tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

187839 2023 Z

gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم IR-2024-187839
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-187839-2023)

في الدعوي المقامه

من المكلف
سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانف / المستانف ضده
المستانف / المستانف ضده

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده
انه في يوم الاحد 2024/02/04م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر
الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:
الدكتور / ....
الدكتور / ....
الاستاذ / ....

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/03/16م، من / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا للشركه المستانفه
بموجب وكاله رقم (...)، والاستيناف المقدم بتاريخ 2023/04/05م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره
الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-6702) الصادر في الدعوي رقم
(2-47421-2021 المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2015م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول اعتراض المدعيه الشركه ... سجل تجاري رقم (...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك من
الناحيه الشكليه.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
-1 تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند عدم حسم الاعانات الحكوميه المستحقه اخر العام من صافي الربح لعامي
)2015م و 2016م
-2 رفض ما عدا ذلك من اعتراضات.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند اضافه ارصده قروض الي وعاء الزكاه لعام
2015م) يطالب المكلف بالغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند، واشار الي ان القروض محل الخلاف وفقا لافاده الهييه بانها
قروض طويله الاجل ذات طبيعه متجدده ودواره، ويتم سدادها خلل العام من خلال انشاء قرض جديد بنفس القيمه ولنفس الفتره
الامر الذي يوضح ان هذه القروض في جوهرها تعد قروضا متجدده ومستمره، كما انه وفقا لايضاح القروض بالقوايم الماليه
القروض صندوق التنميه الزراعيه فانه لغرض اتمام مشروع مزرعه الدواجن ولغرض اتمام مصنع معالجه الدواجن مما يعني ان
غرض القروض هو لتمويل الاصول، وفيما يخص عامي 2017م و 2018م، لا يوافق المكلف علي اجراء الهييه في تطبيق احكام
الفقره (3) ب) من الماده (الرابعه) من القرار الوزاري رقم (2216) بتاريخ 1440/7/7ه حيث شمل القرار الوزاري رقم (2216)
الصادر في سنه 1440ه الصادر في الفقره (3) ب) من الماده (الرابعه) علي اعتبار ان استبدال القروض باخري لا يؤدي الي
انقطاع الحول فيما ان الهييه تستخدم تلك الفقره باثر رجعي علي الاعوام محل الخلاف دون الاخذ بالاعتبار ان ضوابط القرار
الوزاري رقم (2082) لعام 1438ه، والذي اشترط لخضوع القرض تمويل موجودات طويله الاجل او حولان الحول فقط، وهو ما
يعترض المكلف علي تطبيقه في الربط، ولو كانت تلك المعالجه صحيحه فبالاحري تطبيق مواد اخري من نفس القرار قد تكون
الصالح المكلف، وحيث ان اضافه القروض باعتبارها قروضا متجدده يعد من الاجراءات المطبقه من الهييه قبل ص--- دور لايحه
الزكاه هو غير صحيح وفي غير محله، لاختصاص اللايحه المذكوره علي السنوات 2019م وما بعدها، في حين ان اللايحه التنفيذيه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) بتاريخ 1438/6/1ه تضمنت اجراءات الهييه المتبعه في معالجه القروض والتي لم
تشتمل علي اضافه القروض للوعاء الزكوي باعتبارها قروض متجدده، وان تطبيق اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(2216) بتاريخ 1440/7/7ه هي تخص فقط السنوات الماليه التي تبدا في وبعد 2019/01/01م. واما فيما يخص علي
2015م و 2016م، استند المكلف الي الفتوي رقم (22665) وتاريخ 1424/04/15ه المتعلقه باخضاع الارصده الداينه
والقروض، والتي حددت الشروط التي يجب استيفاؤها لاخضاع القروض للزكاه، واشار الي ان الاساس في اضافه القروض الي
الوعاء الزكوي وفقا للايحه التنفيذيه المذكوره اعلاه ان تكون هذه القروض قد حال عليها الحول او تم استخدامها لتمويل موجودات
طويله الاجل مخصومه من الوعاء الزكوي، وبالتالي فان المبالغ التي قامت الهييه باضافتها للوعاء لا ينطبق عليها ما تم ذكره من
معايير الاخضاع للزكاه الشرعيه، حيث ان القروض التي حصلت عليها الشركه كانت بغرض المساهمه في تمويل النشاط الرييسي
للشركه، اما الجزء الذي حال عليه الحول، فقد قامت الشركه باضافته للوعاء طواعيه ضمن اقراراتها الزكويه، كما ان للشركه
قروض قصيره الاجل وقد تم سدادها في موعد اقصاه سته اشهر وقد تم استخدام التمويل المذكور لنشاط الشركه الرييسي من
تمويل عمليات تشغيليه وفقا لايضاح القوايم الماليه اعلاه وان هذه القروض لم تمول اصلا محسوما، وعليه يري المكلف بان
اجراء الهييه غير صحيح في افتراضها بان القروض قصيره الاجل ذات طبيعه متجدده ولم ينقطع عنها العام الزكوي، حيث ان
القروض القصيره يتم الحصول عليها بموجب عقود موقعه مع البنك المقرض، كل عقد له رقم مرجعي منفصل كذلك يوضح العقد
مبلغ ومده القرض وكذلك الغرض من الحصول علي القرض وعند نهايه اجل القرض يتم سدادها بشكل فعلي وليس سداد دفتري
واضاف المكلف بان من المفهوم ان مصطلح القروض الدواره المتجدده ينطبق فقط علي تلك القروض التي يتحصل عليها المكلف
ويكون السداد لتلك القروض سداد دفتري وليس سداد فعلي، مما يعني ان القروض مازالت في حوزه الشركه ومن هذا المنطلق

