moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4285215 لعام 1442ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني ذكر في موضوعها ما ملخصه: (حيث اقامت المؤسسه المدعي عليها الدعوي رقم 2785/ 4/ ق لعام 1437ه ضد ورشه (...), والتي تغير اسمها الرسمي الي ورشه (...) بتاريخ 27/ 5/ 1437ه والتي صدر فيها الحكم بتاريخ 14/ 7/ 1438ه بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. قامت مؤسسه (...) بالاعتراض علي هذا الحكم بموجب قضيه الاستيناف رقم 2605/ ق لعام 1438ه والصادر فيها الحكم بتاريخ 24/ 11/ 1437ه بنقض الحكم السابق واعاده نظر الدعوي مره اخري . تم نظر الدعوي مره اخري بعد اعادتها من محكمه الاستيناف برقم 2785/ 4/ ق لعام 1437ه وتداولت بالجلسات حتي صدر فيها الحكم بتاريخ 2/ 1/ 1440ه بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه . وقامت المؤسسه المذكوره بالاعتراض علي هذا الحكم بموجب دعوي الاستيناف رقم 21 لعام 1440ه والصادر فيها الحكم بتاريخ 2/ 5/ 1440ه بتاييد الحكم الصادر في الدعوي رقم 2785/ 4/ ق لعام 1437ه القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه . وحيث ان هذه الدعوي قد تداولت علي مدار الفتره من تاريخ قيد الدعوي في 27/ 5/ 1437ه وحتي تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بمنطقه عسير بتاريخ 2/ 5/ 1440ه , وقد ترتب علي تلك الدعوي المرفوعه ضد ورشه (...) الحاق الضرر الموجب للتعويض عملا بنص الماده 73/ 3 من نظام المرافعات الشرعيه . وحيث تم تغيير اسم ورشه (...) الي الاسم الجديد ورشه (...) حسب الوارد بالسجل التجاري المرفق وحيث ان المحكمه التي اصدرت الحكم هي المحكمه التجاريه بابها -الدايره التجاريه الاولي- ؛ الطلبات: اولا: الحكم بالتعويض عن اضرار التقاضي عن الدعوي رقم 2785/4/ق لعام 1437ه ومراحل نظرها حتي تاييد الحكم بموجب حكم الاستيناف رقم 21 لعام 1440ه بتاريخ 2/5/1440ه وذلك بمبلغ وقدره (150000 ريال) مايه وخمسون الف ريال. ثانيا: الحكم باتعاب المحاماه عن الدعوي رقم 2785/4/ق لعام 1437ه ومراحل نظرها حتي تاييد الحكم بموجب الاستيناف رقم 21 لعام 1440ه بتاريخ 2/5/1440ه وذلك بمبلغ وقدره (75000 ريال) خمسه وسبعون الف ريال. ثالثا: الحكم باتعاب المحاماه عن هذه الدعوي الحاليه بمبلغ وقدره (75000 ريال) خمسه وسبعون الف ريال). كما ذكر عددا من الاسانيد التي يستدل بها علي دعواه. وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بنحو ما ورد بصحيفه الدعوي، وسالته الدايره عن الحكم الذي يطالب بالاتعاب عنه؟ فاجاب بانه الحكم رقم 2785 لعام 1437 ه، وباطلاع الدايره علي الحكم المشار اليه تبين ان المدعي عليه في الحكم (ورشه (...))، وبسؤاله عن ذلك اجاب بانه مالك ورشه (...) في الدعوي السابقه، وانه اسمها الحالي هو ورشه (...)، وان ملكيتها تعود اليه، وبالاستفسار عن المؤسسات المملوكه للمدعي من خلال النظام الالكتروني تبين ان من بينها ورشه (...)، سجل تجاري رقم (...)، وبسؤاله عن المدعو (...) والذي قررت الدايره انه صاحب الصفه في حكمها السابقه؟ فاجاب بانه كان يعمل في الورشه المدعي عليها، وكان تحت كفاله زوجتي، وهو حاليا علي كفالتي، ولكنه هارب، وعليه بلاغات هروب وعليه عده قضايا، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم المشار اليه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، قررت الفصل في هذه الدعوي. الاسباب: ولما كانت الدعوي هي طلب تعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، لذا فان هذه الدعوي تكون داخله في اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (16/ 9) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 10/ 8/ 1441ه، وحيث تبين بعد الاطلاع علي الحكم السابق الذي بني عليه المدعي دعواه ان الدايره قد انتهت الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وبينت في اسباب حكمها ان الصفه لمكفول المدعي والذي كان يعمل في ورشته، وحيث لم يتبين كيديه الدعوي او انها اقيمت مضاره او تعنتا، وانما كانت استنادا الي ان العامل الذي قررت