moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 2016/1/ق لعام 1437ه المقامه من / مصنع (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء 18/5/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره التجاريه الاولي المشكله من : القاضي: عبد الرحمن بن عبد الله بن سلامه رييسا القاضي : عاصم بن ابراهيم الجريوي عضوا القاضي : عمر بن عبد العزيز الصبي عضوا وبحضور / ايمن بن صالح السنيدي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 20/2/1437 ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه المدعي بان وكيل المدعيه / (...)، تقدم الي المحكمه الاداريه بمنطقه الرياض بدعوي ذكر فيها / بان موكلته مصنع (...) قد تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 10/4/1430ه ولمده عشر سنوات علي ان تقوم المدعي عليها بتوزيع عدد من المنتجات المسلمه لها من موكلته المدعيه مصنع (...)، وقد سلمت المدعيه المنتجات للمدعي عليها، الا انها لم تستلم جميع المستحقات، ويطلب الزام المدعي عليها بالافصاح عن الكشوفات الماليه للتوزيع، ودفع المبالغ المتبقيه. كما ذكر في لايحته/ بان موكلته قد ابرمت اتفاقيه شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 22/4/1433ه لتاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده، علي ان تكون حصه كل طرف 50 % وبناء عليه فقد قامت موكلته مصنع (...) بشحن عدد من الالات والمعدات، ولكن المدعي عليها لم تقم باجراءات تاسيس الشركه، واستخدمت المعدات لاغراضها الشخصيه، ويطلب اعاده الالات والمعدات، والتعويض عن مده الاستخدام، وعن نقص قيمه المعدات. كما اشار في دعواه الي ان المدعي عليها الغت تاشيره الاقامه لصاحب المصنع المدعي ولعايلته، مما تسبب باضرار، ويطلب تعويض صاحب المصنع عن الاضرار التي لحقت به، كما يطلب الزام المدعي عليها بتحمل الاتعاب القانونيه، ومصاريف تنقل موكله صاحب المصنع، فقيدت القضيه بالرقم المدون اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت فيها عده جلسات لتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه بتاريخ 2/4/1438ه جري عرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها فطلب مهله للرد، وقرر الطرفان ان مؤسسه (...) للمقاولات هي نفسها مؤسسه (...) للمقاولات، وفي جلسه 22/3/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها / ان بين الطرفين اتفاقيه بتاريخ 14/2/2012م ومن ضمن شروطها احاله اي نزاع يحدث بينهما الي التحكيم، ويطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي، ويعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب في الجلسه اللاحقه بتاريخ 18/5/1438ه بمذكره ذكر فيها: ان موكلته سبق ان طرحت الصلح علي المدعي عليها او التحكيم فلم تتوصل لحل وهذا ما دفعنا لرفع هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر ان موكلته تتمسك بشرط التحكيم، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بالافصاح عن الكشوفات الماليه للمنتجات التي وزعتها المدعي عليها، ودفع المبالغ المتبقيه في ذمتها، ويطلب اعاده الالات والمعدات التي استخدمتها المدعي عليها، والتعويض عن مده استخدامها، وعن مقدار نقص قيمتها، ويطلب الزام المدعي عليها بتحمل الاتعاب القانونيه، ومصاريف تنقل موكله صاحب المصنع، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط تحكيم بين الطرفين وطلب الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه قرر ان موكلته سبق ان طرحت الصلح علي المدعي عليها او التحكيم فلم تتوصل لحل، وبما ان الماده (1/11) من نظام التحكيم نصت علي انه "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي." فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر هذه الدعوي. (وبناء علي ما سبق) فقد حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي/ مصنع (...)، لصاحبه: (...)، جواز سفر رقم (...)، ضد المدعي عليها / مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. ايمن بن صالح السنيدي امين السر عمر بن عبد العزيز الصبي عضو عاصم بن ابراهيم الجريوي عضو عبد الرحمن بن عبد الله بن سلامه رييس الدايره حكم في القضيه رقم 2016/1/ق لعام 1437 ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 4318/ق لعام 1438 ه المقامه من / مصنع (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ 18/5/1438ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاثنين17/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض بتشكيلها التالي: قاضي استيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي استيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي استيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور محمد بن فهد المطوع امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 15/8/1438ه. (دايره الاستيناف) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه، وحاصلها ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم بتوزيع منتجات موكلته وانه تبقي لديها بعض المستحقات كما ان موكلته قد ابرمت مع المدعي عليها عقد لتاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده وان موكلته قدمت معدات لهذه الشراكه وقامت المدعي عليها باستعمالها ولم تكمل اجراءات تاسيس الشركه وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت الدايره حكمها محل التدقيق القاضي بعدم جواز نظر الدعوي وقد حددت الدايره يوم الخميس 3/6/1438ه موعدا لاستلام الحكم، ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 1/7/1438ه وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع، فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 18/5/1438ه الصادره في القضيه رقم 2016/1/ق لعام 1437ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي/ مصنع (...) لصاحبه (...) جوز سفر (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. محمد بن فهد المطوع امين السر د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره