tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 13516 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2017-11-01 date_hijri=1432-08-09 document_type=ruling entity=document_number:11ceba48-5ed0-4ed5-a80a-3bf3608ea6e9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 13516 لعام1432ه
المقامه من / (...)
ضد / شركه (...) للاستثمار و التطوير العقاري
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء 14/7/1438ه انعقدت الدايره التجاريه السابعه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض المشكله من:
القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا
القاضي خالد بن محمد الزهراني عضوا
القاضي محمد بن عبداللطيف بن هليل عضوا
وبحضور نادر بن عبدالله القحطاني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه المقيده في 21/11/1432ه والمحاله للدايره اخيرا في 18/8/1437ه والتي حضر المرافعه فيها وكيله المدعيه/(...) ورقم هويتها الوطنيه (...)، ووكيل المدعي عليها/(...) ورقم هويته الوطنيه(...)، وبعد الدعوي والاجابه و الاطلاع علي اوراق القضيه والمداوله اصدرت الدايره حكمها الاتي: 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض المدعي اصاله بلايحه دعوي تضمنت المطالبه بمبلغ (650,000) ستمايه وخمسين الف ريال اجره(اتعاب محاماه) عن القضيه المقامه من (...) ضد المدعي عليها والتي نظرت امام هذه الدايره، وباحاله الاوراق تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وبجلسه يوم الثلاثاء 19/11/1433ه قدم المدعي عليه وكاله (...) مذكره برده تضمنت ان صوره العقد التي قدمها المدعي غير صحيحه اذ ان من قام بالتوقيع وهو (...) رييس مجلس الاداره السابق غير مخول بموجب لايحه صلاحيات رييس مجلس الاداره، كما ان الاتعاب مبالغ بها، اذ اعطي العقد مبلغ خمسه وعشرين الف ريال للمدعي عن كل جلسه، وفي جلسه يوم الاحد 18/1/1343ه قدم المدعي مذكره برده تضمنت ان العقد صحيح و المدعي عليها لا تطعن بتزويره، واما بالنسبه لارتفاع الاتعاب فان العقد ملزم للطرفين وفيه تقدير من الطرفين للجهد المبذول من المدعي في تلك القضيه، ثم بعد ذلك تبادل الطرفان المذكرات علي نحو لا يخرج عما سبق، وفي جلسه يوم الاحد 2/4/1434ه طلبت الدايره القضيه الاصليه المقامه من (...) ضد شركه(...) وفي جلسه 28/5/1434ه حضر المدعي وكاله(...)وتشير الدايره الي انها كتبت الي المركز الرييسي لطلب القضيه الاصليه فوردت الافاده بانها محاله الي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه ورقم قيدها 5375 وانها لا زالت لديهم ونظرا لان هذه القضيه هي فرع عن تلك القضيه ولابد من الاطلاع علي تلك القضيه للبت في هذه الدعوي المقامه من (...) ضد شركه(...) ، فاصدرت الدايره قرارها رقم 84 لعام 1434ه بوقف السير في نظر الدعوي لحين انتهاء القضيه الاصليه بحكم نهايي، ثم قام المدعي وكاله بطلب اعاده نظر الدعوي فاحيلت الي هذه الدايره مجددا، وبجلسه 20/3/1437ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما جاء في لايحه الدعوي ثم اكتفي بذلك، فاصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه القضيه المقامه من/(...) ضد شركه(...) للاستثمار والتطوير العقاري.
وبرفع الاوراق الي محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الاولي الموقره حكمها القاضي بنقض الحكم ومفاد نقضها بان هذه القضيه بعينها قد صدر فيها قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص بمجلس القضاء الاعلي رقم 82/ت وتاريخ 9/8/1432ه استنادا في تشكيلها وصلاحياتها واختصاصها لنظام القضاء، وقررت بان القضيه من اختصاص ديوان المظالم، وقرارات تلك اللجنه نهاييه فيما صدرت فيه ولازمه التطبيق وعلي الدايره الفصل في موضوع هذه الدعوي، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي نقض الحكم واعاده اوراق القضيه.
