tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530012337 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-07-26 date_hijri=1445-01-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7dee0ac5-a340-45ec-94c9-c38df5454c3d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٤٦٩٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
شركه (...) المحدوده للمقاولات
المدعي عليه: 
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٤٠٣٠) اربعه وخمسون الفا وثلاثون ريال سعودي ، والتي تمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اكشاك ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم قرر وكيل المدعيه بان يحيل علي ما جاء في صحيفه دعواه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه ، ثم ارفقت المدعي عليها مذكره عبر ايقونه الطلبات ونصها : ( فاشير الي الدعوي التجاريه رقم (٤٣٩٠٢٤٦٩٠) لعام ١٤٤٣ه المقامه من شركه (...) المحدوده علي موكلتي شركه (...) للتجاره حصر الطلبات، وتحديد جميع من الناحيه الشكليه وحيث انه بالاطلاع علي صحيفه دعوي الشركه المدعيه؛ فان المدعيه لم تتقيد بالاجراءات الشكليه المنصوص عليها بنظام المحاكم التجاريه، كونها لم تلتزم بالمدد النظاميه لرفع الدعوي المنصوص عليها في الماده الثامنه من نظام المحكمه التجاريه والماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه لنظام المحاكم التجاريه: حيث حددت الماده مده نظاميه بان يسبق اللجوء للمصالحه والوساطه لقيد الدعوي وان لا تزيد المده عن ١٥ يوم وبالرجوع لما قدمته المدعيه في اوراق المعامله لم نجد انه تم تقديم طلب اللجوء للصلح وهو مخالف للمواد انفه الذكر. كما انها لم تلتزم المدعيه بما نص عليه نظام المحكمه التجاريه في ماده العشرون في الفقره (ب) اسانيد الدعوي؛ حيث ان المدعيه قدمت دعوها دون ارفاق ايه مرفقات او مستندات في دعواها، كما لم تلتزم بالبند العاشر من العقد الذي نص صراحه علي انه: يلتزم الطرفان ببذل اقصي جهد لتسويه الخلاف بطريقه وديه .. من الناحيه الموضوعيه ان المدعيه لم تلتزم بما جاء في الفقره (٤) من البند الثامن من العقد، والتي نصت علي انه: يلتزم الطرفان مخالصه نهاييه في حال انتهاء فتره التعاقد ، حيث ان المدعيه لم تقم بالمخالصه مع المدعي عليها، تهربا من الملاحظات الجوهريه علي اعمالها كونها لم تنفذ المشروع بالجوده المطلوبه والمتفق عليها، وبما انها ملزمه بتقديم الضمان علي جميع اعمالها وفق البند العاشر من العقد لمده سنتين الا انها لم تلتزم بذلك كونه يوجد ملاحظات كبيره والتي تسببت في عدم اذن اداره المول في تمكين موكلتي من فتح فرعها بوقت الموسم وذلك لوجود الملاحظات الجسيمه في محل العقد، والذي اضر بموكلتي من تفويت منفعتها وبسمعتها، مما جعل موكلتي تضطر الي اللجوء بتعديل اعمال المدعيه من مقاول اخر، بعد تعذر التواصل مع المدعيه لاجل تعديل اعمالها كونها ملزمه وفقا للعقد، وهذا لا يخفي علي كريم علم فضيتكم بانه قد اضر فعل المدعيه بموكلتي وعلي هذا الضرر تستحق موكلتي التعويض كونه بسبب فعل المدعيه فوتت المنفعه علي موكلتي من افتتاحها الفرع بوقت الموسم بسبب سوء اعمال المدعيه. وعليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم يرد الدعوي شكلا لعدم تقيدها بالاجراءات الشكليه المنصوص بالنظام والبند العاشر من العقد، ورفضها موضوعا لعدم احقيتها وفقا لما بيناه من اسباب، مع احقيه موكلتي بالرجوع علي المدعيه باتعاب المحاماه ، ولحاجه الدعوي للخبير ، عليه قررت الدايره انتداب خبير هندسي , و افهمت اطراف الدعوي بذلك ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي عن بعد حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن تقرير الخبره اجاب: صدر التقرير في موعده هكذا قرر، وبسؤاله مره اخري هل تقصد انه التقرير الابتدايي؟ فاجاب: هو التقرير النهايي الذي صدر، ولم ترد المدعي عليها علي التقرير عن طريق نظام ناجز واطلب تطبيق الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك؟ اجاب: نعم صدر تقرير الخبير وقد قدمنا عليه ملاحظات هكذا قرر، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ابلاغ الخبير بايداع تقريره لدي الدايره خلال خمسه ايام من موعد هذه الجلسه وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه . وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله: (...) وفقا لبياناته المدونه بملف الدعوي، وحضر وكيل المدعي عليها: (...) وفقا لبياناته المدونه بملف الدعوي ، وبسؤال المدعي وكاله عن مبلغ الخبره هل تم دفعه من قبل موكله؟ قال: نعم ، وبسؤاله بينه ذلك طلب مهله، عليه تمهله الدايره وترفع الجلسه ، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله: (...) وفقا لبياناته المدونه بملف الدعوي، وحضر وكيل المدعي عليها: (...) وفقا لبياناته المدونه بملف الدعوي ، وبسؤال المدعي وكاله عن مبلغ الخبره قال: تم ايداعه في مذكره.
وبالاطلاع عليها وجدته فاتوره اتعاب خبير صادره من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ وقدره (٩٢٠٠) تسعه الاف وميتين ريال ، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص للدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه ، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وما يتعلق بالدفع الشكلي من المدعي عليها بعدم الاخطار والمصالحه، فقد ارفق المدعي في مرفقات الدعوي ما يثبت ذلك. وفي الموضوع: حيث ان المدعيه تطلب في صحيفه الدعوي الاصليه في ملف الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٤٠٣٠) اربعه وخمسون الفا وثلاثون ريال سعودي ، تمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اكشاك ، وقد نازع المدعي عليه بصحه تنفيذ المدعي لكامل الاعمال، ودفع بوجود عيوب وانه قام باصلاحها، وقد ندبت الدايره خبيرا وفقا لاحكام الماده ١١٠ من نظام الاثبات والتي تنص علي: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي) وقد ورد في نتيجه قرار الخبير المنتدب ما نصه: ( تستحق المدعيه قيمه الاعمال المنفذه مضافا اليها الاعمال الاضافيه مخصوما منها قيمه اصلاح الملاحظات والمبالغ المسلمه = (٢٠٢.٢٠٣ – (٤٠٨٤+١٤٨١٧٢) ) =٤٩٩٤٧ريال فقط تسعه واربعون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريال لا غير. ) وقد اثار المدعي بخصوصه جوهريا ما يلي : ١- ان موكلته التزمت باصلاح الملاحظات والفواتير المقدمه والمحسوبه تخص اعمال خارج نطاق العقد. وقد بين الخبير دخولها بنطاق عقدهم وفقا لرايه الفني حيث اشتملت كسور في بلاط وخدوش طلاء ونحوه، ولانهم لم يقدموا ما يثبت اصلاحهم لها.
اما المدعي عليها فقد اثارت جوهريا ما يلي: ١-عدم الاشاره للمده: وراي الخبير عدم تاثيرها بالنتيجه. ٢-تاخر في تسليم المدعيه للمحل: وهو غير مؤثر في محل المطالبه في هذه الدعوي. ٣-وجود حوالات لم تحتسب: اما وجود حوالات اخري فلا يوجد مع انكار المدعيه ما يثبت اختصاصها بهذا العقد. ٤- عدم احتساب الخبير للكاميرات واعمالها: وراي الخبير عدم دخولها بالعقد والدايره توافقه في ذلك لعدم وجود نص في العقد يفيده بل اعمال العقد تخالف دخول مثله فيه. وبقيه ما قدم من قبل الطرفين بخصوص التقرير، لا تري الدايره كونه مؤثرا او جوهريا وقد اجاب عليه الخبير بتقريره المرفق في ملف القضيه.
عليه وبما ان الدايره ارتضت ما قدمه الخبير، وبما ان المدعي اثبت انه دفع اتعاب الخبره المقدره بمبلغ ٩٢٠٠ريال، وبما ان الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات تنص علي:(يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي) وبما انه ثبت بقرار الخبير الخساره النسبيه، حيث لم يحكم للمدعي الا بما مقداره ٩٢% تقريبا، الامر الذي يجعل هذه النسبه يتحملها المدعي عليه والمتبقي علي المدعي وذلك وفقا لاحكام الماده سالفه الذكر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يلي:
نص الحكم:
اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٤٩٩٤٧ريال) تسعه واربعون الف وتسعمايه وسبعه واربعون ريالا، وفق ما قرره الخبير.
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٨٤٦٤ريال) ثمانيه الاف واربعمايه واربعه وستون ريال، تمثل نسبه ٩٢% من اتعاب الخبير.
وبجميع ما تقدم حكمت الدايره، ولكل من حكم عليه او لم يحكم له بكل طلباته حق الاعتراض خلال المده المقرره نظاما والله الموفق.