moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 9992 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي زياد بن احمد العمر رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ16/09/1441ه تقدم المدعي اصاله (...) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ابان فيها ان تم الاتفاق مع المدعي عليه لانشاء تطبيق الكتروني بمبلغ 25 الف ريال واستلم المبلغ كاملا ولم يسلم المدعي عليه التطبيق حتي تاريخه، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي علي ان يدفع له مبلغا وقدره (25.000) خمسه وعشرون الفا، وبقيد الصحيفه قضيه، واحالتها الي الدايره باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي يوم8/1/1442، عقدت الدايره جلسه اتصال مريي: وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه كانت وفق صحيفه دعواه، وجري سؤاله عن بينته فاحال الي المرفقات الملحقه بصحيفه دعواه، وذكر ان الجهاز محل التعاقد ليس علي الصفه المتفق عليها في العقد ولديه اثبات علي ذلك، كما طلبت منه الدايره اثبات العلاقه بين المدعي عليه والمدعو (...)، ثم في يوم12/1/1442ه حضر اطراف الدعوي، وجري عرض الدعوي علي المدعي عليه: فقرر انه لا علاقه له بهذا التعاقد، وان من ابرمه هو: المدعو: (...) والمذكور ليس من عمالتي وانما اعرفه فقط، واما الختم الموجود علي العقد فهو ليس ختما حقيقيا وانما مصور، وبعرضه علي المدعي اقر ان المتعاقد هو المذكور لا المدعي عليه، الا انه تمسك ان العقد مطبوع علي اوراق المدعي عليه، ثم قرر الاطراف اكتفايهم بما تقدم. عند هذا الحد اكتفت الدايره بما تقدم واصدرت حكمها الاتي مسبوقا باسبابه: (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا وقدره (25.000) خمسه وعشرون الفا، وذلك لقاء عدم التزام المدعي عليه بالعمل المتفق عليه، وحيث عرضت الدعوي علي المدعي عليه وانكر التعاقد جمله وتفصيلا، وقرر ان المتعاقد مع المدعي هو المدعو (...)، وبما ان المدعي اقر ان التعاقد كان مع المذكور ولم يكن مع المدعي عليه، ولان من الامور الاوليه في نظر القضيه هي من تكون الدعوي في مواجهته ولطالما ان المدعي اقر ان التعاقد مع المذكور لا مع المدعي عليه، ولانه لا عذر لمن اقر، واعمالا للقاعده الفقهيه "الغنم بالغرم" فمن كان غنم شيء له فغرمه عليه، وبما ان المدعي عليه لم يغنم شييا فكذلك لا غرم عليه وبهذا يظهر ان مطالبه المدعي فسخ العقد في مواجهه المدعي عليه دعوي لم تقابل محلا صحيحا، لانها رفعت علي غير ذي صفه، والالتزام التعاقدي يكون مع من ابرمه، ولا ينال ذلك ان العقد موقع علي مطبوعات المدعي عليه، باعتبار ان المدعي اقر ان المتعاقد هو (...) لا المدعي عليه، كما لا ينال ذلك ان المدعي عليه تسلم بعض المبالغ من المدعي، فمجرد تسلم المبالغ لا يعني التعاقد، اذ قد تكون هذه المبالغ لقاء شيء اخر غير التعاقد ولها نظر قضايي خاص، وبما ان انعدام الصفه من الامور الاوليه لنظر القضيه، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، طبقا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث جاء فيها"..او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه.. وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ولجميع ما سلف من اسباب فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض دعوي المدعي لرفعها علي غير ذي صفه، واخلاء سبيل المدعي عليه من هذه الدعوي. وصلي ﷲ علي نبينا محمد. رييس الدايره زياد بن احمد العمر الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 592 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا وقدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال ذكر انه دفعها للمدعي عليه مقابل انشاء تطبيق موقع الكتروني للمدعي ولم يتم ذلك، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض دعوي المدعي لرفعها علي غير ذي صفه، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال المهله النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد حددت الدايره جلسه يوم 3 / 8 / 1442ه وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فذكر انه اتفق مع المدعي عليه علي ان ينشي للمدعي تطبيق الكتروني وانه دفع له (25.000) ريال لكن شروط انشاء تطبيق الموقع الالكتروني غير متوافقه مع العقد وطلب الزام المدعي عليه بان يعيد له المبلغ لكونه لم يسلم له التطبيق بشكل كامل، ولم يسلم له الكود، وانه طوال تلك الفتره خلال سته اشهر لم يجلس المدعي مع المدعي عليها سوي 6 جلسات ولم تقم المدعي عليها بتدريبه علي التطبيق حسب المتفق عليه، ثم سالت الدايره المدعي هل عقده مع المؤسسه التابعه ل (...) او مع (...) فذكر ان عقده مع المؤسسه ثم سالته الدايره هل لديه بينه علي ما يذكر فذكر انه وقع عقدا مختوما من المؤسسه المدعي عليها وانه حول مبلغ قدره (15.000) ريال علي حساب المدعي عليه (...) وقبل ذلك حول (10.000) ريال للمدعو (...) باعتباره عاملا مع المؤسسه المدعي عليها، وبطلب الجواب من المدعي عليه انكر العقد وذكر بان المبلغ المحول علي حسابه (10.000) ريال حيث كلمه المهندس (...) وذكر انه سيحول له مبلغا من (...) يستلمه ويسلمه ل(...)، وبالنسبه للختم علي العقد فذكر ان العقد موقع من (...) واستلم عن طريق البريد، ولم يوقع من الطرف الثاني وان المدعو (...) ليس علي كفالته ولم يعمل في مؤسسته، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي عليه عن العقد الذي ذكر انه وقعه مع (...) فذكر انه فهم كلامه خطا وانه يقصد ان العقد استلمه من (...) ولم يقل موقعا من (...). وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدر الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 12 / 1 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 9992 لعام 1441ه مع تعديل منطوقه ليكون كالاتي حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي