tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430186572 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-12-01 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:435756944 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439518892 لعام 1443ه 

المدعي:
خلف سعيد مصلح الدوسري 
المدعي عليه:
الزهيري بن مسفر بن محمد الشهراني
الوقايع:
وبقيد الطلب قضيه احيل الي هذه الدايره ، فاجرت الدايره اللازم نظاما ، وجري تحديد جلسه 24/11/1443ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي افتتحت الدايره هذه الجلسه لسماع دعوي الطلب المستعجل وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه اصاله اجاب بقوله تم الغاء الوكاله من المدعي وبموجب الغاء الوكاله لم اتمكن ولن اتمكن من صرف القرض من صندوق التنميه الزراعي المتفق عليه بموجب العقد ولو لم يتم الغاء الوكاله لتم الصرف واتمام المشروع ولا يوجد اي خلاف وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراسه الطلب . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ1/12/1443ه افتتحت الدايره هذه الجلسه لسماع دعوي الطلب المستعجل وفيها حضر وكيل المدعي عبدالله خالد عبد العزيز الجريوي سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه (...) بموجب الوكاله رقم 435756944 وتاريخ30/11/1443ه ومصدرها الخدمات الالكترونيه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله الموضحه بيانته في محضر ضبط الجلسه وبسؤال المدعي عليه هل تم الاتفاق علي ان يكون تنفيذ السند لامر بعد نزول القرض من صندوق التنميه الزراعيه؟ فاجاب ذلك صحيح، وقد دفعت مالا اكثر مما نفذته في السند لامر هكذا اجاب ،ثم سالت الدايره الطرفان هل لديهما اضافه قرر كل منهما الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره الفصل في الطلب.
الاسباب:
فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من وكيل المستدعي والمفصل في واقعات الحكم ؛ وبناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه.) ، ولما كان طلب المستدعي المستعجل هو ايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ الصادر ضده محل الطلب، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل الي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، وخوف الضرر المحدق، واحتمال الاستحقاق. ولما وجدت حاله الاستعجال بناء علي الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435ه والتي نصت علي انه: (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت...الخ)، فطلب المستدعي يخشي فيه من فوات الوقت، ولما وجد ركن خوف الضرر نظرا لان مبلغ السند لا يستحق الا بعد الحصول علي القرض وبما ان المدعي عليه اقر لدي الدايره القضاييه بان تنفيذ (السند لامر) يكون بعد نزول القرض وان القرض لم ينزل حتي الان ، لذا فان تنفيذه ضرره ظاهر ومخالف الاتفاق الحاصل بينهما وقد جاء في الحديث "المسلمون علي شروطهم"، ولان الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف؛ فضرر وقف التنفيذ بلا حق اهون من ضرر تنفيذه ظلما، ولما كان احتمال استحقاق المستدعيه والمستدعي ضده للمبالغ موجودا ، ولا يمكن الفصل فيه الا في دايره الموضوع بعد دراسه استحقاق كل طرف ، ولان المبلغ المنفذ لا ينبغي ان يصرف الا في حال ثبوت الاستحقاق بلا اشكال وذلك لكون المدعي ينازع في استحقاق المبلغ والمدعي عليه يذكر بان مبلغ السند لا يمثل كافه استحقاقاته وانما يمثل جزء من استحقاقاته وقد تبقي له عند المدعي مستحقات اخري ؛ ولا بد من التيقن من "استحقاق المبلغ" المستحق دون تحاص او منازعه؛ ولان المستدعي ضده يملك ضمانات موضوعيه واجراييه نظاما وهي ضمانه استيناف هذا الحكم الصادر في هذا الطلب المستعجل، وكذلك ضمانه الغاء او تعديل هذا الحكم وينظران بناء علي احكام القضاء المستعجل، وكذلك ضمانه انقضاء هذا الحكم الصادر في هذا الطلب المستعجل بموجب احكام النظام، وكذلك ضمانه الحكم الموضوعي في النزاع بين الطرفين وما تنتهي اليه دايره الموضوع من حكم، وكذلك ضمانه التعويض عن اي ضرر يقع علي المستدعي ضده بسبب طلب المستدعيه في هذا الطلب يطلب تبعا للحكم في الموضوع بين الطرفين. وبناء علي ما سبق جميعا فقد ثبت للدايره انطباق اركان الطلب المستعجل علي طلب المستدعيه ورات وجاهه اصدار حكم مستعجل بايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ محل المطالبه. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بناء علي الماده الخامسه والستون من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها: (1- تكون الاحكام او الاوامر مشموله بالتنفيذ المعجل في الحالات الاتيه: ا- اذا كان الحكم او الامر صادرا في دعوي مستعجله) ولما سبق جميعا فقد قضت الدايره بمنطوقه.
نص الحكم:

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439518892 لعام 1443ه 

المدعي:
خلف سعيد مصلح الدوسري 
المدعي عليه:
الزهيري بن مسفر بن محمد الشهراني
الوقايع:
الاسباب:
لما كان المستانف يهدف من هذه الدعوي الي نقض حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بابها الصادر في القضيه رقم 439518892 لعام 1443ه والمؤرخ في 1 / 12 / 1443ه ، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان احكام نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه ، ولما كان النظام المذكور نص في الماده العشرين علي ان اللايحه التنفيذيه تحدد الدعاوي التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لايحته التنفيذيه في الماده 51 علي وجوب رفع جميع الدعاوي وجميع طلبات الاستيناف من محام وحيث انه بالنظر لطلب الاستيناف الماثل تبين انه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يقتضي عدم قبوله استنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، لذا فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من المستانف علي الحكم الصادر في القضيه رقم 439518892 لعام 1443ه الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والمؤرخ في 1 / 12 / 1443ه لما هو مبين بالاسباب .وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.