tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430246691 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-11-07 date_hijri=1443-12-22 document_type=ruling entity=document_number:66723d8f-4f8c-45df-a2fa-4773c0100ec6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439431057 لعام 1443 ه 
المدعي:
(.....) 

المدعي عليه:
شركه (....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها قطع غيار اجهزه تكيف وتبريد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٥٦٨٥٩) سته وخمسون الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال، سدد منه (١٩٠٠٠) تسعه عشر الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٨٥٩) سبعه وثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال، واتعاب محاماه بمبلغ قدره (٧٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- جدوله حساب علي مطبوعات شركه(.....) بتاريخ 31/7/2021م ممهوره بتوقيع وختم شركه(....) والميكانيكيه. 2-كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه(....) التجاريه من تاريخ 1/1/2021م حتي تاريخ 21/11/2021م بمبلغ قدره (39,459.84) تسعه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريال واربعه وثمانون هلله. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه مطالبه المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 22/12/1443وملخصها: حضر وكيل المدعي و مدير المدعي عليها،وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها استمهل للرد عليها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع افهام ممثل المدعي عليها بتقديم جوابه عن طريق الطلبات وعلي المدعي تقديم جوابها بعد ذلك عن طريق الطلبات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 12/2/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ومدير المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي قدم مذكره جوابيه عبر خانه المحادثات ونصها: اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره ردا علي الدعوي المقامه من المدعي، ويتمثل رد موكلتي المدعي عليها علي دعوي المدعي فيما يلي ذكره وتوضيحه لفضيلتكم: اولا: عدم توافر الاخطار حسب ما نصت عليه الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه: اصحاب الفضيله لا يخفي علي فضيلتكم ان الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ضروره اخطار المدعي للمدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه خلال مده لا تقل عن خمسه عشر يوما قبل اقامه هذه الدعوي والثابت ان المدعي اقام دعواه دون اخطار موكلتي المدعي عليها برفع الدعوي مما يستلزم عدم قبول دعواها لمخالفه نص الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه.ثانيا: عدم تحرير المدعي دعواها حسب النظام: 1- اصحاب الفضيله لم يبين المدعي المشروع الذي تم عليه التعامل.2- اصحاب الفضيله لم يبين المدعي طبيعه المواد التي قام بتوريدها وكم عددها وهل استلمتها الشركه المدعي عليها فعليا ام لا.وهل المواد المورده مطابقه للعقد المتفق عليه بين الطرفين ام لا.3) اصحاب الفضيله لم يقدم المدعي ما يثبت استحقاقه للمبلغ محل المطالبه.مما يثبت ان دعوي المدعي غير محرره علي الوجه المطلوب شرعا ونظاما مما يستوجب صرف النظر عن دعواه لعدم تحريرها استنادا لنص الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه. ثالثا: عدم تقديم المدعي البينه علي صحه المبلغ محل المطالبه اصحاب الفضيله لا يخفي عليكم ان الاصل براءه ذمه المدعي عليها من المطالبات الماليه، فمن المبادي القضاييه المعتبره والصادره عن المجلس الاعلي للقضاء ان (الاصل براءه ذمه المدعي عليه من المطالبات الماليه، ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي لا يتطرق اليه احتمال الرد) المبدا القضايي الصادر عن المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه برقم (10/3) وتاريخ 02/01/1424ه ولما ان القاعده الشرعيه تقضي بان (البينه علي ما ادعي واليمين علي من انكر)، ولما ان كل ادعاء يبقي في نظر القضاء الشرعي محتاج الي دليل فقد خلت دعوي المدعي من البينه علي صحتها وصحه ما جاء فيها مما يستوجب صرف النظر عنها. ولجميع ما تقدم: فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي وفقا لما تم ايضاحه لفضيلتكم بعاليه. ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم المستندات عن طريق الطلبات حتي تظهر للممثل المدعي عليها، فاستعد بذلك.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 15/3/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ومدير المدعي عليها، وطلبت الدايره الدايره من المدعي ارسال المستندات الي المدعي عليها حيث انها لم تصله، كما افهمت الدايره المدعي عليها بضروره تقديم جوابه كتابه عن الدعوي قبل موعد الجلسه القادمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 7/4/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ومدير المدعي عليها، بموجب عقد التاسيس المؤرخ المثبت بتاريخ 1443/2/28ه والموقع عليه من ملاك الشركه وبموجب قرار الشركاء المتضمن تعيين (....) مدير للشركه والمؤرخ بتاريخ 1443/6/3 ه وقد ختم القرار بتوقيع وختم جميع ملاك الشركه كما تمت المصادقه عليه من قبل غرفه جده، وبسؤاله عن الدعوي اجاب قايلا ما ذكره المدعي وكاله في دعواه صحيح، وبسؤاله عن طلب المدعي لاتعاب المحاماه فاجاب قايلا هو يستحق اتعاب المحاماه ولكن ليس بهذا المبلغ بل يستحق عشره في المايه او خمسه في المايه فقط لان العرف جري بذلك، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) وبما ان المدعيه وكاله قد حصرت طلباته بالزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن وقدره (٣٧٨٥٩) سبعه وثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي.٢-التعويض بمبلغ قدره (٧٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال سعودي. تتمثل باتعاب محاماه.وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه مطالبه المدعيه، وبما ان المدعي عليه وكاله مخول بالاقرار بموجب عقد الشركه المشار اليه سابقا وبما ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ استنادا علي الماده السابعه عشره من نظام الاثبات ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
واما عن مطالبه المدعيه اتعاب المحاماه؛ فان الثابت من خلال اقرار المدعي عليه وكاله مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ فانها تقدر اتعاب المحاماه بما نسبته (١٠٪؜) من المبلغ المحكوم.
نص الحكم:
بناء علي ما تقدم اولا: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (.....) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (37,859) سبعه وثلاثون الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (3,785.9) ثلاثه الاف وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا وتسع هللات وبالله التوفيق.