moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1564 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان رييسا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا القاضي سلطان بن احمد الخليفي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها ما نصه: "يملك موكلي (...) مؤسسه فرديه باسم (مؤسسه مصنع (...)لعربات اليد) سجل تجاري رقم (...)وتاريخ 3/ 6/ 1395ه ونظرا لرغبه اخيه المدعي عليه في الدخول معه في هذا النشاط تم الاتفاق علي تحويل المؤسسه المذكوره الي شركه (ذات مسيوليه محدوده) بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 25/ 5/ 1410ه. وكان الاتفاق بين المدعي (...) والمدعي عليه (...) علي دخول المدعي عليه شريكا مع موكلي علي ان يدفع المدعي عليه لموكلي حصته في الشركه الجديده وقدرها (3015) حصه بنسبه شراكه قدرها (16.75%) علي ان يكون ذلك بقيمه اجماليه قدرها (3،015،000) ريال ثلاثه ملايين وخمسه عشر الف ريال . ونظرا لظروف المدعي عليه الماليه في ذلك الحين ونظرا لكونه شقيق لموكلي فقد وافق موكلي علي دخوله في الشركه علي ان يدفع له قيمه الحصه لاحقا، وقد تم توقيع عقد التاسيس بتاريخ 1/ 1/ 1410ه وقد ورد فيه ان المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليه لصالح موكلي تم استلامها وانه لا مطالبات بين الطرفين، وهذا غير صحيح، حيث ان عقد التاسيس وتوثيقه لدي كاتب العدل يحتاج اما لاثبات سداد قيمه الحصص في الشركه او الاقرار بالاستلام، ونظرا لعدم قدره المدعي عليه في ذلك الحين علي السداد تم تدوين هذه العباره وفي الحقيقه لم يتم سداد هذا المبلغ مطلقا، مع استمرار الشركه من تاريخ عقد التاسيس حتي الان. وقيمه هذه الحصص حق لموكلي بناء علي عقد التاسيس الذي نص علي انه لما كان الطرف الاول (...).... يمتلك مصانع (...) لعربات اليد .... ولما كان الاطراف من الثاني الي السادس يرغبون في مشاركه الطرف الاول في ملكيه المصانع المذكوره.... ولم يدفع المدعي عليه قيمه هذه الحصه حتي الان. الاسانيد: اولا: اقرار المدعي عليه القضايي (واللاحق لعقد التاسيس) بانه لم يدفع اي مبلغ للدخول في الشركه. ثانيا: لا يوجد اي سند او تحويل او حواله او تسليم لهذا المبلغ من قبل المدعي عليه لصالح موكلي." وبقيد القضيه احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن صله القرابه بين المدعي والمدعي عليه ذكر بانه شقيقه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها . (الاسباب) وبما انه يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد عده دعاوي، احدها الدعاوي التي يكون اطرفها تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه، كما نصت عليه الفقره (ج) من الماده الثامنه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار رقم 8344 وتاريخ 26/10/1441، وكان طرفا الدعوي تربطهما صله قرابه من الدرجه الثالثه حيث كانا شقيقين، وحيث انهما لم يرفقا ما يثبت لجواهما الي المصالحه والوساطه مع قيد دعواهم. (منطوق الحكم) لذلك كله: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وب ﷲ التوفيق . عضو سلطان بن احمد الخليفي عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش رييس الدايره عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان