tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530623578 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-01-11 date_hijri=1445-06-19 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:0e265f9d-edfd-4ffd-827e-0f96e717366d entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٥ه حضر فيها (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٤٨ه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا بالبلاغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي تفصيل لايحته الذي بعث به عبر المحادثه الجانبيه بالتميز ونصها (لقد تم الاتفاق بين كلا من مؤسسه موكلي المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٢م علي قيام موكتي بتوريد وتركيب رخام صناعي وفقا لطلبات المدعي عليه، وقد كان يتم السداد بعد التوريد والتركيب، وقد تاخرت المدعي عليها في سداد ما بذمتها لموكلي حتي بلغت ما قيمته خمسه عشره الف وتسعمايه وسته واربعون ريال وستين هلله (١٥.٩٤٦.٦٠). وانهم متسلمين المبيع كاملا، وعند مطالبتهم بتسديد المبالغ المستحقه في ذمتهم قاموا بالمماطله والتهرب من الدفع ولم تنفع معهم سبل الرجاء والاقناع؛ لذا اطلب من فضيلتكم: ١-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره خمسه عشره الف وتسعمايه وسته واربعون ريال وستين هلله (١٥.٩٤٦.٦٠). المستحق بذمتهم. ٢-المطالبه بمبلغ ثمانيه الاف ريال (٨.٠٠٠) اتعاب محاماه. ٣-حفظ حقنا بالتقدم بايه مطالبات اخري اثناء سير الدعوي. مرفق كشف الحساب والمصادقه الاخيره)، وبطلب البينه قرر بانها مطابقه اضافه الي كشف الحساب، وباطلاع الدايره علي مطابقه الرصيد تبين ان اخر تاريخ فاتوره مثبت بها هو ١٥/ ١/ ٢٠٢٣م، ومطابق بختم مؤسسه المدعي عليه علي مبلغ (١٤.٩١٩) اربعه عشر الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا، وبطلب البينه من المدعي وكاله علي ما زاد عن مبلغ المطابقه وهو مبلغ قدره (١,٠٢٧.٦٠) الف وسبعه وعشرون ريالا وستون هلله، قرر حصر دعوي موكله في الزام المدعي عليه بمبلغ (١٤.٩١٩) اربعه عشر الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل في نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه للماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، ولما حصر المدعي وكاله دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٤.٩١٩) اربعه عشر الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا، يمثل مقابل توريد وتركيب المدعيه رخام صناعي لصالح المدعي عليه، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات ذلك مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه، ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، قال البهوتي في كشاف القناع "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعيه، ومبلغ المطالبه، لذا فانها تقضي بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال؛ تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه، وبما الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره تقضي مع ذلك علي ضوء ما قدمته المدعيه من مستندات، ولذا فان الدايره تنتهي الي القضاء الوارد بمنطوقه، وبه تحكم، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو اربعه عشر الفا وتسعمايه وتسعه عشر ري(١٤.٩١٩)الا، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدايره -نهاييا- بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه الهويه الوطنيه (...) صاحب مؤسسه(...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره اربعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه عشر ري(١٤.٩١٩)الا. ثانيا: مبلغا قدره الف وخمس ميه ري(١.٥٠٠)ال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.