tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447140837 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-16 date_hijri=1444-01-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:20a4721c-5bb7-4c56-bdec-0a28ae8ef457 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439140719 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) شركه مساهمه مقفله

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٣٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد راتنجات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٩/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٣٠م بثمن اجمالي قدره (١٩٩٦٦٥) مايه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وخمسه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1_عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.2_وقد تضررت بسبب هذه القضيه باتعاب المحاماه. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩٩٦٦٥) مايه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وخمسه وستون ريال،والتعويض بمبلغ قدره (١٩٩٦٦) تسعه عشر الفا وتسع ميه وسته وستون ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1_ شيك صادر لامر شركه (...) الصناعيه برقم (...) المسحوب من بنك (...) بتاريخ 6/11/2018م والمتضمن مبلغ قدره (200،000) ميتان الف ريال.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 13/1/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي استنادا الي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا: احيلكم علي صحيفه الدعوي هكذا اجاب، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومستنداتها، تبين وجود شيك بقيمه (200000) ميتي الف ريال، وبسؤاله لم مبلغ المطالبه اقل من مبلغ الشيك المرفق اجاب قايلا: لا ادري ما السبب، و ربما موكلي حسم لهم هذا المبلغ هكذا اجاب، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه القضيه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن للمبيع عباره عن مواد تنتجها الشركه المدعيه بمبلغ وقدره (١٩٩٦٦٥) مايه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وخمسه وستون ريال، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور للمره الثانيه ولم يثبت للدايره تبلغها وعليه فالدايره تقرر الفصل فيها بناء علي الماده 30 / 2 من نظام المحاكم التجاريه، ونص الحاجه منها: (اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمره الثانيه- فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا). ونظرا لما قدمه وكيل المدعيه من مرفق باسم طلب شراء صادر من المدعي عليها بتاريخ 30 / 6 / 2016 م ويتضمن ختمها وتوقيعها، ويحتوي علي طلب الشراء للمواد التي تنتجها الشركه المدعيه، ولان وكيل المدعيه قدم شيكا مسحوبا من بنك (...) برقم: (...)، وتاريخ: 16 / 11 / 2018 م ومحرر من المدعي عليها شركه (...) لصالح المدعيه شركه (...) الصناعيه شركه مساهمه مقفله بمبلغ وقدره مايتين الف ريال؛ وبما ان الاصل في ثمن المبيع عدم الاستلام، ولان الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له لانه تعد اداه وفاء مما تنتهي معه الدايره الي اعتبارها والاعتداد بها واما عن مطالبته بالتعويض بمبلغ قدره (١٩٩٦٦) تسعه عشر الفا وتسع ميه وسته وستون ريال، وحيث ان فقهاء المرافعات عرفوا اتعاب المحاماه بانها: "ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه واحوجه للجوء للمخاصمه والزمه بالدخول فيها، وكان ما غرمه علي الوجه المعتاد". قال شيخ الاسلام ابن تيميه: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد.اه [مجموع فتاوي (30/ 24، 25)]، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"وبما انه ظهر حقا للمدعي علي المدعي عليه الجا المدعي لاقامه دعواها كما هو ثابت في الدعوي السابقه والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع وقايع الدعوي ولان الدايره هي الخبير في تقدير الاتعاب كما استقرت عليه احكام القضاء التجاري مع الاخذ بالاعتبار ايضا ان القضيه الاصليه لم تتجاوز جلستين، فان الدايره تري الحكم بما هو وارد في منطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات بموجب السجل التجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الصناعيه شركه مساهمه مقفله بموجب السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٩٩٦٦٥) مايه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وخمسه وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات بموجب السجل التجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الصناعيه شركه مساهمه مقفله بموجب السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (8000) ثمانيه الاف ريال مقابل اضرار التقاضي، لما هو مبين الاسباب.والله الموفق.