uqn_gov_sa · regulation · processed · 58 chunks
(النسخه السادسه 1442ه - 2021م) هذه القواعد مفسره للايحه التدريب الاهلي المعتمده من مجلس الاداره بالجلسه رقم (108) وتاريخ 1440/04/16ه القاعده الاولي: التعريفاتيقصد بالعبارات والمصطلحات التاليه اينما وردت في هذه القواعد المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يتضمن السياق عباره واضحه الدلاله تقتضي خلاف ذلك: المؤسسه:المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. المحافظ:محافظ المؤسسه. اللايحه:لايحه التدريب الاهلي. القواعد التنفيذيه:القواعد والاجراءات التنفيذيه للايحه. الرخصه:موافقه المؤسسه علي الاستثمار في التدريب. المنشاه التدريبيه:المنشاه التدريبيه المرخصه من المؤسسه. البرامج التدريبيه:برامج غير اكاديميه مختلفه الاشكال والمستويات والمدد. الدبلوم التدريبي:برنامج تدريبي مدته من سنتين الي ثلاث سنوات. البرنامج التاهيلي:برنامج تدريبي مدته من سنه الي اقل من سنتين. الدوره التاهيليه:برنامج تدريبي مدته اكثر من شهر الي اقل من سنه، وعدد ساعاته التدريبيه اكثر من (60) ستين ساعه. الدوره التطويريه:برنامج تدريبي لا تزيد مدته عن شهر واحد، وعدد ساعاته التدريبيه لا تزيد عن (60) ستين ساعه. معهد التدريب العالي:منشاه تدريبيه تقدم الدبلومات التدريبيه، والبرامج التاهيليه، والدورات التاهيليه، والدورات التطويريه. معهد التدريب:منشاه تدريبيه تقدم الدورات التاهيليه والتطويريه فقط. مركز التدريب:منشاه تدريبيه تقدم الدورات التطويريه فقط. المستثمر:طالب الحصول علي الرخصه. نشاط التدريب:التدريب بكافه اشكاله ومستوياته، ومدده، او الاعلان عنه، او التسجيل فيه، او قبول متدربين، او عقد اختبارات، او منح شهادات. المجال التدريبي:المجال الذي تندرج تحته دورات تطويريه في التخصص نفسه. البرامج التدريبيه الجاهزه:برامج اعدتها المؤسسه. البرامج التدريبيه الجديده:برامج تقدمها المنشاه التدريبيه للمؤسسه لدراسه اعتمادها. البرامج التدريبيه المعدله:برامج معتمده للمنشاه التدريبيه تقدمها للمؤسسه لدراسه تعديلها باستثناء البرامج التدريبيه الجاهزه. تفعيل البرامج:موافقه المؤسسه للمنشاه التدريبيه علي مزاوله النشاط التدريبي. تجميد البرامج المفعله:موافقه المؤسسه للمنشاه التدريبيه علي ايقاف تفعيل البرامج الكلي او الجزيي. الغاء البرامج المفعله:موافقه المؤسسه للمنشاه التدريبيه علي الغاء تفعيل البرامج الكلي او الجزيي. تفعيل البرامج المجمده:موافقه المؤسسه للمنشاه التدريبيه علي اعاده تفعيل البرامج الكلي او الجزيي بعد تجميده. تحويل خطه تدريبيه:تحويل خطه تدريب في المنشاه التدريبيه من نظام تدريبي الي اخر (ربعي، نصفي، الخ). الاشعار:خطاب كتابي او الكتروني يوجه للمنشاه التدريبيه جراء مخالفه اقتضت الاشعار بها. الانذار:خطاب كتابي او الكتروني يوجه للمنشاه التدريبيه جراء مخالفه اقتضت الانذار بها. الايقاف المؤقت:خطاب كتابي او الكتروني يوجه للمنشاه التدريبيه جراء مخالفه اقتضت ايقافا مؤقتا لرخصه التدريب. تعليمات التدريب:التعليمات الصادره من المؤسسه؛ لتنظيم القبول والتسجيل والتدريب، والاختبارات، واصدار الشهادات في المنشاه التدريبيه. اتفاقيه التدريب:اتفاقيه بين المنشاه التدريبيه وجهه اكاديميه او تدريبيه علي تقديم المنشاه لبرامج تلك الجهه. القاعده الثانيه: اصدار الرخصهالشروط المطلوبه في المستثمر المحلي: 1- المؤسسات، والشركات المحليه يشترط ما يلي:ا- سجل تجاري ساري المفعول باسم منشاه التدريب يبدا بعباره مركز – معهد …. وينتهي بعباره للتدريب.ب- تعين وكيلا شرعيا عنها، او ممثلا مفوضا لها.ج- ان يكون كافه الشركاء في الشركات سعوديي الجنسيه، او من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. 2- الهييات والجمعيات المهنيه، والجمعيات والمؤسسات الخيريه السعوديه ومن في حكمها، وصناديق الطلاب ومن في حكمها، واللجان والمراكز المرخصه من السلطات المختصه الراغبه في تقديم التدريب لغير موظفيها يشترط ما يلي:ا- ان يكون لديها ترخيص حكومي.ب- ان يكون نظامها يسمح بذلك.ج- تعيين وكيل شرعي، او ممثل مفوض عنها. 3- الجمعيات والمؤسسات الخيريه السعوديه ومن في حكمها، وصناديق الطلاب ومن في حكمها، واللجان والمراكز المرخصه من سلطات مختصه، او بقرار من مجلس الوزراء، او بامر سام التقدم بطلب رخصه تدريب مجاني وفقا للقواعد المنظمه لذلك، وتعفي من دفع المقابل المالي لجميع الخدمات؛ باشتراط ما يلي:ا- ان يكون التدريب مجانيا.