moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢١٣٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: "تم المساهمه بكميه ١٢ سهم بقيمه اجماليه تقدر ب ١٢٠٠٠٠ وذلك عام ١٤١٥ هجري، وصدر قرار تنفيذ ببيع املاك مساهمه (...)؛ وعليه تمت الافاده من قبل المحامي (...) بحاجه المساهمين لرفع دعوه قضاييه لاثبات حقي كمساهم للحصول علي حصتي من بيع اصول الشركه، ونوع الشراكه: مساهمه، وتاريخ نشوء الحق ١٤٢٢ عدد الاسهم ١٢ بقيمه اجماليه تقدر ب ١٢٠٠٠٠." وباحاله الاوراق تم قيدها وباشرت الدايره نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، وحددت لها جلسه هذا اليوم حيث حضر المدعي اصاله، فيما لم يحضر المدعي عليه او وكيله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وطلب الحكم له بمبلغ (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال تمثل مساهمته مع المدعي عليه، واحال الي بيناته المرفقه بالدعوي. ثم رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) لما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال تمثل راس ماله في المساهمه مع المدعي عليه في مؤسسه (...)، فان الدايره تختص بنظرها وفق المنصوص عليه في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي قدم بينته علي دعواه تتمثل في شهاده مضاربه اسهم تحمل الرقم (...) منصوص فيها تملكه لعدد (١٢) سهم بقيمه مايه وعشرين الف ريال، مختومه بختم مؤسسته (...)، فلقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان الدايره سمعت الدعوي لتبلغ المدعي عليه حسب نموذج الابلاغ المرفق في ملف القضيه، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به وبما ان الابلاغ بهذه الوسيله منتج لاثاره ويعد ابلاغا لشخص المدعي عليه بناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه فيكون الحكم في حقه حضوريا بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال.