tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iszr 2020 140

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:153 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
| (ISZR-2020-140) : القرار رقم
(Z-2019-9866) الصادر في الدعوي رقم:
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات
ضريبه الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
زكه - وعاء زكي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكي - حولان الحول - قروض - ذمم داينه تجاريه - ارسده
دايين مтуعين - كشف درجه الارثده غير مصادق عليها من محاسب قانوني متعدد.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء الربط الزكوي لعام ١٧ م لبند ذمم داينه تجاريه وبناء ارسده
الداينين المتنوعه، مستندا الي انه تمت حركات بالسداد خلال العام الزكوي محل
الاعتراض، وبالتالي لم يحل الحول علي الارسده - اجابت الهييه بانها اضافت للوعاء
ما بقي نقدا من هذه الارسده في ذمه العديه، وحال عليه الحول وطلبات العديه
بتقدمي مستنداتها الثبوتيه لوجهه نظهرها الا ان المدعيه لم تتجاوب مع الهييه
- ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه بما فيها ارسده القروض بغض
النظر عن طبيعتها سواء كانت قصيره او طويله الاجل، وتشمل ذلك الديون وارسده
الخدم الذييه التجاريه - تدخل القروض والديون ضمن الوعاء الزكوي اذا استخدمت
لتمويل ما يعد للقنيه، او ما استخدم منها في عروض التجاره ان لم يعل عليها الدول،
و恐كلك ما تبقي منها نقدا في الذمه وحال عليه الدول - تجب الزكاه كل من
الداين والمدين متي بلغ النصاب وحال عليه الدول باعتبار استقلال الذمه الماليه لكل
منهما عن الاخر، ما لم يثبت وجود حركات مدينه او انه تم السداد خلال العام الزكوي
بمستندات ثبوتيه مقبوله - ثبت للدايره حولان الدول علي ارسده الذمم الذاتيه التجاريه
وارسده الداينين المتنوعين المتبقيه في ذمه المدعيه، ولم تقدم المدعيه ما يؤيد ما
تضمنته اقراراتها، او يثبت وجود حركات مدينه او تقديم ما يفيد سداد الارسده خلال
العام الزكوي، فضلا عن ان الكشف بحركه الارسده المقدم من المدعيه لا يعتد به:
لانه من صنع المدعيه وغير مصادق عليه من محاسب قانوني. مؤدي ذلك: رفض
الاعتراض- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان
الفصل في المنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المستند:
- الماده (٤/٢٠) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره
بقرار ويزر الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨٠٦١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد،
انه في يوم الثالثاء ١٤٤١/١٢/١١، الموافق ٢٠٠٨/٠٨١، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض....; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، (Z-2019-9866) ب تاريخ
٢٠١٩/٩/١٠، الموافق ١٤٤١/٠١/١١
تتلخص وقايع هدعوي، انه في تاريخ ٢٠١/١١/١٨ الموافق ٢٠١/١١/١٨، سجل تجاري رقم (ا) سجل تجاري رقم (٢) بموجب تقدم/... هويه وطنيه رقم (٢) بموجب تقدم (٢) بموجب تقدم (٢) بموجب تقدم (٢) بموجب تقدم (٢) بموجب تقدم (٢)
الزكوي لعام ٢٠١/٧ المبلغ للعدبيه اليا بالخطاب رقم (٢) بتاريخ ٢٠١/١٠/١٨ الموافق ٢٠١/١٨، وصر اعترا ضه علي البنود التاليه: البند الاول: (ذمم داينه تجاريه)، وطلب صم رصيد ذمم داينه تجاريه (٢٢,١٤١,١٨٤) ريالا، بحجه انه تمت الحركه عليها بالسداد خلال العام، ولم يمل الحول علي هذه الارصده: اذا لا يجب (الداينين)، وطلب صم رصيد اضافاتها الي الوعاء الزكي لعام (٥,٥٧٨٤) ريالا، بحجه انه تمت الحركه تجاريه عليها بالسداد خلال العام، ولم يمل الحول علي هذه الارصده: اذا يجب اضافتها الي الوعاء الزكي لعام (٥,٥٧٨٤) ريالا، بحجه انه تمت الحركه تجاریها (ا) امام الماناه العامه (٢٠١٧) وفي تاريخ ١٤١٥/١٠١/١١، بصفته مديرا لشركه (ا) امام الماناه العامه للجان الضريبه بصحيفه دعوي تضمنت اعترا ضه علي الربط الزكي لعام (٢٠١٧) اليه.
وبعرض صحيفه الدعوي علي الممدي عليه، اجبت بمذكره تضمنت ما ملخضها: انها بعد اطلاعها علي القوايم الماليه وايضاحاتها قامت اضافه ما حال عليه الحول من هذه الارسده وهو في ذمه الممديه لمعاء الزكي، وذلك استنادا للفقره (٥) من البند (٢٨١) من الماده (الرابعه) من لاتجه اداره الصادره بالقرار الواري رقم (٢٨١) بتاريخ ١٤٧٨١ ه، كما ان الممديه لم تقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها من ان هذه الارسده لم يمل عليها الحول.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠
وفي يوم الثالثاء ١٣٤١/١٣١، الموافق ١٢٠٠/٨١، الساعه الخامسه مساع، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الالطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه) عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المختصه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديث، تمت المناه علي الطرفين، فحضر/…، هويه وطنيه رقم (…، بصفته مديرا للشركه المدينه، كما هو ظاهر في السجل التجاري للشركه رقم (…)، كما حضر/…، بصفته ممثل الممدعي عليها، بموجب تفويش رقم (…)، المفرق صوره منه في ملف الدعوي. وفي الجلسه تم فتح باب المراقعه، وسبقال الممثل النظامي للمدعيه عن الدعوي اجبا: اعترض علي الربط الزكي المعدل للعام ١٧٢٥ م الصادر برقم (…) وتاريخ ٢٠١/٩/٢٠ م، الموافق ١٨٥٠٩/٠١٠. ونتصر المدعيه اعتراضها علي البنود التاليه: البند الاول: (ذمم داينه تجاريه)، البند الثاني: (الداينين)، وبعرض ذلك علي مستل المدعي عليها، اجبا: تمسك المدعي عليها بمذكرتها المرفوعه علي بوابه الامانه العامه لجان الخريبه، وتكفي بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي المستل نظامي للمدعيه اجبا: ان لدي المدعيه كشفا بحساب الدركه المتعلقه بالبندين محل الاعتراض ارفعت مع صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك علي مستل المدعي عليها، اجبا: سبق للمدعيه ان رفعت ذلك الكشف مع اعتراضها ابتداء للمدعي عليها ولم يقبل منها، واعتمدت المدعي عليها علي القوايم الماليه. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تقدميمه. عليه تم قبل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) باعد (١٣٧١٠) بتاريخ ١٣٨/٠٦/٠١، وعلي Nالايجه التNFيه لجاببه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (٢٥٥) (١٥٥) باريخ ١٣٨/٠٦/٠١، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (٢٥٠) (١٥) باريخ ١٠/١٥ (١) (١٥) باريخ ١٠/٥٥ (١٥) (١٥) باريخ ١٠/٥٥ (١٥) باريخ ١٠/٥٥ (١٥) باريخ ١٠/٥٥ (١٥) (١٥) باريخ ١٠/٥٥
بالقرار الوزاري رقم (١٥٣) باريخ ١٠/٥٥ (١٥) باريخ ١٠/٥٥ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) باريخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) بارياخ (١٥) باريakh (١٥) باريakh (١٥) باريakh (١٥) باريakh (١٥) باريakh (١٥) باريakh (١٥) باريakh (١٥) باريakh (١٥) باريakh (١٥) باريakh (١٥) باريahh (١٥) باريahh (١٥) باريahh (١٥) باريahh (١٥) باريahh (١�十五) باريahh (١٥) باريahh (١٥) باريahh (١٥) باريahh (١٥) باریه (١٥) باریه (١�十五) باریه (١٥) باریه (١٥) باریه (١٥) باریه (١�十五) باریه (١٥) باریه (١٥) باریوه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باری وه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باری وه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باری وه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باری وه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باری وه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١�十五) باری وه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باری وه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١�十五) باری وه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١٥) باریوه (١�十五) باریوه (١٥) باری وه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١٥) باریوه (١�十五) باریوه (١� Fifteen) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١� Fifteen) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١� Fifteen) باریوه (١�十五) باریوه (١� Fifteen) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١� fifteen) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١� Fifteen) باریوه (١�十五) باریوه (١� fifteen) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١� fifteen) باریوه (١�十五) باریوه (١� Fifteen) باریوه (١�十五) باریوه (١� fifteen) باریوه (١�五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١� Fifteen) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�五) باریوه (١�五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�二十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�五) باریوه (١�五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�二十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�二十五) باریوه (١�五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�二十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�二十五) باریوه (١�五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�二十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�二十五) باریوه (١�五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�二十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�十五) باریوه (١�二十五) باریوه (١�五) باریوه (١�十五)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
(٢٠٨١) بتاريخ ١٥٠٧/٠١١، علي انه "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. و عند انتهاه الاعتراض خلال الاجاره الرسميه يكون الاعتراض مفبول اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجاره مباشره، وجب ان الثابت من مستندات الدعوي ان "المدعيه تبلغت بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤٠٠١/١٠٠٠، واعترعت عليه مسبا ومن ذي صفه في تاريخ ١٠٠٠٠، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها، مما يتعين معه قبولها شكل.
واما من حيث الموضوع: فانه بيامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالها ما يكفي لتقدم ما دليها، تبين للدايره الاتي:
انه يكمن الخلاف بين طرفي الدعوي في بند (ذمم داينه تجاريه)، وبند (الداينين) في
كونmdعيه تطلب سم رصيد (ذمم داينه تجاريه) بملغ (٢٢١,١٤١,٧٨٤) ريال، وسم
رصيد (الداينين) بملغ (٥,٦٧٧,٨٧) ريال، من الوعاء الزكوي، بحجه انه تمت الحركه علي
هذه الارصده بالسداد خلال العام، اضافه الي عدم حولان الحول علي هذه الارصده،
في حين تريmdعي عليها انها اضافت للوعاء الزكوي ما حال عليه الحول من هذه
الاسره وهو في ذمهmdععيه، وذلك استنادا للفقره (٥) من البند (اول) من الماده
(الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ
(٢٠٨١) وذكرت انmdعيه لم تقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها من
كون تلك الارسده لم يحل عليها الحول.
وحيث تنص الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه في البند (اول) منها
علي انه "يترون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها:
- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل
الداينين، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشفوي التي في ذمه المكلف
وفقا للاتي:
- ما بقي منها نقدا وحال عليه الدول.
ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه.
ج- ما استخدم منها في عروض تجاره وحال عليه الدول". كما نص الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه ذاتها، وال متعلقه بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والربط في الفقره (٣) منها علي انه "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها".
وحيث لم تقدم المعديه المستندات والقاريان التي تثبت صحه ما تثيره في اعتراضها

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
من عدم حولن الحول، علي ارسده الدمث الداييه التجاريه، وارسده الداييين، وفقا
للفقره (٣) من الماده (العشرين) من اللايحه التNFيذيه والMSشار اليها، مما يënح معه
للدايره-والحال ما ذكر- صحه وسلامه اجراء المدعي عليها في اضافه ارسده (الخدم
الداييه التجاريه)، وارسده (الداييين) لواعاء الزكوي. ولا ينال من ذلك تقديم المدعيه
لكشف بحركه الارسده، حيث ان هذا الكشف من صنع المدعيه ذاتها، وغير مصادق
عليه من محاسب قانوني.
القرار:
ولبهذه الاسباب وبعد المناقشه والمداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
قبول دعوي المدعيه / شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ; شكل، ورفضها موضوعا.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وحددت يوم الاحد
الدفوع، الموافق ٢٠٢٠٠٩/٢٧ م، موعدا لتسلم نسخه القرار، والذي من طرفي
الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للاتاري المحدد لاتسلمه، بحيث
يسبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.