tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 472 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-05-14 document_type=ruling entity=document_number:741ad040-77ef-483b-b44c-df4440b51d79 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 472 لعام 1441 ه
المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مجمع شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالرحمن بن محمد المنيعي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في القدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (24.935.8) هللات، تمثل قيمه بضاعه عباره عن مستحضرات طبيه اشتراها المدعي عليه ولم يسدد ثمنها وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل للرد ثم افهمتهما الدايره بتبادل المذكرات الكترونيا خلال 7 ايام واعاده تبادلها خلال 7 ايام اخري، وبجلسه 05/14/ 1441 ه، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بان البضاعه محل الدعوي غير مطابقه للمواصفات وان موكلته تواصلت مع المدعيه لاستلامها ورفضت ذلك فقدم المدعي وكاله مطابقه رصيد لذات مبلغ المطالبه استلم المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا خلال 7 ايام ابتداء من يوم الثلاثاء القادم علي ان يتم تبادل المذكرات خلال 7 ايام اخري، وبجلسه03/10/ 1442ه، وبسؤال المدعي عليه عن قيمه البضاعه المستلمه ذكر بانه لا يعلم قيمتها، واكد علي دفع موكلته بعدم مطابقه البضاعه للمواصفات والمقاييس، واقر بصحه المطابقه ثم حصر المدعي وكاله مطالبته بالمبالغ المقربه.
(الاسباب)
وبما ان المدعي وكاله يبتغي من دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (24.935.8) هللات، تمثل قيمه بضاعه عباره عن مستحضرات طبيه وردتها موكلته للمدعي عليها، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه بناء علي مطابقه الرصيد المقر بها من قبل المدعي عليه وكاله، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه وكاله من عدم مطابقه البضاعه للشروط والمقاييس كون ان مطابقه الرصيد تعد اقرارا ضمنيا بسلامه البضاعه، كما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت صحه دفعه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مجمع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه وعشرون الفا، وتسعميه وخمسه وثلاثون ريالا وثمانيه هللات، لما هو موضح للاسباب.
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد المنيعي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 247 لعام 1442 ه
المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مجمع شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 10/ 03/ 1442ه في القضيه رقم 472 لعام 1441ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (24.935.8) اربعه وعشرون الفا وتسعميه وخمسه وثلاثون ريالا وثمان هللات، تمثل قيمه مستحضرات طبيه اشترتها منها ولم تسدد ثمنها، وبعد نظر الدعوي من الدايره الابتداييه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، ثم تقدمت المستانفه (المدعي عليها) الي هذه الدايره بلايحتها الاعتراضيه علي الحكم انتهت فيها الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم، فقررت الدايره فتح باب المرافعه، وبجلسه اليوم المنعقده عن بعد، والمبلغ اطرافها الكترونيا، حضر طرفا الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المستانف ضدها هل سبق ان تقدم بهذه الدعوي امام المحكمه العامه فذكر بانه تقدم بلايحه دعوي الا انه لم يبت فيها بحكم، وابلغه رييس المحكمه بان عليه التقدم الي المحكمه التجاريه، ولم تسجل صحيفه الدعوي في المحكمه العامه، وكرر انه لم يصدر فيها حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص. وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها بناء علي ما يلي:
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع ولما تبين ان قيمه المطالبه تنقص عن خمسمايه الف ريال، وليست الدعوي بين تاجرين كما نصت عليه الماده 16 من نظام المحكمه التجاريه الاخير ولكون المدعي عليها مستشفي،وقد استقر القضاء التجاري علي عدم اكتساب المستشفي صفه التاجر، مما جعل هذه العلاقه خارجه عن نظر المحاكم التجاريه وباقيه علي اصل الولايه العامه للدواير الحقوقيه بالمحكمه العامه. ما تنتهي مع الدايره الي حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: اولا: بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 10 /3/ 1442ه في القضيه رقم ( 472 ) لعام 1441ه فيما قضي به. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو 
خالد بن سليمان الحويس
عضو 
فهد بن عبدالعزيز الخضير
رييس الدايره
 حسن بن علي الثبيتي