moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧٤٣٥٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٩٠٤٦٥٤٧) والمنظوره لدي (الدايره السابعه والعشرون) بشان المطالبه بقيمه تنفيذ اعمال المقاوله والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٦,١٦٧.٧٤) ريال، ورفض ما زاد عن ذلك)؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٠٣/١٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والي المذكره المودعه في ملف القضيه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بتقديم رده خلال ١٠ ايام كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بالاطلاع والرد علي ما سيقدمه وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاموا بايداع مذكرات في ملف القضيه رد المدعي عليها ونصها (ردا علي الدعوي المقامه من قبل المدعيه (...) علي المدعي عليه (...) فان الدعوي القايمه والتي استند عليها وكيل المدعي كانت فيما بين مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) حسب العقد المبرم والمرفق، وحيث ان العقد المبرم قايم بين كيانين وليس افراد فاننا نلتمس من المحكمه المؤقره رد الدعوي القايمه لعدم وجود علاقه تعاقديه شخصيه فيما بين (...) والمدعي عليه (...) وفي حاله رغبه المدعي اقامه دعوي تكون فيما بين مؤسسه (...) ومؤسسه (...))، كما قدم وكيل المدعيه مذكره رد ونصها (١- ما دفعت به المدعي عليها من عدم اقامه الدعوي المتعلقه بمؤسسه موكلتي في مواجهتها بصفتها الشخصيه دفع غير صحيح، حيث ان الذمه الماليه للمؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن الملاك. وان الدعاوي الحقوقيه او غيرها تسمع في مواجهه ملاك المؤسسات، وذلك وفقا للتعميم القضايي رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠ه. الصادر من نايب وزير العدل والذي نص علي اشاره الي الدراسه المرفوعه من وكاله الوزاره للشؤون القضاييه بشان الاحكام التي تصدر في مواجهه المؤسسات بما فيها الاحكام الجزاييه والغرامات، وحيث ان المؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الملاك. لذا نامل الاطلاع، ومراعاه ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات او عليها ) وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠) ريال عن القضيه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها لدي هذه الدايره، وبما ان القضيه انتهت الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦٦,١٦٧.٧٠) سته وستون الفا ومايه وسبعه وستون ريال واربعه وسبعون هلله، وحيث النزاع الماثل يتعلق بدعوي سبق نظرها لدي هذه الدايره واستنادا الي الفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار الوزاري رقم ٤٦٤٩ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٢٣ه التي نصت علي: نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه واستنادا الي اللايحه الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي نصت علي: تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق لذا فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره، وموضوعا فحيث ان وكيل المدعيه اقام هذه الدعوي نظير ما تكبدته موكلته من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلا بين الطرفين امام هذه الدايره وحيث ان الدايره رات ان وكيل المدعي يستند علي مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجت موكلته للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب وكيل المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد عن الوجه المعتاد وذلك بالنظر للدعوي السابقه واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع تقديرا منها تقديرا صحيحا عادلا بما نسبته (١٥%) من المبلغ المحكوم به في قضيه الموضوع وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من ان الدعوي السابقه مقامه ضد مؤسسه موكلته وهذه الدعوي اقيمت ضد موكلته بصفتها الشخصيه فالثابت قضاء ان المؤسسات الفرديه تستتبع ذمتها الماليه ذمه مالكيها واقامه الدعوي ضد المؤسسه او ضد مالك المؤسسه هما سيان وفق تعميم نايب وزير العدل برقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠ه والذي نص علي وحيث ان المؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها وليس لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه الملاك لذا نامل مراعاه ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات او عليها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق.