكمها .
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) السجل التجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٣٣٦٠١٨.٩٥) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا وثمانيه عشر ريالا وخمسه وتسعون هلله ، ورفض ما سوي ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦١١٢٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع: 
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره: (٣٩٨,٥٢٢) ثلاث ميه وثمانيه وتسعون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال ، تمثل قيمه تنفيذ اعلان عن منتجات غذاييه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي .
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها شركه (...) السجل التجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٣٣٦٠١٨.٩٥) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا وثمانيه عشر ريالا وخمسه وتسعون هلله ، ورفض ما سوي ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب .
فقدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم الابتدايي والمتضمن في جملته المطالبه بالمبلغ المتبقي و المترتب في ذمه المدعي عليها بعد مصادقتها علي الرصيد المستحق، و ان مستند المطالبه بذلك المبلغ هو طبيعه التعامل بين الطرفين والذي يحتم تزويد الطرف الاخر بالفواتير نهايه كل شهر ميلادي، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف و القضاء مجددا بطلبات المدعيه الوارده في اللايحه .
كما قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم الابتدايي والذي جاء في اسبابه:" شيد الحكم المطعون عليه قضاءه علي نص الماده ١٧ من نظام الاثبات والتي تنص علي انه (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.) واعتبرت محكمه الدرجه الاولي ان افاده وكيل الشركه المستانفه من ان الختم الممهور به كشف الحساب المقدم من الشركه ، ولما كان ذلك وكان الركن الاول من اركان الاقرار القضايي لم يتحقق ، حيث ان وكيل الشركه المستانفه لم يصدر عنه اقرار وانما افاد المحكمه ان الختم الممهور به كشف الحساب يعود للشركه الا انه تمسك بان الموظف الذي قام بختم هذا الكشف كان غير مختص وتحصل عليه خلسه ، ولما كان ذلك وكان وكيل الشركه المستانفه افاد للمحكمه ان الختم الممهور به كشف الحساب يعود للشركه الا انه تمسك بان بعدم احقيه الشركه المستانف ضدها في طلبها ، ولم يقر بالمديونيه التي تدعيها الشركه المستانف ضدها بل تمسك بان الشركه المستانف ضدها لم توفي بالتزام ، و انه شاب الحكم المطعون عليه عيب القصور في التسبيب ، والاخلال بحق الدفاع الذي ادي به الي مخالفه النظام والخطا في تطبيقه ،حيث قامت الشركه المستانفه بابداء دفوع جوهريه لو صحت لتغير بها الراي في الدعوي وذلك امام محكمه الدرجه الاولي ، الا ان المحكمه التفتت عنه" ، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا و موضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا برد الدعوي .
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم (...) الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٢٦١١٢٤ فيما قضي به من الزام المدعي عليها / شركه (...) السجل التجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٣٣٦.٠١٨.٩٥) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا وثمانيه عشر ريالا وخمس وتسعون هلله ، ورفض ما سوي ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب