moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3393 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدﷲ بن احمد بن حسين العرفج هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ بن محمد السيد هويه وطنيه (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها: دفع موكلي للمدعي عليه مبلغ وقدره سبعمايه وخمسه الاف ريال (705.000)، للمضاربه بها في الشركه التعدديه للتنسيق التجاري وذلك بتاريخ 26/11/2007م علي ان تقسم الارباح بينهما، ويكون ذلك بتمويل صفقه قيمتها مليونا ريال وتساوي (200) سهم وتكون اسهم الطرف الثاني (70.5) سبعون سهما ونصف سهم حيث تكون قيمه السهم الواحد 10 الاف ريال ثم تبين عدم مضاربه المدعي عليه للمبلغ مع الشركه المذكوره، وانها شركه وهميه غير موجوده، اطلب الزام المدعي عليه باسترجاع المبلغ الذي استلمه وقدره سبعمايه وخمسه الاف ريال (705.000)، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه في 25/3/1442ه، وفيها وكيل المدعي والمدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وما قدم من مرفقات، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله افاد بان لديه مذكره جوابيه علي دعوي المدعي، فقررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا فاستعدا بذلك. وبتاريخ 12/5/1442ه قدم المدعي عليه مذكره مفادها: بان ما ذ كره وكيل المدعي من ان موكله دفع لي مبلغا وقدره سبعمايه وخمسه الاف ريال للمضاربه بها فهذا صحيح ولقد استلمت المبلغ كما ذكر، واما ما ذكره "ثم تبين عدم مضاربه المدعي عليه للمبلغ" فلم يقدم ما يثبت صحه دعواه بالرغم من انني سبق ان ابلغته مرات عديده باني ضاربت بالمبلغ ولدي ما يثبت ذلك وهو صوره لكشف حسابي البنكي، والذي يظهر فيه عمليات التحويل وقيمتها وتاريخها، واما ما كره "وانها شركه وهميه وغير موجوده"، فلم يقدم المدعي اي مستند يثبت صحه دعواه، ولقد سبق لي ان ذكرت للمدعي انه يوجد سجل تجاري تمت المصداقه عليه مؤخرا من السفاره السعوديه في اوكرانيا، وحيث قدمت اثبات التحويل للمبلغ وصوره السجل التجاري الموسوم بالاختام الرسميه من الجهات الرسميه في دوله اوكرانيا وما تضمنته الاتفاقيه المبرمه مع المدعي في البند رقم (12) لا يلتزم الطرف الاول للطرف الثاني باي تعويضات عن الخساير الناتجه لاي سبب خارج عن ارادته، فاني ارفض دعواه باعاده المبلغ الذي يدعيه او جزءا منه. وفي تاريخ 19/5/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها: ما ذكره المدعي عليه لا يجنبه تحمل المسؤوليه؛ فلم يبين المدعي عليه مدي ارتباطه بهذه الشركه التي ارفق سجلها التجاري، اهو مديرها ام شريك فيها، وهل يخول له ابرام العقود باسمها، فربما كانت هذه شركه لاحد معارف المدعي عليه وهو ياخذ اموال الناس باسمها وهو ليس له علاقه بها، ولهذا فلم يقدم المدعي عليه ما يثبت علاقته بالشركه. كما ان كشف الحساب بالحوالات لم يوضح الي من حولت هذه المبالغ؛ ولهذا الثابت ان المبلغ استلمه المدعي عليه بصفته الشخصيه؛ فهل كان له صفه في الشركه التي يدعي بها، وهل حول المبالغ التي وردت الي حسابه الشخصي الي حساب الشركه، واين مصير عقد الشراكه بين موكلي مع المدعي عليه، فان خسرت الشراكه فاننا نطالبه ببيان ذلك واثباته، فان موكلي لم يرفع الدعوي الا لياخذ حقه من المدعي عليه. وفي جلسه 21/6/1442ه سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن طريقه الشراكه بينه وبين المدعي فافاد بانه شريك في شركه التعدديه وهي شركه في دوله اوكرانيا وكان لدي هذه الشركه مشاريع في المواد الغذاييه، ثم عرضت علي المدعي عليه الدخول معي في شراكه في مشروع محدد في الشركه وهو مشروع الزيوت النباتيه، وان العقد محدد بهذا المشروع وينتهي بانتهاء هذا المشروع، وكان الاتفاق ان يتم توزيع الارباح وقت انتهاء هذا المشروع، وقد بدا المشروع في عام 2005م واستمر حتي عام 2012م، ثم تفاجات بعدها باستيلاء مدير الشركه علي الشركه وبيعها، وقد وكلت مكتبين للمحاماه في اوكرانيا الا اني لم اخرج بشيء، وقد خسرت الشركه كلها، ثم سالته الدايره عن الفتره التي استمر فيها المشروع من (2005م-2012م) هل تحصل علي ارباح خلال هذه الفتره، فافاد بانه لم يتحصل علي اي مبالغ وذلك بسبب ان مدير الشركه قد ادخل الشركه في عده متاهات، ولم يتحصل علي شيء، مما اضطرني في عام 2009م ان اذهب الي اوكرانيا في اجازه استثناييه لمده 5 اشهر لمتابعه الشركه الا اني لم اخرج بشيء، وقد كان المدعي وغيره من المساهمين يعلم عن ما حصل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، طلب سؤال المدعي عليه عن نسبه حصته في الشركه الاوكرانيه، فاجاب المدعي عليه بانه يملك (50%) من راس مال الشركه وهذا مثبت نظاما في اوكرانيا، ثم سال وكيل المدعي المدعي عليه كيف تم بيع الشركه وهو شريك فيها، فاجاب بان الرييس التنفيذي هو يملك ال (50%) من راس مال الشركه المتبقيه، وقد تبين لي بعد حدوث المشكله ان النظام هناك يتيح لرييس التنفيذي حق التصرف في الشركه وقد فعل هذا بدون الرجوع لي، ولم يدفع لي اي مبلغ بعد تصرفه بالشركه، ثم ساله وكيل المدعي متي تم البيع، فاجاب بان البيع تم في عام 2012م، وطلب وكيل المدعي مهله للجواب، فامهلته الدايره لذلك، وافهمته الدايره بان عليه تقديم ما لديه عن طريق المذكرات الكترونيا. وفي تاريخ 28/6/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها: يمكن الاجابه علي ما ذكره المدعي عليه في النقاط الاتيه: 1/ لم يثبت المدعي عليه حتي الان انه حول المبالغ لحساب الشركه، بل ذكر لنا في مجلس اخر ان المبالغ حولها لشريكه، ولهذا نطلب من الدايره مخاطبه مؤسسه النقد لمعرفه جهه التحويل للمبالغ التي ذكر انه حولها وارفق كشف حسابه. 2/ لا نسلم له بان المدير التنفيذي يملك حق التصرف في حصص الشركاء دون موافقتهم. 3/ لم يبذل المدعي عليه جهدا لارجاع اموال المشاركين له في المشروع بعد علمه ببيع شريكه للشركه؛ وذلك لو سلمنا جدلا بوقوع ذلك منه دون اذن منه او تفويض، وعليه فيعد مفرطا ومقصرا في حفظه لاموال المساهمين؛ ذلك ان سلمنا جدلا بدخولها في حساب الشركه. 4/ هل لديه تفويض من الشركه ليمثلها في ابرام العقود مع موكلي وغيره من المساهمين. وفي تاريخ 5/7/1442ه قدم المدعي عليه مذكره مفادها: ردا علي ما ذكره المدعي باني لم ابذل جهدا لاسترجاع اموال المساهمين فلقد بذلت جهدا في البحث عن محامي للترافع في القضيه خاصه وان الترافع خارج المملكه ووفقني ﷲ بالوصول لشركه محاماه واشترطوا دفع مبلغ مقدم مقداره مليون ونصف المليون ريال وعرضت علي المدعي وعلي مساهمين اخرين قد اجتمعت معهم لهذا الشان في عام 2015م ولكنهم رفضوا دفع المبلغ بحجه عدم توفره لديهم. وبسؤاله هل لدي تفويض افيد فضيلتكم ان المدعي يعلم منذ بدايه عملي في هذا المشروع وقبل ان استلم منه اي مبلغ باني شريك في الشركه ولم يطلب مني مثل هذا الطلب سابقا وهذا دليل علي رضاه وقناعته، ومرفق لكم صوره من تفويض الشركه مترجما للغه العربيه. وقد قدمت كل المستندات التي تثبت حسن ادارتي وحرصي علي اموال المساهمين لذا فاني ارفض دفع اي تعويض للمدعي واسال ﷲ تعالي ان يجبر كسرنا ويعوضنا خيرا من عنده. كما ان العقد تم ابرامه بين المدعي وبين الشركه التعدديه للتنسيق التجاري وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده بصفتي ممثل لها حيث ان العقد تم ابرامه مع الشركه وليس معي شخصيا وحيث ورد في نظام المرافعات الشرعيه في الماده السادسه والسبعين من ان عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه يجوز في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم بها المحكمه من تلقاء نفسها كما نرفق لكم صوره من حكم سابق لمدعي اخر في نفس الموضوع. وفي جلسه 24/7/1442ه سالت الدايره المدعي عليه عن المبالغ التي حولها له المدعي هل قام بتحويلها للشركه التعدديه (الاوكرانيه ) فافاد بانه قام بتحويل جميع المبالغ للشركه علي شكل دفعات حسب ما يتطلبه العمل في المشروع، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل قام موكله بتحويل المبالغ للمدعي عليه لكونه وسيط للشركه فافاد بان المدعي حول المبالغ للمدعي عليه علي اساس انه مدير الشركه الاوكرانيه وبعد رفع الدعوي تبين انه ليس مديرها، واكتفي بما قدم، في حين ذكر المدعي عليه بانه لم يذكر للمدعي انه مدير الشركه الاوكرانيه وانما كان مفوضا منها فقط واكتفي بما قدم وعليه تم رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم 17/8/1442ه حضر وكيل المدعي/ معاذ عبدﷲ عبدالعزيز المحيش هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (411487782)، وحضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عن المبلغ محل الدعوي الذي سلمه موكله للمدعي عليه فافاد بان المدعي سلم المبلغ للمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتحويل المبلغ للشركه التعدديه للتنسيق التجاري وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره سبعمايه وخمسه الاف ريال (705.000)؛ مقابل ما دفعه للمدعي عليه للمضاربه به في الشركه التعدديه للتنسيق التجاري. وحيث دفع المدعي عليه بان المدعي دفع له المبلغ محل الدعوي كونه وسيطا للشركه لتعدديه للتنسيق التجاري، وانه لا صفه له في الدعوي نظرا لكون الشركه لها ذمه ماليه مستقله. وباطلاع الدايره علي دعوي المدعي تبين لها ان العقد الذي قدمه المدعي هو بينه وبين الشركه التعدديه للتنسيق التجاري، كما ان وكيل المدعي ذكر في اخر جلسه ان المبلغ سلم للمدعي عليه ليسلمه للشركه، الامر الذي يجعل تعامل المدعي مع شركه التعدديه للتنسيق التجاري، وحيث ان الشركه لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه المدعي عليه، وعليه فانه لا صفه له في هذه الدعوي، وان الدعوي تقام علي الشركه التعدديه للتنسيق التجاري، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها قبل النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه في المدعي عليه، وتنتهي لحكمها: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ عبدﷲ احمد حسين العرفج - هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/ عبدﷲ محمد السيد - هويه وطنيه رقم (...). عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم