tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430308510 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-11-17 date_hijri=1440-03-24 document_type=ruling entity=document_number:45422b53-0d65-461d-8634-4bed7a161622 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠١٢٨٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للصيانه والتشطيب
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله / (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره حيث انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في عمل تمديدات السباكه والكهرباء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (انسداد المجاري واكسار المواسير وتسريبات بالبلاط)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٧م، مما تسبب ب(انسداد المجاري واكسار المواسير وتسريبات بالبلاط)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (سوء تنفيذ الاعمال) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي.
وخلص الي طلب الزام المدعي عليه ب:
بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي.
وفي الجلسه التحضيريه وفيها حضر المدعي اصاله/ (...)، هويه رقم (...) فيما لم يحضر المدعي عليه لتعذر تبليغه وبسؤال المدعي عن دعواه ومرفقاتها -استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، قرر قايلا: "احيل الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها"، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم وما جاء في الوقايع، وبما ان المدعيه قيدت الدعوي في مواجهه المؤسسه، وبما ان المؤسسه ليس لها اعتبار معنوي وذمتها تابعه لصاحبها وبما انه يجب في صحيفه الدعوي ان يذكر فيها اسم المدعي عليه ورقم هويته كما نصت الماده رقم(٧٦/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولما ورد في تعميم نايب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠ه وجاء فيه ما نصه: "يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات..." وبما ان المدعي كذلك لم يرفق ما يثبت كونه مالك المؤسسه محل العقد ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وبالله التوفيق.