tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 433948971 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-07-28 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:3392 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439544705 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتسويق الالكتروني شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها وتضمنت: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 1443/08/9ه الموافق 2022/03/12م علي ان يقوم المدعي عليه بالاعلان عن اكسسوارات الجوال وشواحن وبطاريات بواسطه حملات اعلانيه وصناعه المحتوي في منصات التواصل في منصات التواصل الاجتماعي ومده العقد (100) مايه يوم، بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي وقد دفع المدعي (4,000) اربعه الاف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/11ه الموافق 2022/04/12م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استرداد المبلغ (التقصير وعدم التجاوب وصناعه محتوي خادش لذوق العام)، مستند علي (البند الثامن من العقد). 2- تم التواصل مع المدعي عليه اكثر من مرا وطلب خطه واضحه في ما يختص بالعمل في منصات التواصل وادارتها ولم يتم التجاوب معنا علما ان مده الاعلان 100 يوم ومرت فتره 20 يوم ولم يتم التجاوب وتم اشعارهم اكثر من مرا عبر الوسيله المعتمده بالعقد الايميل ولم يتم التجاوب بعد ذلك تم التواصل مع مسؤوله التسويق واقرت بالتقصير. ايضا هناك اتفاق اخر يختص بتصوير مقطع دعايي قصير تم استخدام فيه عبارات تتنافي مع الاداب العامه(...) وملابس تتنافي مع الذوق العام لذلك تم مخاطبتهم بشكل رسمي عبر الايميل ورقم جوال مسؤؤله التسويق بفسخ العقد وطلب مبلغ العربون استنادا للبند الثامن من العقد لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-دفع مبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال 2-فسخ العقد) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 27/12/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي واحال علي لايحه الدعوي المشار اليها اعلاه وتبين عدم حضور المدعي عليها، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليه يقوم بتقديم اعلانات ويحترفها ويتخذها مهنه له فان هذه الاعلانات في حقيقتها اعمال مهنيه مدنيه ولا توصف بالاعمال التجاريه ويتقاضي الطرف مقدمها مقابلها اتعابا لا ارباحا ولا يعد صاحبها تاجرا الا اذا كانت علي وجه التبعيه كما هو مستقر عليه في القضاء التجاري، واكد علي ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، اذ نص علي ان (اعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ ولما كان الامر كذلك وكان الاعلان من قبيل تقديم الخدمات فان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه.
نص الحكم:
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.