ب- الا تستخدم المنشاه التدريبيه وسيله للحصول علي دعم عيني، او نقدي، او جمع تبرعات باي شكل كان.الشروط المطلوبه في المستثمر الاجنبي:1- ان تكون شركه او جهه متخصصه في التدريب ومسجله رسميا في بلدها الام.2- ان يكون لديها خبره لا تقل عن سنه في مجال التدريب.3- ان يكون لديها رخصه استثمار في مجال التدريب من وزاره الاستثمار.4- سجل تجاري ساري المفعول باسم منشاه التدريب يبدا بعباره مركز – معهد …. وينتهي بعباره للتدريب.5- تعيين وكيل شرعي، او ممثل مفوض عنها. احكام عامه: 1- يلتزم مالك المنشاه التدريبيه بالاسم المعتمد لها في الرخصه في لوحتها الخارجيه، واعلاناتها ومطبوعاتها، ووثايقها الرسميه واختامها، وكافه تعاملاتها.2- للمؤسسه الموافقه للشركات التي يملكها مستثمر سعودي او خليجي او شركه تدريب اجنبيه؛ شريطه ان تتوفر في الشريك الاجنبي الشروط المطلوبه في المستثمر الاجنبي. القاعده الثالثه: اجراءات الحصول علي الرخصهيتقدم المستثمر، او وكيله الشرعي، او الممثل المفوض عنه بطلب الحصول علي الرخصه مرفقا به: 1- استيفاء المتطلبات الرييسه من الجهات ذوات العلاقه:ا- وزاره التجاره.ب- البريد السعودي.ج- وزاره الاستثمار (للمستثمر الاجنبي). 2- الترخيص الحكومي (الهييات والجمعيات المهنيه، والجمعيات والمؤسسات الخيريه السعوديه ومن في حكمها، وصناديق الطلاب ومن في حكمها، واللجان والمراكز المرخصه). 3- عقد التاسيس للشركات.4- استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمده.5- سداد المقابل المالي (2000 ريال دراسه طلب). احكام عامه:1- مده الرخصه خمس سنوات.2- تلتزم المنشات التدريبيه المرخصه في مزاولتها نشاطها بجميع الانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه.3- تعد الرخصه ملغاه بانتهايها.4- كافه الاعتمادات التي تصدر بناء علي الرخصه تابعه للرخصه.5- للمؤسسه الموافقه علي طلب تغيير نوع المنشاه بعد استيفاء متطلبات التغيير. القاعده الرابعه:اعتماد البرامج التدريبيه، او تعديلها، تحويل خطه تدريبيه وفق النظام التدريبي، او التدريب الالكترونييتقدم المستثمر بطلب اعتماد البرنامج التدريبي، او بطلب تحويل خطه تدريبيه بعد استيفاء ما يلي:1- سداد المقابل المالي لاعتماد البرامج وفقا للجدول التالي: 2- سداد المقابل المالي لطلب التدريب الالكتروني (2000 ريال)، و(1000 ريال) لكل زياره اضافيه حال الرغبه في ذلك.3- استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمده. احكام عامه: 1- للمؤسسه اعتماد البرامج التدريبيه، او اعادتها لتعديلها، او رفضها.2- يجوز للمنشاه التدريبيه التغيير في البرامج التدريبيه المعتمده بعد موافقه المؤسسه.3- تلتزم المنشاه التدريبيه باعداد المقررات والحقايب التدريبيه وفق البرامج التدريبيه المعتمده، وتقديمها للمؤسسه.4- البرامج التدريبيه الجديده المعتمده لمنشاه تدريبيه تعتمد باعتبارها برامج جاهزه لمنشاه تدريبيه اخري عايده لمالك المنشاه التدريبيه نفسه.5- تعتمد البرامج التدريبيه الجديده المعتمده لمنشاه تدريبيه باعتبارها برامج تدريبيه جديده لمنشاه تدريبيه اخري بعد موافقه مالكها، ولا يحق لها التقدم بطلب التعديل عليها.6- تلتزم المنشاه التدريبيه بنظام حمايه حقوق الملكيه الفكريه. القاعده الخامسه:مقر المنشاه التدريبيهشروط ومواصفات عامه:1- ان يكون المقر مستقلا، وله مدخل خاص به.2- ان يكون المقر مخصصا لنشاط التدريب المرخص من المؤسسه فقط، مع مراعاه ما ورد في القاعده الواحده والثلاثين.3- ان يكون للمنشاه التدريبيه لوحه خارجيه تحتوي علي الاسم المعتمد للمنشاه، وشعار المؤسسه، وعباره (تحت اشراف المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني).4- ان يكون للمنشاه التدريبيه لوحه علي مدخلها الخاص موضحا فيها الاسم المعتمد، وساعات الدوام.5- الالتزام بما تشترطه السلطات المختصه ذوات العلاقه.6- للمؤسسه مراعاه بعض الانشطه التدريبيه من بعض الشروط الوارده اعلاه. شروط ومواصفات خاصه:1: الحد الادني لمساحات ومواصفات المقر للمنشاه التدريبيه الموضحه في الجدول التالي: 2- للمؤسسه الاستثناء من الحد الادني من المساحات المذكوره حسب نوع وخصوصيه البرنامج التدريبي. احكام عامه: 1- تلتزم المنشاه التدريبيه بتحقيق معايير جوده البييه التدريبيه المطلوبه حسب البرامج المعتمده، وبما يحقق متطلبات السلامه.2- توفير بييه العمل المناسبه للهييه التدريبيه والاداريه.3- يجب ان يكون عدد ومساحات الفصول النظريه والمعامل متوافقا مع متطلبات البرامج التدريبيه المطلوب تفعيلها، وعدد المتدربين. القاعده السادسه: الهييه الاداريه 1- ان يكون سعودي الجنسيه، او ممن تنطبق عليه تنظيمات وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. 2- ان يكون متفرغا للعمل بالمنشاه التدريبيه وقت ساعات العمل بالمنشاه. 3- الا يكون موظفا حكوميا. 4- التسجيل في المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. 5- يستثني من الشرط الثالث والرابع الجمعيات والمؤسسات الخيريه السعوديه ومن في حكمها، وصناديق الطلاب ومن في حكمها، واللجان والمراكز المرخصه من السلطات المختصه التي تقدم تدريبها بالمجان. ثانيا: مدير المنشاه التدريبيهيشترط في مدير المنشاه التدريبيه مع ما ذكر في اولا اعلاه؛ التالي:1- ان يكون حاصلا علي الشهاده الجامعيه، ويستثني من ذلك مدير معهد التدريب، او مركز التدريب، فيجوز ان يكون حاصلا علي دبلوم معتمد لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانويه.2- اجتياز المقابله الشخصيه، وللمؤسسه الاعفاء منها. يشترط في موظف الاستقبال مع ما ذكر في اولا اعلاه؛ التالي:1- الا يقل عمره عن ثمانيه عشر عاما.2- الا يقل مؤهله عن الكفاءه المتوسطه، مع حصوله علي دوره تاهيليه في مجال الوظيفه، او دورات تدريبيه معتمده لا تقل عن شهر. رابعا: الوظايف الاداريهيشترط في الموظف الاداري مع ما ذكر في اولا اعلاه؛ ان يكون حاصلا علي دبلوم معتمد لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانويه.خامسا: الوظايف الفنيهيشترط في الموظف الفني ان يكون حاصلا علي الشهاده الجامعيه، ويستثني من ذلك سعودي الجنسيه؛ فيجوز ان يكون حاصلا علي دبلوم معتمد، لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانويه. احكام عامه: 1- تلتزم المنشاه التدريبيه بتعيين موظف اداري واحد علي الاقل.2- تلتزم المنشاه التدريبيه باعتماد اي موظف من المؤسسه قبل مباشرته العمل.3- اشعار المؤسسه حال انهاء خدمات اي من العاملين بالمنشاه التدريبيه، مع تقديم بديل منه خلال شهر من تاريخ انهاء الخدمات، ما لم تكن لاسباب تقبلها المؤسسه.4- ان يكون حسن السيره والسلوك، ولم يسبق ان صدر بحقه حكم بعقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، والا يكون سبق فصله تاديبيا من الخدمه العامه لاسباب تاديبيه.5- توفير حراسه امنيه لمنشات التدريب وفقا لاشتراطات الجهات المختصه.6- الالتزام بتسجيل الهييه الاداريه في المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه خلال فتره لا تتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد المؤسسه.7- الا يزاول الموظف مهاما خلافا لما تم اعتماده الا بموافقه المؤسسه.8- سداد مبلغ (1000 ريال دراسه طلب الاعتماد) لغير السعوديين ومن في حكمهم.9- العلاقه التعاقديه بين الهييه الاداريه والمنشات التدريبيه الاهليه خاضعه لاحكام وتنظيمات وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. القاعده السابعه:الهييه التدريبيهيلتزم مالك المنشاه التدريبيه بتوفير هييه تدريبيه بناء علي متطلبات البرامج التدريبيه المعتمده من المؤسسه وفق التالي:1- ان يكون سعودي الجنسيه، وفي حال عدم توفر مدرب سعودي فيمكن التعاقد مع غير السعوديين.2- ان يكون حاصلا علي شهاده جامعيه في التخصص، وللمؤسسه قبول السعودي الحاصل علي دبلوم معتمد مدته سنتان او اكثر في التخصص بعد الثانويه لتدريب الدورات التاهيليه والتطويريه.3- الا يقل تقديره عن جيد، مع خبره لا تقل عن ثلاث سنوات مدربا في مجال التخصص، وللمؤسسه اجراء مقابله لمن هم اقل من ذلك، ويستثني المدرب السعودي من شرطي: التقدير، والخبره.4- المدرب غير السعودي لا بد ان تكون لديه علاقه تعاقديه نظاميه مع المنشاه التدريبيه او مالكها، وبمهنه مدرب وما في حكمها.5- الا يقل عمره عن خمسه وعشرين عاما، ولا يزيد عن خمسه وستين عاما، وللسعودي الحد الادني عشرون عاما.6- اجتياز المقابله الشخصيه، واختبارات التقييم التي تقررها المؤسسه.7- توفير مشرف لكل دبلوم او برنامج تاهيلي، او مجموعه من الدبلومات او البرامج التاهيليه المتشابهه التي تندرج ضمن تخصص عام واحد، شريطه ان يكون حاصلا علي شهاده الماجستير، او البكالوريوس في التخصص، مع خبره لا تقل عن ثلاث سنوات في التدريب؛ ويجوز تكليف احد المدربين ممن تنطبق عليه الشروط ان يكون مشرفا علي دبلوم، او برنامج تاهيلي واحد، مع جدول مخفض لا يزيد عن (12) ساعه؛ ويستثني السعوديون من شرطي: التقدير، والخبره.8- سداد مبلغ (1000 ريال دراسه طلب)، ويستثني من ذلك المدرب/المشرف السعودي المتفرغ كليا.9- سداد مبلغ (500 ريال دراسه طلب تاشيره زياره).10- التسجيل في المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه.11- للمؤسسه الاستثناء من شرطي المؤهل والتقدير لمدربي بعض المهن والحرف في مجال الدورات التطويريه. احكام عامه:1- يلتزم مالك المنشاه التدريبيه باعتماد اي مدرب من المؤسسه قبل مباشرته التدريب2- يلتزم مالك المنشاه التدريبيه باشعار المؤسسه حال انهاء خدمات اي من المدربين بالمنشاه، مع تقديم بديل منه خلال شهر من تاريخ انهاء الخدمات، بما لا يخل بالعمليه التدريبيه، ما لم تكن لاسباب تقبلها المؤسسه.3- يجب ان يكون المدرب حسن السيره والسلوك، ولم يسبق ان صدر بحقه حكم بعقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، والا يكون سبق فصله تاديبيا من الخدمه العامه، او ابعد عن مجال التعليم او التدريب لاسباب تاديبيه.4- لمالك المنشاه التدريبيه التعاون مع المدربين السعوديين حمله الشهاده الجامعيه كحد ادني، بعد موافقه جهه عملهم، واعتمادهم من المؤسسه، مع مراعاه الا يزيد عدد المتعاونين في التخصص عن 50% من عدد المدربين لذات التخصص، ووجود عقد تعاون.5- للمؤسسه السماح باعتماد المدرب مؤقتا لمده ثلاثه اشهر؛ شرط تقديم اوراقه ومؤهلاته مكتمله وفق النماذج المعتمده لذلك.6- الا يزاول المدرب او المشرف مهاما خلافا لما تم اعتماده الا بموافقه المؤسسه.7- تزويد المؤسسه بنسخه من شهاده التسجيل في المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه خلال فتره لا تتجاوز شهرين من تاريخ اعتماد الهييه التدريبيه.8- يتم مراعاه ما نصت عليه الماده 155 من وثيقه سياسه التعليم عند التعاقد مع الهييه التدريبيه لتنفيذ البرامج التدريبيه التي تنفذ داخل مقر المنشاه.9- امكانيه التعاقد المؤقت بالاستفاده من تنظيم “اجير” لتيسير الوصول الي القوي العامله المتواجده في المملكه. القاعده الثامنه:تفعيل البرامج التدريبيه المعتمده1- التقدم بطلب التفعيل بشرط الا يكون هناك عقوبه تمنع التفعيل.2- رخصه البلديه للمقر.3- اعتماد التجهيزات اللازمه للتفعيل وفق متطلبات البرنامج التدريبي.4- اعتماد الهييه التدريبيه اللازمه للتفعيل وفق متطلبات البرنامج التدريبي.5- اعتماد الهييه الاداريه اللازمه للتفعيل ما لم يكن سبق اعتمادها.6- سداد المقابل المالي (5000 ريال دراسه الطلب والزياره)، و(1000 ريال لكل برنامج او مجال تدريبي) و(1000 ريال لكل زياره اضافيه).7- استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمده لذلك.8- موافقه الدفاع المدني ما لم يكن سبق تقديمها.9- الحصول علي شهاده المواءمه من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه (شهاده بييه عمل مسانده لعمل الاشخاص ذوي الاعاقه) لمنشات التدريب الاهليه. احكام عامه: 1- يلتزم مالك المعهد العالي بتفعيل برنامج دبلوم او برنامج تاهيلي واحد علي الاقل خلال سنه من تاريخ صدور الرخصه، ومزاوله التدريب عليه خلال سنه من تاريخ التفعيل.2- يلتزم مالك المعهد بتفعيل دوره تاهيليه واحده علي الاقل خلال سنه من تاريخ صدور الرخصه، ومزاوله التدريب عليها خلال سنه من تاريخ التفعيل.3- يلتزم مالك المركز بتفعيل دوره واحده علي الاقل خلال سنه من صدور الرخصه، ومزاوله التدريب عليها خلال سنه من تاريخ التفعيل.4- لا يجوز مزاوله اي نشاط تدريبي الا بعد تفعيله.5- يتم مراعاه ما نصت عليه الماده 155 من وثيقه سياسه التعليم عند القيام باعمال القبول والتسجيل في المنشاه التدريبيه. القاعده التاسعه:التجميد الكلي او الجزيي للبرامج التدريبيه1- التقدم بطلب التجميد الكلي او الجزيي للبرامج التدريبيه وفق النماذج المعتمده لذلك.2- استيفاء متطلبات التجميد الكلي او الجزيي للبرامج التدريبيه وفق النماذج المعتمده لذلك.3- تسويه اوضاع المتدربين في البرامج التدريبيه المطلوب تجميدها. احكام عامه:1- بقاء المنشاه التدريبيه في مقرها المرخص مده تجميد التفعيل.2- الا يتجاوز تاريخ مده التجميد تاريخ الحد الادني لتاريخ طلب تجديد الرخصه.3- يلتزم مالك المنشاه التدريبيه بتقديم طلب اعاده التفعيل للبرنامج المجمد خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء التجميد. القاعده العاشره: الغاء التفعيل الكلي او الجزيي للبرامج التدريبيه1- التقدم بطلب الغاء التفعيل وفق النماذج المعتمده لذلك.2- استيفاء متطلبات الغاء التفعيل وفق النماذج المعتمده لذلك.3- تسويه اوضاع المتدربين والمدربين في البرامج التدريبيه المطلوب الغاء تفعيلها. احكام عامه:1- عند الغاء التفعيل الجزيي للمعهد العالي يلزم ان يبقي برنامج دبلوم، او برنامج تاهيلي واحد علي الاقل مفعلا.2- عند الغاء التفعيل الجزيي للمعهد يلزم ان تبقي دوره تاهيليه واحده علي الاقل مفعله. القاعده الحاديه عشره:اعاده التفعيل الكلي او الجزيي للبرامج التدريبيه المجمده1- التقدم بطلب اعاده تفعيل البرامج التدريبيه؛ ما لم يكن هناك عقوبه تمنع ذلك.2- سداد المقابل المالي (2000 ريال دراسه طلب، و1000ريال لكل برنامج او مجال تدريبي) و(1000 ريال لكل زياره اضافيه).3- استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمده لذلك. القاعده الثانيه عشره:التدريب خارج النطاق الجغرافي لمقر المنشاه التدريبيه1- التقدم بطلب موافقه المؤسسه علي التدريب خارج مقر المنشاه التدريبيه قبل تاريخ عقد الدوره، وفق الشروط والنماذج المعتمده لذلك.2- توفير المتطلبات اللازمه لتحقيق جوده التدريب.3- سداد المقابل المالي (1000 ريال لعقد الدوره لمره واحده).4- استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمده لذلك.5- الالتزام بمتطلبات وتعليمات الجهات المختصه الاخري. احكام عامه:1- يقتصر التدريب خارج المقر علي الدورات التطويريه النظريه، وللمؤسسه السماح متي ما وجدت مبررا لذلك.2- ان تكون الرخصه ساريه، والا تكون موقفه مؤقتا.3- للمؤسسه الموافقه علي عقد دورات تاهيليه في مقر الجهه المستفيده ولموظفيها فقط، علي ان تتوفر المتطلبات الاساسيه اللازمه لجوده التدريب، والا يخل ذلك بالتجهيزات والهييه الاداريه والتدريبيه المعتمده للمنشاه التدريبيه، مع الالتزام بتعليمات التدريب. القاعده الثالثه عشره:تغيير موقع مقر المنشاه التدريبيه1- ان تكون الرخصه ساريه المفعول.2- تقديم رخصه البلديه للمقر الجديد.3- تقديم موافقه الدفاع المدني علي صلاحيه المقر ليكون منشاه تعليميه.4- سداد المقابل المالي (2000 ريال دراسه طلب، و1000ريال لكل برنامج او مجال تدريبي) و(1000 ريال لكل زياره اضافيه).5- استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمده لذلك. احكام عامه:1- صدور تقرير فني من المؤسسه بشان استيفاء اشتراطات المقر والتجهيزات وفق البرامج المفعله.2- يجب الا تتجاوز فتره الانتقال للمقر الجديد اسبوعين من تاريخ الموافقه. القاعده الرابعه عشره:تغيير اسم المنشاه التدريبيه1- ان تكون الرخصه ساريه المفعول.2- تقديم سجل تجاري باسم المنشاه التدريبيه الجديد، مع مراعاه الضوابط المعتمده من المؤسسه.3- تقديم تعهد كتابي ينص علي تحمل المالك كافه الالتزامات المترتبه علي الاسم السابق للمنشاه التدريبيه.4- سداد المقابل المالي (500 ريال لدراسه الطلب واصدار الرخصه).5- استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمده لذلك. القاعده الخامسه عشره:تجديد الرخصهيلزم لتجديد الرخصه التالي:1- التقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الرخصه بثلاثه اشهر علي الاقل، وبما لا يتجاوز سته اشهر.2- ان يكون السجل التجاري ساري المفعول.3- ان تكون رخصه البلديه ساريه المفعول.4- ان تكون شهاده سلامه وصلاحيه المنشاه التعليميه ساريه المفعول، وصادره من الدفاع المدني لمقر المنشاه التدريبيه.5- سداد المقابل المالي (5000 ريال لدراسه الطلب ومعاينه المقر والتجهيزات) و (1000 ريال لكل زياره اضافيه).6- استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمده لذلك. احكام عامه:1- يلتزم المستثمر باستيفاء كافه متطلبات التجديد قبل انتهاء الرخصه.2- تعد الرخصه لاغيه بانتهايها وكافه الاعتمادات التي صدرت بموجبها. وللمؤسسه دراسه امكانيه السماح بمهله لا تتجاوز ثلاثه اشهر للتجديد.3- صدور تقرير فني من المؤسسه بشان استيفاء اشتراطات التجديد والتفعيل. القاعده السادسه عشره:الغاء الرخصهتلغي الرخصه في الحالات التاليه:1- طلب مالك المنشاه التدريبيه.2- تقديم اي معلومات او مستندات غير صحيحه صدرت الرخصه بناء عليها.3- اذا لم يتم تفعيل برنامج تدريبي خلال سنه من تاريخ صدور الرخصه.4- اذا لم تبدا المنشاه التدريبيه التدريب خلال سنه من تاريخ تفعيل برامجها التدريبيه، ما لم تحصل علي موافقه المؤسسه.5- اذا توقفت المنشاه التدريبيه عن التدريب وفق رخصه التدريب لمده سنه ما لم تحصل علي موافقه المؤسسه.6- عجز المالك عن الوفاء بمتطلبات تشغيل المنشاه التدريبيه.7- ارتكاب المنشاه التدريبيه مخالفه تستوجب الغاءها.8- فقدان اي من الشروط التي صدرت بموجبها الرخصه دون تسويه الوضع المخالف.9- قبول او تسجيل متدربين جدد، او الاعلان عن برامج تدريبيه لرخصه موقفه مؤقتا. (المزيد…)10- عند مضي المده المحدده بالايقاف المؤقت دون تسويه الوضع المخالف.11- ارتكاب المنشاه التدريبيه مخالفه تقتضي الايقاف المؤقت وعليها ثلاثه خطابات ايقاف مؤقته خلال سنه من ارتكابها المخالفه. يلتزم طالب الالغاء او مالك الرخصه الملغاه بالتالي:1- اغلاق مقر المنشاه التدريبيه، وازاله اللوحات الخارجيه.2- يلتزم المالك بتسويه جميع التزامات المنشاه التدريبيه تجاه الغير، وتقديم ما يفيد ذلك رسميا للمؤسسه. احكام عامه:لا يحق للمستثمر طلب الحصول علي رخصه تدريب جديده الا بعد مضي ثلاثه اشهر من تاريخ التزامه بقرار الالغاء، ما لم يكن الالغاء بناء علي طلبه. القاعده السابعه عشره:القبول والتسجيل، والاختباراتتلتزم المنشاه التدريبيه بشروط واجراءات القبول والتسجيل، والاختبارات في منشات التدريب الاهليه وفقا لدليل تعليمات التدريب لمنشات التدريب الاهليه وبما يحقق معايير الجوده المطلوبه. المقابل المالي للاختبارات والشهادات القاعده الثامنه عشره:مزاوله نشاط التدريب بدون رخصه تدريبيه، او برخصه ملغاه1- يخاطب المخالف بالتوقف فورا، وتسويه الوضع المخالف، وتقديم ما يثبت ذلك رسميا، خلال مده لا تزيد علي اسبوعين من تاريخ الخطاب.2- اذا لم يلتزم المخالف تبلغ السلطات المختصه؛ لايقافه عن النشاط المخالف، واخذ تعهد عليه بان لا يزاول نشاط التدريب قبل الحصول علي رخصه تدريب من المؤسسه.3- للمؤسسه في الحالات التي لا يتوفر فيها عنوان واضح للمخالف مخاطبه السلطات المختصه مباشره؛ لتطبيق النظام. القاعده التاسعه عشره:مزاوله نشاط التدريب لمن لديه رخصه تدريبيه لبرامج غير مفعله1- يخاطب مالك المنشاه التدريبيه بالتوقف فورا، وتسويه الوضع المخالف خلال مده لا تزيد علي شهر من تاريخ الخطاب، وتقديم ما يثبت التسويه رسميا للمؤسسه.2- اذا لم يلتزم تلغي الرخصه. القاعده العشرون:مزاوله التدريب في مقر لم تفعل له البرامج التدريبيه1- يخاطب مالك المنشاه التدريبيه بالتوقف فورا، وتسويه الوضع المخالف، واغلاق المقر المخالف خلال مده لا تزيد علي شهر من تاريخ الخطاب، وتقديم ما يثبت التسويه كتابيا للمؤسسه.2- اذا لم يلتزم تلغي الرخصه. القاعده الواحده والعشرون:مخالفات المنشاه التدريبيه التي لديها برامج مفعله اولا: مخالفات تقتضي اشعار المنشاه التدريبيه بالمخالفه، ويلزم تسويتها خلال مده لا تزيد علي شهر من تاريخه، ويجب افاده المؤسسه كتابيا بما يثبت التسويه قبل نهايه المده المحدده في خطاب الاشعار، ومنها:1- تدني مستوي التحصيل للمتدربين في المنشاه التدريبيه من خلال نتايجهم.2- اذا لم تحتفظ المنشاه التدريبيه بقاعده البيانات اللازمه لتنظيم العمل بالمنشاه.3- النقص في ملفات الهييه الاداريه والتدريبيه والمتدربين.4- وجود هييه اداريه سعوديه غير معتمده.5- انتهاء شهاده السلامه والصلاحيه للمنشاه التعليميه الصادره من الدفاع المدني لمقر المنشاه التدريبيه.6- خلو المنشاه التدريبيه من الهييه الاداريه اثناء الزياره.7- النقص في الهييه الاداريه المعتمده المطلوبه وفقا للشروط دون موافقه المؤسسه.8- اغلاق مقر المنشاه التدريبيه دون موافقه المؤسسه.9- اذا لم تبدا المنشاه التدريبيه بتجديد رخصه التدريب قبل ثلاثه اشهر من انتهايها.10- ازاله اللوحه الخارجيه للمنشاه التدريبيه.11- ازاله اللوحه الداخليه الموضح فيها اوقات الدوام للمنشاه التدريبيه.ثانيا: مخالفات تقتضي انذار المنشاه التدريبيه بالمخالفه، ويلزم تسويتها خلال مده لا تزيد علي شهر من تاريخه، ويجب افاده المؤسسه كتابيا بما يثبت التسويه قبل نهايه المده المحدده في خطاب الانذار، ومنها:1- اذا مضت المده المحدده بالاشعار دون تسويه الوضع المخالف.2- اذا ارتكبت المنشاه التدريبيه مخالفه تقتضي الاشعار، وقد سبق ان صدر بحقها اشعاران خلال سنه سابقه لتاريخ هذه المخالفه.3- استخدام مقر المنشاه التدريبيه، او جزء منها لغير ما رخص له من المؤسسه دون موافقه المؤسسه.4- وجود هييه اداريه او فنيه غير سعوديه غير معتمده.5- وجود هييه تدريبيه غير معتمده.6- اذا لم تف المنشاه التدريبيه بالتعهدات المقدمه للمؤسسه.7- النقص في الهييه التدريبيه المعتمده المطلوبه وفقا للشروط دون موافقه المؤسسه.8- التعاون مع اي جهه اخري دون موافقه المؤسسه.9- اذا لم تمكن المنشاه التدريبيه مشرف المؤسسه، او من يمثلها من الاطلاع علي سجلات المنشاه، وعلي سير العمليه التدريبيه بها.10- اذا لم تحتفظ المنشاه التدريبيه بالسجلات والبيانات الخاصه بالمتدربين.11- الاخلال في تسجيل الحضور والغياب للمتدربين.12- اذا لم تلتزم المنشاه التدريبيه بالنسب المحدده من المؤسسه لغياب المتدربين.13- اذا لم تتقيد المنشاه التدريبيه بالخطط المعتمده للبرامج التدريبيه المرخصه للمنشاه.14- نقص التجهيزات المعتمده للتدريب.15- تقاضي مبالغ اضافيه من المتدربين خلاف المتفق عليه عند التسجيل في البرنامج.16- الاخلال بشرط من شروط الاعلان.17- اذا لم تلتزم المنشاه التدريبيه بضوابط عقد الدورات التطويريه.18- اذا لم تلتزم المنشاه التدريبيه بالاسم المعتمد لها في الرخصه في لوحاتها، او اعلاناتها، او شهاداتها، وكافه تعاملاتها، ومطبوعاتها، ووثايقها الرسميه، واختامها.19- اذا لم تتقيد المنشاه التدريبيه باي من ضوابط وتعليمات التدريب، ماعدا المخالفات التي تقتضي الايقاف المؤقت للرخصه.20- اذا لم تلتزم المنشاه التدريبيه بتوضيح اي تكاليف ماليه علي المتدرب قبل تسجيله في البرنامج التدريبي، واخذ توقيعه بالعلم.21- اذا لم تبلغ المنشاه التدريبيه المؤسسه كتابيا بانهاء خدمات اي من العاملين فيها خلال المده المحدده.22- اذا لم يلتزم مالك المعهد العالي بتفعيل برنامج دبلوم او برنامج تاهيلي واحد علي الاقل خلال سنه من تاريخ صدور الرخصه، ومزاوله التدريب عليه خلال سنه من تاريخ التفعيل.23- اذا لم يلتزم مالك المعهد بتفعيل دوره تاهيليه واحده علي الاقل خلال سنه من تاريخ صدور الرخصه، ومزاوله التدريب عليها خلال سنه من تاريخ التفعيل.24- اذا لم يلتزم مالك المركز بتفعيل دوره واحده علي الاقل خلال سنه من صدور الرخصه، ومزاوله التدريب عليها خلال سنه من تاريخ التفعيل.ثالثا: مخالفات تقتضي الايقاف المؤقت مباشره علي المنشاه التدريبيه خلال مده تحدد بقرار الايقاف، ويلزم تسويه المخالفه خلال المده المحدده، ويمنع خلال هذه المده من قبول متدربين جدد، او تسجيلهم، او عقد برنامج تدريبي، او الاعلان عن برنامج تدريبي، ويجب افاده المؤسسه كتابيا بما يثبت التسويه قبل نهايه المده المحدده في خطاب الايقاف، وللمؤسسه تمديد فتره الايقاف الي مده، او مدد لا تزيد علي اربعه اشهر من تاريخ صدور خطاب الايقاف؛ ومنها:1- اذا مضت المده المحدده بالانذار دون تسويه الوضع المخالف.2- اذا ارتكبت المنشاه التدريبيه مخالفه تقتضي الانذار، وقد سبق ان صدر بحقها انذاران خلال سنه سابقه لتاريخ هذه المخالفه.3- اذا لم توجد المنشاه التدريبيه في المقر المرخص.4- اصدار شهادات مخالفه لاي من انظمه وتعليمات التدريب.5- السماح لجهه اخري بتنفيذ البرامج التدريبيه المرخصه للمنشاه التدريبيه دون اخذ موافقه المؤسسه.6- التلاعب في مسوغات التسجيل، او السجلات، او الوثايق، او النتايج الخاصه بالمتدربين.7- اذا لم تتقيد المنشاه التدريبيه بشروط القبول والتسجيل في البرامج التدريبيه.8- التغيير في البرامج التدريبيه المفعله في الاسم، او المحتوي، او المدد، او عدد الساعات.9- فصل المتدرب، او حرمانه من استكمال التدريب، او دخوله الاختبار بشكل يتعارض مع انظمه وتعليمات التدريب.10- مزاوله الموظف او المدرب لمهام خلافا لما تم اعتماده.11- قبول، او تسجيل متدربين يزيد علي الطاقه الاستيعابيه للمنشاه التدريبيه.12- تقديم بيانات او معلومات غير صحيحه للمؤسسه. احكام عامه:للمؤسسه تحديد العقوبه المناسبه فيما لم يرد ذكره من مخالفات. القاعده الثانيه والعشرون:الايقاف المؤقت علي المنشات التدريبيه الخاضعه لمالك واحدللمؤسسه اصدار ايقاف مؤقت علي المنشات التدريبيه المملوكه لمالك واحد لم يلتزم بتسويه وضع مخالف باحدي المنشات العايده له. القاعده الثالثه والعشرون:الاستعانه بالقطاع العام او الخاصللمؤسسه الاستعانه بالقطاع العام او الخاص لتنفيذ المهام الخاصه بالتدريب الاهلي، او بعض منها. القاعده الرابعه والعشرون:التزام المنشاه التدريبيه بما يتم نشره علي الموقع الالكتروني للمؤسسهتلتزم المنشاه التدريبيه بما يتم نشره علي الموقع الالكتروني للمؤسسه من تعاميم وتعليمات. القاعده الخامسه والعشرون:تصريف المنشات التدريبيه لشؤونهاللمنشاه التدريبيه تصريف شؤونها بما لا يتعارض مع احكام اللايحه وقواعدها التنفيذيه، وتحتفظ المنشاه بقواعد البيانات اللازمه لتنظيم العمل بها. القاعده السادسه والعشرون:ضوابط الاعلانات1- الاعلان بالاسم المرخص للمنشاه التدريبيه.2- ابراز اعتماد المنشاه التدريبيه من المؤسسه (تحت اشراف المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني).3- ان يكون الاعلان بالبرامج التدريبيه المفعله وبرقم الاعتماد للدورات التطويريه.4- ان تحصل المنشاه التدريبيه علي الموافقات اللازمه لاقامه البرنامج التدريبي.5- ان يكون الاعلان صادقا وخاليا من الايهام، او الغموض او التغرير.6- في حال ذكر اسم المدرب فيجب ان يكون معتمدا لاقامه البرنامج التدريبي المعلن عنه. القاعده السابعه والعشرون:توضيح التكاليف الماليه علي المتدرب قبل تسجيله في البرنامج التدريبييلتزم مالك المنشاه التدريبيه بتوضيح اي تكاليف ماليه علي المتدرب قبل تسجيله في البرنامج التدريبي. القاعده الثامنه والعشرون:المنازعات الحقوقيهالمنازعات الحقوقيه التي تنشا بين المنشاه التدريبيه واي من منسوبيها، او متدربيها تكون من اختصاص السلطات والمحاكم المختصه. القاعده التاسعه والعشرون:تحويل متدربي المنشاه التدريبيه المغلقه، او الملغاه رخصتهاللمؤسسه اتخاذ الاجراءات اللازمه حيال تحويل متدربي المنشاه التدريبيه المغلقه، او الملغاه رخصتها لمنشات تدريبيه تحددها المؤسسه، دون ادني مسؤوليه عليها. القاعده الثلاثون:اصدار الشهادات لمتدربي المنشاه التدريبيه المغلقه، او الملغاه رخصتهاللمؤسسه اتخاذ الاجراءات اللازمه حيال اصدار الشهادات لمتدربي المنشاه التدريبيه المغلقه، او الملغاه رخصتها ممن اجتازوا الاختبار، دون ادني مسؤوليه عليها. القاعده الواحده والثلاثون:مزاوله بعض الانشطه المتعلقه باللغاتللمؤسسه السماح للمنشاه التدريبيه بمزاوله بعض الانشطه المتعلقه باللغات، علي الا يؤثر ذلك علي الطاقه الاستيعابيه. القاعده الثانيه والثلاثون:اعتماد اتفاقيه التدريب، او تجديدها1- تتقدم المنشاه التدريبيه بطلب الموافقه علي عقد الاتفاقيه وفق النماذج المعتمده لذلك.2- سداد المقابل المالي (1000 ريال دراسه طلب)، (500 ريال دراسه طلب التجديد).3- استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمده لذلك. احكام عامه:1- للمؤسسه الموافقه للمنشاه التدريبيه علي عقد الاتفاقيات مع جهات اكاديميه محليه، او دوليه، وتجديدها.2- لا تتجاوز مده الاتفاقيه خمس سنوات.3- لتجديد الاتفاقيه يلزم التقدم بطلب تجديد اعتمادها قبل تاريخ انتهايها بثلاثه اشهر علي الاقل. القاعده الثالثه والثلاثون:نقل الملكيهتنقل ملكيه المنشاه التدريبيه وفقا للاحكام المعمول بها في وزاره التجاره، بعد اخذ موافقه المؤسسه علي نقل الملكيه، وبعد التاكد من تحقق عدد من الاشتراطات؛ منها:1- تقديم سجل تجاري ساري المفعول باسم المنشاه التدريبيه للمالك الجديد من وزاره التجاره.2- تقديم تعهد مكتوب من المشتري ينص علي تحمله كافه الالتزامات تجاه المتدربين.3- تقديم تعهد مكتوب من المشتري باستيفاء متطلبات نقل الملكيه لدي السلطات المختصه الاخري.4- سداد المقابل المالي (2000 ريال لدراسه الطلب واصدار الرخصه).5- استيفاء متطلبات نقل الملكيه وفق النماذج المعتمده. القاعده الرابعه والثلاثون:وفاه مالك المنشاه التدريبيهعند وفاه مالك المنشاه التدريبيه تعامل الرخصه وفقا للاحكام المعمول بها في وزاره التجاره. القاعده الخامسه والثلاثون:بطاقه مدرب معتمدسداد المقابل المالي:1- رسوم اصدار جديد او تجديد (2000 ريال لدراسه الطلب).2- رسوم اصدار بدل فاقد /تالف ( 500 ريال). القاعده السادسه والثلاثون:زياده الطاقه الاستيعابيه1- التقدم بطلب زياده الطاقه الاستيعابيه وفق النماذج المعتمده.2- استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعتمده.3- سداد المقابل المالي (1000ريال دراسه الطلب) و(1000 ريال لمعاينه المقر والتجهيزات اذا تطلب الامر ذلك) و (1000 ريال لكل زياره اضافيه). احكام عامهصدور تقرير فني من المؤسسه بشان استيفاء اشتراطات المقر والتجهيزات وفق البرامج المفعله، وبما يحقق معايير جوده التدريب المطلوبه. القاعده السابعه والثلاثون:استرداد المقابل الماليكل مقابل مالي نتج عنه تقديم خدمه فانه لا يسترد.الماده الثامنه والثلاثون:احلال القواعدتحل هذه القواعد محل القواعد التنفيذيه للايحه التدريب في منشات التدريب الاهليه المعتمده من معالي المحافظ بتاريخ 1438/6/27ه، وتلغي ما يتعارض معها من احكام، ويتم العمل بها بعد اعتمادها من معالي المحافظ.