tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531013898 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-05-01 date_hijri=1445-10-22 document_type=ruling entity=document_number:f6f2829a-22e2-49a4-886c-861fecb531aa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571161413لعام 1445ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: انه بتاريخ 1439/01/24ه الموافق 2017/10/14م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادوات سباكه) عدد (1) (مواسير حديد وجلبه حديد ورداد نحاس وعلاقه مواسير وغيرها من ادوات سباكه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1439/01/24ه الموافق 2017/10/14م بثمن اجمالي قدره (293,478.50) ميتان وثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1439/04/13ه الموافق 2017/12/31م بمبلغ قدره (293,478.50) ميتان وثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/04/13ه الموافق 2017/12/31م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (293,478.50) ميتان وثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي ا.ه، ، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي المرصوده بعاليه، وقدمت سندا لدعواها: مطابقه رصيد مؤرخه في: 2017/12/31م مذيله بختم المدعي عليها بذات المبلغ المدعي به، واتفاقيه فتح حساب بالاجل مذيله بختم المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله: هل الدعوي منظوره او سبق التقدم بذات المطالبه وتم الحكم في موضوعها؟ فاجابت بانه لم يتم ذلك، وبسؤالها: هل سبق الفصل في الاختصاص النوعي في هذه الدعوي؟ فاجابت بانه لم يتم ذلك، واستنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما تشير الدايره الي ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، عليه وبعد الاطلاع علي ما قدمته المدعيه وكاله من بينات واسانيد، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الاولي من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث طلبت المدعي وكاله الزام المدعي عليها بسداد ثمن المواد النحاسيه المورده لها وقدره (293,478.50) ميتان وثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريالا وخمسون هلله، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعي عليه عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ استنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بينه موكلتها المتمثله في اتفاقيه فتح حساب توريد لدي المدعيه، ومستند مطابقه الرصيد بكامل المبلغ المدعي به مذيلا بختم المدعي عليها وفيه المصادقه علي صحه المبلغ المدعي به وانه مطابق لارصدتها، وحيث ان ذلك يعد بمنزله الاقرار وهو حجه علي صاحبه ومؤاخذ به؛ كما هو متقرر فقها وقضاء، واستنادا علي الماده (1/29) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به ا.ه، ولقول الله تبارك وتعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، ورجوعا الي الاصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المدعي به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابها عن الدعوي رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لدعواها، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم؛ استنادا علي الفقره 1 من الماده 79 من نظام المحاكم التجاريه، لذا ولجميع ما تقدم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (293,478.50) ميتان وثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريالا وخمسون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.