tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430382870 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-12-16 date_hijri=1444-05-22 document_type=ruling entity=document_number:291b102c-6be6-4585-8122-f9f8a37b8563 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٢٩١٩ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه(...) وشركاؤه

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٧٠٨) سبعه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه ريال سعودي، مقابل توريد ادويه طبيه. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...)، وكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الاقساط الوارده في الوثيقه المرفقه هل تم سدادها كلها وبقي قسط؟ فقال: نعم، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب: 
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٧٠٨) سبعه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه ريال سعودي، مقابل توريد ادويه طبيه، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهي اتفاقيه سداد المديونيه، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذا اليوم، الا انها -بعدم حضورها- اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها .
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٧,٧٠٨) سبعه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.