moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٤٨٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) واخوانه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم بدعوي لدي هذه المحكمه ذكر فيها انه جري التعاقد بين كلا من الطرف الاول (ورثه (...)) والطرف الثاني (الشركاء في شركه (...)) علي انشاء شركه (...) وشركاه بموجب عقد التاسيس المؤرخ في ١٣٩٦/٠٤/١٩ه، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٢١) منه والذي ينص علي انه "اذا تم نزاع بين الشركاء ... فانهم يحيلونه الي محكم واحد يختارونه او الي محكم عن كل منهم"، فقد جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه غير انه لم يستجب لذلك؛ وطلب تعيين محكم عن المدعي عليها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، حضرت / (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) عن ورثه (...)، المثبته بياناتها ووكالتها في النظام فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان المدعين قاموا بتعيين محكم من طرفهم، وهو: المحامي الدكتور/ (...)، باتعاب قدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، ونظرا لعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها قررت الدايره الكتابه لثلاثه محكمين للنظر في قبول التحكيم. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي عن بعد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والاجراءات المتخذه لتعيين محكم عن المدعي عليها. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد شراكه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي وكاله يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها للفصل في النزاع القايم بينهما، وحيث نصت الفقره: (ب/١) من الماده (١٥) من نظام التحكيم علي انه: " اذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر ... تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب"، وحيث تبين ان المدعين قد استوفوا الاجراءات الواجبه عليهم قبل تقديم الدعوي من اخطار المدعي عليها بتعيين محكمها، ومن تعيين المدعيين لمحكمهم باتعاب قدرها (٥٠.٠٠٠ ريال)، وحيث تبين نكول المدعي عليها عن حضور جلسات هذه الدايره وكذلك عن تعيين محكمها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (١٨٠٦٠٦٧١٢)، ورقم (١٧٥٨١٩٨٧٠)، ولما نصت عليه الفقره (ب/١) من الماده (١٥) من نظام التحكيم، المشار اليها انفا؛ وحيث تلقت الدايره عده عروض كان اقلها العرض المقدم من المحكم/ (...)، وحيث ان المحكم المذكور ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه في المحكم وفق الماده (١٤) من نظام التحكيم؛ فان الدايره تنتهي الي تعيينه محكما فردا عن المدعي عليها باتعاب قدرها (٣٠,٠٠٠) ريال. نص الحكم: حكمت الدايره: بتعيين/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) محكما عن المدعي عليها، وتحديد اتعابه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.