tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1354 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-03-29 document_type=ruling entity=document_number:a189ae1e-f344-441a-9d8b-6269a4dfbb6c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٣٥٤ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
استنادا علي الماده (٦٢) من نظام المحكمه التجاريه فان الدايره تلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم وكيل المدعي بعريضه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها : ((حيث ان موكلي المدعي قام بتوريد حجر لصالح الشركه المدعي عليها , مما ترتب عليه ان اصبحت ذمه المدعي عليها مشغوله بمديونيه لصالح المدعي بمبلغ وقدره (١٣٩٤٠٠) مايه وتسعه وثلاثون الف واربعمايه ريال فقط لاغير , لم تقم المدعي عليها بسدادها للمدعي حتي تاريخه ، اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٣٩٤٠٠) مايه وتسعه وثلاثون الف واربعمايه ريال فقط لا غير ، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال نظير اتعاب المحاماه.)) وبعد قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها ، وقد استند المدعي علي صوره كشف حساب صادر من المدعي عليها ومذيل بختم منسوب لها ذكر فيه ان تريلات الحجر مبلغ قدره (٩٤٤٠٠) اربعه وتسعون الفا واربعمايه ريال ، غير ان اسم المدعي عليه غير ظاهر في الكشف ، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها ، انكرت وجود تعامل مع المدعي وانكرت صحه الدعوي ، وفي جلسه ٢٩/٠٣/١٤٤٢ المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) ، ثم سالت وكيل المدعي عليها عن جواب موكلته علي كشف الحساب المرفق فاجاب بانه كشف حساب خاص بشؤون داخليه لموكلتي ولا علاقه للمدعي به ولم يرد اسمه فيه ، كما ان موكلتي تتمسك بانكارها التعامل مع المدعي وانها لا تعرفه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته فاجاب بقوله لدي موكلي شاهد وبسؤاله عن هذا الشاهد ما علاقته بالدعوي اجاب بقوله لا ادري ليس لدي معلومه كافيه من موكلي فافهمته الدايره ان عليه احضاره في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ، ثم اضاف قايلا ان موكلي يطلب تعديل مبلغ المطالبه ليكون مبلغا قدره (١٧٥٤٠٠) مايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه ريال ، ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره قالت فيها : ((الموضوع: مذكره توضيحيه للقضيه المقيده برقم ١٣٥٤ لعام ١٤٤١ه والمنظوره لدي دايرتكم الموقره: اشاره الي الموضوع اعلاه والي طلب فضيلتكم بارفاق البينه علي دعوانا فاننا نوجز لفضيلتكم ما يلي: ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله قام بتوريد تريلات حجر لصالح موكلتي وايجار بوكلين مقابل مبلغ وقدره (١٧٥,٤٠٠) ميه وخمسه وسبعون الف واربع ميه ريال غير صحيح جمله وتفصيلا ، ولم يسبق لموكلتي ان تعاقدت مع المدعي لاسيما وان الدعوي خلت من تقديم اي بينات علي المشاريع التي يدعي انه قام بالتوريد لها او العمل فيها ، ومايخص المبلغ المذكور بالجلسه الاخيره والذي طلب تصحيح دعواه باضافته حسب الكشف (ايجار بوكلين) نفيد فضيلتكم بانه غير صحيح جمله وتفصيلا وموكلتي قامت بسدادها بموجب ايصالات (مرفق صور الايصالات) وليس كما يدعيه . ان الكشف المقدم كبينه من قبل وكيل المدعي لم يكن لاثبات المديونيه ولا يوجد فيه ما يثبت صفه المدعي وعمله بالمشاريع واحقيته بالمطالبه بالاضافه الي ان الاعمال التي يدعي بانه قام بها هي فالاصل منسوبه لاشخاص اخرين وتم سداد جميع المبالغ لهم عن طريق احد الشركاء الذي قام بسداد المستحقات علي الشركه . ان المدعي لم يقم بتفصيل الاعمال التي يدعي انه قام بها ولم يوضح موقع المشروع ومده العمل فيه الامر الذي يثبت معه عدم وجود اي اتفاق او تعاقد بين موكلتي والمدعي وانما اقتصر دعواه علي كشف الحساب الذي تم الحصول عليه بطريقه غير مشروعه ومطالبته بمبالغ غير مستحق لها علما بان الكشف لم يرد فيه اسم المدعي ولم يكن مختوم وموقع من قبل الطرفين لاعتباره ضمان لاثبات حق المدعي بل هو مقتصر علي توقيع موكلتي فقط ولم يذكر فيها اي تفاصيل تخص المشروع مما يتضح معه انه كشف خاص بالشركه. وبناءا عل ما سبق نطلب من فضيلتكم: الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها. الحكم بالزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) ريال (خمسه وعشرون الف ريال).)) ، وفي جلسه ٠٢/٠٨/١٤٤٢ المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز حضر وكيلا الطرفين ، وبسؤال وكيل المدعي عن مزيد بينه ، اجاب بقوله لديه شاهد ويطلب مهله لاحضاره فافهمته الدايره ان طلبه مرفوض لانه استمهل المهل الكافيه لذلك ، والشاهد علي كل حال ليس بينه كافيه لاثبات المديونيه ، فعقب قايلا ليس لدينا مزيد ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع له ثمن الحجر الذي ورده لها ، وقدم لاثبات ذلك كشف الحساب المشار اليه اعلاه ، ولما كانت المدعي عليها تنكر التعامل مع المدعي وتنكر صحه الدعوي جمله وتفصيلا ، وبما ان الاصل هو براءه ذمه المدعي عليها من الدين الذي يدعيه المدعي فان علي المدعي البينه علي اثبات خلاف الاصل ، وبما ان كشف الحساب الذي قدمه المدعي لا يوصل الي اثبات المطالبه اذ انه لا يشير الي علاقه المدعي به ، فضلا عن اثبات شيء له في ذمه المدعي عليها ، كما ان طلبه سماع شهاده شاهد غير مقبول في مثل هذه التعاملات التي لا تتم الا علي اساس مستندي ، خاصه وان المدعي عليها كيان اعتباري قايم علي اعتبار عقدي ، ولم تجر العاده علي ان يتم التعامل التجاري مع الكيانات الاعتباريه بالتزامات عقديه دون توثيقها كتابه باي شكل من الاشكال ، كما انه لا يلزم توجيه اليمين علي المدعي عليها في هذه الحال اذ ان الدعوي تكذبها العاده قال ابن القيم رحمه ﷲ في الطرق الحكميه : ((كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه)) عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره / برفض هذه الدعوي ، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٥٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ٠٧/١٠/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد المبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه ، وبناء عليه. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا و رفضه موضوعا و تاييد الحكم الصادر عن الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢/٨/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٣٥٤لعام ١٤٤١ه القاضي : برفض هذه الدعوي . و بﷲ التوفيق.