tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 892 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1439-02-23 document_type=ruling entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:5fb0b829-0331-444e-a1e3-6ae46b80f82c entity=document_number:م/1562 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 892 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ محمد ناصر السالم هويه وطنيه (...)
ضد/ حمزه عبدالحميد حسن القرشي هويه وطنيه (...)
 
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي/ عبدﷲ محمد ناصر السالم هويه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها افيد فضيلتكم بانني/ كنت وكيلا شرعيا للمدعي عليه/ حمزه عبدالحميد حسن القرشي سجل مدني رقم (...) في الدعوي المقامه منه ضد/ مؤسسه علوي اسعد تونسي سجل تجاري رقم/ (...) لصاحبها/ علوي اسعد تونسي برقم/ 1562 لعام 1439هت ومضمونها - مطالبه مؤسسه علوي تونسي بالمبلغ الذي في ذمتهم وقدره (458,148,40) ريالا وذلك بموجب عقد الاتعاب المؤرخ في 23/ 2/ 1439ه (المرفقه صورته)وخلاصته (1- كل جلسه يحضرها الطرف الاول بالمحكمه اتعابها ثلاثه الاف ريال تدفع قبل الحضور 2- اذا صدر حكم شرعي لصالح الطرف الثاني يقوم بدفع قيمه النسبه المتفق عليها من المبلغ المحصل ومقداره 15% مخصوما منها ماتم دفعه من اتعاب كل جلسه). وتم تقديم دعوي مطالبه باجره الجلسات وقيدت برقم 7261 لعام 1441 في الدايره الثامنه والعشرون وحكم فيها بعدم قبول الدعوي لان الدعوي كانت منظوره لدي دايرتكم واحيلت بالخطا الي الدايره الثامنه والعشرون. وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (36.000) سته وثلاثون الف ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 18/03/1442ه والمنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وسالت الدايره الحاضر عن الفرق بين الدعوي الماثله والدعوي الاخري القامه منه برقم 845 لعام 1442ه ضد المدعي عليه حيث انه بان باطلاع الدايره علي الدعوي تبين انها متطابقه من حيث الموضوع فاجاب قايلا بان هذه القضيه قد اخطا في كتابه صحيفه الدعوي وانها في قضيه اخري وقد كررها خطا حيث ان مطالبته في القضيه 845لعام 1442ه هي عن اتعاب المحاماه بالترافع ضد(مؤسسه السيد علي اسعد تونسي) وان المراد في هذه الدعوي هو اتعاب الترافع عن المدعي عليه في مشروع المقرات الامنيه لوزاره الداخليه ضد شركه سعودي اوجيه، فطلبت منه الدايره تقديم نسخه الحكم وعدد الجلسات التي حضرها وواقع الحال الذي تم في مسار تبادل المذكرات خلال 10 ايام. وفي 22/03/1442ه عبر المسار الالكتروني قدم المدعي مذكره ذكر فيها (افيد فضيلتكم بانني كنت وكيلا شرعيا للمدعي عليه حمزه عبد الحميد حسن القرشي هويه رقم / (...) في الدعوي المقامه منه ضد شركه سعودي اوجيه، مشروع المقرات الامنيه لوزاره الداخليه ورقمها 8267 لعام 1439ه ومضمونها: مطالبه شركه سعودي اوجيه بالمبلغ الذي في ذمتهم وقدره (919.014.05) ريال سعودي نظير تصنيع وتركيب عدد من اللوحات لمواقع امنيه متعدده وذلك بموجب عقد الاتعاب (المرفقه صورته) المؤرخ في 25/ 2/ 1439 المتضمن: - ان اتعاب كل جلسه ثلاثه الاف ريال سعودي، وتم حضور ثمان جلسات ليصبح المجموع اربعه وعشرون الف ريال ودليلي الاتي: - 1- عقد الاتعاب المؤرخ في 25/ 2/ 1439 ه (المرفقه صورته) بملف الدعوي رقم 892لعام 1442 ه، الموقع مني والمدعي عليه نسي توقيعه لكثره العقود المماثله. 2 - اللوايح والردود المقدمه لدايرتكم المضبوطه في ملف الدعوي رقم 8267 لعام 1439ه 3 - الحكم الصادر من دايرتكم برقم 3696 لعام 1441 ه (المرفقه صورته) بملف الدعوي لقضيه مماثله ضد المدعي عليه تتضمن مطالبته باجره الجلسات لا اتعاب المحاماه لدعواه ضد شركه سعودي اوجيه/ مشروع فندق الريتز ونص الحكم: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره ثلاثون الف ريال). لذا اطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه حمزه عبد الحميد القرشي بدفع اجره الجلسات لا اتعاب المحاماه ومقدارها اربعه وعشرون الف ريال سعودي. لقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: - (اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه). وفي جلسه 10/04/1442ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي اصاله المشار اليها اعلاه في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابط الاتصال المريي ثم قرر المدعي الاكتفاء وطلب الفصل في الدعوي. وفي جلسه 28/04/1442ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي اصاله المشار اليها اعلاه في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابط الاتصال المريي واكد المدعي اصاله علي دعواه بان مطالبته في هذه الدعوي تخص اتعاب القضيه رقم 8267لعام 1439ه والمرفق نسخه منه ضمن صحيفه الدعوي حيث ذكر بانه حضر فيها ثمان جلسات ثم فسخ المدعي عليه وكاله ولم يكمل حضور الجلسات فطلبت منه الدايره تقديم العقد الخاص باتعاب المحاماه لهذه الدعوي من خلال مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك.. وفي 29/04/1442ه عبر المسار الالكتروني قدم المدعي اصاله مذكره ذكر فيها بانه تم ارفاق عقد الاتعاب المستندات الذي طلبه فضيلتكم بالجلسه السابقه, وفي جلسه 08/05/1442ه حضر المدعي اصاله الموضحه هويته في ضبط الجلسه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وباطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي من خلال تبادل المذكرات علي ما طلب منه من بينات تثبت حضوره جلسات القضيه السابقه سالته الدايره هل لديه مزيد بينه علي ما قدم؟ فقرر اكتفاءه فافهمته الدايره ان له يمين المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي وانه مستعد لاداء اليمين علي صحه دعواه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اصدار الدايره الحكم.
 
(الاسباب)
بما ان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (24.000)ريال يمثل اتعابه بالترافع عنه بالقضيه المقامه ضد (شركه سعودي اوجيه) برقم (8267) لعام 1439ه امام هذه الدايره، والتي حكم بها للمدعي عليه، وذلك بموجب العقد المؤرخ في 25 /02 /1439ه-غير موقع من المدعي عليه- والمعنون ب(عقد اتعاب) حيث انه يستحق مبلغ المطالبه لحضوره ثمان جلسات في القضيه وبعدها فسخ المدعي عليه وكالته ولم يستمر بالترافع عنه واجره كل جلسه مبلغ قدره (3000)ريال لم يلتزم بدفعها، وعليه فان الدايره تعتبر مختصه هذه الدعوي استنادا الي الماده السادسه والعشرين من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /07 /1422ه والتي تنص علي ان :(تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما..)، وما يخص السير بالدعوي فانه لما كان المدعي عليه قد تبلغ بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه والذي يفيد تبلغ المدعي عليه بالقضيه وموعد الجلسه برساله نصيه مستلمه، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله غي الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا.) وبناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه بشان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه بناء علي ماصدر في الامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، حيث اصدر المجلس قراره رقم (219/6/39)بتاريخ 21/04/1439ه المتضمن الاتي :(يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي:1-ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ...) وهو ما تم فتقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه لما كان الثابت ان المدعي قد قدم عقدا غير موقع من المدعي عليه كما انه لم يقدم البينه علي التزامه بالحضور في جلسات القضيه محل المطالبه باتعابه بها حيث ان غايه ما قدمه هي مجرد اوراق يذكر انه تقدم بها كمذكرات اثناء ترافعه بالدعوي التي يطالب باجرتها وليس فيها ما يثبت حضوره للجلسات القضاييه المنعقده لنظر تلك الدعوي، وعليه فانه حينيذ تكون دعواه خاليه من البينه التي تعضدها وتوجب الحكم بها، وعليه فقد افهمت الدايره المدعي بان له طلب يمين خصمه علي نفي صحه الدعوي، وبما ان المدعي لم يقبل بيمين المدعي عليه مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعواه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عضو 
 محمد بن عبدالعزيز البليهد 
عضو 
 محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع
رييس الدايره
زكريا بن ابراهيم العجلان