tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630228649 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-09-25 date_hijri=1446-03-22 document_type=ruling entity=document_number:83e314e8-66b2-4c00-ab16-e595a4a67871 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١٤٣٩٥ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي:
شركه (...) للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد اعمال تنفيذ مقاولات بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٣م علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال تاسيس و تشطيب الموقع العايد للمدعي عليها محل التعاقد بقيمه (١,٢٦٥,٠٠٠) مليون وميتان وخمسه وستون الف ريال وتنفيذ اعمال اضافيه بقيمه (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال ليكون اجمالي قيمه التعاقد (١,٣٤٥,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال سددت المدعي عليها مبلغ (١,٣١٥,٠٠٠) مليون وثلاث ميه وخمس عشر الف ريال، وبقي مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال مستحقه للمدعيه بموجب صك الحكم مكتسب القطعيه في الدعوي رقم (٤٥٧١٤٥١١١١)، وحيث ان المدعيه قامت باعمالها المسنده اليها علي اكمل وجه وتنفيذ الاعمال الاضافيه و تسليم المدعي عليها موقع العمل بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠م موضح بها استحقاق المدعيه صرف الدفعه الاخيره من العقد، كما جاء في الفقره (٤) من البند الخامس من العقد المبرم استحقاق المدعيه لغرامه تاخير صرف الدفعات بواقع مبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال عن كل يوم تاخير، وبناء تاخر المدعي عليها عن صرف الدفعه (الرابعه) بواقع ١٥ يوم، و تاخر صرف الدفعه الاخيره من موعد استحقاقها بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٢م حتي تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٢م باجمالي عدد ايام تاخير (٥٥ يوم)، مما يلزم المدعي عليها غرامه تاخير قدرها (١٦٥,٠٠٠) ميه وخمسه وستون الف ريال، ولان المدعيه نفذت الاعمال المتعاقد عليها علي اكمل وجه وتسلمت المدعي عليها المشروع محل التنفيذ ولما لحق المدعيه من ضرر جراء تاخر صرف الدفعات الماليه المتفق عليها في العقد و المتمثل في تكبد قيمه اجره العماله و المعدات لايام التاخير من ماله الخاص و فوات الكسب المحقق عبر تعطيل المشاريع القايمه مع الغير مما يلزم المدعي عليها جبر الضرر بناء علي الشرط الجزايي المذكور في العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير مبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) ميه وخمسه وستون الف ريال، والزام المدعي عليها التعويض عن اتعاب محاماه مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١- عقد مقاولات ، بتاريخ ١٣/ ٠٦/ ٢٠٢٣م، علي مطبوعات المدعيه، والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم منسوب للمدعي عليها وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- محضر التسليم ٢٠٢٣/١٠/٢٩م علي مطبوعات المدعيه، ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٢ه: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها ولم تتقدم بعذر لدي المحكمه ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد اعمال تنفيذ مقاولات بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٣م (مرفق رقم ١) علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال تاسيس و تشطيب الموقع العايد للمدعي عليها محل التعاقد بقيمه (١,٢٦٥,٠٠٠) مليون وميتان وخمسه وستون الف ريال وتنفيذ اعمال اضافيه بقيمه (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال ليكون اجمالي قيمه التعاقد (١,٣٤٥,٠٠٠) سددت المدعي عليها مبلغ (١,٣١٥,٠٠٠) مليون وثلاث ميه وخمس عشر الف ريال ،وبقي مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال مستحقه لموكلي بموجب صك الحكم مكتسب القطعيه في الدعوي رقم (٤٥٧١٤٥١١١١) ، وحيث ان موكلتي قامت باعمالها المسنده اليها علي اكمل وجه وتنفيذ الاعمال الاضافيه و تسليم المدعي عليها موقع العمل بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٣م (مرفق رقم ٢) موضح بها استحقاق موكلتي صرف الدفعه الاخيره من العقد .
كما جاء في الفقره (٤) من البند الخامس من العقد المبرم استحقاق موكلي لغرامه تاخير صرف الدفعات بواقع مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثه الاف عن كل يوم تاخير ، وبناء تاخر المدعي عليها عن صرف الدفعه (الرابعه) بواقع ١٥ يوم ، و تاخر صرف الدفعه الاخيره من موعد استحقاقها بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٣م حتي تاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٣م باجمالي عدد ايام تاخير (٥٥ يوم) ، مما يلزم المدعي عليها غرامه تاخير قدرها (١٦٥,٠٠٠) ميه وخمسه وستون الف ريال .
ولان موكلي نفذ الاعمال المتعاقد عليها علي اكمل وجه وتسلمت المدعي عليها المشروع محل التنفيذ ولما لحق موكلي من ضرر جراء تاخر صرف الدفعات الماليه المتفق عليها في العقد و المتمثل في تكبد قيمه اجره العماله و المعدات لايام التاخير من ماله الخاص و فوات الكسب المحقق عبر تعطيل المشاريع القايمه مع الغير مما يلزم المدعي عليها جبر الضرر بناء علي الشرط الجزايي المذكور في العقد، واعمالا بقول رسول الله صلي عليه وسلم: المسلمون علي شروطهم ، عليه فان موكلي يطلب من فضيلتكم :
الحكم بالزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير مبلغ وقدره (١٦٥,٠٠٠) ميه وخمسه وستون الف ريال.
الحكم بالزام المدعي عليها بجبر ما تكبده موكلي من اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال . وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : العقد ومحضر التسليم هكذا اجاب ، وبالاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات عليه قررت الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي وقفل باب المرافعه
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير مبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠) ميه وخمسه وستون الف ريال، والزام المدعي عليها التعويض عن اتعاب محاماه مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ولما كانت غايه الشرط الجزايي يوضع لتعويض ضرر محتمل الوقع اثناء تنفيذ العقد فان مقتضي تطبيقه انه لا يحكم به اذا تحقق عدم وجود الضرر فالتعويض يدور مع الضرر وجودا وعدما، كما ان الشرط الجزايي في هذه الدعوي ، بالاطلاع علي الشرط بين الطرفين وذلك ورد في العقد البند الخامس الفقره الرابعه يتبين انه شرط جزايي علي التاخر في السداد وذلك بقيمه تزيد علي المستحق وذلك لا يجوز شرعا حيث انه ربا ، والربا هو : الزياده الحاصله بمبادله الربوي بجنسه، او تاخير القبض فيما يجب فيه التقابض من الربويات ، وبما ان البينه التي قدمها المدعي لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. اما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ولان للمحكمه السلطه في تقدير التعويض عن اضرار التقاضي استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث ان الطلب الاساسي رفض ولم يثبت لدي الدايره فالتابع له حكمه ، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي ؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.