moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42807113 لعام 1444ه المدعي: نوير بنت محمد الفطيماني السهلي المدعي عليه: علي محمد ابراهيم علي العنزي/مؤسسه الوقايع: تتلخص في ان: ماجد بن سعد بن سعيد السعيد (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل بموجب الوكاله رقم (42234438) الموكل فيها من: عبدالله بن ناصر بن عبدالله السهلي (سجل مدني رقم: (...)) بصفته ناظر (وقف نوير بنت عبدالله بن محمد الفطيماني السهلي) بموجب صك النظاره رقم (145/23) وتاريخ 1425/4/18ه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري ادعي فيها ما حاصله: انه سبق وان تم التعاقد مع مؤسسه المدعي عليه اعلاه مؤسسه القصور الفاخره للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) علي ان تقوم ببناء عقار يعود للوقف المذكور مقابل مبلغ قدره (270000) ريال، ثم لم تلتزم المؤسسه بتنفيذ العقد طبقا للمتفق عليه ما تم معه رفع دعوي ضدها بخصوص ذلك نظرت لدي هذه الدايره برقم (2766) وتاريخ 1440/2/30ه وصدر فيها حكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لناظر الوقف مبلغا قدره (37913) ريالا يمثل الدفعه الاخيره من العقد؛ وهو ما يثبت اخلال المؤسسه ببنود العقد، وهو ما ترتب عليه تعطيل الوقف بدون وجه حق لمده سنه وسبعه اشهر وتفويت منفعه اجرته خلال تلك الفتره والتي تقدر بمبلغ قدره (100000) ريال سنويا طبقا للتقييم المرفق مع صحيفه الدعوي، وبناء عليه وعلي الماده (16/9) من نظام المحاكم التجاريه خلص المدعي وكاله الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدقع لموكله مبلغا قدره (16000) مايه وستون الف ريال مقابل اجره الوقف خلال فتره تعطيله والتي كانت بسبب تاخر المؤسسه في الالتزام ببنود العقد، بالاضافه لالزامه بتعويضه عن زياده قيمه مواد البناء واجور العماله وذلك بمبلغ قدره (45000) خمسه واربعون الف ريال. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي. وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيلا الطرفين واحال وكيل المدعي علي صحيفه الدعوي، ثم تبادل الطرفان المذكرات بينهما بقرار من الدايره، فقدم وكيل المدعي عليها بدايه مذكره: تضمنت الاقرار بصحه العقد محل الدعوي والدفع بانه تم فسخ العقد لاحقا بناء علي رغبه المدعي بموجب المخالصه الموقعه في 1441/1/12ه المتضمنه انهاء العقد بالتراضي من تاريخ المخالصه، مضيفا انه يشترط لمثل التعويض محل المطالبه ان يكون الحق واضحا كاعاده القرض ونحوه، واصل الحق المدعي به في الدعوي الاصليه لم يكن كذلك بدليل ان الدايره ندبت خبيرا للوقوف علي المشروع محل النزاع، وعليه فموكله لم يماطل المدعي بل خاصم في تلك الدعوي ظانا ان الحق معه لكونه قام بتنفيذ اعمال اضافيه بناء علي طلب المدعي لم يتم تضمينها في العقد، كما ان موكله قام باستكمال النواقص والعيوب في الاعمال بعد صدور تقرير الخبير المنتدب من الدايره، وقرر قناعته بالحكم ولم يعترض عليه، وبادر بسداد المبلغ المحكوم به، وكل ذلك ينفي المماطله عن موكله ويؤكد حرصه علي تنفيذ التزاماته ، وبناء عليه خلص وكيل المدعي عليه الي طلب الحكم برفض الدعوي. ثم رد وكيل المدعي علي ذلك بمذكره اجاب فيها بخصوص دفع وكيل المدعي عليه بفسخ العقد بالتراضي بان ذلك كان بناء علي طلب مؤسسه المدعي عليه بناء علي انها ستدفع لموكله مستحقاته بموجب التقرير الصادر من (مكتب الداوود) بتقدير الاعمال المنفذه، وقد صادق المدعي عليه الاصيل في الدعوي الاصليه بان المخالصه كانت لذلك ولم يحلف اليمين علي انها كانت مخالصه نهاييه تشمل المستحقات الماليه بين الطرفين، كما انه حضر في احدي الجلسات وافاد بتعديل العيوب والنواقص المشار لها في تقرير الخبير واستعد بدفع المبلغ الزايد عن قيمه الاعمال المنفذه؛ ما يعتبر اقرارا منه باخلاله بتنفيذ العقد وهو ما ادي لتعطيل الوقف، مضيفا بان المدعي عليه ماطل اثناء السير في الدعوي السابقه ولم يقر بالاخطاء الحاصله في الاعمال وهو ما تسبب في طول امد التقاضي في تلك الدعوي، منكرا صحه ما ذكره وكيل المدعي عليه من مبادره موكله باستكمال التزاماته بعد صدور تقرير الخبير؛ اذ انه اعترض علي تقرير النهايي الصادر في تاريخ 1441/2/13ه كما اعترض علي ذلك ايضا في جلسه 1441/2/24ه وادعي عدم صحه النواقص والعيوب الوارده في تقرير الخبير ثم في الجلسه التاليه حمل مسؤوليه ذلك علي المهندس المشرف ، ثم اقر بعد ذلك في الجلسه المنعقده في 1441/6/2ه بالاخطاء وقرر استعداده باصلاحها، وذلك بعد مضي 109 ايام من صدور تقرير الخبير. ثم عقب وكيل المدعي عليه حيال ذلك بالتمسك بجوابه السابق. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بحضور الطرفين وفيها سالت وكيل المدعي عن قدر مده تعطل العقار محل الدعوي وبدايه ونهايه تلك المده؟ فاجاب قايلا: مده تعطل العقار بدات من تاريخ 1440/1/5ه حتي تاريخ 1441/7/14ه؛ حيث ان تاريخ 1440/1/5ه هو تاريخ خطاب مكتب الداوود بتقييم الاعمال المنفذه، وحيث ان تاريخ 1441/7/14ه هو تاريخ صدور الحكم السابق. هكذا اجاب، ثم طلبت منه الدايره تقديم صوره من عقد المقاوله الاصلي واحضار تقديرين لاجره العقار من مقيمين معتمدين من "الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين (تقييم)" فاستعد بذلك، ثم قدم لاحقا مذكره ارفق معها صوره تقريرين بذلك الاول صادر من (مكتب خبراء الاصول) حامل العضويه رقم (1210001176) والثاني من (مكتب بتر للتقييم العقاري) حامل العضويه رقم (1210000549) واستدرك في مذكرته بان التاريخ الفعلي لتوقف مؤسسه المدعي عليه عن تنفيذ بنود العقد بدون اي سبب هو 5 / 12/ 1439ه وان التاريخ الذي افاد به بدايه تاريخ صدور تقرير مكتب الداود بتقييم الاعمال المنفذه والذي استمرت بعده المماطله من قبل مؤسسه المدعي عليه حتي بعد اقامه الدعوي السابقه، مقررا انه يضيف لطلباته الزام المدعي عليه بتعويضه عن قيمه اصدار التقريرين المقدمه منه وذلك بمبلغ قدره (3000) ثلاثه الاف ريال للتقرير الاول، ومبلغ قدره (2800) الفان وثمانمايه ريال للتقرير الثاني. وقد عقب وكيل المدعي عليه علي ذلك بعدم وجود ملاحظات لدي موكله علي التقارير المذكوره، مع تاكيده علي ان محضر المخالصه المشار اليها سابقا تضمن الاتفاق علي ايقاف كافه الاعمال في المشروع اعتبارا من تاريخ 1440/1/12ه وان يتحمل المدعي استكمال كافه الاعمال المتبقيه علي حسابه. واكتفي بذلك. وفي هذا اليوم الاربعاء 1443/5/11ه عقدت الدايره جلسه مرييه حضرها وكلاء المدعي: ماجد بن سعد بن سعيد السعيد المثبته بياناته سابقا و: كامله بنت محمد بن يوسف بازعي (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (421857719) كما حضر وكيل المدعي عليه: خالد بن عبدالله بن محمد العلوي (سجل مدني رقم: (...)) بموجب الوكاله رقم (421292404)، وفي الجلسه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، من الدعوي والاجابه، واستنادا لنص الماده (9/16) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه اختصاص المحاكم التجاريه بنظر (دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) ولما نصت عليه المادتان (3/73) من نظام المرافعات الشرعيه و(3/73) من اللايحه التنفيذيه له، ولان النزاع الماثل متفرع عن الدعوي المنظوره سابقا لدي هذه الدايره برقم (2766) وتاريخ 1440/2/30ه؛ لذا فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد لهذه الدايره. ولان البين حيال الصفه في رفع الدعوي هو ان صك النظاره المذكور سابقا خول الناظر المدعي رعايه مصالح الوصيه