moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٢٤٣٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ما مضمونه:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٩,٩١٦) تسعه عشر الف وتسعمايه وسته عشر ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٨٤,٦٢٧) اربعه وثمانون الف، وستمايه وسبعه وعشرون ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع بطاقات مسبقه الدفع واجهزه كهرباييه عن طريق البيع بالاجل)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الاستثمار في بطاقات مسبقه الدفع والاجهزه الكهرباييه بطريقه البيع الاجل، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠١/٠١ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (تم اصدار وثيقه تصفيه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد بين الطرفين)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢-ارباح من الشراكه القايمه بينهما. وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٨٤,٦٢٧) اربعه وثمانون الف وستمايه وسبعه وعشرون ريال. ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (١٩,٩١٦) تسعه عشر الف وتسعمايه وسته عشر ريال. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١-عقد الاستثمار المبرم بين مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط و (...) علي مطبوعات مؤسسه (...)، بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠١ه، مذيله بتوقيع المؤسسه. ٢-سند قبض علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط رقم (١٢٠٠٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠١ه علي مبلغ قدره (٨٤,٦٢٧) اربعه وثمانون الف وستمايه وسبعه وعشرون ريال، والمذيله بتوقيع المستلم وختم المؤسسه، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انه ينكر وجود اي علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/١٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن ارفاق ما يثبت المصالحه فاجاب بانه مرفق في صحيفه الدعوي. وباطلاع الدايره عليه لم تجد ما يثبت وجود المصالحه. فذكر بان التقرير موجود في منصه تراضي برقم (٠١٤٣٠٦٠٠٤١٠٧). وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب بقوله: انه ينكر اي علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي ولم يستلم منه اي مبلغ. وبعرض بينه المدعي وهي عباره عن سند قبض موقعه ومختومه من قبل المدعي عليه اجاب عنها المدعي عليه اصاله قايلا: ان هذا ليس توقيعه وانه تم ختمه عن طريق الخطا. وبعرض العقد الاستثمار بين الطرفين اجاب قايلا: بان هذا التوقيع توقيع (...) وان الختم كان عن طريق الخطا. فسالته الدايره عن اوراق مطبوعاته في العقد والسند فاجاب انها كانت مطبوعات مؤسسته وتنازل عنها بموجب عقد. ثم عقب وكيل المدعي بقوله ان تعاقده كان مع مؤسسه (...) والذي كان يمثلها (...). ثم طلب المدعي عليه مهله لتقديم كامل الاجابه محرره. وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيله المدعي عليها، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن تحويل المبلغ الكامل لمن؟ فاجاب قايلا لقد تم تحويل المبلغ لحساب مؤسسه (...) وذلك بموجب سند القبض، كما ان المبلغ تم تسليمه المؤسسه المدعي عليها عن طريق النقد. ثم ذكر وكيل المدعي بان التعاقد كان مع (...) وذلك بحسب ما هو مرفق في ملف القضيه. كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب عدم تقديمه الاجابه الموضوعيه عن الدعوي فاجاب قايلا لقد قدم ما لديه عن طريق النظام الالكتروني. كما طلب وكيل المدعي مهله للجواب عما قدمه المدعي عليه وكاله وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٧ه وملخصها: حضر وكيل لمدعي كما حضر وكيلا عن المدعي عليه، ثم قرر وكيل المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (٨٤,٦٢٦) اربعه وثمانون الف وستمايه وسته وعشرون ريال، بالاضافه الي الزامه بدفع اتعاب تقاضي وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (٨٤,٦٢٦) اربعه وثمانون الف وستمايه وسته وعشرون ريال، بالاضافه الي الزامه بدفع اتعاب تقاضي وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: انكر العلاقه التعاقديه بينهما، وبما ان وكيل المدعي طلب اعاده راس المال، تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد وسند القبض علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والمذيله بختمها وتوقيعها، وقد نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب ولاينال من ذلك دفع المدعي عليه بان المؤسسه قد تنازل عنها لشخص اخر فان الثابت ان الاوراق والبينه علي مطبوعات مؤسسته، والمؤسسه مازالت باسمه نظاما لذا فانه يتحمل كل بدر من المؤسسه تجاه الغير ولايقبل تنصله من المسؤؤوليه بدافع التنازل، فان صح التنازل فانه يقيم دعوي علي من ثبت بذمته المبلغ او من تعامل باسم المؤسسه دون ان تنقل له نظاما اما عن مطالبته باتعاب التقاضي، وبما ان نصوص الشريعه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تضافرت في تحمل خساير الدعوي وما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه الي غير ذلك من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك ومن ذلك قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الفقهيه (الضرر يزال)، وبما ان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب التقاضي كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، تاسيسا عليه فالدايره فهي الخبير الاول في الدعوي، وبناء علي عدد الجلسات وماتم فيها من مرافعه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره (٨٤.٦٢٦) اربعه وثمانون الفا وستمايه وسته وعشرون ريالا بالاضافه الي الزامه بدفع مبلغ وقدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعابا للترافع.