tree · classes · sources · search · improve
root / environment / agriculture_livestock

تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 10 chunks

date_gregorian=2026-06-26 date_hijri=1448-01-11 document_type=executive_regulation entity=amendment:true entity=format:text/html entity=legal_basis:ministerial_decision:14967/1 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=agriculture_livestock validity_confidence=0.0
تعديل الماده (الخامسه والاربعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام الزراعه الصادره بالقرار الوزاري رقم (14967/1/1444) وتاريخ 15/01/1444ه نص الماده بعد التعديل مع عدم الاخلال بمتطلبات استيراد المنتجات النباتيه المنصوص عليها في نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ولايحته التنفيذيه، والقرارات التي تصدرها الوزاره، يجب علي المستورد الذي يرغب في استيراد (خضروات او فواكه طازجه) الي المملكه، التقدم للوزاره (الكترونيا) بطلب الحصول علي ترخيص استيراد، وذلك وفق الاشتراطات الاتيه: 1- يجب ان يتمتع المستورد باحدي الاشتراطات الاتيه: ا- ان يكون شخصا معنويا سعوديا مرخصا له بمزاوله النشاط. ب- ان يكون مستثمرا مسجلا لدي وزاره الاستثمار، وفقا لنظام الاستثمار. 2- يجب ان تتوفر المتطلبات العامه الاتيه لاصدار الترخيص: ا- ان يرفق مع الطلب المعلومات الاتيه: عنوان المستورد، وتاريخ الاستيراد وبلد التصدير. وبالنسبه للمستورد فيه (ا) يرفق احداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحنه (الخضروات والفواكه) المستورده فيها، ليتمكن مفتشو الوزاره من الشخوص الي تلك المستودعات والثلاجات لمعاينتها للتاكد من سلامتها ومناسبتها للتخزين، اما بالنسبه للمستورد فيه (ب) فيرفق عقود موثقه مع مراكز تجاريه او موزعين لتوريد الشحنات اليهم مباشره، وبيان بوسايل النقل المبرده. ب- الملاءه الماليه للمستورد. 3- تكون اجراءات اصدار الترخيص وفق الاتي: ا- تستقبل الوزاره طلب الترخيص بعد التحقق من اكتمال ما ورد في البندين (1) و(2) من هذه الماده، وتصدر الترخيص (الكترونيا) خلال مده لا تزيد علي (3) ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ب- في حال عدم قبول طلب الترخيص، فيتم ابلاغ مقدم الطلب (الكترونيا) خلال مده لا تزيد علي (3) ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ج- يتم اصدار تراخيص الاستيراد من قبل الوزاره، علي ان يوضح في الترخيص البيانات الاساسيه للمستورد، ومده صلاحيه الترخيص. تعديل الماده (الثامنه والتسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام الزراعه الصادره بالقرار الوزاري رقم (14967/1/1444) وتاريخ 15/01/1444ه نص الماده بعد التعديل 1- تتولي الوزاره او من تفوضه تحديد المواقع المناسبه لاقامه الاسواق الموسميه والدايمه؛ لتداول وبيع انواع الثروه الحيوانيه، ويحظر التداول في غير الاماكن المرخصه من قبل الوزاره. 2- يجب ان تكون اسواق الثروه الحيوانيه التي تنشا بعد صدور اللايحه خارج النطاق العمراني للمدن والمحافظات والقري، وان تتوفر فيها عياده بيطريه للاشراف البيطري علي صحه الثروه الحيوانيه المعروضه للبيع. 3- يمنع بيع اي نوع من انواع الثروه الحيوانيه ما لم تكن مستوفيه لبرامج التحصينات التي تقرها الوزاره، وان يتم تحصينها من قبل شخص او جهه مرخص لها من قبل الوزاره بالقيام بذلك. 4- يحظر بيع او عرض اي حيوان تظهر عليه اي علامه اعياء او اجهاد او اعراض مرضيه، ويجب المسارعه بعزله في مكان بعيد عن بقيه الحيوانات السليمه. 5- يلتزم مالكو الثروه الحيوانيه من (الابل) بتسجيل البيانات الكامله الكترونيا لعمليه البيع او التاجير او المقايضه خلال مده لا تزيد عن (30) يوما من اتمام العمليه، وتشمل البيانات نوع وعمر وجنس ولون الابل المسجله وسعر البيع او الايجار او المقايضه. 6- تتولي الوزاره اعداد الضوابط اللازمه لعمليات البيع او التاجير او المقايضه للابل المسجله. تعديل الماده (الثامنه بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام الزراعه الصادره بالقرار الوزاري رقم (14967/1/1444) وتاريخ 15/01/1444ه نص الماده بعد التعديل علي الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونيه الزراعيه وما في حكمها الراغبين في اقامه مشاريع الاستزراع المايي، الحصول علي ترخيص بذلك من الوزاره، اما المستثمرين الاجانب الراغبين في مزاوله هذا النشاط فيجب عليهم التسجيل لدي وزاره الاستثمار، وفقا لنظام الاستثمار. تعديل الفقره (5) من الماده (الثامنه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام الزراعه الصادره بالقرار الوزاري رقم (14967/1/1444) وتاريخ 15/01/1444ه نص الماده بعد التعديل للمفتشين ضبط المخالفات وفق الاتي: 1- دخول المنشات الزراعيه او المنشات البيطريه المرخصه او غير المرخصه والتاكد من التزامها بتطبيق احكام النظام واللايحه والقرارات والتعليمات التي اصدرتها الوزاره، ومباشره البلاغات. 2- رصد المخالفات عن طريق: التفتيش الميداني، والمصورات الجويه، وغيرها. 3- الاطلاع علي السجلات والتاكد من سلامه الاجهزه والمعدات، ونظاميه عمل الكوادر العامله في تلك المنشات وحصولهم علي التراخيص اللازمه من الوزاره. 4- اعداد محضر ضبط مشتمل علي الاتي: ا- مكان وتاريخ ووقت حصول المخالفه. ب- اسم المفتش/ المفتشين. ج- اسم المخالف ونشاطه وعنوانه ونسخه من سجلات المنشاه وبياناتها. د- تحديد ثروات القطاع الزراعي محل المخالفه، وكذلك المركبات والادوات المستخدمه او المشتبه في استخدامها في ارتكاب المخالفه، ووصفها وصفا دقيقا. ه- المضبوطات محل المخالفه التي يسرع اليها التلف او يستلزم حفظها نفقات كبيره. و- تحديد المخالفه، والاضرار الناتجه عنها، وتوثيق ما يثبت حصول المخالفه سواء من خلال تسجيل فيديو، او صور، او غيرها. ز- توقيع المحضر من المفتش، ومن المخالف ان وجد، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في محضر الضبط. ويشعر المخالف بمراجعه الوزاره حسب النماذج المعتمده لذلك. 5- التحقيق مع المسؤول عن المخالفه وكل من له علاقه بها وسماع اقوالهم وتحقيق دفاعهم كتابيا او عبر الوسايل الالكترونيه المتاحه، وتدوين ذلك في المحضر المعد لهذا الاجراء والذي يشتمل علي الاتي: ا- مكان وتاريخ ووقت بدايه التحقيق وانتهايه. ب- اسم المحقق. ج- اسم المحقق معه ونشاطه وعنوانه. د- تحديد المخالفه المنسوبه الي المحقق معه. ه- الاسيله الموجهه للمحقق معه واجاباته عليها. و- توقيع المحضر من المحقق، ومن المحقق معه ان وجد، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في محضر التحقيق. 6. اذا لم يستدل علي مرتكب المخالفه او عنوانه، فيتبع الاتي: ا- اعداد محضر ضبط للمخالفه مشتملا علي البيانات الوارده في الفقره (5) من هذه الماده، علي ان تقوم الوزاره او من تفوضه -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه- بازاله المخالفه. ب- يتحمل المخالف نفقات ازاله المخالفه والعقوبات المترتبه عليها حال معرفته، علي ان يرفع طلب الي الجهات المختصه اذا لم يتعاون واصر علي مخالفته. ج- اذا لم يتمكن المفتش من اشعار المخالف الذي ليس له مكان ثابت، فيرفع طلب للجهات المختصه لتكليفه بالمراجعه لتسديد الغرامه بعد تزويدها بالمعلومات اللازمه.