المتمثله في العقار الموقوف وحفظ حقوقها والمدافعه عنها والمطالبه لها. ومن حيث موضوع النزاع: فلما كان المدعي يطالب بتعويضه عن تعطيل العقار محل الدعوي وعن ارتفاع تكلفه البناء من اسعار مواد البناء واجور العماله بالاضافه لطلبه التعويض عن تكلفه اصدار تقارير التقييم المقدمه منه في المرافعه، ولما كان المدعي يؤسس طلبه ذلك علي ان مؤسسه المدعي عليه من خلال عدم التزامها ببنود العقود بدايه ومماطلتها لاحقا في الدعوي الاصليه تسببت في تعطيل العقار خلال الفتره من 5 / 12/ 1439ه حتي تاريخ 1441/7/14ه؛ وبما ان وكيل المدعي عليه قد اجاب علي الدعوي بما سبق بيانه، وبما ان الامر كذلك وان مبني مطالبه المدعي الماثله هو تعطل العقار محل الدعوي خلال الفتره المذكوره، وبما ان الثابت بعد الاطلاع علي صك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه المختوم عليه باكتساب النهاييه بفوات مده الاعتراض عليه هو ان الاعمال المنفذه بدايه من مؤسسه المدعي عليه اشتملت وفق ما قرره الخبير المنتدب من الدايره في تلك القضيه علي عده عيوب ونواقص، قام المدعي عليه اثناء نظر تلك الدعوي وبعد صدور تقرير الخبير بمعالجتها وفق ما قرره في الجلسه المنعقده في تاريخ 1441/6/16ه وصادق عليه المدعي، وبما ان البين هو ان الطرفين كانا قد وقعا سابقا المخالصه المشار لها في الوقايع والتي تضمنت الاتفاق علي انهاء العقد بينهما بالتراضي وان يسلم المدعي عليه الموقع للمدعي خلال ثلاثه ايام ليقوم باستكمال باقي الاعمال علي حسابه وذلك اعتبارا من تاريخ 1440/1/12ه، وبما ان مقتضي ما سبق ان مؤسسه المدعي عليه لم تلتزم بدايه بتنفيذ اعمال العقد طبقا للمتفق عليه وهو ما ادي بطبيعه الحال لتوقيع المخالصه المذكوره بانهاء العقد بين الطرفين والتي ثبت في الحكم السابق انها كانت تخص انهاء العقد فقط دون تصفيه المستحقات الماليه بين الطرفين، وبما انه قد اعقب توقيع تلك المخالصه رفع الدعوي السابقه والتي انكر فيها وكيل المدعي عليه بدايه كون المخالصه بتلك الصفه وادعي بانها مخالصه عامه تشمل المستحقات الماليه ما توجهت معه الدايره بناء عليه لاخذ يمين المدعي عليه علي كونها كذلك قبل ان يحضر المدعي عليه الاصيل ويصادق علي ان المخالصه كانت علي انهاء العقد فقط دون تصفيه المستحقات الماليه، وهو ما ادي لطول امد نظر تلك القضيه، وبما ان كل ذلك من شانه ان يؤدي لتعطيل العقار وتفويت منافعه، ويحمل المدعي عليه تبعات ذلك نظرا لان منشاه عدم التزام مؤسسته بدايه بتنفيذ العقد وفق المتفق عليه، الا ان الدايره تراعي في هذا الصدد ان المدعي عليه استكمل لاحقا اثناء نظر الدعوي الاصليه العيوب والنواقص التي في الاعمال والتي صادق الطرفان علي اكتمالها في الجلسه المنعقده في تاريخ 1441/6/16ه كما تراعي الدايره المخالصه المبرمه بالتراضي بين الطرفين وما تضمنته من توقيف تنفيذ الاعمال علي ان تستكمل من طرف المدعي، وبمراعاه ذلك كله وبعد الاطلاع علي التقارير المقدمه من المدعي بطلب الدايره الصادره من (مكتب خبرا الاصول) و(شركه بتر للتقييم العقاري) المتضمن اولهما تقدير الاجره السنويه للعقار بمبلغ قدره (120000) مايه وعشرون الف ريال، والمتضمن ثانيهما تقدير الاجره للعقار في عام 1440ه بمبلغ قدره (116000) مايه وسته عشر الف ريال وفي عام 1443ه بمبلغ قدره (127000) مايه وسبعه وعشرون الف ريال، ومع الاخذ في عين الاعتبار حاله العقار وقت تعطله واوصافه من كونه تحت الانشاء، ومراعاه ان التعويض يقدر بقدر الامكان وان المدعي عليه وفق ما سبق بيانه لا يتحمل كامل المسؤوليه عن تعطل العقار، وخلوصا من ذلك كله فان الدايره تنتهي لتقدير التعويض المستحق للوقف محل الدعوي بمبلغ قدره (50000) خمسون الف ريال شاملا للتعويض عن تكلفه اصدار التقارير المذكوره؛ اعتبارا بان تقديم المدعي لها كان بطلب من الدايره لما يتطلبه الفصل في القضيه من تقدير اجره العقار، واما بخصوص طلب المدعي التعويض عن ارتفاع تكلفه البناء فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ نظرا لكون اعمال العقد بما نفذ منها اصاله واستكمل لاحقا اثناء نظر الدعوي السابقه قد انتهت ونفذت من طرف المدعي عليه بالسعر المتفق عليه اصاله بينهما، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ علي بن محمد بن ابراهيم العنزي (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل/عبدالله بن ناصر بن عبدالله الفطيماني السهلي (سجل مدني رقم: (...)) بصفته ناظر (وقف نوير بنت محمد الفطيماني) بموجب الصك رقم (145/23) وتاريخ 1425/4/18ه مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 42807113 لعام 1444ه المدعي: نوير بنت محمد الفطيماني السهلي المدعي عليه: علي محمد ابراهيم علي العنزي/مؤسسه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه تقدم ماجد بن سعد بن سعيد السعيد بصفته وكيل بموجب الوكاله رقم (42234438) الموكل فيها من: عبدالله بن ناصر بن عبدالله السهلي بصفته ناظر (وقف نوير بنت عبدالله بن محمد الفطيماني السهلي) بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها تم التعاقد مع مؤسسه القصور الفاخره للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) علي ان تقوم ببناء عقار يعود للوقف المذكور مقابل مبلغ قدره (270000) ريال، ثم لم تلتزم المؤسسه بتنفيذ العقد طبقا للمتفق عليه ما تم معه رفع دعوي ضدها بخصوص ذلك نظرت لدي هذه الدايره برقم (2766) وتاريخ 30/ 2/ 1440ه وصدر فيها حكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لناظر الوقف مبلغا قدره (37913) ريالا يمثل الدفعه الاخيره من العقد؛ وهو ما يثبت اخلال المؤسسه ببنود العقد، وهو ما ترتب عليه تعطيل الوقف بدون وجه حق لمده سنه وسبعه اشهر وتفويت منفعه اجرته خلال تلك الفتره والتي تقدر بمبلغ قدره (100000) ريال سنويا طبقا للتقييم المرفق مع صحيفه الدعوي، وبناء عليه وعلي الماده (16/9) من نظام المحاكم التجاريه خلص المدعي وكاله الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدقع لموكله مبلغا قدره (16000) مايه وستون الف ريال مقابل اجره الوقف خلال فتره تعطيله والتي كانت بسبب تاخر المؤسسه في الالتزام ببنود العقد، بالاضافه لالزامه بتعويضه عن زياده قيمه مواد البناء واجور العماله وذلك بمبلغ قدره (45000) خمسه واربعون الف ريال، وحكمت الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بتاريخ 28/ 5/ 1443ه بالزام علي بن محمد بن ابراهيم العنزي بان يدفع لعبدالله بن ناصر بن عبدالله الفطيماني السهلي بصفته ناظر (وقف نوير بنت محمد الفطيماني) بموجب الصك رقم (145/23) وتاريخ 18/ 4/ 1425ه مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك. ثم قدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 24/ 6/ 1443ه اعتراض طلب فيه النظر في الاعتراض بطريقه الاستيناف مرافعه واعاده النظر في تقدير التعويض للاسباب التاليه: ان ناظر الوقف طلب انهاء العقد بحجه توقف مؤسسه المدعي عليه والصحيح انه يعود الي ناظر الوقف وليس للمدعي عليه حيث ان تدخل ناظر الوقف وطلب اعمال خارجه عن المخطط المعتمد ساهم في تكبد المؤسسه مصاريف اضافيه منها (رفع السقف- تغيير الشركه المورده للبلوك- عزل الخزان بطبقتين بدل طبقه واحده)، ان العيوب والنواقص التي ذكرها الخبير انه يقارن بين العقد والمخطط المعتمد والواقع والسبب الرييس لملاحظاته جاءت بناء علي طلب ناظر الوقف، وان من اسباب تعطيل العمل قيام ناظر الوقف بطلب ايقاف العمل بعد صب القواعد للتاكد من سلامه الخرسانه وهذا التاخير كلف