gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VTR-2021-360) القرار رقم | (V-10024-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: اعاده تقييم ضريبي - غرامه خطا في الاقرار - غرامه تاخر في السداد. الاصل في القرار الصحه والسالمه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر فبراير من عام ٢٠١٨ - اسس المدعي اعتراضه فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات، وعلي الخدمات المصدره الي شركي ....، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، والتداخر في السداد، وعلي تصجح الخطا القواني الوارد من قبل الهييه في اشعار التقييم النهايي للقشره (فبراير ٢٠١٨ - اجابت الهييه بتمسكها بصحه اجراها وتؤكد علي انها تستند في قرارها علي الانظمه والاتفاقيات الضريبيه و لا تستند علي اي ادله ارشاديه لاعتبار هذه الادله غير منشيه للضريبه وغير ملزمه للهييه ولا للشخص الخاضع الضريبه القيمه المضافه ولا يمكن الاعتداد بها او الاستناد عليها باي طريقه كانت - ثبت للدايره فيما يتعلق بالبند الاول ان المبيعات محل الخلاف هي عباره عن اجهزه صم من الباقات من قبل المدييه، دون توريد الضريبه عن سعر الجهاز بشكل منفصل عند انتقال ملكيته للعميل، واما يتم اعتباره ك该书 كامل، واشرات المدييه الي انه يمنح خص علي كامل قيمه العقد بقيمه القاه او بجزء من قيمته كخص تمجاري مسموح به لنوعيه معينه من العمله و总督ه، والذي لا يعد اجراء صحيا، فلا يعد تورد الجهاز ضمن باقه للعميل ك该书 واحد منفصل وذلك بغض النظر عن نوعيه المقالت المقدم لهم الخدمه و总督ه الاستفاده من تلك الباقات، ان للهاتف الجوال قيمه مستقله منفصله ومن الممكن الاستفاده منه من قبل العمل بشكل منفصل، لاسيما وان المدعيه ذكرت في لايحه دعواها انه يتم التمييز بين قيمه الهاتف وقيمه باقي الخدمات في الخدمات في العقد. وفيما يتعلق بالبند الثاني: ان الخدمه تم تاديها فعلي لمعلا داخل المملكه وتم الاستفاده منها في المملكه اخ، وفيما يتعلق بالبند الثاني: وبما ان غرامه الخطا في الاقرار تتعت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وفيما يتعلق بالبند الرابع: وحيث ان البنود الوارده اعلاه قد اضت الي تاييد المدي علي فيها في اجراها، وبما ان غرامه التاخر في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م السداد تتجب عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وفيما يتعلق بالبند الخامس: وحبث ان الضريبه المستحقه الظاهره في اشعار التقييم النهايي تعصد حيبه حيث انها عن كامل الفتره الضريبيه وما يظهر في فاتوره نظام المدفوعات «هو الفرق الضريبي فقط والمطلوب سداده- مؤدي ذلك: رفض دعوي المعديه - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفقد يموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١/٢٦١/٢٦) ، من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول م/٥١/٢٦) ، التعاون و تاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣. - الماده (١/٢٧) و (١٣٧) و (١٧٤) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٥. - الماده (١٤) و (١٥٩) و (١٧٤) من اللايحه التنفيذيه لضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ٤١٢٨/١٢/١٤ - الماده (٢١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوثايق: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والامه; وبعد: للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك لنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للغان الضريبيه رقم (V-٢٠١٩-٩١٩ م) ب تاريخ ١٩٠١٩ تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان شركه ...، سجل تجاري رقم (…)، تقدمت بواسطه ....، بضفه وكيلا عن الشركه المديعه، بموجب الوكاله رقم (…)، باليحه دعوي تضمنت اعتراضه علي اعاده تقييم الهيه للاقرار الضريب المتعلق بشهر فبراير من عام ١٨٠ م، وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقرات، وعلي الخدمات المصدره الي شركتي .... و ....، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، وال تاخر في السداد، وعلي تصحيح الخطا التقني الوارد من قبل الهييه في اشعار التقييم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 النهاي للقتره (فبراير ٢٠١٨ م). وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، دفعت بالاتي: « اولا: الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ثانيا: قامت الهييه اجراء تقييم ضريب لفرقه فبراير ٢٠١٨ وصفا لاحكام الفقره (١) من الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي تحت علي: «1-الهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه، كما نت الفقره (1) من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: «للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخاضع للضريبه ضربه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر…، ونتج عنه ما يلي: -فيما يتعلق ببيع الاجهزه من خلال الباقات، دون توريد الضربه عن سعر الجهاز عند انتقال ملكيته للعميل، قيام معهديه بتزويد العميل ب成一غ يشار اليه علي انه مجاني لغابات التسويق ضمن عقد يتضمن باقه من الخدمات واعتباره عمليه توريد واحده غير منفصله، مخالف لاحكام الماده (الثالثه والعشرون) فقره (1) من الاتفقه الموحده لضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه « تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا و في حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق. ، حيث ان للهات قيمه منفطه ومن الممكن الاستفاده من ميزانه وتشغيله بشكل منفصل بعيدا عن الباقه المقدمه من قبل شركه المديعه. كما توضح الهييه بشان ما ذكرته المديعه في خطاب الاعتراض بجوار الخصم التجاري علي كامل قيمه العقد بقيمه الهاف او جزء من قيمته، بانه لا يمكن منع العميل خصا يمثل كامل قيمه التوريد عند اعتبار التوريد محل الاعتراض توريدان منفصلان تطبيقا لاحكام الماده (الخامسه) والمراده (الثالثه والعشرون) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه. اما ما ذكرته المعديه في خطاب اعتراضها علي ان الدليل الارشادي لقطع الاتصالات صدر في ديسمبر ١٨٠٨ م ولا يمكن تطبيقه بmfوعول رجعي للفترات محل الاعتراض، ولم يكن المكلفين علي دراسه به ل TATWIPCA ما جاء فييه، بالاضافه الي استنادها علي العديد من فقرات الدليل فيما يخص اعتراضها علي البند اعلاه، تؤكد الهييه علي انها تستد في قرايتها علي الانظمه والاتفاقيات الضريبيه و لا تستند علي اي ادله ارساديه لاعتبار هذه الادله غير منشيه للضربيه وغير ملزمه للهييه ولا للشخص الخاضع لضربيه القيمه المضافه ولا يمكن الاعتداد بها او الاستناد عليها باي طريقه كانت، و هذا ما يتم توضيه في مقدمه اي دليل ارشادي يصدر من قبل الهييه، وبناء علي ما سبق بيانه، لا يمكن الاعتداد بما ذكرته المدعيه في اي من بنود اعتراضها الذي تم الاستناد فيه علي الدول الرشادي. ٢- فيما يتعلق ب叔ليف الشركه الم «دعيه بالضرايب علي خدماتها الم «صدره الي شركتي ... تم اخاضاعه -فيما يخص البند - لاستثناءات الضحاء التNFيضه الصيفه الوارده في احكام الماده (الثالثه والثلاثون) من اللايحه التNFيضه لضريبه القيمه المضافه والتي نصت في الفقره (ج) « اذا استقاد العميل او اي شخص اخر من الخدمات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م مباشره اثناء تواعد اي منهم في دوله عضو «...« والفقره (د) » اذا تم تاديح الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو »... « فان الشركه المديعه تنوب عن مقدمي الخدمه في الخارج - شركتي... -... داخل المملكه العربيه السعوديه في التعامل مع المستفيدين النهاييين للخدمه بالاضافه الي تقديمها خدمات الدعم فيما يتعلق بخدمه البيانات من خلال الشريعه المقدمه من قبلها، مع امكانيه تنزيل المحتوي المستهدف للمستخدم النهاييي بينما تقوم بتحليل الضريبه علي قيمه المحتوي دون انتساب ضريبه علي رسوم التحصيل، حيث يتعين علي الشركه المدعيه عدم الفصل بين قيمه المحتوي الذي توفر نهايه عن العمل والرسوم المصله فدورها لا يقتصر علي تحصيل مبالغ عن الخدمه فهي ليست شركه تحصيل فقط اما شركه لتقدم خدمات الاتصالات حيث تضمنت العقود المرفقه الخاصه بها مع شركه ... بالمmlق ب ٢٠ ( يجوز للشركه او الشركات التابعه اضافه اي تطبيق غير صرحي كي يتم ادراجه في قناه التوزيع واعاده البيع وصلا الي العدد الاقصي) والتي تعطي الشركه المدهيه احقيه التصرف اضافه التطبيقات. كما ان الشركه تمكن الحصول علي الخدمات والمحتويات الخاصه بالشركتين الغير مقيمتين لعملاهها - المستخدم النهايي - داخل المملكه من خلال شريحها فقط بحيث لا يمكن عمليه الشركه المدهيه الحصول علي خدمات احدي هاتين الشركتين - ....9 او شراءها او تشغيلها الا عن طريق شركه المدهيه لمعويه بموجب الاتفاقيات مع الشركتين غير المقيمتين. ٣- فيما يتعلق باعتراض المدهيه علي فرض غرامه الخطا في الاقرار، بناء علي ما نتج عن عمليه الفحص والتقيم للفتره Erضربيه محل الاعتراض من فروقات ضريبيه بين Erضربيه المحتسبه والمسابقه، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك استنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا حاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص Erضربيه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضربه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضربه المحتسبه والمستحقه. ٤-فبما يتعلق باعتراض المدينه علي فرض غرامه التاخر بالسداد، بعد مراجعه اقرار المدينه عن الفتره Erضربيه محل الاعتراض، وبعد ان تبين للهييه عدم صفحه، وهو ما استوجب معه تعديل اقرار المدينه اضريريه، والذي نتج عنه وجود اختلاف بين الضربه المحتسبه والمستحقه التي لم تسدد في المعهد النظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالاحقه للفتره Erضربيه محل الاعتراض وفقا لاحكام الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه التي نست علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضربه المستحقه خلال المده التي تحددها اللالحه بغرامات تعادل (٧٥) من قيمه الضربه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه». ثالثا: الطلبات: الناحيه الموضوعيه الحكم برفض الدعوي و تاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقبال باب المراهعه». انتهي ردها. قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريحا و تاريحا ١٤٤٥/٤٦/٤٦/٥/٤٦ (سعودي حنorse، …). وبصفته وكاله بموجب هويه وطنيه رقم (…) وبصفته وكيلا عن الشركه المديعه، بموجب وكاله رقم (…) وحضر (…) بصفته مثلا للهيثه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريحا ١٤٤/٥/٥/٦ والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المديعه عن دعوي موكلته، اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للاجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وسؤال مثل المدعي عليها عن رده، اجب انه تم ارسال مذكره رد لدعويه المديعه، وبمواجهه وكيل المديعه بذلك، اجب انه يطلب مهله للاطلاع عليها وتقديم الرد، بناء عليهه عربت الداره التاجيل الي جلسه ٢٠٧٠٧ الساعه الرابع والصف مساء، علي ان تقدم المديعه ردها علي مذكره المديعه عليها قبل تاريخ ٢٠١١/٠٣/٢١ م، وعلي ان تطلع المديعه عليها علي مذكره المديعه وتقديم ردها قبل تاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٣ م. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٥٥ اهداف الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٧ افتحت الجلسه والمنعقده عبر التصال المركي طبقا لاجراءات التقاضي المركي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠١/٠٥) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١ (سعودي، حضر .... (سعودي الحسويه) بموجب هويه وطريقه رقم ( ....) وصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم ( ....) وضويه طفيه ( ....) بموجب هويه ( ....) وضويه طفيه ( ....) بصفته مثلا للهيثه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (سعودي الحسويه) بموجب خطاب التفويض رقم ( ....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (سعودي الحسقيه) بموجب خطاب التفويض رقم ( ....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (سعودي الحসيه) بموجب خطاب التفويض رقم ( ....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (سعودي الحسبيه) بموجب خطاب التفويض رقم ( ....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (سعودي الجنسيه) بموجب خطاب التفويض رقم ( ....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (سعودي المجريه) بموجب خطاب التفويض رقم ( ....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (سعودي الجزيه) بموجب خطاب التفويض رقم ( ....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (سعودي الجريه) بموجب خطاب التفويض رقم ( ....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (سعودی الجزيه) بموجب خطاب التفويض رقم ( ....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (سعودی الجريه) بموجب خطاب التفويض رقم ( ....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (س切除术) وعليه قرت الداره قفل باب المرافعه، اضافه، قررا الكتفاء بما تم تقييمه سابقا، وعليه قرت الداره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله: تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمسوم الملكي رقم (م/01) واتريخ ١٥٠/٠٣، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ ١٥/١/١٥ واتعديلاته، ولايحته التفيديه الصادره بموجب قارل وزير الماليه رقم (١٥٥) بتاريخ ١/١/٥٥ واتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/م) واتاريخ ١٤/٨٦ واتاريخ ١٤/٦١ واتاريخ ١٤/٦١ واتاريخ ١٤/٦١ واتاريخ ١٤/٦١ واتاريخ ١٤/٦١ واتاريخ ١٤/٦١ واتاريخ ١٤/٦١ واتاريخ ١٤/٦1 قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وتعديدلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كانت المndeيه تهدف من دعواها الي اغاء قراد المndeي عليها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر فبراير من عام ٢٠١٨ م، وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات، وعلي الخدمات المxdره الي شركتي ... و .. علي فرض غرامه الخطا في الاقرار المتعلق بشهر فبراير من عام ٢٠١٨ م، وعلي تصحيح الخطا التقني الوارد من قبل الهييه في اشعار التقييم النهايي للفتره (فبراير ٢٠١٨ م) وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ٢٠١٨ م، وحيث نت الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار الالغاء التلقايي بتاريخ ١٩٠٨/٢٣، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٩، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده نظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه ينابي لدارق في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدارق بان المدعي عليها اصدرت قراها ابعاده التقييم للاقرار الضريبي المتعلق بشهر فبراير من عام ١٨٠ م، ويكمن اعتراض المدعيه في خمسه بنود وهي ما يلي: البند الدول، تحت البدâييعات المطليه الخاصه للضريبه بالنسبه والسيه وذلك فيما يخص مبيعات الاجهزه من خلال الباقات: يكمن اعتراض المدعيه علي اضافه المدعي عليها مبيعات بقيمه (٨٠,٧١,٩١,٨٥) ومن الممكن الاستفاده من ميزاته وشغيله بشكل منفصل بعدا عن الباقه المقدمه، و حيث نعت الماده (الخامسه) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: ١. يقصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف بها كمالك. ٢. يشمل توريد السلع المعاملات الاتيه: ا- التناول عن حياره السلع بموجب اتفاق يفضي بنقل ملكيه هذه السلع او امكانيه نقطا بتاريخ لادق التيارخ الاتفاق اقصاه تاريخ سداد المقال كليا، ب- من حقوق عينيه متفرعه عن الملكيه تعطي في استخدام عقارات، ج- نقل ملكيه السلع بمقابل بصوره قساريه عملا بقرار صادر عن السلطات العامه او باي قانون نافذ، كما نصت الفقره (اللولي) من الماده (الثالثه والعشرون) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس للعلان لدول الخليج العربيه علي: «تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق»، كما قرارات النجان العربيه لسنه 2021 نعت الماده (الرابعه عشر) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الالحل بالماده الثانيه من نظام والاغراض تطبيق التفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتقها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاستجاب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، وحيث ان المبعدات محل الخلاف هي عباره عن اجهزه مبععه ضمن الباقات من قبل المعديه دون توريد الضريبه عن سعر الجهاز بشكل منفصل عند انتقال ملكيته للعميل، وانما يتم اعتباره كتوريد كامل، وحيث اشارت المعديه الي انه يمنح خص علي كامل قيمه العقد بقيمه الهاتف او بجزء من قيمته كخص تمج تجاري مسموح به لوعيه معينه من العملاء وباليه خاصه، والذي لا يعد اجراء صحيا؛ فلا يعد توريد الجهاز ضمن باقه للعميل كتوريد واحد منفصل وذلك بعض النظر عن لوعيه العمله المقدم لهم الحدمه و باليه الاستفاده من تلك الباقات، حيث ان للهاتف الجوال قيمه مستقله منفله من الممكن الاستفاده منه من قبل العميل بشكل منفصل، لاسيما وان المستهه ذكرت في لايحه دعواها انه يتم التمييز بين قيمه الهاتف وقيمه باقي الخدمات في العقد، واستنادا علي الماده (الخامسه) والفقره (الاولي) من الماده (الثالثه والعشرون) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه تري الدايره استحقاق توريد الضريبه عن تلك الاجهزه باعتبارها توريدا منفصل عن الباقه المقدمه، ولا يمكن الاشاره الي ان ذلك يعد خصا تجاريا لاجوده توريدان منفصلان وبالتالي عدم انطباق الفقره (السادسه) من الماده (السادسه والعشرون) من الاتفاقيه، مما يتعين معه رفض دعوي المدييه بشان هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند المبيعات المطليه الخاصه للضربه بالنسبه الاسسيه وذلك فيما يخص الخدمات المصدره الي شركتي ٥٠٠٠، بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما دواه من دفوع; يتضح اعتراض المدييه علي اضافه المدعي عليها مبيعات بقيمه (٤٠٨,٧٦،١٦) ريال، وتطالب المدييه باعتبارها توريدات خاضعه للنسبه الصفريه بكونها تصديرا للخدمات، وحيث نت الماده (الخاضعه عشره) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المعوننه ب (مكان توريد الحدمه) علي انه: يقع مكان توريد الحمدات الذي يتم من قبل مورد خضع للضريبه في محل اقامه المورد، وحيث نت الماده (الرابعه عشر) من اللايحه التنفيذيه لنظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبه في المنفه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاجتنباب (التكليف) العكس، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما تحت الماده (الثالثه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا- الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفقا للالحالات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب- الا يكون لدي الشخص الخضع للضريبه دليل علي ان العمل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم خارج دول المجلس. ج- الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو. د- ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموطه متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. ه- ان الشخص الخضع للضريبه يرغب في ان يتم استهلاك الخدمات من قبل العمل خارج اقليم دول المجلس. و- الا يكون لدي الشخص الخارج للضريبه دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم دول المجلس، وحيث ان المبالغ هي عباره عن عمليه نتيجه توريد交ميه خدمات لعملاء في داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه نيابه عن مقدمها في الخارج وهي الشركيين (....) وحيث ان المبالغ في فكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد وفقا لسجلها التجاري، وبالتالي فمكن توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خضع للضريبه في محل اقامه المورد، طبقا للماده (الخامسه عشره) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول ملخص التعاون لدول الخليج العربيه، كما ان الخدمه تم تاديها فعليا ل عمليه داخل المملكه وتم الاستفاده منها في المملكه ايضا، مما تري معه الدايره رفض دعوي المديعه لعدم استيفاء المدينه الشرطين (ج) و (د) الواردين في الفقره (٢) من الماده (الثالثه والثلاثون) من الثالثه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه حتي يتم اضاعها للنسبه الضريه. وفيما يتعلق بالبند الثالث، بند فرض غراصه الخطا في الاقرار المتعلق بشهر فبراير من عام ٢٠١٨م لتعديل الهييه البينات المبيعات الخاصه لخصريه بالنسبه الانسانيه، و حيث نصت الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المكسبه والمسوده، وبعد الطلاق علي كامل ملف الدعوي وما حواه من دفوع؛ يënح مطالبه المدييه بالغاء غرامه الخطا في الاقرار والتي نتجت عن تعديل المدعي عليها (الهييه) لاقرار المدييه الضريبي المتعلق بشهر فبراير من عام ١٨٠ م اضافه (٨٨,٦٨) ريال لبند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه; حيث رات الدايره ان البنود اعلاوه قد افضت الي تاييد المدعي عليها (الهييه) في اجراها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتمت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، طبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، مما تخلص معه الدايره الي رفض دعوي المديعه وتاييد المدعي عليها وصحه اجراها في الغرامه المفروضه. وفيما يتعلق بالبند الرابع، بند فرض غرامه التاخر في السداد، المتعلق بشهر فبراير قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 نظام ضريبه القيمه المضافه (سادد الضريبه) علي: «تحدد للالجه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستجده السداد من قبل الخاضع للضريبه، كما نتت الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والخمسون) من اللاتجه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه (سادد الضريبه) علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستجده عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه، كما نتت الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستجده خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، وحيث ان البنود الوارده اعلاه قد افضت الي تاييد المدعي عليها في اجراها، وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يترتب به inاخذ حكمه، طبقا لاحكام الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، مما تخلص معه الداره الي رفض دعوي المديعه وتاييد المدعي عليها وصحه اجراها في الغرامه المفروضه. وفيما يتعلق بالبند الخامس، بند تصحيح الخطا التقني الوارد من قبل المدعي عليها في اشعار التقييم النهايي للقتره الضريبه الخاصه بشهر فبراير لعام ٢٠١٥، بعد الالطلاع علي كامل ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع؛ ينتج اعتراض المديعه علي قيمه طاحي الضريبه واجبه السداد الظاهره في اشعار التقييم النهايي بملغ، (١,١٥١,١٠١,١٠٩,٩٤) ريال، وتشير الي ان ذلك يمثل الرقم بعد تعديلات المدعي عليها، في جن يجب ان تظهر بالفريق بين الضريبه المستحقه المصدر عنها من قبلها والضريبه المستحقه بعد التعديلات اي (٢٤٤,٣٤,١٣) ريال كما هو ظاهر في فاتوره نظام المدفوعات «سداد»، وحيث ان الضريبه المستحقه الظاهره في اشعار التقييم النهايي تعد صحيه حيث انها عن كامل الفتره الضريبه وما يظهر في فاتوره نظام المدفوعات «سداد» هو الفرق الضريبي فقط والطلوب سداده، وعليه تري الداره رفض دعوي المديعه فيما يتعلق بمطلابته بتصحيح الخطا التقني الوارد في اشعار التقييم النهايي لشهر فبراير من عام ١٨ م. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - رفض دعوي المديعه / سجل تراجع رقم ... (سجل تراجع رقم ...) صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره يوم الخميس ٢٠١١/١٠٧ الموافق ٢٠١١/١٠٧ موعا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استثنافه وفقا لquadeعمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه خلال تلاشين يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيسبح القرار نهايا وواجب النفاذ. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.