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-187839
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-2023-187839-2)

وجب خضوعها للزكاه لعدم انقطاع العام الزكوي عليها، ولكن علي النقيض تماما، فقد تم تزويد الهييه بتحليل القروض البنكيه التي تؤكد بدورها علي السداد الفعلي لتلك القروض مما يعني ان القروض محل الاعتراض تمثل قروض قصيره الاجل، واما تلك القروض او مصادر التمويل الاخري التي تم استخدامها في تمويل اصول للشركه في السنه محل الفحص وقامت الشركه باضافتها للوعاء ضمن اقراراتها الزكويه، وننوه علي ان الشركه قد قامت بالفعل باضافه (415,206,845) ريال للوعاء في الاقرار الزكوي لعام 2015م وذلك وقت تقديم الاعتراض في البوابه الالكترونيه لدي الهييه (ايراد)، كما انها لا تمانع في اضافه المبلغ (192,609,351) ريال و (29,746,155) ريال لعامي 2016م و 2017م علي التوالي للوعاء والتي ثبت تمويلها لاصول ثابته، وذلك في حال الغاء اجراء الهييه باضافه القروض للوعاء الزكوي من وجهه نظرها.

كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي:

ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص ( عدم حسم الاعانات الحكوميه المستحقه اخر العام من صافي الربح لعام 2015م) فتوضح الهييه بانها قامت بحسم الرصيد المستحق من الاعانات الحكومي لعامي 2015م و 2016م فقط من الوعاء الزكوي ، وتم رفض اعتراض المكلف بحسم الاعانات المستحقه من صافي الربح وليس من وعاء الزكاه، حيث ان الاعانات هو من ضمن بنود وعاء الزكاه، كما قامت الدايره مصدره القرار محل الاستيناف بتعديل قرار الهييه نظرا لكون الاعانات لم يتم قبضها وتجيب الهييه علي ذلك بانه بعد الاطلاع علي قرار اللجنه وعلي مذكره اعتراض المكلف، وحيث انتهي القرار باعتبار ان سنه الخلاف هي 2015م و 2016 م كانت قبل صدور اللايحه الزكويه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01 ه و بالتالي لم يكن لزاما علي المكلفين احتساب الزكاه بناء علي وعاء الزكاه او صافي الربح المعدل ايهما اكبر، وعليه تجيب الهييه بان القرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه نص في البند ثانيا: "بان تحل القواعد و الاجراءات التي تتضمنها اللايحه المرفقه محل جميع القرارات و التعليمات و التعاميم السابقه المتعلقه بجبايه الزكاه"، وذلك يؤكد احقيه الهييه في تطبيق اللايحه علي جميع الاعوام السابقه لصدورها بما جاء من معالجات زكويه تضمن تحقيق الجانب الشرعي في احتساب الزكاه. واما ما يتعلق بالاعانه الحكوميه طبقا لما ورد في معيار المحاسبه عن الاعانات والمنح الحكوميه هي اصول نقديه او تخفيض لخصوم من جهه حكوميه مقابل التزام الشركه بتنفيذ سياسات وبرامج حكوميه محدوده، وتعد الاعانه طبقا للمعيار عمليات او تحويلات قصيره الاجل لتمويل الانشطه المرتبطه بالعمليات المستمره للشركه او لتمويل احتياجات المنشاه في الظروف غير العاديه والاستثناييه، ولان منح الاعانه يؤثر علي الدخل، لذا فان اي معلومات عنها سوف تعكسها القوايم الماليه، وتوضح الهييه انه في حال تم ادراج الاعانه المستحقه في قايمه الدخل مع الايرادات، فيجب في هذه الحاله حسمها واستبعادها من حساب وعاء الزكاه، اي عدم تزكيتها باعتبارها اعانه حكوميه مستحقه ولم يتم قبضها بعد، وعلي ذلك فان المعالجه الصحيحه هي ان تحسم الاعانه المستحقه من حساب وعاء الزكاه في الربط وليس من صافي الربح.

وفي يوم الاحد بتاريخ 2024/02/04م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد ؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (عدم حسم الاعانات الحكوميه المستحقه اخر العام من صافي الربح لعام 2015م) فتوضح الهييه بانها قامت بحسم الرصيد المستحق من الاعانات الحكومي لعام 2015م فقط من الوعاء الزكوي، وتم رفض اعتراض المكلف بحسم الاعانات المستحقه من صافي الربح وليس من وعاء الزكاه، حيث ان الاعانات هو من ضمن بنود وعاء الزكاه. واستنادا علي الفتوي رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18 ه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء حول الديون المستحقه من الجهات الحكوميه، والتي نصت علي ما يلي: "المبالغ المستحقه لشخص لدي اي جهه حكوميه اذا تاخر سدادها لاي سبب من تلك الجهه المطلوبه ولو علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكاه حتي يستلمها ويحول عليها الحول بعد قبضها لقوله تعالي: (فاتقوا الله ما استطعتم، ولان الزكاه مواساه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شيء منها"، كما نصت الفقره (6) من البند (اولا) من الماده (الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه، علي: "اولا: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 6- الاعانه الحكوميه وغير الحكوميه عند قبضها، وبناء علي ما تقدم، وبتامل الدايره في موضوع النزاع، لما يعترض المكلف في الاساس علي عدم حسم الاعانات الحكوميه الغير مقبوضه من صافي الربح المعدل حسب المحمل علي قايمه الدخل باعتبار عدم استحقاقها، وليس كما صدر بالقرار محل الطعن في حين تطالب الهييه بالغاء قرار دايره الفصل، حيث ان المعالجه الصحيحه للبند تتمثل في حسم الاعانات المستحقه من حساب وعاء الزكاه بالربط وليس من صافي الربح، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من مستندات، يتضح ان اساس الخلاف يكمن في مطالبه المكلف بحسم الاعانات المستحقه والمحمله علي قايمه الدخل من

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

# اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل

قرار رقم: IR-2024-187839
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-187839-2023)

صافي الربح المعدل، ولما ان الاصل في الزكاه هو احتساب الربح المحاسبي وتعديلها وذلك باضافه المصاريف الغير جايزه الحسم شرعا، وبعدها احتساب وعاء الزكاه والذي يشمل ما علي المكلف وما عليه، والاعانات الحكوميه الغير مقبوضه يجب تعديلها في وعاء الزكاه، كونها تعد من عناصر قايمه المركز المالي، كما دفع المكلف في ان القرار الاستينافي الصادر في حق الشركه لعامي 2003م و 2004م تضمن اعتماد حسم هذه الايرادات من صافي الربح المعدل، وبالرجوع الي القرار المشار اليه تبين لهذه الدايره بان البند كان خساير مرحله وعليه تاثرت بهذه الايرادات المستحقه، كما فيما يتعلق ببند الاعانات الحكوميه المستحقه اشار القرار الي ان المعالجه الصحيحه هي ان تحسم الاعانه المستحقه من حساب وعاء الزكاه في الربط وليس من صافي الربح، حيث ان صافي الربح المعدل يعتمد بشكل كبير علي صافي الربح المحاسبي والايرادات والمصروفات المتعلقه للوصول اليه وبعدها يتم التعديل عليه من منظور زكوي ويشمل المصاريف الغير جايزه الحسم زكويا كالغير معتمده مستنديا والغير متعلقه بالنشاط بالاضافه الي ان قرار دايره الفصل كان معيب، حيث ان المكلف يطالب بحسم مبالغ مختلفه عن ما يجب حسمه فعليا، كما ان المطالبه لم تكن بمكان الحسم في الربح المعدل او الوعاء الزكوي، وانما كانت علي الايرادات المستحقه المحمله علي قايمه الدخل او رصيدها الظاهر في المركز المالي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم الاعانات الحكوميه المستحقه اخر العام من صافي الربح لعام 2015م).

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (اضافه) ارصده قروض الي وعاء الزكاه لعام 2015م يطالب المكلف بالغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند، واستند المكلف الي الفتوي رقم (22665) وتاريخ 1424/04/15ه المتعلقه باخضاع الارصده الداينه والقروض، والتي حددت الشروط التي يجب استيفاؤها لاخضاع القروض للزكاه، واشار الي ان الاساس في اضافه القروض الي الوعاء الزكوي وفقا للايحه التنفيذيه المذكوره اعلاه ان تكون هذه القروض قد حال عليها الحول او تم استخدامها لتمويل موجودات طويله الاجل مخصومه من الوعاء الزكوي، وبالتالي فان المبالغ التي قامت الهييه باضافتها للوعاء لا ينطبق عليها ما تم ذكره من معايير الاخضاع للزكاه الشرعيه، حيث ان القروض التي حصلت عليها الشركه كانت بغرض المساهمه في تمويل النشاط الرييسي للشركه. وحيث نصت الفقره (5) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه، علي انه: " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول"، كما اوضحت الفتوي الشرعيه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (22665) وتاريخ 1424/4/15ه ان: " ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: ا/ ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. 2/ ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. 3 ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول"، وبناء علي ما تقدم، تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او تصنيفها بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي دون اشتراط حولان الحول عليها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، يتضح ان المكلف يدفع باعتبار ان القروض الدواره ومتجدده صدر بعد سنوات الاعتراض اعلاه وان تطبيقها هو امر ليس في محله، وبالرجوع الي لايحه الزكاه والفتاوي اعلاه قبل صدور اللايحه الجديده تبين بان لايحه 1440ه جاءت مكمله لها ولم تطعن بالاجراءات والمواد السابقه وانما مكمله، وباطلاع الدايره علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي، تبين لها من خلالها مطابقه الحركه للقوايم الماليه ولم يتضح ان القروض قصيره الاجل قروض دواره او متجدده، حيث انه بمقارنه تواريخ سداد القروض مع تواريخ الاستلام للمبلغ لم يتضح ذلك، وبالرجوع للحركه التفصيليه، يتضح ان ما حال عليه الحول كان بمبلغ (93,825,000) ريال، واما فيما يخص قروض صندوق التنميه الزراعيه وفقا لايضاح القروض بالقوايم الماليه، اتضح انها لغرض اتمام مشروع مزرعه الدواجن ولغرض اتمام مصنع معالجه الدواجن، مما يعني ان الغرض الرييسي لها تمويل الاصول وان ما حال عليه الحول فيها كان بمبلغ (196,500,000) ريال، ولا يوجد اضافه مع ان الاضافات خلال العام مولت اصول ويجب اضافتها للوعاء في حال وجودها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه ارصده قروض الي وعاء الزكاه لعام 2015م).

وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان جميع ما يتعلق بالاعوام 2016 م و 2017م و 2018م، وبالاطلاع علي القرارات الثلاثه المشار اليها في لايحه استينافها تبين بان المكلف قيد دعوي لكل عام من الاعوام، وقد اصدرت الدايره اربعه قرارات في اربع دعاوي لجميع السنوات مما نتج عنه اربعه قرارات مكرره، وهو امر يخالف طبيعه الدعوي القضاييه، ويخالف مبدا حجيه الامر المقضي به، اضافه الي ان القرارات بهذه الصوره يتعذر معها دراسه كل دعوي بشكل صحيح، حيث ان المدعي قدم دفوع ومستندات كل عام في دعوي منفصله ودمج الدعاوي بهذا الشكل ينتج عنه ضياع الدفوع والمستندات في ملفات دعاوي منفصله، فضلا عن انه نتج عن ذلك تكرار اربعه قرارات بشكل متطابق، وحيث ان المدعي يعترض في هذه الدعوي علي عام 2015م، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار دايره الفصل في جميع ما يتعلق بالاعوام 2016 م و 2017م و 2018م.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

### منطوق القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف الشركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-6702) الصادر في الدعوي رقم (Z-47421-2021) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2015م.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-187839
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-187839-2023)

ثانيا: وفي الموضوع:
1 - قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم الاعانات الحكوميه المستحقه اخر العام من صافي
الربح لعام 2015م).
2 - قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه) ارصده قروض الي وعاء الزكاه لعام 2015م).
3- الغاء قرار دايره الفصل في جميع ما يتعلق بالاعوام 2016م و 2017م و 2018م.

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

عضو
الاستاذ / ...
الدكتور / ...

رييس الدايره
الدكتور / ...
عضو

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa