moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6739 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 19/06/1441 ه، حضر وكيل المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واضاف بانه مشرف علي عمل فله (...) والمدعي عليها كانت هي المقاول الرييسي لهذه الفله وظهرت عيوب في العمل ثم رفع صاحب الفله (...) دعوي علي وقيدت لدي الدايره الثانيه والعشرين في هذه المحكمه وصدر حكم الدايره بتاريخ 4/5/1440ه وقد ضمن الحكم جزء من العيوب علي والجزء الاخر علي المدعي عليها ثم قدم حكم الدايره، وعلي اثره طلب كل الطرفان احاله القضيه للدايره مصدره الحكم لكون القضيه قد ندب فيها خبير والدايره ملمه بكافه تفاصيلها، وبعد الاطلاع علي الحكم اجابتهما الدايره لطلبهما. وفي جلسه بتاريخ 17/02/1442ه، حضر وكيل المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه افاد انه وفق ما ورد في لايحتها، ثم طلبت منه الدايره ارفاق نسخه الحكم وارفاق التقرير الهندسي خلال يومين من تاريخ الجلسه عبر الترافع الالكتروني وطلبت من وكيل المدعي عليه الاجابه من خلال الترافع الالكتروني خلال ثلاثه ايام ومن ثم يكون لكل طرف مهله ثلاثه ايام لحين موعد الجلسه القادمه. وبتاريخ 20/02/1442ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه نصت علي / بالاشاره الي الدعوي المقيده لدي دايرتكم الموقره برقم 6739 بين كل من: (...) (مدعي) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات (مدعي عليه)، وبالنيابه عن المؤسسه المدعي عليها، اقدم الجواب علي الدعوي بالاتي/ اولا: الدعوي غير محرره، وبموجب الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه، نطلب الزام المدعي بتحرير دعواه، ليتمكن المدعي عليه من الاجابه الوافيه عليها، حيث تنص الماده علي الاتي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك). وتقرر هذا المبدا في العديد من القرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه لمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا، منها القرار رقم 1842 (ص 471) ونصه: (اذا صح ان الدعوي غير محرره، فيصرف القاضي النظر عنها حتي تحريرها)، ورقم 2060 (ص 513) المتضمن: (تحرير الدعوي من المسايل الاوليه التي يتعين عملها). ثانيا: نفس هذه الوقايع سبق اقامه دعوي بشانها لدي المحكمه التجاريه بالرياض وتم الحكم فيها ضد المدعي بموجب صك شرعي وقرر فضيله القاضي عدم مسيوليه موكلتي عن التسريب، وعليه ادفع بالماده (76) من نظام المرافعات، التي تنص علي الاتي: (الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). ونطلب من مقام الدايره طلب نسخه من الحكم الصادر ضد المدعي. ثالثا: موضوعا نجيب بالاتي: المؤسسه المدعي عليها تعاقدت مع المدعي للقيام ببعض الاعمال في فله السيد/ (...)، تنفيذ عظم فقط بدون مواد". اما الحكم علي المدعي بغرامه مبلغ وقدره (106 الف ريال) فلا علم لموكلتي به، وتنفي موكلتي تحمل 65% من المبلغ، ونطالب بمدنا بصوره من تقرير مكتب (...) المبني عليه الحكم الذي تم بموجبه تغريم المدعي مبلغ 106 الف ريال كما يدعي .رابعا: عمل موكلتي في الفله اقتصر علي صب نظافه القبو واعمال الحداده والنجاره وسقف البدرون والميده الخارجيه، ونفذت موكلتي هذه الاعمال طبقا للمخطط المسلم لها من قبل المدعي ووفقا لتعليمات المهندس الذي احضره، حيث استلم المهندس المقاسات قبل بدء اعمال صب النظافه، وبناء علي المخطط وتعليمات المهندس، وكانت موكلتي تصر علي حضور المهندس لاستلام الاعمال في حضور المدعي اول باول قبل الشروع في بقيه الاعمال، ولا تتصرف موكلتي من تلقاء نفسها، ولكنها تقوم بالتنفيذ تبعا للمخطط وتعليمات المدعي (المشرف) والمهندس وتقوم باخلاء مسيوليتها باستلام المهندس والمدعي معا بعد تنفيذ الاعمال طبقا للمخطط. ويترتب علي ما تقدم ان موكلتي ليست مسيوله عن التهريب الذي ذكره المدعي في دعواه، لا سيما وان اعمال العزل قامت بها شركه (...)، ولا علاقه لموكلتي بها. حيث قامت شركه العزل بتلبيس الارض التي قامت موكلتي بنظافتها. خامسا: انجزت موكلتي كامل الاعمال الموكله لها خلال سته او سبعه اشهر وطلبت من المدعي احضار المهندس للتمتير والاستلام النهايي واعطايها باقي مستحقاتها، ولكن المدعي ماطل، وبعد وعود متكرره تم التمتير واعطي المدعي موكلتي جزءا من مستحقاتها ولا زال الباقي بذمته. اطلب قيد طلب عارض بموجب الماده (84) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها، والزام المدعي بتسليم موكلتي باقي مستحقاتها مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال. وبعد سنه ونصف من انتهاء الاعمال الخاصه بموكلتي حضر المالك لاكمال باقي فلته وفوجي بالتسريب، فاقام دعوي ضد المدعي، وحاول المدعي القاء المسيوليه علي موكلتي، ولكن اتضح لناظر الدعوي ان الاعمال الخاصه بموكلتي تم استلامها من قبل المهندس اول باول، واتضح من تقرير المهندس انه يوجد مخطط ثاني غير المسلم لموكلتي وفيه صبه ثانيه لم يقم المشرف بعملها هي السبب في التسريب، علما بان المخطط الاخر لم يسلم لموكلتي ولم تطلع عليه نهاييا، وبناء علي ذلك قرر فضيلته بان عدم عمل الصبه الثانيه هو المتسبب في التهريب وقرر عدم مسيوليه موكلتي عن الخطا، وحكم بتحميل المدعي كامل المسيوليه. لذلك دفعنا بعدم جواز نظر الدعوي الحاليه لسبق الفصل فيها. والدليل ان موكلتي لم تستلم سوي مخطط واحد، وان العمل تم استلامه من قبل المهندس، ما نص عليه العقد بان: يكون العمل تحت اشراف هندسي وحسب المخطط، واي تعديل علي المخطط يبلغ قبل التنفيذ ويكون له اتفاق اخر. اذن فالعقد نص علي مخطط واحد وليس اثنين. كما توجد فقره تنص علي ان يقوم الطرف الثاني (موكلتي) بالتنسيق مع المهندس المشرف لسير العمل مرحله بمرحله. سادسا: نفذت موكلتي الاعمال حسب المخطط المسلم لها وطبقا للمواصفات الهندسيه المتبعه، وقام المهندس والمدعي بمعاينه الاعمال واستلامها مرحله مرحله. وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين، فان موكلتي تنفي مسيوليتها عن التسريب او التهريب الحاصل في الفله، وتدفع بان الدعوي في مواجهتها لا اساس لها، ولا تقوم علي سبب شرعي او نظامي صحيح. للاسباب والدفوع المتقدم ذكرها، اطلب الحكم بالاتي: عدم قبول الدعوي. واحتياطيا: صرف النظر عنها. وبتاريخ 27/02/1442ه، قدم المدعي اصاله مذكره نصت علي / بالاشاره الي الدعوي المقيد برقم (6739) وبها بانني اتفق مع مؤسسه (...) للمقاولات علي بناء فله للسيد (...) عظم مصنعيه وبما انني مشرف قمت بتسليم جميع المخططات للمقاول محسن الذي قام بتنفيذ الفله وبما ان العقد المبرم بيني وبين المؤسسه وقام المهندس من قبلنا باستلام القواعد وقام بشرح للمقاول كيف يعمل القواعد (اللبشه) لكن المقاول لم يتنفذ الفكره الموجود بالمخطط وعمل اللبشه (صب الارضيه بعد تكسيرها من الخبراء والمهندسين اتضح ان السماكه 12سم وبالمخطط 25سم وطبقتين حديد كما هو موضح في المخطط وهذا الذي تسبب بتسريب الماء في البدرون) وبما ان المؤسسه (...) ادعت بانها لا يوجد لدينا الا مخطط واحد فهذا غير صحيح وبما اني انا المشرف قمت بتسليم المقاول جميع المخططات وهو يعرف ذلك (المقاول) افاد وكيل المؤسسه بان المشرف اختصر في المواد فهذا غير صحيح لان جميع ما يطلبه المقاول من مواد بناء تتوفر له في الحال . ونفيد بان الخبير لدي مكتب (...) للهندسه وكذلك مهندس شركه (...) للعازل والمهندس (...) المصمم اطلعوا الي الموقع واتضح الصبيه 12سم بحديد 12ملم وهذا خلاف المخطط واعترف المقاول بان يقوم باصلاح ما خربه ولكن صاحب الفله رفض ذلك. بما ان العقد شريعه المتعاقدين بما ان المؤسسه او من ينوب عنها اخطاوا بتنفيذ المخطط بالنسبه للبدرون وابرهن علي ذلك التقرير الذي اعده المقاول بخط يده وبه كاتب ان اللبشه 24سم وفي الطبيعه غير ذلك وهذا يوضح ان الاخطاء من مسيوليه المؤسسه المنفذه حسب تقرير المهندسين لذا يتحمل 70% من نسبه الاخطاء والمشرف 30% من نسبه الاخطاء حسب توصيه المهندسين. وبتاريخ 28/02/1442ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه نصت علي /بالاشاره الي الدعوه المقيده برقم 6739 وارد علي المدعي السيد (...) والذي اشاره انه مشرف العمل في تنفيذ مشروع فله (...) نعم هو المشرف والاتفاق تم معه هو شخصيا وكل ما ينفذ يسلم له بوجود المهندس الذي يكون من قبله قبل الصب وبعد الصب اشاره المدعي انه يسلم وكيله جميع المخططات الخاصه في هذا المشروع هذا الكلام غير صحيح موكلتي استلمت مخطط واحد فقط موجود صوره منه اما المخطط الرييسي لم تسلمه موكلتي من المدعي علما ان المهندس حينما حظر قال للمقاول والمشرف المدعي موجود ان هذي قواعد مجوفه مع طرنيش وليست لبشه ولم يذكرا انها لبشه وبعد ان تم تنفيذ القواعد والطرنش استلمها المهندس والمشرف قبل الصبه واعطي امر بصبه ولم يذكر انها لبشه بالنسبه للمكتب (...) الهندسي بنا واعد تقريره علي المخطط الاساسي التفصيلي الذي لم يسلم لموكلتي ولم يطلع عليه من الاساس وهذا يؤكد ان المدعي المشرف علي المشروع كان يبيت نيت التوفير في تنفيذ هذا المشروع لهذا فاننا نخلي مسؤولينا تماما عن ما حدث من تسريبات داخل القبو الذي سبق وان صدر حكما علي المشرف بدفع كامل الاصلاحات لهذا العيب الذي يعتبر هو المسؤول عنه. وفي جلسه بتاريخ 01/03/1442ه، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان في خانه تبادل المذكرات وذكر الطرفان بانهم مكتفيان بما سبق، ثم طلبت الدايره من الطرفين ارفاق نسخه الحكم في خانه تبادل المذكرات. وفي جلسه 09/04/1442ه، تبين عدم حضور المدعي عليه ولم تجد الدايره نسخه الحكم الابتدايي مقدما في هذه الدعوي. وفي جلسه 12/05/1442ه، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ولم يقدم المدعي نسخه الحكم كما طلب منه في الجلسه السابقه. وفي جلسه اليوم 18/06/1442 ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن سبب عدم تقديمه ما طلب منه فذكر بانه قد قام بارسالها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) حيث ان غايه المتقاضين من رفع خصومتهم الحكم لهم بما ادعوه, ومن ثم فانه (لا تصح الدعوي الا محرره؛ لان الحكم مرتب عليها, وبين نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه احكام "رفع الدعوي وقيدها" في الباب الثالث منه, حيث اوجبت الماده (41) (ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و/ موضوع الدعوي, وما يطلبه المدعي, واسانيده). وبما ان المدعي مستند علي حكم طلبت منه الدايره في خمس جلسات ارفاقه ولم يرفقه. وحيث نصت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات: " ان يسال القاضي المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك؛ فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي", وحيث ان المدعي لم يحرر دعواه كما طلب منه ولم يقدم ما طلب منه والذي هو محل نظر الدعوي. فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لعدم تحريرها. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري