moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670202306لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعيه بلايحه ادعاء لهذه المحكمه ضد المدعي عليها، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت جلسه بتاريخ(30/02/1446) ه وفيها وكلاء اطراف الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي او من ينوب عنه اعاده تحرير الدعوي تحريرا وافيا بمذكره تودع في النظام تتضمن ما يلي: "اولا: ذكر موضوع النزاع وتفاصيله، ثانيا: حصر الطلبات علي طلب واحد بشكل واضح وبين وان كان هناك اكثر من طلب لابد من بيان الرابط بينها، ثالثا: حصر البينات المستندات التي يتقدم بها المدعي او وكيله علي صحه دعوي موكله، مرقمه وموضع الاستشهاد منها ومحله بشكل بين وواضح، اذ لا ينظر في البينات التي تقدم بعد تحرير الدعوي استنادا للماده(245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وذلك خلال (خمسه ايام) ابتداء من تاريخ (1/3/1446ه)، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان يقدم جوابه خلال الخمسه الايام التاليه، وافهمت وكيل المدعي بان يقدم رده خلال الخمسه الايام التاليه، وافهمت وكيل المدعي عليه بان يقدم رده خلال الخمسه الايام التاليه، وتقديم ذلك كله بمذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه علي النظام الالكتروني، فاستعدوا لذلك. " وتشير الدايره الي ان (وكيل المدعيه) تقدم بمذكره برقم (4610420477) وتاريخ (05/03/1446) عبر النظام وتضمنت: "انه بتاريخ 1445/12/2ه الموافق 2024/06/08م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه تقبيل محل البقاله باسم/ (...) للمواد الغذاييه ذات السجل التجاري رقم (...) الرقم الموحد (...) بكامل محتوياته) عدد (۱) (محل تموينات بكامل المحتويات والتي تشمل: 1- عدد 5 مكيفات. 2- عدد 18 ثلاجه 3- رفوف عرض 36 طوابق 4- كاونتر كاشير مع جهاز كمبيوتر وجهاز قاري باركود 5- كامل البضاعه الموجوده داخل البقاله من مواد غذاييه ومواد تنظيف ومستلزمات مكتبيه والعاب اطفال وخلافه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/12/2ه الموافق 2024/06/08م بثمن اجمالي قدره (75,000.00) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي وتم تقديم الطلب رقم 4610420445للدايره وفقا للنظام وذلك بتصحيح مبلغ المطالبه حيث سدد المدعي عليه منها مبلغ وقدره 20.000ريال عشرون الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/12/2ه الموافق 2024/06/08م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم باقي المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد التقبيل). وقدره 55.000 ريال طلبات المدعي:1-تسليم الثمن وقدره 55.000 خمسه وخمسون الفا ريال" وتشير الدايره الي ان (وكيل المدعي عليها) تقدم بمذكره برقم (4610458167) وتاريخ (09/03/1446) عبر النظام وتضمنت:" اولا: الدفوع الشكليه: - ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه القضيه حيث ان موكلتي المدعي عليها ليست تاجرا، وان عمليه شراء محل التموينات تمت بصوره شخصيه بمبلغ 75000 الف ريال سعودي وليس بين الطرفين عقد بيع وتوريد، والمدعيه باعت ما تملكه لموكلتي بصفتها الشخصيه دون وجود عقد بيع وتوريد، مما يخرج الدعوي عن نطاق اختصاص المحكمه التجاريه.- والثابت من مذكره اللايحه التفصيليه اقرار وكيل المدعي بنوع الدعوي الصحيح، حيث ذكر لفظ (تقبيل محل البقاله) وجاءت خاتمه مذكرته (عدم تسليم باقي المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي عقد التقبيل). ثانيا: الدفوع الموضوعيه: - ما ورد في موضوع الدعوي غير صحيح فيما يخص ان موكلتي المدعي عليها لم تسدد المبلغ المتفق عليه والبالغ 75,000 ريال سعودي. والصحيح: ان موكلتي المدعي عليها قد سلمت المدعيه كامل المبلغ المذكور وهو 75000 ريال فقط خمسه وسبعون الف ريال سعودي وهو المبلغ المتفق عليه ثمنا للمبيع. ثالثا: الطلبات:• اطلب عدم قبول هذه الدعوي لعدم الاختصاص" وتشير الدايره الي ان (وكيل المدعيه) تقدم بمذكره برقم (4610517831) وتاريخ (21/03/1446) عبر النظام وتضمنت:" بالاشاره الي الموضوع اعلاه وردا علي ما جاء برد المدعي عليها فاننا نوجز الرد والتعقيب عليه في الاتي: اولا: بشان الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي حسبما ورد بمذكره الرد فهذا الدفع غير صحيح وفي غير محله حيث انه لما كانت المدعيه يهدف من اقامه دعواه المايله الي طلبه الزام المدعي عليها سداد قيمه التقبيل للمحل فان موضوع الدعوي حينيذ يكون داخلا ضمن الاعمال التجاريه وفقا لنص الماده / ۲ من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۲) وتاريخ 1/15 / 1350ه، وكذا ما تم النص. عليه لمحضر اللجنه المشكله بوزاره العدل بموجب قرارها رقم ( 2826) وتاريخ 1439/1/29ه ، والوارد تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ( 3392) وتاريخ 1439/2/12ه، وبالتالي فان الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه ولاييا ، كما وان الدعوي من اختصاص الدايره نوعيا استنادا القرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( 149 - 4 - 38 ) وتاريخ 1438/11/18ه ، القاضي بانتقال دواير القضاء التجاري من ديوان المظالم الي القضاء العام بوزاره العدل ومباشره المحاكم التجاريه اختصاصاتها بدءا من تاريخ 1439/1/1ه ، والوارد بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ( 967 / ت) وتاريخ 1439/1/1ه بالاشاره الي قرار المجلس ( الفقره خامسا )، وايضا وفقا لنص الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه .ثانيا: ردا علي ما جاء برد المدعي عليها من قيامها بسداد كامل المبلغ المذكور وهو 75000 ريال فقط خمسه وسبعون الف ريال سعودي وهو المبلغ المتفق عليه ثمنا للمبيع. فهذا غير الصحيح والصحيح هو ما جاء بطلب تصحيح طلبات الدعوي رقم 4610420445والمقدم للدايره وفقا للنظام وذلك بتصحيح مبلغ المطالبه حيث سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره 20.000ريال عشرون الف ريال سعودي ويتبقي في ذمتها من كامل المبلغ 55000 ريال فقط وقدره خمسه وخمسون الف ريال سعودي. لما كان من المقرر الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم تقوض الادعاء علي البييه المعتبره في اثباته المحل في الدعوي وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه (البييه علي المدعي) ولما كان الاصل في العقد انه شريعه المتعاقدين وفقا لما اشترطا في عقدهما وما ضمناه من لوازم وحقوق موافقه الكتاب والسنه وقواعد الشريعه والنظم المقرره، كما وان من المقرر فقها وقضاء لزوم عقد التقبيل في حق المتعاقدين، وقد قدمت المدعيه العقد بينها وبين المدعي عليها ولم يثبت للدايره انتفاء صحته او صحه ما ينقضه الطلبات:1-الزام المدعي عليها بتسليم باقي الثمن وقدره 55.000 خمسه وخمسون الفا ريال سعودي" وتشير الدايره الي ان (وكيل المدعي عليها (....) تقدم بمذكره برقم (4610652364) وتاريخ (10/04/1446) عبر النظام وتضمنت:"اولا: الدفوع الشكليه:- نتمسك بالدفع النوعي من حيث (عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه القضيه حيث ان موكلتي المدعي عليها ليست تاجرا، وان عمليه شراء محل التموينات تمت بصوره شخصيه وليس بسبب عمل تجاري بمبلغ 75000 الف ريال سعودي، وغير صحيح تصنيف دعوي المدعي (عقد بيع وتوريد)، حيث انه لا توجد اي علاقه بين المدعي والمدعي عليه اي علاقه تجاريه الامر الذي تنتفي معه الصفه التجاريه، والمدعيه باعت ما تملكه لموكلتي بصفتها الشخصيه، ولا يوجد عقد بيع وتوريد ، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه اضف لذلك فان قيمه المطالبه اقل من خمسمايه الف ريال . والثابت من مذكره اللايحه التفصيليه اقرار وكيل المدعي بنوع الدعوي الصحيح، حيث ذكر لفظ (تقبيل محل البقاله) وجاءت خاتمه مذكرته (عدم تسليم باقي المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي عقد التقبيل).- واستنادا للماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه مقروءه مع الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه اطلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. ثانيا: الدفوع الموضوعيه:- غير صحيح او غير مقبول ما جاء في خاتمه مذكره وكيل المدعيه من حيث: (وقد قدمت المدعيه العقد بينها وبين المدعي عليها ولم يثبت للدايره انتفاء صحته او صحه ما ينقضه) ...- والصحيح ان موكلتي المدعي عليها دفعت باستلام المدعيه لكامل الثمن المتفق عليه في العقد غير التجاري وهو (تقبيل معدات محل البقاله) وان ذمتها غير مشغوله باي مبلغ او استحقاق للمدعيه غير صحيح مطلقا ما جاء في دعوي المدعيه من حيث ان موكلتي المدعي عليها لم تسدد المبلغ المتفق عليه والبالغ 75,000 ريال سعودي كما جاء في صحيفه دعوي وكيل المدعيه او غير صحيح ما جاء في طلب تصحيح طلبات الدعوي من حيث ان موكلتي سددت 20000 عشرون الف ريال والمتبقي 55000 خمسه وخمسون الف ريال . والصحيح: ان موكلتي المدعي عليها قد سلمت المدعيه كامل المبلغ المذكور وهو 75000 ريال فقط خمسه وسبعون الف ريال سعودي وهو المبلغ المتفق عليه ثمنا للمبيع. ولدينا البينه علي استلام المدعي عليها كامل المبلغ المتفق عليه( 75000خمسه وسبعون الف ريال) وهو ثمن تقبيل معدات محل البقاله وبناء علي الماده 65 من نظام الاثبات: (يجوز الاثبات بشهاده الشهود ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك) وحيث ان قيمه مطالبه المدعيه اقل من ميه الف ريال، اضف لذلك ما نصت عليه الماده (66) من نظام الاثبات جازت الاثبات بشهاده الشهود عليه اطلب سماع شهود موكلتي وهم:-1. (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه (...) محل الاقامه المدينه المنوره2.(...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه (...)، محل الاقامه(......) ومحل الشهاده: (ان المدعيه قد استلمت كامل الثمن ل (تقبيل محل البقاله) وهو عباره 75000 فقط خمسه وسبعون الف ريال بواسطه ابن موكلتي ووكيلها وبحضور الشهود المذكورين بالمكتب (.....). ثالثا: الطلبات:2. الطلبات الاصليه: اطلب الحكم عدم قبول هذه الدعوي لعدم الاختصاص2.الطلبات الفرعيه: اطلب الحكم برفض الدعوي" وتشير الدايره الي ان (وكيل المدعيه) تقدم بمذكره برقم (4610706774) وتاريخ (17/04/1446) عبر النظام وتضمنت:" فاننا نوجز الرد والتعقيب عليه في الاتي: اولا: بشان الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي حسبما ورد بمذكره الرد وهو تكرار لما سبق وان تم الدفع به في الرد السابق وهو ما تم الرد عليه سابقا الا اننا نضيف علي هذا الرد واستكمالا له تاكيدا علي ان هذا الدفع غير صحيح وفي غير محله • ما جاء برد وكيل المدعي عليها من ان موكلته ليست تاجرا وان عمليه الشراء تمت بصوره شخصيه وليست بسبب عمل تجاري فهذا الكلام مردود عليه بان طبيعه ومحل العقد نفسه هي في الواقع نشاط تجاري فمحل العقد هو محل تموينات وكون ان العقد لم يذكر فيه رقم سجل للمدعي عليها او تحديد صفتها التجاريه الا ان هذا الامر لا يمنع من تجاريه العقد. فمحل التموينات هو في الاصل نشاط تجاري بطبيعته.