moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5003 لعام 1440 ه المقامه من/ ناصر محمد ابراهيم الشيحه هويه وطنيه (...) ضد/ ايرام العربيه المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ عبد العزيز وليد عبد العزيز الشلالي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه حاصلها؛ انه بتاريخ 1 / 1/ 2010م تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقدم خدمات استشاريه لها تتمثل بتقديم الدعم والمشوره لتطوير اعمال المدعي عليها والشركات التي تعمل معها، وكذا الدعم الفني في اداره مشاريع المدعي عليها، وذلك مقابل التالي: اولا: مكافاه للمدعي بمبلغ شهري مقطوع وقدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال. ثانيا: ان توفر المدعي عليها للمدعي سياره مناسبه - لكزس او ما يماثلها - مع تغطيه نفقات التامين والصيانه والوقود، ثالثا: ان تغطي المدعي عليها التكاليف الفعليه لمهمات عمل المدعي خارج مدينه الخبر، رابعا: ان توفر المدعي عليها التامين الطبي للمدعي ولعايلته من فيه (VIP)، بموجب العقد المبرم بينهم، وقد التزم المدعي بما تم الاتفاق عليه فيما لم تلتزم المدعي عليها بسداد المكافاه المقطوعه له منذ بدايه العقد، وختم صحيفه الدعوي بطلباته التاليه: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (6.350.000) سته ملايين وثلاثمايه وخمسون الف ريال، قيمه المكافات المستحقه للمدعي لمده ثلاثه وخمسون شهر من بدايه العقد في 1/1/2015م تاريخ حتي 31/5/2019، ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (663.000)ستمايه وثلاثه وستون الف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، مع احتفاظ المدعي بحقه في المطالبه بجميع المستحقات والمزايا الوارده بالعقد لاحقا، وفي سبيل نظر القضيه عقدت الدايره عده جلسات لنظرها ففي جلسه الاحد 11/11/1440ه حضر وكيل المدعي/ عبد الخالق بن سعيد بن صالح الغامدي ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ هادي بن محمد بن راشد ال سالم، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات لدي امانه سر الدايره حسب البيان المرفق بالقضيه، وفي تاريخ 27/11/1440ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها بان دعوي المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا كون العقد الذي استند المدعي في مطالبه موكلتي بالمزايا الماليه والعينيه المذكوره بلايحه دعواه هو عقد صوري حيث زودت المدعي عليها المدعي بهذا العقد اجابه لطلبه ورغبته في بيان ملايته الوظيفيه لدي الشركات الاخري، ويثبت الصوريه المطلقه للعقد عدم معقوليه العقد واستحاله تحققه ان العقد المذكور مؤرخ بتاريخ سابق لتاريخ وجود الشركه المدعي عليها حيث ارخ بتاريخ 1/1/2015م بينما تاسست الشركه المدعي عليها بتاريخ 29/8/2016م الموافق 19/11/1437ه مما يثبت صوريه العقد المطلقه لاستحاله قيام العقد وتحققه لانتفاء وجود كيان احد اطرافه وهي الشركه المدعي عليها في هذا التاريخ، كما ان الشخص الموقع نيابه عن المدعي عليها في العقد عين مديرا لها بتاريخ 21/03/2017م، اي بتاريخ لاحق لتاريخ العقد بلغت (سنتان وثلاثه اشهر تقريبا) مما يؤكد صوريه العقد المطلقه ويثبت بطلان دعوي المدعي لعدم قيامها علي سند صحيح، واضاف بان لديه شهاده شاهد: تاكيدا علي صحه الدفع بالصوريه من السيد/ سطام عبد العزيز عبد الرحمن العميري والذي يشهد بان تزويد المدعي بهذا العقد لاثبات ملايته الوظيفيه للشركات الاخري، والاخير مستعد للحضور لمجلس القضاء للادلاء بشهادته عن تفاصيل الواقعه، واضاف بكيديه الدعوي وذلك ثابت من خلال تراخي المدعي في الرجوع عن المدعي عليها بطلباته محل الدعوي، والثابت ان المدعي يطالب موكلتي برواتب ومزايا عينيه عن مده بلغت (اربع سنوات وخمس شهور) وهي اجمالي مده العقد فلماذا لم يطلب طيله هذه الفتره، كما انه توجد خصومه قضاييه من جانب المدعي حيث اقام دعوي عماليه قيدت لدي اداره التسويه الوديه بالخبر برقم (3961) وتاريخ 03/09/1440ه ضد شركه ايرام الهندسيه والتي يعمل لديها المدعي مديرا تنفيذيا وهي شركه تابعه للشركه المدعي عليها، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي مع احتفاظ المدعي عليها بحقها في الرجوع علي المدعي لكيديه الدعوي، والزامه باتعاب المحاماه، وفي تاريخ 26/12/1440ه اودع وكيل المدعي مذكره جوابيه ضمنها صحه الدعوي وعدم صوريه العقد؛ وانكاره لما ورد في مذكره المدعي عليها كون المدعي عليها اقرت بصحه التعاقد مع المدعي ولكنها دفعت بصوريه العقد ذلك انه كان قبل تاسيس الشركه ولم تتاكد المدعي عليها من تاريخ السجل التجاري المرفق في دفاعها حيث انه بتاريخ 09/08/1428ه الامر الذي جعل التمسك بهذا ساقطا، كما انها اقرت بصحه التعاقد مع المدعي ولكن لم يكن الموقع صاحب صلاحيه وهذا يتنافي مع تصديق الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه الممهور بختم العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها، الامر الذي يجعل دفاعها مجانبا للحقيقه حيث ان توقيع موقع العقد مع المدعي معتمد لدي الغرفه التجاريه قبل تاريخ العقد محل الدعوي، واجاب بان ما دفعت المدعي عليها بان لديها شاهدا وهو مدير للشركه المدعي عليها منتفع من شهادته الامر الذي يجعل شهادته غير مقبوله، واضاف بان المدعي لم يتراخ في مطالبه المدعي عليها ويدل لذلك مطالبته لحقه بهذه الدعوي، الامر الذي يجعل المدعي متمسك بحقه واضاف بان وجود دعوي ذات محل لدي جهه مختصه لا يثبت كيديه دعوي اخري ذات محل اخر لدي جهه مختصه اخري، فلكل دعوي محل اختصاص عند النظر القضايي. وختم مذكرته بتعديل قيمه اجره المدعي حيث ان عقد الاجره ينتهي في 01/01/2020 وليس 31/05/ 2019م وبالتالي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (7.200.000) سبعه ملايين ومايتي الف ريال سعودي لمده ستون شهرا من ابتداء العقد في 1/1/2015م، وحتي انتهايه بتاريخ 1/1/2020م، والزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي مبلغ وقدره سبعمايه وعشرين (720.000) ريال، وفي جلسه 11/01/1441ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ علي بن سالم ال زمانان ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها بان وكيل المدعي يحاول مغالطه الدايره ، فزعم وكيل المدعي بجوابه اقرار المدعي عليها بصحه التعاقد مع المدعي وذلك خلاف الثابت فقد تم الدفع بصوريه العقد الذي يتمسك به المدعي، واما دفع وكيل المدعي بعدم صحه تاريخ اصدار السجل التجاري للشركه المدعي عليها مما يبطل معه دفعنا بصوريه العقد لتحريره بتاريخ لاحق لوجود الشركه وليس بتاريخ سابق بان تاريخ 09/08/1428ه هو تاريخ صدور السجل لمؤسسه ايرام العربيه للخدمات المسانده، وليس تاريخ تحويلها الي الشركه المدعي عليها/ شركه ايرام العربيه المحدوده المبرم معها العقد الذي يتمسك به المدعي، مما يثبت معه صوريه العقد المبرم مع المدعي لتحريره بتاريخ سابق لوجود كيان شركه ايرام العربيه المحدود، مؤكدا علي ان مؤسسه ايرام العربيه للخدمات المسانده كانت مؤسسه فرديه مملوكه للمدعو/ صديق احمد بانام، سجل تجاري (...) وتاريخ 09/08/1428ه ثم تحولت المؤسسه الي شركه مختلطه باسم/ شركه ايرام العربيه المحدوده بتاريخ 19/11/1437ه، وارخ العقد باسم شركه ايرام العربيه المحدوده بتاريخ 01/01/ 2015م اي ان العقد الذي يتمسك به المدعي ارخ بتاريخ سابق لتاريخ وجود الشركه المدعي عليها مما يثبت صوريه العقد، واما ما ذكره وكيل المدعي ان توقيع موقع العقد عن الشركه المدعي عليها (السيد / سطام عبد العزيز عبد الرحمن العميري) معتمد لدي الغرفه التجاريه قبل تاريخ ابرام العقد محل الدعوي مستندا في ذلك الي تصديق الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه فان ذلك باطل جمله وتفصيلا وفقا للاتي: ان تاريخ تصديق الغرفه التجاريه للعقد محل الدعوي تم في 26/12/1439ه بعد تاريخ ابرام العقد المؤرخ في 01/01/2015م الموافق 10/03/ 1436ه بمده بلغت ثلاث سنوات ونصف، وبالتالي العبره بتاريخ توقيع العقد، واما طعن المدعي في شهاده الشاهد دون مسوغ مشروع، حيث طعن في الشاهد قبل الكشف عن هويته بل افترض انه المدير، وتمسك برد الدعوي مع احتفاظ المدعي عليها بحقها في الرجوع علي المدعي باتعاب المحاماه والتعويض عن كيديه دعواه. وفي جلسه 21/02/1441ه حضر وكيلا الطرفين، وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله اضافيه للرد، ثم اثار مدير المدعي عليها بان لديه شاهد في الدعوي فافهم بمثوله في الجلسه القادمه، وفي جلسه 27/ 03/ 1441ه حضر وكيلا الطرفين، وحضر الشاهد مفلح بن محمد الشهراني، سعودي الجنسيه، ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤاله عن عمره ذكر بانه (43) سنه، وبسؤاله عن محل اقامته فذكر بانه في الظهران، وبسؤاله عن علاقته بطرفي النزاع فذكر بانه توجد علاقه صداقه بالمدعي وبمدير المدعي عليها سطام العميري ، وبسؤاله عن شهادته فذكر بانه حضر مع المدعي في مكتب مدير المدعي عليها، وانه سمع من المدعي ذكره بانه تلقي عرض من مسيول في الرياض، وطلب منه نسخه من العقد الذي بينه وبين المدعي عليها ، ثم ذكر المدعي بانه قام بالتعديل علي العقد، وفي صدد ارساله للرياض، ثم قام مدير المدعي عليها باخذ نسخه من العقد ثم دار نقاش بين المدعي ومدير المدعي عليها حول توقيع العقد، والغرض منه ثم قام مدير المدعي عليها بوضع العقد ثم قال للمدعي (ابشر يا بو محمد) يقصد ناصر الشيحه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وجه سؤال للشاهد حول زمن الواقعه، فذكر انه قبل سنه تقريبا، ثم ابرز وكيل المدعي مذكره ضمنها ما سبق، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قرر بان لا جديد فيها، ثم طلب وكيل المدعي امهاله للاجابه علي الشهاده، فامهلته الدايره. وفي جلسه 17/05/1441ه حضر وكيلا الطرفين، وابرز وكيل المدعي مذكره ضمنها بان المدعي عليها اقرت بصحه العقد وادعت صوريته ولا بينه لها، كما ضمنها الرد علي شهاده الشاهد: الشاهد هو وكيل عن المدعي عليها، ولذلك لا تقبل شهاده مثله، كما ان شهادته خارج محل النزاع، وليس لها علاقه بهذه الدعوي، حيث ان العقد الذي يستند اليه موكلي في دعواه تم توقيعه 01/01/2015م وشهاده الشاهد عن واقعه قبل عام من الان اي بعد ثلاثه سنوات من ابرام العقد، واشار الي تناقض المدعي عليها حيث ادعت بانه في تاريخ توقيع العقد لا وجود للشركه، وهذا غير صحيح ويثبت ذلك السجل التجاري كما ادعت المدعي عليها بان سطام العميري لم يتم تعيينه مديرا الا بعد تاريخ توقيع العقد مع المدعي ويكذب ذلك ورود اسمه مديرا في السجل التجاري، كما ادعت المدعيه صوريه العقد ويكذب ذلك: تقديم عده مشورات مع عده جهات، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، واستمهل للرد، وفي جلسه 08/ 06/ 1441ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها ما سبق، وكان بطيها عقد التاسيس للمدعي عليها كما ضمنها عده مرفقات اخري زود وكيل المدعي بنسخه منها فاستمهل للاجابه، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا عبر بوابه القضاء التجاري . وفي 09/06/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه لم تخرج في مضمونها عما سبق الا فيما يلي: ان شهاده الشاهد انصبت علي محل النزاع، والعقد محل الدعوي مذيل بطابع الغرفه التجاريه الصناعيه بالغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 26/12/1439ه وهذا يؤكد تزامن شهاده الشاهد مع العقد الصوري وان كليهما كانا قبل سنه من تاريخ الادلاء بها في مجلس القضاء، وذكر بانه تم ارفاق عقد تاسيس الشركه، فقد عول المدعي علي وجود اسم السيد سطام العميري بالسجل زاعما تعيينه بتاريخ استخراج السجل، والصحيح ان العبره في تحديد تاريخ تعيين مدير الشركه ليس بورود اسمه بالسجل وانما بتاريخ صدور قرار الشركاء بتعيينه مديرا، وفي تاريخ 16 / 06 / 1441ه اودع وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مجملها عما سبق الا انه اضاف: اقرت المدعي عليها بانها وقعت العقد، وارفق اعمال اضافيه قام بها المدعي، كما ان شهاده الشاهد غير موصله لانه لم يذكر ما هو موجود في العقد وانما شهد علي سماع، اما ما يخص تصديق الغرفه التجاريه، فان مصادقه الغرفه التجاريه تكون علي صحه التوقيع وليس علي صحه التعاقد او مكانه وزمانه، وذكر بان المدعي عليها اقرت بان الشركه هي امتداد للمؤسسه، كما اقرت المدعي عليها بان المدعي يعمل لديها، وفي تاريخ 23/06/ 1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت ان ما ارفقه وكيل المدعي من ايميلات تثبت قيامه باعمال لصالح المدعي عليها لم تخرج عما قدمه سابقا ولم نجدها تتعلق بموضوع الدعوي، والمدعي عمل مع (شركه ايرام الهندسيه) ويسعي لاستغلال تشابه الاسماء بينها وبين المدعي عليها (شركه ايرام العربيه) وتقديم ايميلات خاصه بشركه ايرام الهندسيه لايهام وتضليل الدايره الموقره بوجد علاقه بينه وبين المدعي عليها خلافا للواقع والحقيقه، وفي جلسه 14/07/ 1441ه حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته افادا بالاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، في جلسه 24/11/1441 حضر وكيلا الطرفين، وبعد دراسه الدايره للقضيه سالت المدعي عن بيناته علي قيام بتنفيذ العقد، فطلب الامهال لذلك فافهم الطرفان بتبادل المذكرات الالكترونيه. وفي جلسه 22 / 12 / 1441ه حضر وكيلا الطرفين، وافاد الاطراف بعدم تمكنهم من تبادل المذكرات لوجود خلل تقني وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وافهم الاطراف بتبادل المذكرات مره اخري. وفي 14/ 01/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي وذكر وكيل المدعي ... بان الاعمال التي قدمها موكله واستحق بموجبها مبلغ المطالبه استشارات في مجالات شتي واعمال، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل الاجوبه حيال الاعمال المنفذه، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. ثم تبادل الاطراف المذكرات فيما لا يخرج عن سابقه، وفي جلسه 17 / 04/ 1442ه حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال الاطراف هل ما يودون اضافته فذكر وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته الاخيره من ان الايميلات متعلقه بشركه ايرام الهندسيه فغير صحيح ثم تمسك بان العلاقه نشات قبل تاريخ العقد وهو كاشف للعلاقه وليس منشي لها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بما تم ذكره او تقديمه بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. وفي جلسه 08/ 05 / 1442ه حضر وكيلا الطرفين وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بمبلغ (7.200.000) ريال، لقاء قيامه باعمال استشاريه وتطويريه للمدعي عليها من تاريخ 1/1/2015م، حتي تاريخ 1/1/2020م والزامها بمبلغ (720.000) ريال، كاتعاب محاماه، واستند في ذلك علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 1/1/2015م، ودفعت المدعي عليها بصوريه العقد، والدايره في معرض دراستها للقضيه طلبت من المدعي احضار ما يثبت قيامه باعمال العقد المناطه به، فابرز عدد من الايميلات دون غيرها، وباطلاع الدايره عليها تبين انها صادره من المدعي ولم تتضمن علاقتها بالمدعي عليها ،اضافه الي ما دفعت به المدعي عليها من عمل المدعي لدي شركه ايرام الهندسيه وهو محل مصادقه المدعي به ، وهو الاسم المشابهه للشركه المدعي عليها ،كما ان تلك الايميلات لم تتضمن قيام المدعي باعمال العقد مثار النزاع والتزامه بها، وذلك لان العقد نص علي تقديم استشارات وتطوير للشركه المدعي عليها ، بخلاف الايميلات التي تضمنت اعمال وظيفيه دون بيان المنجز من الاعمال محل النزاع ،فبناء علي ما تقدم واستنادا للعرف المستقر في تلك الاعمال الاستشاريه والتي يكون عملها وفقا للمعايير العرفيه الخاصه ،والمخططات المعتمده من المدعي عليها والمصاحبه لاساسيات الجدوي ،وتذييل ذلك بالتقارير الاستشاريه ذات العلاقه بالعمل محل النزاع وهذا يتنافي مع المراسلات البريديه الالكترونيه المطلقه في مضمونها وبيانها ،وحيث ان المدعي لم يقدم سوي ما تقدم من بينات ومستندات، وحيث ان ما قدمه المدعي لا يرقي لاثبات مطالبته، واستصحابا لما نصت الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه" في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي للمبالغ التي يطالب بها، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 993 لعام 1442 ه المقامه من/ ناصر محمد ابراهيم الشيحه هويه وطنيه (...) ضد/ ايرام العربيه المحدوده غير ذلك (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (7.200.000) ريال، لقاء قيامه باعمال استشاريه وتطويريه للمدعي عليها من تاريخ 1/1/2015م حتي تاريخ 1/1/2020م، والزامها بمبلغ (720.000) ريال كاتعاب محاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي رفض الدعوي، والمؤيد من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 11/8/1442ه ، ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماس اعاده نظر. (الاسباب) بدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق و ان صدر في القضيه من احكام وقرارات، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذ اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات و الضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه ليس من ضمن الحالات المنصوص عليها في الماده (200)، وبالتالي فليس ذلك من الحالات النظاميه لقبول الالتماس. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز