gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## ضريبه القيمه المضافه **لجنه الفصل** **الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **القيمه المضافه في مدينه الرياض** | القرار رقم (VSR-2021-335) | | الصادر في الدعوي رقم (V-29597-2020) | --- ### المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه مخالفه احكام النظام - غياب المدعيه – رفض الدعوي. --- ### الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي - يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من خالف اي حكم من احكام النظام او اللايحه - ثبت للدايره عدم تضمين الرقم الضريبي في الفاتوره الضريبيه – مؤدي ذلك : رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. --- ### المستند: * الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٥٣ / ب (ه / ٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. --- ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٢م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ١٤٢٥/١/١٠ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧٢١٨) بتاريخ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٢٩٥٩٧-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٥م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالكه بموجب السجل التجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، وتطلب الغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان ممثلو الهييه قاموا في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢٦م بمباشره مقر المدعيه وفحص الفاتوره الصادره من قبلها، واتضح مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ب) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وعدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، وتطلب رد دعوي المدعيه. في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٢م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله بالرغم من ثبوت تبلغه نظاما. وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه بصفته ممثل للمدعي عليها « للهييه العامه للزكاه والدخل» بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وحيث قررت الدايره السير في الدعوي لصلاحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه. فقد سالت ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويطلب رد الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳ ) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال ( ۳۰ ) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٨م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٥م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، قد صدرت في حق المدعيه نتيجه لعدم وجود رقم ضريبي في الفاتوره المرفقه مع محضر الضبط، وحيث ثبت عدم تضمين الرقم الضريبي في الفاتوره الضريبيه رقم ( ٤٣٠١ ) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢٦م، وحيث ان الفواتير الصادره بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م والمقدمه من المدعيه تعد لاحقه لاشعار الغرامه، وحيث نصت الفقره (۸) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي:» يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه : ا. تاريخ الاصدار. ب. اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي. ج . الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات.»، وحيث نصت الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، وحيث ان المدعيه خالفت الشروط الواجب توفرها في الفواتير الضريبيه طبقا للفقره (ب, ه /٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض دعوي المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اولا : قبول الدعوي شكلا. ثانيا : رفض دعوي المدعيه ... هويه وطنيه رقم (...) ، فيما يتعلق بفرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد ثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.