• غير صحيح ما جاء برد وكيل المدعي عليها من انه لا توجد اي علاقه تجاريه بين المدعي والمدعي عليه حيث ان العلاقه ثابته بموجب العقد وبموجب طبيعه النشاط نفسه فالتقبيل المحل هو نوع من انواع العقود الرضاييه ويعرف بانه عقد لبيع محل تجاري بما فيه من بضايع وعماله واثاث واسم تجاري، والعرف التجاري السايح يعرف وينظم هذا النوع من انواع التبادل التجاري.• وبالنظر الي محل العقد ومحتويات المحل التي تم بيعها للمدعي عليها وهي عباره عن " عدد 5 مكيفات وعدد 18 ثلاجه ورفوف عرض 36 طوابق وكاونتر كاشير مع جهاز كمبيوتر وجهاز قاري باركود وكامل البضاعه الموجوده داخل البقاله من مواد غذاييه ومواد تنظيف ومستلزمات مكتبيه والعاب اطفال وخلافه" وهي بالكامل لا تصلح الا ان تكون نشاط تجاري. غير صحيح وفي غير محله ما استند اليه وكيل المدعي اليه بما جاء في خاتمه المذكره " عدم تسليم باقي المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي عقد التقبيل" فهذا لا ينفي الصفه التجاريه للعقد حيث ان عقد التقبيل تم النص فيه علي بيع مكونات المحل وهي ما تم الاشاره اعلاه من " عدد 5 مكيفات وعدد 18 ثلاجه ورفوف عرض 36 طوابق وكاونتر كاشير مع جهاز كمبيوتر وجهاز قاري باركود وكامل البضاعه الموجوده داخل البقاله من مواد غذاييه ومواد تنظيف ومستلزمات مكتبيه والعاب اطفال وخلافه" ثانيا: وردا علي ما جاء برد المدعي عليه في البند ثانيا الدفوع الموضوعيه فنحيل بشانه الي ما جاء بالرد السابق المقدم منا بتاريخ 21/03/1446ه وبطلب التصحيح منعا للتكرار والاطاله ونوجزه اجمالا في غير صحيح والصحيح هو ان " المدعي عليها سددت جزء من المبلغ وقدره 20.000ريال عشرون الف ريال سعودي ويتبقي في ذمتها من كامل المبلغ 55000 ريال فقط وقدره خمسه وخمسون الف ريال سعودي الطلبات:1-الزام المدعي عليها بتسليم باقي الثمن وقدره خمسه وخمسون الفا ريال" وفي جلسه 18/04/1446ه وفيها حضر وكلاء اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن طريقه سداد موكلته لمبلغ المبيع للمدعيه؟، فاجاب: بان مبلغ المبيع تم سداده من قبل موكلته للمدعيه نقدا، ثم سالت وكيله المدعيه بان طريقه استلام موكلته للمبلغ 20.000 عشرون الف ريال، فذكر بان موكلته استلمت هذا المبلغ نقدا عن طريق شخص لا يستحضره اسمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل دفعت موكلتك مبلغ المبيع(75.000) خمسه وسبعون الف ريال دفعه واحده او دفعات؟ ، فذكر بان موكلته دفعت هذا المبلغ دفعه واحده تم تسليمها بمكتب عقار لا يستحضر اسمه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تحرير شهاده الشهود مكتوبه وفقا لاحكام نظام الاثبات وادلته، وتودع في النظام، خلال خمسه ايام، وافهمت وكيل المدعيه بالرد عليها خلال الخمسه الايام التاليه، فاستعدوا لذلك " وتشير الدايره الي ان (وكيل المدعي عليها) تقدم بمذكره برقم (4610913921) وتاريخ (15/05/1446) عبر النظام وتضمنت: "ارفق لفضيلتكم تحرير شهاده الشهود الاتيه اسماءهم:1/ شهاده الشاهد الاول/ المواطن/ (...)، سعودي الجنسيه ، هويه وطنيه رقم : (...) رقم الجوال: (...) نص الشهاده : ( قال الله تعالي: ﴿ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه صدق الله العظيم اشهد ديانه الله تعالي وخوفا من الله ورسوله انا (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بصفتي مالك مكتب (...) والمسؤول عن العقار المستاجر حضر لدي الطرفان المستاجر السابق / (...) هو يه رقم (...) ووكيل المستاجر الجديد / (...) هويه رقم ( ...) حيث اتفق الطرفان بان يتقبل الطرف الثاني البقاله بكامل محتوياتها بمبلغ وقدره (75000) الف ريال علي ان يتم خصم وسداد قيمه المتاخرات من الايجار علي الطرف الاول بقيمه مبلغ ( ۳۸۲5۰) (ريال) وسداد قيمه فاتوره الكهرباء المتاخره بقيمه (5285,61) وتم سدادها لصاحب المنشاه وتم تسليم الطرف الاول المبلغ المتبقي من اصل قيمه الاتفاق البالغ قدره (31465). 2/ شهاده الشاهد الاول/ المواطن/ (...)، سعودي الجنسيه ، هويه وطنيه رقم : (...)رقم الجوال: (...) نص الشهاده : ( بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالي: ﴿ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه صدق الله العظيم اشهد ديانه الله تعالي وخوفا من الله ورسوله اشهد انا/ (...)، سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...)، متقاعد، وليس لدي علاقه بالمدعيه، وان المدعي عليها زوجه اخي، وليس بيني وبين اي من اطراف الدعوي عداوه او مصلحه واشهد انني حضرت في المكتب (.....) مع وكيل المدعي عليها/ (...) بخصوص تقبيل البقاله المستاجره من قبلها للمواطنه/ (...)، حسب الاتفاق معها ومع المواطن (...) صاحب (.....) علي ان يتم استلام مبلغ تقبيل البقاله المتفق عليه بعد خصم مبالغ متاخرات الايجارات والكهرباء . واثناء جلوسنا في المكتب العقاري حضرت المواطنه/ (...) بمعرفه مالك ال(مكتب .....) / (...) واشهد ان وكيل المواطنه / (...) قد سلم المواطنه/ (...) المبلغ كاملا بحضوري ومشاهدتي للواقعه. واشهد ان مالك المكتب (.....) المواطن/ (...) قد شهد علي ذلك وخصم من المواطنه/ (...) قيمه الايجارات المتاخره باجمالي 38250 ريال ومتاخرات فاتوره كهرباء 5285 ريال واستلمت امامنا مبلغ وقدره 31465 ريال وعلي هذا اشهد والله خير الشاهدين. مرفق لفضيلتكم نص الشهاده موقعه من الشاهدين. والله الموفق مقدمه/ المحامي (...) وكيل المدعي عليها." وتشير الدايره الي ان (وكيل المدعيه) تقدم بمذكره برقم (4610970242) وتاريخ (23/05/1446) عبر النظام وتضمنت:" فيما يتعلق بشهاده الشاهد الاول (...) فهي غير مقبوله شكلا وموضوعا لانها صادره عن صاحب مصلحه في الدعوي وهو مالك مكتب (....) والمسيول عن العقار حيث انه وفقا لاقراره بالشهاده لم يقم بتسليم كامل المبلغ لموكلتنا حيث ذكر نصا " علي ان يتم خصم وسداد قيمه المتاخرات من الايجار علي الطرف الاول بقيمه مبلغ (۳۸۲5۰) (ريال) وسداد قيمه فاتوره الكهرباء المتاخره بقيمه (5285,61) وتم سدادها لصاحب المنشاه وتم تسليم الطرف الاول المبلغ المتبقي من اصل قيمه الاتفاق البالغ" اي انه هو من تسلم كامل المبلغ ولم يسلمه لموكلتنا وليس هناك اي اتفاق سواء شفهي او كتابي علي ان يتم خصم اي مبالغ من موكلتنا • فيما يتعلق بشهاده الشاهد الثاني وهو شقيق زوجه المدعي عليها وفي شهادته ما يوجب عدم الاخذ بها لان مضمون ونص الشهاده هو ما تم كتابته له ووقع عليها وهي نفس شهاده الشاهد الاول وبنفس الصيغه وله مصلحه وهي صله القرابه بينه وبين المدعي عليها والواضح من اقوال الشهود ان موكلتنا لم تتسلم كامل مبلغ التقبيل وهو 75000 ريال وان من تسلم المبلغ هو الشاهد الاول (...) مالك المكتب العقاري وقام بخصم المبلغ دون موافقه كتابيه او اقرار من موكلتنا "وفي جلسه 23/05/1446ه وفيها حضر وكلاء اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب تاخره بالرد علي ما جاء في مذكره المدعي عليها والمحرر فيها شهاده الشهود، فذكر بان زميله كان حاضر في الجلسه السابقه، وان جوابه حاضر، فافهمته الدايره ان هذا الصنيع منه غير مقبول، ثم ذكر بانه اودعه بالنظام، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالرد فارسل رده المتضمن:" غير صحيح ما ذكره المدعي وكاله و الصحيح بان المدعي تسلم المبلغ كامل من موكلي و تم اتفاق المدعي مع مكتب العقار ان يتم خصم المتاخرات من المبالغ المترتبه عليه من قبل صاحب مكتب العقار و هو من قام بتسليم المبلغ له لذا فان ذمه موكلي ليست مشغوله بالمبلغ المطالب به و قد تم تسليم قيمه المتفق عليه سابقا"، ثم قررت الدايره الفصل بالدعوي، وافهمت الحاضر في هذه الجلسه بعد النطق بالحكم بان حكم الدايره قابل للاستيناف خلال (30) يوما من تاريخ صدور الحكم، فاذا مضت هذه المده ولم يتم الاعتراض يصبح الحكم قطعيا. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع باقي ثمن المبيع وقدره(55.000) خمسه وخمسون الف ريال، وبما ان المدعي عليها تدفع بالسداد وتستند لصحه دعواها بشهاده الشهود، وبما ان وكيل المدعيه يطعن بهذه الشهادات باحدها بان له مصلحه والثانيه بالقرابه، وبما ان هذه الطعون بهذه الشهادات لا مستند له، اذا لم يظهر ان شهاده الشاهد الاول وجود تحقق مصلحه متقرره له، اذ جاءت شهادته علي ما ظهر امامه من اتفاق بين الطرفين في اليه سداد مبلغ المبيع، واما الشاهد الثاني فان المنظم قدد نص علي من لا تقبل شهادتهم في الفقره الثانيه من الماده(71) من نظام الاثبات:" 2- لا تقبل شهاده من يدفع بالشهاده عن نفسه ضررا او يجلب لها نفعا، ولا تقبل شهاده الاصل للفرع، وشهاده الفرع للاصل، وشهاده احد الزوجين للاخر ولو بعد افتراقهما، وشهاده الولي او الوصي للمشمول بالولايه او الوصايه"، مما لا تدخل صفه القرابه المشار اليها في شهاده الشاهد الثاني المنصوص علي منع سماعها بسبب القرابه، وعلي ضوء ذلك تنتهي الدايره الي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٢٣٠٦لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع باقي ثمن المبيع وقدره (٥٥.٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعيه اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٦١١٢٦١٩٣٧)، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من حيث الشكل: حيث ان الاعتراض مقدم في المواعيد النظاميه وفقا للماده ١٨٧ من نظام المرافعات الشرعيه ومن ثم فهو مقبول شكلا. من حيث الموضوع: وحيث ان الحكم محل الاعتراض قد صدر بالمخالفه للشرع والنظام والواقع: اولا: الخطا في تسبيب الحكم: ١- الخطا في تسبيب الحكم حيث جاء باسباب الحكم: "وبما ان المدعي عليها تدفع بالسداد وتستند لصحه دعواها بشهاده الشهود، وبما ان وكيل المدعيه يطعن بهذه الشهادات باحدها بان له مصلحه والثاني بالقرابه وبما ان هذه الطعون بهذه الشهادات لا مستند له اذ لم يظهر ان شهاده الشاهد الاول (...)" وجود مصلحه متقرره له" الا ان هذا التسبيب علي هذا النحو يخالف الحقيقه والواقع حيث جاء بشهاده الشاهد الاول (...) وهو مالك المكتب العقاري "مكتب (...) وهو المسيول عن العقار انه هو من تسلم المبلغ من المدعيه والمقدر ب (٧٥٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال وانه الاتفاق علي ان يتم خصم مبلغ من المدعيه قيمه المتاخر من الايجارات وذلك بخلاف الحقيقه والواقع حيث لم يتم علي خصم اي مبالغ وان هناك دعاوي خاصه بطلب الاجره، وهذا ما يؤكد طعن موكلتنا في شهاده الشاهد الاول بانه صاحب مصلحه في الدعوي، فكيف لا تكون مصلحه وهو من تسلم المبلغ واقر بعدم تسليم كامل المبلغ للمدعيه بداعي الاتفاق علي خصم مستحقات بالخلاف للحقيقه، الامر الذي معه يكون الدفع بعدم قبول شهاده الشاهد الاول متوافقا مع نص الفقره الثانيه من الماده (٧١) من نظام الاثبات: "١- لا تقبل شهاده من يدفع بالشهاده عن نفسه ضررا او يجلب لها نفعا"، عليه تكون شهاده الشاهد الاول ينتفي فيها شرط عدم التعارض، وهو شرط هام، ويتعلق بالا يكون للشاهد مصلحه في الادلاء بشهادته، او الا يكون هناك دفع لضرر يتعلق به، فالشاهد يجب ان يكون نزيها في الادلاء بشهادته. ٢- فيما يتعلق بشهاده الشاهد الثاني وهو شقيق زوجه المدعي عليها وفي شهادته ما يوجب عدم الاخذ بها لان مضمون ونص الشهاده هو ما تم كتابته له ووقع عليها وهي نفس شهاده الشاهد الاول وبنفس الصيغه لتحريرهما معا من قبل المدعي عليها او وكيلها ومن ثم تم التوقيع عليها من الشهود. ولذلك كان يتوجب علي فضيله ناظر القضيه طلب حضور الشهود بالجلسه بشكل منفرد ومناقشتهم في مضمون شهادتهم ومنح المدعيه الفرصه لمناقشه الشهود الا ان المحكمه قد اخذت بما تم تقديمه وهو الاقرار الكتابي بالشهاده. ولا يخفي علي عدل فضيلتكم ان الشهاده هي مثول احد الاشخاص امام المحكمه، ليدلي بمعلومات تتعلق بواقعه معينه معروضه امام القضاء، بحيث يرجح كف طرف علي اخر في الحق المتنازع فيه. وبالعوده لنظام الاثبات السعودي، ونظام المرافعات الشرعيه، فان اجراءات ادلاء الشهود بشهادتهم امام المحكمه تكون علي النحو التالي: تنظر المحكمه في سماع الشهود، فاذا رات ان الواقعه من الوقايع التي يمكن اثباتها بشهاده الشهود، فانها تاذن بذلك، وتامر بتبليغ الشهود للحضور والادلاء بشهادتهم. ومن ثم تحدد المحكمه جلسه لسماع الشهاده، وتبلغ الشهود بضروره حضورهم في الموعد المحدد، واذا لم يتمكن الشاهد من الحضور لعذر تقبل به المحكمه، يمكن للقاضي ان ينتقل لمكان اقامه الشاهد لسماع الشهاده، او ان يكلف احد قضاه المحاكم التي يقع في دايرتها اقامه ذلك الشاهد، ليسمع منه الشهاده. اثناء جلسه سماع الشهود يتوجب علي القاضي سماع شهاده كل شاهد علي انفراد بحضور الخصوم او من يمثلهم، دون حضور بقيه الشهود. يحق لاي من الخصوم توجيه الاسيله بشكل مباشر الي الشاهد، واذا انتهي الخصم من اسيلته لا يجوز له توجيه اسيله جديده الا باذن المحكمه. كما يحق للخصم اثناء جلسه الشهاده ان يعترض علي اي سؤال يوجه للشاهد، وعليه ان يبين سبب اعتراضه، علي ان يثبت هذا الاعتراض في محضر جلسات المحاكمه. ومن ثم يكون صدور الحكم علي هذا النحو استنادا الي اقرار كتابي منسوخ بشهاده الشهود دون طلب حضورهم ومناقشتهم وفقا لنظام المرافعات ونظام الاثبات اخلال بحق الدفاع، الامر الذي معه يكون الحكم المعترض عليه قد صدر مخالفا للنظام ومخالفا لحكم محكمه الاستيناف. ومن ثم فان الحكم يكون قد استند الي سبب باطل مما يكون معه موجبا لنقض الحكم والعدول عنه). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه. ثانيا: نقض الحكم محل الطعن وتحديد جلسه مرافعه للنظر فيما تقدمنا به من طلبات وفقا لما جاء في نص الماده ١٨٨/٢ والماده ١٨٩ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه والقضاء مجددا برد دعوي المدعي. وفي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق ٠٦ /٠٨ /١٤٤٦ه حضر وكيل المستانفه بالوكاله رقم (...) كما حضر عبر التيمز شخص باسمه (...) وبالاستيضاح منه عن هويته ووكالته وتشغيل الكاميرا تبين وجود خلل لديه ثم غادر المحادثه في التيمز، وبسؤال وكيل المستانفه عما لديه قرر تاكيده علي اللايحه الاعتراضيه وفي هذه الاثناء دخل علي المحادثه وكيل المستانف ضدها (...) بالوكاله رقم (...) وقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ابرز ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٦٧٠٢٠٢٣٠٦) لعام ١٤٤٦ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٦٣٠٤٧٣٦٥٩) وتاريخ ٠٣ /٠٦ /١٤٤٦ه القاضي برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.