gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2025-246386: قرا رقم PC-2024-246386: الصادر في العوي رقم: المقامه المستانفه المستانف ضدها من/المتهم ضد/ هييه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو اللله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2025/03/13، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-9-1446) بتاريخ 17/14ه، بضور كل من: رييسا عضو عضو ... الاستاذ/... ... الاستاذ/... ...الدكتور/... وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-239467) الصادر عن اللجنه المركبه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من / ... هويه وطنيه رقم (....)، بصفته مالك المؤسسه المستانفه. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المستانفه تقدمت امام اللجنه الابتداييه بطلب المعارضه علي القرار الغيابي رقم ( ... ) لعام 1441 ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها -مدل الاستيناف- القاضي منظومه بما ياتي: -1- قبول طلب المعارضه شكل. 2 - رفض طلب المعارضه موضوعا وا傅اذ القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه رقم (....) لعام (1441 ه). وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه عليanhه الالجه الاستثنافيه علي الالجه المقدمه من مالك المؤسسه تبين انها تënضم ما ملخصه ان القرار الابتدايي رقم (....) محل الطعن لم يتم التبليغ به شخصيا، كما يدفع بعم ت Omar الركن المادي، وان التعهد السندي غير مكتمل لبياناته الاستا سنه، وان المسؤوله تقع علي المخص الجمركي، ويطلب قبول الاعتراض شكال ومWOYA ونقصي القرار رقم (....) واخلاء سبيل المستورد مما نسب اليه واغاء الغرامات التربعه علي ذلك. وباطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من هييه الزكاه والضريه وجمارات تبين انها تënضمن ما ملحضه ان القرار محل الاستيناف قد جاء مخالفا للماده رقم (39) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركه لان المستورد لم يقدم ما يبت تاريخ علمه بالقرار الغيابي، كما ان ملف الدعوي يشبت انه تم نشر القارار الغيابي في الجريده الرسميه مما يعني اكتسابه الصفه النهاييه، وتفيد الهييه بان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمده التي يجب ان يتوافر الركني المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توفر في الواقعه محل القضيه بقيام المستانه بالتعرض بالارساليه، كما تفيد بان الطعن بحته التسندي ما هو الا فول مر سل لا يعتد به ومياما يخص دفعه بمسؤوله المخلص الجمركي تفيد الهينه بان الرساليه وردت باسم المؤسسه وان مالكها مسؤول نظاما، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب الحكم برفض الاستثناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | e Public | الصفحه 1 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-246386: قرار رقم PC-2024-246386: الصادر في الحوعي رقم وفي يوم الحميس بتاريخ 09/13 ه. الموفاق 2025/03/13 م،})(01:51) مساء، عقدت اللجنه الجركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها وذلك عبر التواصل لمري طبق لاجراءات التقياضي المريي عن بعد، استناد الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08، للنظر في الاستثناف المقدم من مؤسسه ... علي القرار رقم (CFR-2024-239467) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قطع باب المرافعه. الاساب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك (41/1) بtbاريخ 102/11/03، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحيويه الحصاريه بالامر (25711) وtbاريخ 144/4/08، والانظمه والوالواخ ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 21/10/2024م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 26/11/2024م، فان (163) ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكل لتقدمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده من نظام الجمارك الموحد. وبعد الالطلع علي ملف الدعوي وما اتحواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وبناء علي الماده (39) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجريه والتي نصت علي انه: "1- اذا تعذر تبليغ من صدر خده قرار غيابي خلال (الثليين) يوما من تاريخ ضمن الاعلان ما يفيد بصدور القرار وان له حق المعارضه علي القرار لدي الداره التي اصدرته خلال (ثلايين) يوما من تاريخ الاعلان. ٢- يكون لمن صدر خده قرار غيابي المعارضه علي القرار لدي الداره التي اصدره خلال (ثلايين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار ويثقدم طلب المعارضه بمذكره وفقا للاجراءات المقرره لرفع الحوعي، علي ان تënضم المذكره رقم القرار المعارضه عليه، وتاريخه، واسباع المرخبه. ٣- اذا لم يتقدم من صدر خده قرار غيابي، بالمعارضه علي القرار - خلال المده المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده - عد القرار نافذا. فان حضر خلال هذه المده وطلب وفق تنفيذ القرار فعلي الداره مصدره اقرا بوقف التفيف، وتمنحه مده لا تزيد علي (ثلاثين) يما اعداد دفوعه ورود Oman. واذا لم يتقدم بذلك خلال هذه المده; فتصدر الداره قرارا بانفاذ قراها السابق. ان تقدم بدفوعه ورود Oman كلال المده المحدده له، نظرت الداره فيما قدمه، فان رات ما يستدعي اعاده النظر في قراها فعلت ذلك، والا اصدرت قراا اYNافذ قراها السابق. وفي جميع الاحوال، يكون لمن صدر ضده قرار غيابي طلب استيناف القرار وفقا للاحكام المنظمه لذلك. "، وحيث كان الثالث من خلال ما تضمنه القرار محل المعارضه في منظومه تاكيد صدوره غيابيا ومن المقرر تاسيسا علي ما جابت به الماده (39) من قواعد عمل اللجان oxيungen والجميعيه والمركبه من ان للمحكوم عليه عيابيا الاعتراض علي الحكم الصادر بحقه خلال المده المقرره للاعتراض نظاما الا عد القرار بحقه نافذا، ولما كان طلب الاعتراض علي القرار الغيابي جاء بعد فوات المده المقرره نظاما للاعتراض الاستثناء للماده (39) من قواعد عمل اللجان www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني |e Public | 3 2 2 2 2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2025-246386: قرا رقم PC-2024-246386: الصادر في العوي رقم الزكويه والضريه والجركيه، ذلك انه من الثابت نشر اعلان في صحيفه ام القري بتاريخ 27/01/1441/10 (2020/06/19) و تقدم المستاف بطلب المعارضه في تاريخ 22/03/22 م اي بعد فوات المده النظاميه، الامر يتبعين معه لدي هذه اللجنه قبول الاستيناف شكل، ورفطه Cordوعا، وتغيير منطوق القرار المستاف عليه يلبح (عدد قبول طلب المعارضه شكل)، وعليه خلست اللجنه الاستنافيه بالاجاء الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ مؤسسه ... سجل تجاري رقم (....) لمالكه— / هويه وطينه رقم (…) ضد القرار البتدايي رقم (CFR-2024-239467) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. ثانيا: رفض الاستثناف Cordوعا، وتغيير منطوق القرار المستاف عليه ليسح (عدم قبول طلب المعارضه شكل) للا ساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/2025 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو ... /الدكتور/... عضو ... /الستاذ رييس اللجنه ... /الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | الصفحه 3 من 3 8001220000: الرقم المجاني