الدايره انه صاحب الصفه كان يعمل في ورشه المدعي عليه، وهو الي الان تحت كفاله المدعي في هذه الدعوي كما افاد بذلك المدعي في وقايع هذه الدعوي، لاسيما وانه في كثير من الحالات يكون المتبوع مسؤولا عن اعمال تابعه، مما تري معه الدايره ان الدعوي لم تتضح فيها الكيديه والمضاره، بل كانت الصفه محتمله، والذي ابان واوضح وبين صاحب الصفه هو حكم الدايره السابق، ومما يؤكد ما سبق ما ورد في فتاوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم –رحمه الله- (13/ 55) من قوله: (المفلوج في المخاصمه له حالتان، احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه وانه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا. ه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4285215 لعام 1442ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه اقامت المؤسسه المدعي عليها الدعوي رقم 2785/ 4/ ق لعام 1437ه ضد ورشه (...)، والتي تغير اسمها الرسمي الي ورشه (...) بتاريخ 27/ 5/ 1437ه والتي صدر فيها الحكم بتاريخ 14/ 7/ 1438ه بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه قامت مؤسسه (...) بالاعتراض علي هذا الحكم بموجب قضيه الاستيناف رقم 2605/ ق لعام 1438ه والصادر فيها الحكم بتاريخ 24/ 11/ 1437ه بنقض الحكم السابق واعاده نظر الدعوي مره اخري . تم نظر الدعوي مره اخري بعد اعادتها من محكمه الاستيناف برقم 2785/ 4/ ق لعام 1437ه وتداولت بالجلسات حتي صدر فيها الحكم بتاريخ 2/ 1/ 1440ه بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه . وقامت المؤسسه المذكوره بالاعتراض علي هذا الحكم بموجب دعوي الاستيناف رقم 21 لعام 1440ه والصادر فيها الحكم بتاريخ 2/ 5/ 1440ه بتاييد الحكم الصادر في الدعوي رقم 2785/ 4/ ق لعام 1437ه القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه . وحيث ان هذه الدعوي قد تداولت علي مدار الفتره من تاريخ قيد الدعوي في 27/ 5/ 1437ه وحتي تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بمنطقه عسير بتاريخ 2/ 5/ 1440ه , وقد ترتب علي تلك الدعوي المرفوعه ضد ورشه (...) الحاق الضرر الموجب للتعويض عملا بنص الماده 73/ 3 من نظام المرافعات الشرعيه . وحيث تم تغيير اسم ورشه (...) الي الاسم الجديد ورشه (...) حسب الوارد بالسجل التجاري المرفق وحيث ان المحكمه التي اصدرت الحكم هي المحكمه التجاريه بابها -الدايره التجاريه الاولي واختتم صحيفته بطلب اولا: الحكم بالتعويض عن اضرار التقاضي عن الدعوي رقم 2785/4/ق لعام 1437ه ومراحل نظرها حتي تاييد الحكم بموجب حكم الاستيناف رقم 21 لعام 1440ه بتاريخ 2/5/1440ه وذلك بمبلغ وقدره (150000 ريال) مايه وخمسون الف ريال. ثانيا: الحكم باتعاب المحاماه عن الدعوي رقم 2785/4/ق لعام 1437ه ومراحل نظرها حتي تاييد الحكم بموجب الاستيناف رقم 21 لعام 1440ه بتاريخ 2/5/1440ه وذلك بمبلغ وقدره (75000 ريال) خمسه وسبعون الف ريال. ثالثا: الحكم باتعاب المحاماه عن هذه الدعوي الحاليه بمبلغ وقدره (75000 ريال) خمسه وسبعون الف ريال، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي برفض هذه الدعوي، فاعترض عليه المدعي و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب انصافي في دعواي بتعويضي عن فتره التقاضي مده الدعوي التي صدر بها الحكم، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف اصاله / (...) ولم يحضر المستانف ضده ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، كما تشير الدايره الي ان ما ورد في المحاضر السابقه غير صحيح وانه يتعلق بقضيه اخري تنحي عنها عضو الدايره (...)، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم الصادر في هذه القضيه والاستيناف المقدم من المدعي ومداولته مع الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها . الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم 4285215 لعام 1442ه، والمؤرخ في 2 / 9 /1443ه فيما انتهي اليه الحكم برفض هذه الدعوي ؛ لما هو مبين في الاسباب .وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.