moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4294106 لعام 1445ه المدعي: مؤسسه حنين للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه/ عبدالله محمد صالح الخولاني الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بحضور وكيله المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه ولم تردنا افاده التبليغ من عدمها وقد تبين للدايره عدم وجدود البينات المهمه للمدعي عليها فافهمت الدايره المدعي وكاله باحضارها لتتسني فرصه تبيلغ المدعي عليها وفي جلسه اخري وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه ولم تردنا افاده التبيلغ من عدمها رغم تكرار محاوله التبليغ ورفعت الجلسه بعد اتخاذ طريقه جديده في التبيلغ افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه ولم تردنا افاده التبيلغ من عدمها ورفعت الجلسه وفي جلسه اخري افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه ولم تردنا افاده تبلغ المدعي عليه من عدمها وقررت الدايره التبليغ عن طريق محضري الخصوم ورفعت الجلسه لحين ورود الافاده وفي جلسه اخري افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه ولم تردنا افاده التبليغ حتي الان رغم التبيلغ الالكتروني وعن طريق محضري الخصوم وسيتم التبيلغ الان عن طريق بعث خطاب لوكيل الاماره ورفعت الجلسه لحين ورود الافاده افتتحت الجلسه ولظرف طرا علي ناظر القضيه حال دون تمكنه من الحديث مع اطرافها جري تاجيلها، وبالله التوفيق افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه بالحضور حيث وردتنا افاده من مديريه منطقه نجران بتبلغه رقمها 1109/25/12 تاريخ 1443/08/25 تفيد بتبلغ المدعي عليه صاحب المؤسسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (حيث ان المؤسسه المملوكه لموكلي هي احدي المؤسسات التي تنشط في مجال بيع منتجات المواد الغذاييه داخل المملكه, عن طريق بيع هذه المنتجات الي مؤسسات اخري عامله في نفس المجال ولا يتم التعامل مباشره مع الجمهور, وقد كانت المؤسسه المملوكه للمدعي عليه من بين عملاء موكلي, الا ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد ما تبقي من مبلغ الدين, وهو مبلغ وقدره (129.013.0) مايه وتسعه وعشرون الف وثلاثه عشر ريال, رغم ثبوت هذه المديونيه في ذمته بموجب كشف الحساب (مرفق رقم1) اضافه الي الشيكات الصادره من المدعي عليه لصالح المؤسسه المملوكه لموكلي (مرفق رقم 2(. وقد قام موكلي باخطار المدعي عليه بالفعل ; قبيل لجويه لاقامه تلك الدعوي ; بموجب اخطار السداد المرسل الي المدعي عليه بتاريخ 9/ 9/ 2020م الموافق 21/ 1/ 1442ه (مرفق رقم 3) والذي تم بموجبه امهال المدعي عليه لسداد المبلغ المستحق في ذمته, غير ان المدعي عليه لم يلق لذلك بالا اذ لم يغير ذلك الاخطار من تقاعسه عن سداد ذلك الدين, ولو قيد انمله, الامر الذي اضطر معه موكلي الي اللجوء لاقامه تلك الدعوي لذا ونظرا لتعدد الادله الشرعيه الداله علي حرمه اكل اموال المسلمين, والتي اضع بين ايدي سعادتكم بعضا منها علي النحو التالي:- قوله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). قول نبينا الكريم (ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا). ما ورد في مسند احمد عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: (من اقتطع مال امري مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان). ما ورد عن عمرو بن يثربي - رضي الله عنه ; انه قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم ;لا يحل مال امري مسلم, الا بطيب نفس منه ;. تاريخ نشوء الحق منذ عام 2018 مع العلم انه لايوجد عقد اطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغا وقدره (129.013) مايه وتسعه وعشرون الف وثلاثه عشر ريال) وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم عدد من الشيكات وذكر انا بدون رصيد فافهمت الدايره بان يقدم اوراق الاعتراض مع الشيكات الجلسه القادمه ففهم ذلك ورفعت الجلسه افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله افاد بان البنك امتنع عن اعطايه اوراق اعتراض لطول المده ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم وفي جلسه اخري عادت القضيه من مقام محكمه الاستيناف بنجران بالغاء الحكم الصادر من الدايره حكم رقم 433742929 وتاريخ 01 / 0128 / 1443ه والمتضمن (حكمت الدايره ببطلان اجراء رفع القضيه لمحكمه الاستيناف دون استكمال مسوغات الرفع علي الحكم رقم (433742929) والمؤرخ في 1 / 12 / 1443ه ) وبالاطلاع علي اسباب الحكم تبين عدم وجود لايحه اعتراضيه علي الحكم وعليه فقد جري من الدايره فتح هذه الجلسه للاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من عبدالله الخولاني والمتضمنه ما نصها (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارفع لفضيلتكم ورقه اعتراضي للصك رقم (433742929)بتاريخ 01/12/1443ه لعدم تمكني من تعيين محامي لظروفي الماديه المتعبه عليه قبول عذري في تقديم هذه الورقه وعدم الترتيب المطلوب للاعتراض، والله يشهد ثم ملايكته انني لم اتخلف عن حضور الجلسات الثلاث المرييه الاولي تبلغت بها عن طريق اماره نجران لشرطه نجران بتكليفي بحضور المحكمه وحضرت المحكمه وقابلت الشيخ بندر في البهو وافهمته انني تبلغت ذلك اليوم الذي اتيت فيه، وقال لي ان الجلسه قد عقدت قبل ١٨ يوم فافهمته انني لم اتبلغ الا ذلك اليوم عن طريق الشرطه واقسمت له بالله ان العم سفر رجل فاضل وصاحب معروف وخير ولا انكر فضله وصبره عليه ارجو قبول ما يلي: 1- لا انكر حرصكم علي احقاق الحق وبيان الامر وحكمتم بما حصل عليه ارجو منكم العدول عن هذا الحكم الذي حكمتم به غيابيا. 2- عدم تبليغي رسميا علي جوالي وعند حضوري في الجلسه الثانيه فتحت الرابط ولم يكن احد متواجد، فافهمت الشيخ بندر انني حضرت وفتحت الكيمرا ولم يكن احد متواجد واتصلت للشيخ بندر وحدد لي جلسه ثانيه، وعندما حضرنا الجلسه الثالثه ارسل المحامي علي سعد الرابط من جواله الي جوالي وفتحت ولم يفتح وحاولت عده مرات وارسل لي رابط اخر ولم يفتح، وبعد قليل قال لي يا ابوي الجلسه انتهت وحكم الشيخ. 3- المبلغ هذا ليس عندي ولا بذمتي وقد سبق ان انت مطالبه من مكتب بن جدران وافهمتهم باعطاينا يكشف تفصيلي للمطابقه ومراجعته ولم يرسل.. الرساله موجوده وانا لم اطلب المستحيل فقط كشف حساب تفصيلي بما تبق في ذمتنا.. فنحن نتعامل بالملايين معهم من ٢٥سنه. ارجو من الله ثم من فضيلتكم وعدالتكم النظر بعين الاعتبار باعتراضي هذا وان هذا المبلغ لا يستهان به وهو ليس عندي ولديهم كشوفات لكل العملاء، فهم مؤسسه رايده للمواد الغذاييه ونحن قد سبق واعطيناهم نقد وسيارات ودفعات عن طريق السوداني نامل تقديم ما يوضح مطالبتهم كما انني اكرر قسم بالله انني لم اتخلف نكولا ولا اضرارا بالعم سفر وحقه، عليه توضيح ما طالبتهم من توضيح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته عبدالله محمد صالح الخولاني) وقد جري من الدايره مسح الاعتراض القدم في النظام وبالله التوفيق. الاسباب: وبناء علي ما سبق وبما ان القضيه قد عادت 433742929 وتاريخ 01 / 0128 / 1443ه والمتضمن (حكمت الدايره ببطلان اجراء رفع القضيه لمحكمه الاستيناف دون استكمال مسوغات الرفع علي الحكم رقم (433742929) والمؤرخ في 1 / 12 / 1443ه) وبما ان الدايره قد اطلعت علي طلب الاعتراض المقدم وحيث ان الدايره رات عدم وجود ما قد يؤثر علي حكمها ولما ذكر من اسباب الحكم السابق ونصها لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (129.013.0) مايه وتسعه وعشرون الف وثلاثه عشر ريال والذي يمثل قيمه مواد غذاييه، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه عدد شيكين الصادره من البنك الرياض الاول رقم 000800 يتضمن مبلغ قدره 105000 ريال مايه وخمسه الاف ريال باسم المدعي عليه الثاني رقم 000799 يتضمن مبلغ وقدره 105339 ريال مايه وخمسه الاف وثلاثمايه وتسعه وثلاثين ريال، وحيث ان ممثل المدعي عليه لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليه او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغا ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليه ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع مؤسسه عبدالله محمد صالح الخولاني التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالله محمد صالح الخولاني سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه حنين للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها سفر بن عايض بن سفر الشهراني سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره(129.013) مايه وتسعه وعشرون الف وثلاثه عشر ريال وذلك بناء علي ما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4294106 لعام 1445ه المدعي: مؤسسه حنين للمقاولات المدعي عليه: عبدالله محمد صالح الخولاني/مؤسسه الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي تضمنت ما نصه (حيث ان المؤسسه المملوكه لموكلي هي احدي المؤسسات التي تنشط في مجال بيع منتجات المواد الغذاييه داخل المملكه, عن طريق بيع هذه المنتجات الي مؤسسات اخري عامله في نفس المجال ولا يتم التعامل مباشره مع الجمهور, وقد كانت المؤسسه المملوكه للمدعي عليه من بين عملاء موكلي, الا ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد ما تبقي من مبلغ الدين, وهو مبلغ وقدره (129.013.0) مايه وتسعه وعشرون الف وثلاثه عشر ريال, رغم ثبوت هذه المديونيه في ذمته بموجب كشف الحساب اضافه الي الشيكات الصادره من المدعي عليه لصالح المؤسسه المملوكه لموكلي وقد قام موكلي باخطار المدعي عليه بالفعل قبيل لجويه لاقامه تلك الدعوي بموجب اخطار السداد المرسل الي المدعي عليه بتاريخ 9/ 9/ 2020م الموافق 21/ 1/ 1442ه والذي تم بموجبه امهال المدعي عليه لسداد المبلغ المستحق في ذمته, غير ان المدعي عليه لم يلق لذلك بالا اذ لم يغير ذلك الاخطار من تقاعسه عن سداد ذلك الدين ولو قيد انمله الامر الذي اضطر معه موكلي الي اللجوء لاقامه تلك الدعوي واختتم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغا وقدره (129.013) مايه وتسعه وعشرون الف وثلاثه عشر ريال ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليها فرع مؤسسه عبدالله محمد صالح الخولاني التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالله محمد صالح الخولاني سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه حنين للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها سفر بن عايض بن سفر الشهراني سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره(129.013) مايه وتسعه وعشرون الف وثلاثه عشر ريال فاعترض عليه المدعي عليه وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب ما يلي: 1- لا انكر حرصكم علي احقاق الحق وبيان الامر وحكمتم بما حصل عليه ارجو منكم العدول عن هذا الحكم الذي حكمتم به غيابيا. 2- عدم تبليغي رسميا علي جوالي وعند حضوري في الجلسه الثانيه فتحت الرابط ولم يكن احد متواجد، فافهمت الشيخ بندر انني حضرت وفتحت الكيمرا ولم يكن احد متواجد واتصلت للشيخ بندر وحدد لي جلسه ثانيه، وعندما حضرنا الجلسه الثالثه ارسل المحامي علي سعد الرابط من جواله الي جوالي وفتحت ولم يفتح وحاولت عده مرات وارسل لي رابط اخر ولم يفتح، وبعد قليل قال لي يا ابوي الجلسه انتهت وحكم الشيخ. 3- المبلغ هذا ليس عندي ولا بذمتي وقد سبق ان انت مطالبه من مكتب بن جدران وافهمتهم باعطاينا يكشف تفصيلي للمطابقه ومراجعته ولم يرسل.. الرساله موجوده وانا لم اطلب المستحيل فقط كشف حساب تفصيلي بما تبق في ذمتنا.. فنحن نتعامل بالملايين معهم من ٢٥سنه. ارجو من الله ثم من فضيلتكم وعدالتكم النظر بعين الاعتبار باعتراضي هذا وان هذا المبلغ لا يستهان به وهو ليس عندي ولديهم كشوفات لكل العملاء، فهم مؤسسه رايده للمواد الغذاييه ونحن قد سبق واعطيناهم نقد وسيارات ودفعات عن طريق السوداني نامل تقديم ما يوضح مطالبتهم كما انني اكرر قسم بالله انني لم اتخلف نكولا ولا اضرارا بالعم سفر وحقه، عليه توضيح ما طالبتهم من توضيح وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف ضده وكاله/ علي سعيد علي ال عامر، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (423690371) بتاريخ 19 / 1 / 1442ه، ولم يحضر المستانف ولا من ينوب عنه، واستنادا للفقره الاولي من الماده (84) من نظام المحاكم التجاريه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: لما كان المستانف يهدف من هذه الدعوي الي نقض حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بنجران الصادر في القضيه رقم 4294106 لعام 1442ه والمؤرخ في 25 / 11 / 1444ه، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان احكام نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه، ولما كان النظام المذكور نص في الماده العشرين علي ان اللايحه التنفيذيه تحدد الدعاوي التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لايحته التنفيذيه في الماده 51 علي وجوب رفع جميع الدعاوي وجميع طلبات الاستيناف من محام وحيث انه بالنظر لطلب الاستيناف الماثل تبين انه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يقتضي عدم قبوله استنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المستانف علي الحكم الصادر في القضيه رقم 4294106 لعام 1442ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بنجران والمؤرخ في 25 / 11 / 1444ه:لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.