tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430050498 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-21 date_hijri=1440-05-21 document_type=ruling entity=document_number:6f88204c-202a-44e5-9250-d6ad056395c8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٥٠٨٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

 المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه (وكاله) تقدمت الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي اكشاك تنفيذ فعاليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٥٤١،٥٩٧) خمس ميه وواحد واربعون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (١٤كشك) ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تم ابرام عقد بين المدعيه والمدعي عليها لتصنيع وتوريد اكشاك بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٠ه والذي بموجبه تلتزم المدعي عليها توريد عدد (٩٠) كشك بمقاسات مختلفه بقيمه وقدرها خمسمايه وواحد واربعون الف وخمسمايه وسبعه وتسعون (٥٤١,٥٩٧) ريال ؛ ويكون التوريد في ارض المعارض وعند الانتهاء من الفعاليات يتم ترحيلها من قبل المدعي عليها الي مخازن المدعيه ؛ غير انه عند نهايه الفعاليه قامت المدعي عليها بفك عدد (٧٦) كشك من هذه الاكشاك واغتصابها ووضع اليد عليها ؛ ولم تقم بتسليمها للمدعيه)، علما علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٤م ف؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليه بتسليم الجزء المتبقي من المبيع) هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه عن الدعوي احالت لما جاء في الصحيفه، وبسؤالها عن البينات وما يثبت استيلاء المدعي عليها علي الجزء المدعي به من الاكشاك وعن تفصيل مساحه ومواد وتفاصيل كل كشك وصوره والسجل التجاري طلبت مهله لذلك فاجيبت لها، ورفعت الجلسه. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ١٦/٢/١٤٤٤ه وفيها حضر الطرفان الموضحان اعلاه، وبدر وكيل عن المدعي عليها ووكالته لا تخوله حق الاقرار، وبعرض الدعوي عليه/ ردا علي دعوي الخصم نفيد فضيلتكم بان موكلتي لم تغتصب الاكشاك اطلاقا، بل ان موكلتي طلبت من الخصم وامام القضاء، بان يستلم الاكشاك الا ان المدعي، ولم يثبت لها ذلك باي وجه، ثم رفعت دعوي تزعم فيها بان الاكشاك قد تاثرت وتطالب بقيمه اصلاحها، ولم يثبت لها ذلك، ثم اقامت هذه الدعوي زاعمه اغتصاب موكلتي للاكشاك. ٢/ وقد رجونا المدعيه بان تستلم الاكشاك ولكنها رفضت، فاقمنا دعوي نطالبها بها بالضرر الواقع علينا، والمتمثل باستيجارنا مستودع لتخزين الاكشاك، وهذا المستودع بعقد ايجار وهذا ضرر بالغ علي موكلتي، لكن دعوانا ردت بسبب الاختصاص وما زال الحكم لم يصادق عليه حتي الان. عليه فان المدعيه قد دابت علي رفع القضايا الكيديه، ومنها هذه الدعوي، علبه اطلب من فضيلتكم الاتي: ١/ سؤال المدعيه هل موكلتي طلبت منها استلام ال، حيث لم تمانع موكلتي من ذلك وسعت في ان تستلم المدعيه اكشاكها.٢/ الحكم علي المدعيه بالزامها باخذ الاكشاك من مخازنا او بيعها عن طريق المحكمه في حاله رفض المدعيه وايداع حصيله البيع في حساب المحكمه علي حساب المحكمه علي حساب المدعيه، مع احتفاظنا باكمال دعوانا التي نطالب بها بالايجار) ا.ه. وبسؤال المدعيه وكاله هل طالبت موكلتك المدعي عليها بتسليم الاكشاك فاجابت قايله: كانت المدعي عليها ترفض التسليم وتذكر بان الاكشاك ملك لها، ولن تسلمها وبسؤال المدعيه وكاله عما امهلت من تحرير مفصل للاكشاك لتتمكن الدايره من الحكم بها فاجابت قايله: لم تطلب الدايره سوي البينه والسجل التجاري، هكذا قررت، ثم جري استعراض ضبط الجلسه الماضيه فوجدت الدايره فيه النص علي طلب تفاصيل الاكشاك، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب في صحيفه دعواها الزام المدعي عليه بتسليم الجزء المتبقي من المبيع، وبما ان المدعيه لم تحرر تفاصيل الاكشاك وابعادها وقطعها ومواصفاتها، اذ لا يمكن تنفيذ الحكم دون تفصيل كل قطعه في الدعوي، خصوصا مع ما تبين من نزاع بين الخصوم، فالحكم في ذلك يلزم كونه محررا، ولكون المدعيه امهلت لتحرير دعواها لم تفعل، وقد نصت الماده (٦٦) من نزام المرافعات الشرعيه ١٤٣٥ه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) ا.ه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، وبالله التوفيق.