المؤسسه رواتب واعباء ماليه اخري. كما قدم وكيل المدعيه بتاريخ 28/ 6/ 1443ه اعتراض طلب فيه اعاده النظر في الحكم الصادر واخذ تقارير مكاتب التقييم العقاري، للاسباب التاليه: قصور الحكم في التسبيب ومخالفه الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، كما لم توضح الدايره اصل احتساب التعويض، حيث ان المطالبه كانت باجره المثل، وان المدعي عليها قامت بالتوقف عن تنفيذ البنود والمماطله مما نتج عنه عيوب ونواقص مما سب فوات المنفعه، كما لم تاخذ الدايره بتقارير مكاتب التقييم العقاري والتي تضمنت تقدير اجره المثل، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ 19/ 7/ 1443ه بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 28/ 5/ 1443ه القاضي بالزام/ علي بن محمد بن ابراهيم العنزي (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل/عبدالله بن ناصر بن عبدالله الفطيماني السهلي (سجل مدني رقم: (...)) بصفته ناظر (وقف نوير بنت محمد الفطيماني) بموجب الصك رقم (145/23) وتاريخ 1425/4/18ه مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 25/ 12/ 1444ه بطلب تصحيح حكم تقدم المدعي ناظر الوقف بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طلب فيها تصحيح الحكم حيث ان محكمه التنفيذ رفضت تنفيذ الحكم لوجود اختلاف باسم المدعي عليه الرباعي عما هو موجود بصك الحكم وقد تبين ان المدعي عليه قام بتغيير اسمه مما ادي الي عدم تمكننا من التنفيذ عليه، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ 25/ 2/ 1444ه بعدم قبول طلب التصحيح، ثم تقدم المدعي بتاريخ 15/ 3/ 1444ه بطلب تصحيح حكم لاسباب حاصلها: ان المدعي عليه غير اسمه الي اسم مختلف بنفس رقم الهويه وتم ارفاق معامله وارده اليكم من اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه بمدينه الرياض برقم / 446346174 بتاريخ 13 /3 /1444ه وطلب فيه: تصحيح الاسم بناء علي الخطابات التي تخص المعامله المرسله، واحيلت القضيه الي هذه الدايره 28 /6 /1443ه وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي للنظر في طلب التصحيح المقدم من المدعي بطلب تصحيح اسم المدعي عليه من علي بن محمد بن ابراهيم العنزي الي علي بن احمد بن محيميد القرعاوي العقيدي وبعد الاطلاع علي الطلب وعلي الخطاب الوارد من مدير اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه والذي تضمن تغير الاسم بناء علي افاده وكيل وزاره الداخليه لشؤون الحقوق، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: لما كان المدعي يطلب تصحيح الحكم وذلك ان المدعي عليه غير اسمه الي اسم مختلف بنفس رقم الهويه من علي بن محمد بن ابراهيم العنزي الي علي بن احمد بن محيميد القرعاوي العقيدي وبعد الاطلاع علي الخطاب الوارد من اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه بمدينه الرياض برقم / 446346174 بتاريخ 13 /3 /1444ه، وان ما تم طلبه من قبل المدعي فانه يندرج ضمن التصحيح للحكم مما يتعين معه قبول الطلب المقدم من قبله استنادا علي الماده (181) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه تتجه الدايره الي امضاء طلب التصحيح وانفاذه. نص الحكم: قررت الدايره قبول طلب تصحيح الحكم المؤرخ 19-7-1443ه ليكون بالصيغه التاليه تاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 28/ 5/ 1443ه القاضي بالزام/ علي بن احمد بن محيميد القرعاوي العقيدي (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل/عبدالله بن ناصر بن عبدالله الفطيماني السهلي (سجل مدني رقم: (...)) بصفته ناظر (وقف نوير بنت محمد الفطيماني) بموجب الصك رقم (145/23) وتاريخ 1425/4/18ه مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.