moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٩٠٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) (الاسباب) فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من المستدعي بايقاف التنفيذ وبالاطلاع علي الطلب وبناء علي الماده ١٠٢ من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ ولما لم يذكر المستدعي مبررات الاستعجال، ولم يحرر الموضوع تحريرا وافيا؛ فلم يورد ما يثبت جديه الطلب من وجود خساره او نحوها وهي مدار فلك طلبه، ولان اخذ الضمان علي شركه المضاربه جايز من حيث الاصل كما جاء في نص معيار المضاربه الصادر عن هييه المحاسبه والمراجعه للمؤسسات الماليه الاسلاميه (ايوفي): "٦- الضمانات في عقد المضاربه: يجوز لرب المال اخذ الضمانات الكافيه والمناسبه من المضارب، بشرط ان لا ينفذ رب المال هذه الضمانات الا اذا ثبت التعدي او التقصير او مخالفه شروط عقد المضاربه". ولما سبق فقد قضت الدايره بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول دعوي الطلب المستعجل رقم (٢٩٠٦) لعام ١٤٤٢ه. رييس الدايره (...)