moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2357 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدمت لدي المحكمه التجاريه بجده المدعيه المذكوره اعلاه بلايحه دعواه مفادها انها تعاقدت مع المدعي عليها في مشاريع المدعيه مع (...) علي توريد انابيب (مواسير) ذات مواصفات معينه وفقا لعدد من الخطابات الصادره منها وعلي ان تلتزم المدعي عليها بالتوريد وفقا للتواريخ التي التزمت بها والتي تتوافق مع المده الاجماليه للمشاريع الا ان المدعي عليها قد اخلت بذلك الالتزام كما انها توقفت عن التوريد في وقت من الاوقات بالكليه وهو ما تسبب ضرر للمدعيه ثم طلبت المدعيه مبلغ (53,881,873)ريال وذلك تعويض لغرامات التاخير التي لحقت المدعي من قبل المالك نتيجه تاخير المدعي عليه، والاضرار التي لحقت المدعي والتكاليف الاضافيه بسبب تاخير اعمال التوريد الاضافيه، وقدم نسخه من خطاب مدير عام فرع (...) بموافقه (...) علي تمديد مده العقد، ومخاطبات صادره من قبل المدعيه للمدعي عليها بالتوريد، وخطاب صادر من المدعي عليها للمدعيه متضمن التزامها بالتوريد الكميه الي تاريخ 30/5/2012م وجدول زمني ذكر انه المتفق عليه من قبل الطرفين، وعدد من المستندات المتعلقه بالمشروع من الاستلام والتسليم والتمديد، وبعرض ذلك علي المدعي عليها، ذكر ان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود اتفاق علي جدول زمني للتوريد معها، وان المستندات من صنع المدعيه وان خطابها رقم (...) في (...) ينص علي زياده التوريد وخطابها رقم (...) في (...) تطلب فيه عمل برنامج زمني لتوريد كما ان المستندين تدل انه لا يوجد اتفاق او جدول زمني مع المدعيه ولم تقدم المدعيه ما يثبت الجدول الزمني، وان محاضر التسليم الابتداييه المقدمه من قبل المدعيه الصادره من مالك المشروع واستشاري المشروع ذيل كل محضر ب(لا مانع من صرف المستحقات الختامي) وهذا يثبت ان المدعي عليها قامت بالتوريد دون اي خلل يذكر ومنها زمن التوريد وانه لو فرضت غرامه لتضمنها المستخلص، كما ان المدعيه لم تثبت وقوع الضرر او الخطا وهي اهم اركان المسؤوليه المدنيه الموجبه للتعويض، واقرت المدعيه بتاريخ 19/11/2015م بالمبلغ المستحق للمدعي عليها ولو كان هناك مستحقات للمدعيه لما اقرت بهذا. وبالتالي فان هذه القضيه كيديه وسبق انه تم البت في اصلها وفرعها بموجب حكم قضايي تم تاييده من محكمه الاستيناف في القضيه التي اقيمت من المدعي عليها في هذه القضيه عندما طالبت بقيمه مواد التوريد في القضيه رقم 2009/10/ق لعام 1437ه ثم طلبت الحكم برفض الدعوي، ثم عقبت المدعيه بان خطاب المدعي عليها الصادر بتاريخ 29/4/1432ه يثبت وجود اتفاق علي جدول زمني للتوريد من عده اوجه انه مرفق به جدول زمني بالتوريد والتزمت به المدعي عليها فتره، الا انها بعد ذلك خالفت الاتفاق بدليل توريدها بتاريخ 17/12/1434ه، وان خطاب المدعي عليها جاء ردا علي خطابات المدعيه التي تطالب بها بالالتزام بالجدول المتفق عليه وان استشاري المشروع قد اثبت عدم توافر كميات من الانابيب المطلوبه للتركيب وانها كانت السبب في ايقاف التركيب، كما ذكرت المدعي عليها ان الجدول هو المتناسب مع امكانيتها للتوريد، واما طريقه استدلال المدعي عليها بمحاضر الاستلام علي التزامها فهذا عدم علم منها بالعقود الحكوميه وطريقه معالجه مساله التاخير وما يفرض بشانها من المستخلصات الماليه كما ان المدعي عليها تناقض نفسها حيث تم التوريد من قبلها بعد انتهاء فتره تمديد المشروع، واما عن قول المدعي عليها عدم تقديم ما يثبت وقوع غرامات التاخير فان المستندات المقدمه تثبت ان استشاري المشروع قام بخصم 10% غرامه تاخير اضافه الي قيمه تكاليف الاشراف خلال فتره ما بعد انتهاء المشاريع وقدم نسخه من ذلك، وبالتالي فان خطاب المدعي عليها الصادر بتاريخ (...) وخطابها رقم (...) بتاريخ (...) وخطاب مدير (...) رقم (...) وتاريخ (...) الذي بموجبه وافقت المدعيه علي اعتماد مصنع (...) كبديل ومورد للانابيب وخطاب استشاري المشروع تثبت ان الخلل من قبل المدعي عليها وعدم التزامها بالتوريد، واما عن اقرار المدعيه بحقوق المدعي عليها التي تم توريدها فان المصادقه هي عباره عن مبالغ حسابات التعامل التجاري القايم بين الطرفين لعده مشاريع وليس له علاقه بالضرر وطلب التعويض، واما عن قولها بان هذه الدعوي كيديه وتم الفصل فيها فان مطالبه المدعي عليها في تلك القضيه بقيمه المواد التي تم توريدها وهذه القضيه طلب تعويض فالموضوع مختلف وفرق بين الموضوعين، ثم طلبت الحكم لها بطلباتها الوارده في لايحه الدعوي، ثم عقبت المدعي عليها بان الجدول الزمني للتوريد الذي تستند عليه المدعيه هو جدول مقترح ولم تذكر موكلتي في خطاباتها انها تلتزم به او تم الاتفاق عليه، وانه يشمل مرحلتين الثانيه والثالثه، كما ان الجدول المقدم من قسم التوريد علي نوعين قسم تلتزم به وقسم اخر تسعي اليه دون التزام، كما ان المدعيه لم تثبت ان الغرامات بسبب المدعي عليها وان خطاب استشاري المشروع المقدم صوره ضوييه لا غير مقروءه ولو افترضنا جدلا صحته فانردنا ان المدعيه كانت تطلب كميات اضافيه لمراحل جديده كما ان خطاب مدير (...) قد طلب من المدعي عليها توريد كميات اضافيه خلال فتره محدده فافادت المدعيه بعدم امكانها ذلك واتخذت المدعيه ذلك ذريعه وطلبت اعتماد مصنع اخر ثم طلبت رد الدعوي، ثم تبادلا الطرفان المذكرات لم تخرج في مجملها عما تم ذكره ثم افهمت الدايره الطرفين انها بصدد ندب خبره هندسيه في الدعوي، ثم ذكرا الطرفان بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي ندب شركه (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا في الدعوي ثم اصدرت الدايره قرار ندبه، ثم اصدر الخبير تقريره النهايي المتضمن استحقاق المدعيه مبلغا قدره سته ملايين وسبعمايه وتسعه وثلاثون الف ومايه وتسعون ريال وخمسه وتسعون هلله ثم عقبت المدعيه بان الخبير امتنع عن تقدير الاضرار الاضافيه التي وقعت علي المدعيه، كما اخطا الخبير في احتساب غرامه التاخير بحيث حمل المدعي عليها جزء منها مع ان الخبير قد اثبت وقوع الغرامه من قبل مالك المشروع لان المسؤوليه كامله تقع علي المدعي عليها كما انه لم يحمل المدعي عليها غرامه التاخير الخاصه بمشروع (...) كما تمسكت المدعي عليها بدفوعها السابقه من عدم وجود اتفاق او عقد بين الطرفين يلزم المدعي عليها بالتوريد في مده معينه وما اعتمد عليه الخبير هو في الحقيقه جدول ليس ملزم للمدعي عليها وانما هو جدول مقترح ومتوقع التوريد فيه ولم تذكر المدعي عليها الالتزام به او الاتفاق عليه كما انه لا يوجد بين الطرفين عقد ينص علي فرض غرامات تاخير، وفي جلسه اليوم ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (53,881,873) ثلاثه وخمسون مليون وثمانميه وواحد وثمانون الف وثمانميه وسبعه وثلاثون ريال وذلك تعويض لغرامات التاخير التي لحقت المدعيه من قبل المالك نتيجه تاخير المدعي عليها في التوريد اضافه الي التعويض عن الاضرار التي لحقت المدعيه والتكاليف الاضافيه بسبب تاخير اعمال التوريد، ولما دفعت المدعيه بانه سبق الفصل في موضوع الدعوي في القضيه رقم 2009/10/ق لعام 1437ه وبالنظر للحكم الصادر في القضيه وجدت الدايره ان لم يتم الفصل في طلب التعويض بل حصرت الدايرها نظرها دونه مما تنتهي الدايره الي اسقاطه، واما عن دفع المدعي عليها بعدم تحقق اركان التعويض وهو وجود الخطا من قبل المدعي عليها وعدم وجود الضرر علي المدعي عليها فان الدايره تبين لها بعد الاطلاع علي المستندات وتقرير الخبير ثبوت الخطا حيث ان المدعي عليها خالفت الالتزامات التي تعهدت بها كتابه للمدعيه مما ادي الي حدوث تاخر جزيي في توريد بعض المهمات الخاصه بمشروع المرحله الثالثه من مشروع (...) وكذلك مشروع (...) (عقد 2) واما عن ركن الضرر فان غرامات التاخير التي فرضها علي المدعيه من قبل مالك المشروع تبين انها ناتجه عن تاخير توريدات المدعي عليها بالاضافه الي تاخير المدعي في اعمال اخري. وبالتالي يتضح ان قيمه غرامات التاخير التي تم توقيعها علي المدعيه من قبل المالك تشمل غرامات تاخير اعمال من قبل المدعيه بالاضافه الي غرامات تاخير التوريدات من قبل المدعي عليها. وطبقا لتقرير الخبير الهندسي فقد تم حساب نصيب قيمه غرامات التاخير الناتجه عن تاخير اعمال توريد المهمات المطلوبه من المدعي عليه لكل من مشروع المرحله الثالثه من مشروع (...) وكذلك مشروع (...) (عقد 2) حيث تم تقديرها عن اعمال التوريد المتاخره وطبقا لمده التاخير بما قيمته (190.95‘739‘6) سته ملايين وسبعمايه وتسعه وثلاثون الف ومايه وتسعون ريال وخمسه وتسعون هلله. واما عن طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بتعويضه عن الخساير والاضرار نتيجه لتاخير التوريد، فان المدعيه كذلك كانت سبب في التاخير بعدم انجازها كما انها لم تثبت الاضرار التي تعرضت لها سوي غرامه التاخير مما تنتهي معه الدايره الي رفضه، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير وما اعتمده من بينات ادت الي ما انتهي اليه، وكذا اطلاع الدايره علي اعتراضات المدعي، وبما للدايره من سلطه تقديريه وولايه عامه، وبعد فحصها لاوراق القضيه وللتقارير المقدمه فيها ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره النهايي. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره سته ملايين وسبعمايه وتسعه وثلاثون الف ومايه وتسعون ريال وخمسه وتسعون هلله الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 100 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (53,881,873) ثلاثه وخمسون مليون وثمانمايه وواحد وثمانون الف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال، وذلك تعويض لغرامات التاخير التي لحقت المدعيه من قبل المالك نتيجه تاخير المدعي عليها في التوريد اضافه الي التعويض عن الاضرار التي لحقت المدعيه والتكاليف الاضافيه بسبب تاخير اعمال التوريد، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 24/06/1441ه الذي قضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره سته ملايين وسبعمايه وتسعه وثلاثون الف ومايه وتسعون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 22/04/1442ه وفيها استمهل كل منهما لتزويد الطرف الاخر باعتراضه وبجوابه واضاف وكيل المدعيه ان تقدم بطلب عاجل يتضمن طلب ايقاف حكم صادر لصالح المدعي عليها يتعلق بذات المشاريع والتي من ضمنها هذه الدعوي، وبجلسه 07/05/1442ه قدم وكيل المدعي عليها ثلاث مذكرات جوابيه ذكر انها تمثل الرد علي اللايحه الاعتراضيه والطلب العاجل وزود وكيل المدعي بنسخه منها كما قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات ذكر انها تمثل جواب المدعيه علي المذكره الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها وحاصلها ان الحكم صدر لموكلته اقل مما تستحقه وان التقرير الخبير النهايي خالف تقريره الابتدايي دون اسباب او مستندات وتم ذكر ذلك في الاعتراض علي الحكم الصادر من الدايره الابتداييه الذي اخذ بالتقرير النهايي دون مناقشه الاعتراضات عليه ونطلب تعيين خبير لابداء رايه الفني في ذلك، فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته اعترضت علي الحكم الماثل لكونه مبني علي تقرير الخبير المنتدب من الدايره شركه (...) للاستشارات الهندسيه ) والذي استند علي معلومات مضلله قدمته المدعيه وان الخبير بعد ان قدمت المدعي عليها مستندات عدل تقريره الذي صدر بصوره نهاييه وهو الذي حكمت بموجبه الدايره رغم الاخطاء الوارده في التقرير النهايي وذكر الطرفان انهما يعترضان علي ماورد في تقرير الخبير وطلبا من الدايره تعيين المحاسب مكتب (...) خبيرا محاسبيا لابداء رايه الفني في الملاحظات المقدمه من الطرفين علي تقرير الخبير المنتدب من الدايره في محكمه اول درجه واضاف وكيل المدعي عليها بانه يطلب ايضا ندب خبير هندسي ينضم الي الخبير المحاسبي لابداء رايه التي تستدعي الخبره الهندسيه فعقب وكيل المدعيه بان الخبير المحاسبي المتفق عليه من الطرفين سيبدي رايه فيما اذا كان هناك حاجه للخبره هندسيه لان النزاع يتصل بامور ماليه واستعد الطرفان بمراجعه الخبير فورا والاتفاق معه علي تكاليفه وعرض ملاحظاتهما عليه لاعداد تقريره الفني بشانها وبجلسه 12/06/1442ه اطلعت الدايره علي الخطاب الوارد من الخبير والمتضمن طلب مده شهر وانه طلب من الاطراف تجهيز البيانات ولم يرده الا جزء منها وذكر الطرفان ان الخبير افادهما بانه سيعد تقريره خلال اسبوعين واستعد بتقديم ملاحظاتهما علي تقرير الخبير في حال وجود ملاحظات ليتمكن من اعداد تقريره النهايي، وبجلسه 03/07/1442ه اكد الطرفان علي استلامهما التقرير الابتدايي من الخبير وابداء ما لديهم من ملاحظاته عليه وكذلك استلام التقرير النهايي وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بعد ان ذكر بان مطالبه المدعيه في اصلها تتجاوز 50000000 ريال بان الترافع امام الدايره يجب ان يكون من محامي فذكر انه سيكون محامي موكل من المدعي عليه وانه بعث بالملاحظات علي التقرير النهايي واستعدا باستيفاء المطلوب ورفع الملاحظات في البرنامج القضايي، وبجلسه 10/07/1442ه حضر عن المدعي عليها المحامي (...) واظهر رخصه المحاماه رقم (...) في تاريخ (...) وذكر الطرفان انهما دفعا اتعاب الخبير مناصفه خلال نظر الدعوي امام الدايره الابتداييه ونصيب كل طرف 60000 ريال وانهما دفعا اتعاب الخبير مناصفه للخبير المنتدب من دايره الاستيناف ونصيب كل طرف 34500 ريال واكد وكيل المدعيه علي موافقه موكلته علي ما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي فيما اكد وكيل المدعي عليه علي اعتراضه علي تقرير الخبير، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان الدايره الابتداييه انتهت في حكمها بعد ثبوت خطا المدعي عليها الي الالزام بالتعويض مقابل غرامات التاخير وفقا لما تضمنه الحكم محل النظر، وحيث اعتمد الحكم في تحديد قدر التعويض علي الخبره الهندسيه وخلصت الدايره الي رفض التعويض عن الاضرار والخساير، وحيث تم فتح المرافعه بين الطرفين امام قضاء الاستيناف وناقشت الدايره دفوع الطرفين وتم ندب الخبير المحاسبي (...) لنظر تقرير الخبره الهندسيه وحساب الاضرار والتكاليف وابداء الراي الفني في الدعوي، وبما ان الدايره الابتداييه اكتفت بالحكم علي المدعي عليها بالتعويض عن غرامات التاخير ورفض طلبات المدعيه الاخري، وبما ان كلا طرفي المنازعه اتفقا علي الخبره المحاسبيه المنتدبه امام قضاء الاستيناف -المشار اليها- ولما ثبت من تضرر المدعيه وفقا لما انتهي اليه الخبير المحاسبي لكل من (مشروع (...) ومشروع (...) المرحله الثالثه) ولكون راي الخبير معتبر في تقدير التعويض وفقا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بالتقرير المحاسبي، فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الابتدايي في الاستحقاق مع تعديل المنطوق لما هو مثبت. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع تاييد حكم الدايره (الرابعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (2357) لعام (1439 ه ) مع تعديل منطوقه ليكون: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16.049.460.45) سته عشر مليونا وتسعه واربعون الفا واربعمايه وستون ريالا وخمسه واربعون هلله. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.