moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٩٧١١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (منتجات غذاييه) عن طريق البر، ولم تستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٧,٥٨٢) سبعه الاف وخمسمايه واثنان وثمانون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٧,٥٨٢) سبعه الاف وخمسمايه واثنان وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد اتفاقيه نقل مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- مجموعه فواتير ضريبيه باسم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢١/ ١١/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت كيله المدعي عليها، ثم افاد وكيل المدعيه بانه توصل لصلح مع المدعي عليها علي سداد مبلغ المطالبه علي دفعتين، دفعه في تاريخ ١/٠٦/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٣٫٧٩١) ثلاثه الاف وسبعمايه وواحد وتسعون ريال، ودفعه في تاريخ ١/٠٧/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٣٫٧٩١) ثلاثه الاف وسبعمايه وواحد وتسعون ريال، ثم صادق الطرفان علي هذا الصلح، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٧,٥٨٢) سبعه الاف وخمسمايه واثنان وثمانون ريال، وبناء علي ما تقدم، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت باعلاه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان المحكمه تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره : باثبات ما تصالح عليه الطرفان، والزامهما به، واعتباره منهيا للنزاع، وجعله سندا تنفيذيا.