tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

النظام الأساس لمؤسسة الرياض غير الربحية (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

uqn_gov_sa · law · processed · 22 chunks

date_gregorian=2024-06-28 date_hijri=1445-12-22 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
يكون للالفاظ الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها:

المؤسسه: مؤسسه الرياض غير الربحيه.

الهييه: الهييه الملكيه لمدينه الرياض.

النظام: النظام الاساس للمؤسسه.

المجلس: مجلس اداره المؤسسه.

الرييس: رييس المجلس.

الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمؤسسه.

الاعضاء: اعضاء المجلس.

اللوايح: اللوايح الصادره بناء علي النظام.

1- المؤسسه ذات طبيعه خاصه وغير هادفه للربح، وتتمتع بالشخصيه الاعتباريه المستقله، وبالاستقلال المالي والاداري.

2- تكون المؤسسه ملكا للهييه، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع ومكاتب داخل المملكه وخارجها؛ بحسب الحاجه.

يشرف مجلس اداره الهييه -وفقا لصلاحيات الهييه المخوله لها نظاما- علي المؤسسه، من خلال اعتماده رؤاها وخططها الاستراتيجيه، وما يضعه من ضوابط ومعايير واطر قياس اداء ذات صله بجميع ما يتصل بانشطه المؤسسه، وله بشكل خاص ما يلي:

1- اعتماد الاستراتيجيات والسياسات المتعلقه بانشطه المؤسسه.

2- اعتماد ميزانيه المؤسسه وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، والقوايم الماليه للمؤسسه.

3- اعتماد استراتيجيه تملك المؤسسه للاصول والاموال المنقوله واستثمارها والتصرف بها، وضوابط ذلك واجراءاته.

4- اعتماد ضوابط عقد المؤسسه للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصه بها.

5- اعتماد ضوابط تاسيس المؤسسه للاوقاف وادارتها داخل المملكه وخارجها.

6- اعتماد ضوابط تاسيس المؤسسه للشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصه، او المساهمه فيها، وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمه فيها، بما لا يتعارض مع الاجراءات والنصوص النظاميه المتبعه.

7- اعتماد ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسه، وقبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف والمساهمات الاخري من داخل المملكه او خارجها.

8- اعتماد اللوايح الاداريه والماليه وغيرها من اللوايح الداخليه للمؤسسه وتعديلاتها، بما في ذلك اللوايح المتصله بتعاقدات المؤسسه وتامين مشترياتها.

9- وضع الضوابط والسياسات الخاصه بابرام المؤسسه للاتفاقيات الدوليه، واعتماد اي اتفاقيات دوليه تبرمها المؤسسه.

10- تعيين رييس المجلس واعضايه، والبت في استقالاتهم.

11- اعتماد لايحه ضوابط ومعايير العضويه في المجلس، التي تشتمل علي ضوابط العضويه، وقواعد اختيار اعضاء المجلس وعزلهم.

12- اعتماد سياسه مكافات اعضاء المجلس واللجان المنبثقه عنه وكبار التنفيذيين بالمؤسسه.

13- تعيين اعضاء لجنه المراجعه والالتزام، واعتماد قواعد عملها ومهماتها ومكافات اعضايها.

14- اعتماد قواعد تعيين اعضاء لجنه الترشيحات والمكافات وقواعد عملها ومهماتها ومكافات اعضايها.

15- اعتماد سياسه الافصاح وتعارض المصالح في المؤسسه.

16- اعتماد ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسه وتعيينهم في مجالس اداره الشركات والكيانات الاخري التي تملكها المؤسسه او تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسه.

17- تعيين مراجعي حسابات المؤسسه، وتحديد مكافاتهم، واعاده تعيينهم.

ولمجلس اداره الهييه تفويض ما يراه مناسبا من صلاحياته الي المجلس او رييسه.

1- تتمتع المؤسسه بالاهليه والحريه الكاملتين في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق اهدافها واداره شؤونها، وفروعها ومكاتبها؛ وفقا للنظام واللوايح.

2- لا تخضع المؤسسه لاي من الانظمه او اللوايح التي تسري علي المؤسسات الاهليه؛ وذلك مع التقيد بسياسات الدوله وتوجهاتها.

تهدف المؤسسه الي ان تكون مؤسسه رايده -اقليميا وعالميا- في مجالات تمويل وتصميم واطلاق البرامج الاجتماعيه المبتكره ودعم الرعايه الصحيه والتعليم والفنون والثقافه وتعزيز البييه المستدامه، والمساهمه في تحسين مستوي جوده الحياه وتحقيق التنميه الاجتماعيه في المملكه، من خلال بناء منظومه متكامله ومترابطه وانشاء مراكز الابحاث وحاضنات المشاريع الاجتماعيه ومراكز الابداع الفكري، ورفع مستوي المشاركه المجتمعيه، لتكون محققه للغايات المنشوده من انشايها ومواكبه لما يخدم اولويات التنميه في ضوء اهداف ومرتكزات رؤي واستراتيجيات المملكه ومدينه الرياض، ولها -في سبيل تحقيق ذلك ودون اخلال بما تضمنته الماده (الثالثه) من النظام- جميع الصلاحيات اللازمه التي تمكنها من ذلك، وبوجه خاص ما ياتي:

1- اتخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل والتنسيق المؤسسي الدايم بين المؤسسات والكيانات المملوكه للمؤسسه، بما يسهم في الاستفاده الكامله من امكاناتها وتحقيق اهدافها.

2- تصميم وتنفيذ البرامج التنمويه التي تدعم اهداف المؤسسه.

3- دعم وتشجيع وتطوير البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعيه بجميع صورها.

4- الاسهام المجتمعي في تنميه برامج القطاع الخيري والقطاع غير الربحي في المجالات ذات الصله باهداف المؤسسه.

5- ترسيخ ثقافه العمل الاجتماعي وتعزيز قيمه.

6- تملك الاصول، والتصرف بها، واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينيه والفكريه، والحصص، والاوراق الماليه، والعملات الاجنبيه والسلع، والمشتقات الماليه، بانواعها؛ داخل المملكه وخارجها، وفقا للاستراتيجيه والضوابط والاجراءات المعتمده من مجلس اداره الهييه.

7- استثمار اصولها واموالها المنقوله، والاصول المخصصه لها، وفقا للاستراتيجيه والضوابط والاجراءات المعتمده من مجلس اداره الهييه.

8- تاسيس الشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصه، او المساهمه فيها، وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمه فيها؛ وذلك وفقا للضوابط المعتمده من مجلس اداره الهييه، والاجراءات والنصوص النظاميه ذات الصله.

9- ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الاخري والهييات المحليه والاقليميه والدوليه ذات الصله باعمالها ومهماتها، وفقا للضوابط والسياسات المعتمده من مجلس اداره الهييه.

10- تاسيس واداره الاوقاف -داخل المملكه وخارجها- وفقا للاجراءات والنصوص النظاميه ذات الصله، ووفقا للضوابط المعتمده من مجلس اداره الهييه.

11- التعاون مع الجهات المعنيه لتطوير البييه النظاميه المنظمه لقطاع التنميه الاجتماعيه والقطاع غير الربحي، بما يحقق اهداف المؤسسه.

1- يكون للمؤسسه مجلس اداره، يشكل من (احد عشر) عضوا -يكون من بينهم رييس للمجلس ونايب له- يصدر بتعيينهم قرار من مجلس اداره الهييه.

2- تكون مده العضويه في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مرتين.

دون اخلال بما ورد في الماده (الثالثه) من النظام، يختص المجلس بكل ما من شانه تحقيق اهداف المؤسسه، وهو السلطه المسؤوله عن اداره شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها، وله علي وجه الخصوص ما يلي:

1- وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقه بانشطه المؤسسه، تمهيدا لاعتمادها من مجلس اداره الهييه، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها.

2- اعتماد الخطط والبرامج اللازمه لتنفيذ انشطه المؤسسه، وفقا لما يعتمده مجلس اداره الهييه من استراتيجيات وسياسات متعلقه بانشطه المؤسسه، والاشراف علي تنفيذها.

3- الاشراف علي سير اعمال المؤسسه، ورقابه مسيره نموها وتطورها، ومساندتها، والمحافظه علي استقلاليتها وتميزها.

4- اعتماد اليات المراقبه والتقييم بما يكفل تطوير اداء المؤسسه وتحقيق اهدافها.

5- اعتماد الاجراءات والقواعد والمعايير المتعلقه بعمل المؤسسه وانشطتها ومشروعاتها.

6- الاشراف علي تنفيذ المؤسسات والكيانات المملوكه للمؤسسه المهمات المنوطه بها.

7- اقرار هيكل المؤسسه التنظيمي.

8- اقتراح اللوايح الاداريه والماليه وغيرها من اللوايح الداخليه للمؤسسه، بما في ذلك اللوايح المتصله بتعاقدات المؤسسه وتامين مشترياتها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس اداره الهييه، والاشراف علي تنفيذها.

9- تعيين الرييس التنفيذي.

10- الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للمؤسسه.

11- الموافقه علي ميزانيه المؤسسه وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، وتقرير مراجع الحسابات، والقوايم الماليه للمؤسسه؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس اداره الهييه.

12- الموافقه علي تاسيس المؤسسه للشركات وغيرها من المنشات ذات الاغراض الخاصه، او المساهمه فيها، وانشاء صناديق الاستثمار ونحوها او المساهمه فيها، والاشراف علي اعداد الوثايق ذات الصله بذلك؛ وذلك وفقا للاجراءات والنصوص النظاميه ذات الصله، والضوابط التي يضعها مجلس اداره الهييه.

13- الموافقه علي ابرام المؤسسه للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والعقود المحليه والدوليه، وتفويض الرييس التنفيذي بتوقيعها، وذلك وفقا للضوابط والسياسات التي يضعها مجلس اداره الهييه.

14- وضع ضوابط وسياسات طلبات الدعم المالي للمؤسسه، وقبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف والمساهمات الاخري من داخل المملكه او خارجها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس اداره الهييه.

15- وضع ضوابط تاسيس المؤسسه للاوقاف وادارتها داخل المملكه وخارجها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس اداره الهييه.

16- الموافقه علي تملك المؤسسه للاصول واستثمارها والتصرف بها، وفقا للاستراتيجيه والضوابط والاجراءات التي يعتمدها مجلس اداره الهييه.

17- الموافقه علي عقد المؤسسه للقروض وغير ذلك من صور التمويل والضمانات الخاصه لها؛ وفقا للضوابط التي يعتمدها مجلس اداره الهييه.

18- وضع استراتيجيه تملك المؤسسه للاصول والاموال المنقوله واستثمارها والتصرف بها، وضوابط ذلك واجراءاته، تمهيدا لاعتمادها من مجلس اداره الهييه.

19- اعتماد المعايير والسياسات المحاسبيه لاعداد قوايم المؤسسه الماليه؛ بما يتوافق مع المعايير والسياسات المستقره المعمول بها في المملكه.

20- تحديد بدايه السنه الماليه للمؤسسه ونهايتها بما ينسجم مع بدايه ونهايه السنه الماليه للهييه.

21- وضع سياسه الافصاح وتعارض المصالح في المؤسسه؛ تمهيدا لاعتمادها من مجلس اداره الهييه.

22- وضع ضوابط ترشيح ممثلي المؤسسه وتعيينهم في مجالس اداره الشركات والكيانات الاخري التي تمتلكها المؤسسه او تساهم فيها، وتحديد حقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسه، تمهيدا لاعتمادها من مجلس اداره الهييه.

23- اعتماد القواعد والاجراءات المنظمه للتواصل الاعلامي للمؤسسه.

24- اعتماد اجراءات ونظم اداره المخاطر والالتزام للمؤسسه.

25- اعتماد القواعد والاجراءات المنظمه لاعمال المجلس.

26- تعيين مراقب مالي داخلي.

وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويسمي في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها، وتحدد فيه مهماتهم ومكافاتهم وفقا للسياسه المعتمده من الهييه، ولكل لجنه الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته الي الرييس او نايبه او اي من الاعضاء او اي من منسوبي المؤسسه؛ وفقا لما يقتضيه سير العمل فيه.

للمجلس ان يكون مجلسا استشاريا من اعضاء محليين او دوليين، ويكون اختيار اعضايه علي اساس قدراتهم القياديه والخبره والكفاءه، ويتولي هذا المجلس تقديم المشوره للمجلس وللرييس التنفيذي حول التطوير العام للمؤسسه، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين اعضاء المجلس الاستشاري وتنظيم اجتماعاته ومكافات اعضايه وفقا للسياسه المعتمده من الهييه.

1- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرييس للمؤسسه، ويجوز عند الاقتضاء -بموافقه من الرييس- انعقادها في مكان اخر او بوسايل التقنيه الحديثه.

2- يجتمع المجلس بدعوه من رييسه مره كل (ثلاثه) اشهر، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او اذا طلب ذلك (ثلث) الاعضاء علي الاقل، ويجب ان توجه الدعوه -كتابه- قبل الاجتماع ب(سبعه) ايام علي الاقل، علي ان تتضمن جدول الاعمال.

3- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبيه اعضايه علي الاقل، بمن فيهم الرييس او نايبه.

4- تصدر قرارات المجلس باصوات اغلبيه اعضايه الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع.

5- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابه عنه عند غيابه.

6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر.

7- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانه به دون ان يكون له الحق في التصويت.

8- يعين بقرار من المجلس امين له، يتولي اعداد جدول اعمال المجلس، وتوجيه الدعوه الي الاعضاء، وامانه سر اجتماعات المجلس، واعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، واي مهمه اخري يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الامين اجره ومزاياه الماليه؛ وذلك وفقا لما تحدده اللوايح.

1- مع مراعاه ما قضت به المادتان (الثالثه) و(السابعه) من النظام، تكون من اللجان المنبثقه عن المجلس:

ا- لجنه الترشيحات والمكافات.

ب- لجنه المراجعه والالتزام.

2- يعاد تشكيل اللجنتين -المشار اليهما في الفقره (1 ) من هذه الماده- كل (ثلاث) سنوات.

1- الرييس التنفيذي هو كبير الاداريين التنفيذيين في المؤسسه ويعد المسؤول عن اداره شؤون المؤسسه.

2- يعين الرييس التنفيذي ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري.

3- تتركز مسؤوليات الرييس التنفيذي في حدود ما ينص عليه النظام واللوايح وما يقرره المجلس.

للمؤسسه -بعد موافقه المجلس- قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، والمساهمات الاخري داخل المملكه او خارجها؛ وفقا للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس اداره الهييه، وبما لا يتعارض مع النظام.

تتكون الموارد الماليه للمؤسسه مما يلي:

1- ما يخصص لها من اعانات حكوميه.

2- ما يخصص لها من اعتمادات ماليه ضمن ميزانيه الهييه.

3- القروض، وغير ذلك من صور التمويل.

4- الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف، والمساهمات الاخري من داخل المملكه او خارجها.

5- عوايد استثماراتها وريع اوقافها واملاكها.

6- الموارد الماليه الاخري التي يقرها المجلس، علي الا تتعارض مع اهداف المؤسسه وطبيعه نشاطها.

وتودع جميع ايرادات المؤسسه في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها وفق ميزانيه المؤسسه ولوايحها الماليه، وللمؤسسه -في الحالات التي تفتح فيها فروع او مكاتب خارج المملكه- فتح حسابات في اي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكه، علي ان يقتصر التعامل في هذه الحسابات علي ما له علاقه بتلك الفروع او المكاتب، ووفقا للوايح التي يقرها المجلس.

1- يتولي تدقيق حسابات المؤسسه وسجلاتها الماليه مراجع حسابات مرخص (او اكثر)، يعينه مجلس اداره الهييه سنويا، وتجوز اعاده تعيينه، ويقدم مراجع الحسابات تقريره الي لجنه المراجعه والالتزام، ويجوز ان يقدم مراجع الحسابات تقريره الي المجلس مباشره اذا تبين له ما يدعو الي ذلك.

2- يمارس مراجع الحسابات اعماله ومهماته وفقا للمعايير والسياسات المحاسبيه المعتمده من المجلس، ويتحقق من مطابقه الموازنه والحسابات الختاميه للسجلات الماليه والمحاسبيه، وما اذا كان مسك هذه السجلات دقيقا ومتفقا مع القواعد المحاسبيه السليمه.

1- تمسك المؤسسه السجلات والدفاتر الاداريه والمحاسبيه التي تحتاج اليها وفقا للمعايير المحاسبيه المعتمده من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها اولا باول، وتحفظ في مقر المؤسسه الرييس.

2- للمؤسسه ابرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكه وخارجها- بغير اللغه العربيه وفق ما تقتضيه حاجه العمل ومصلحه المؤسسه وما يقره مجلس اداره الهييه من ضوابط.

3- تخضع عقود المؤسسه واتفاقياتها لانظمه المملكه وقضايها، الا ما تقتضي مصلحه المؤسسه اخضاعه لقوانين اجنبيه او اختصاص محاكم اجنبيه او للتحكيم، وذلك في ضوء ما يقره مجلس اداره الهييه من قواعد وسياسات.

4- يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والاجراءات والنظم -التي ينص النظام علي اعتمادها او اقرارها من مجلس اداره الهييه- وكل تعديل عليها؛ الي مجلس اداره الهييه للنظر والبت فيها، او يوجه باجراء اي تعديل عليها وفق ما يراه مناسبا.

يخضع منسوبو المؤسسه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

لا يجوز باي حال من الاحوال حل المؤسسه ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، الا بامر ملكي.

ينشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.