وباعاده الاوراق الي المحكمه الاداريه بالرياض باشرت الدايره نظرها، وفي جلسه 9/1/1438ه حضر طرفا الدعوي، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم عقد تاسيس الشركه وتجديد الوكاله فاستعد بذلك، ثم سالت الدايره المدعي عن بيانات القضيه التي ترافع فيها ويطلب اتعابها فذكر بانه سبق له ان قدم بياناتها وان رقم القضيه المقامه من (...) ضد شركه (...) هو 266/1/ق لعام 1427ه، وقد طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم مذكره في الموضوع ثم قررت الدايره الكتابه لمحكمه الاستيناف للاطلاع علي ملف القضيه، وبجلسه 13/3/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره حاصلها ان العقد الذي يطالب بموجبه المدعي المدعي عليها اتعاب المحاماه ليس عقدا صحيحا وغير ملزم لموكلته لان من قام بتوقيعه هو رييس مجلس ادارتها السابق (...) فليس من صلاحياته هذا التعاقد، واضاف ان مجلس الاداره سبق وان اتخذ قرارا بتعيين واحد من اربعه محامين تم تحديد اسمايهم ولم يكن المدعي من ضمنهم وقد اوكل المجلس الامر لرييس المجلس و العضو المنتدب مجتمعين لاختيار احد هؤلاء المحامين وهذا لم يحصل وعليه يتضح ان من وقع علي هذا العقد ليس له صلاحيه بالتوقيع عليه، واضاف ان المدعي ركز في مطالبته علي اتعاب المحاماه وغاب عند صحه العقد كونه ابرم من غير ذي صلاحيه مما يجعل العقد غير صحيح وبالتالي عدم صحه المطالبه، وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته طلبت اصل العقد الذي بموجبه يمثلها المدعي في دعوي (...) ضد المدعي عليها عده مرات ولكنه لم يحضره للشركه الا بعد اعفايه، مما يدل علي ان ذلك العقد مصطنع بينه وبين (...) نكايه بالمدعي عليها وذلك بسبب وجود خلافات بين (...) والمدعي عليها، واضاف ان هناك تعاون وتواطؤ بين المدعي في هذه الدعوي وبين (...) بدليل بيع عقار للمدعي عليها للمدعي اصاله وبين ان هناك ادله علي ما يثبت ان هذا البيع صوري وان المستفيد هو (...) فالمدعي تنازل عن هذا العقار لصالح (...) وقد صدر حكم نهايي باعاده الارض للمدعي عليها، وبين ان مبالغ هذه الاتعاب خياليه وغير معقوله بالنسبه لطرف ليس عليه اي ضرر من القضيه، وختم مذكرته بالحكم برد الدعوي وادخال (...) لانه هو المتسبب في هذه القضيه، وبعرض هذه المذكره علي وكيل المدعيه قرر اكتفاءه كما قرر وكيل المدعي عليها، وبجلسه 6/7/1438ه حضر طرفا الدعوي وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الاساس في مقر محكمه الاستيناف الاداريه واطلاعها علي عدد الجلسات التي حضرها المدعي وكيلا عن شركه (...) تبين انها (15) جلسه وعليه فانه علي فرض استحقاق المدعي لمبلغ (25.000)ريال عن كل جلسه فان المبلغ يكون (375.000)ريال وقد طلب وكيل المدعي مهله لذلك، وبجلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وقد قررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، فختمت المرافعه فصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:
(الاسباب)
لما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره (650.000)ستمايه وخمسون الف ريال قيمه اتعاب محاماه نظير قيام المدعي بالترافع عن المدعي عليها في القضيه رقم 266/1/ق لعام 1427ه وقد نظرتها هذه الدايره وصدر حكم بعدم صفه المدعي عليها، فان هذه الدعوي تكون من اختصاص هذه الدايره استنادا لنص الماده (73/4) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان دعاوي التعويض تنظرها المحكمه مصدره الحكم بعد اكتساب الحكم القطعيه واتعاب المحاماه من جمله دعاوي التعويض، كما ان الماده (28/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه نصت علي ان نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه، اضافه الي صدور قرار لجنه الفصل في تنازع الاختصاص رقم (82/ت) وتاريخ 9/8/1432ه والذي انتهي فيه المجتمعون بالاكثريه علي ان القضيه من اختصاص ديوان المظالم، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي قد قدم المستندات المؤيده لدعواه وهي عقد الاتعاب الموقع بينه وبين رييس مجلس الاداره في ذلك الوقت(...)، وبما ان (...) بصفته رييسا لمجلس اداره الشركه المدعي عليها له حق المرافعه والمدافعه وتمثيل الشركه امام الغير وامام القضاء بموجب الماده التاسعه من عقد تاسيس الشركه المدعي عليها، وعليه فان الوكاله الصادره منه الي المدعي والتي وكله فيها للترافع عن الدعوي الاصليه صادره من المفوض بذلك استنادا لنص الماده (2/49) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ويترتب علي ذلك صحه العقد المبرم بين المدعي ورييس مجلس الاداره والتي يستند عليه المدعي في اثبات دعواه لكونه صادرا وموقعا من ذي صفه، وبالتالي يجب العمل بمضمون هذا العقد لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) فالاصل في العقود الصحه واللزوم، كما ان ممثل المدعي عليها لم يطعن فيه بالتزوير وعليه وجب العمل بمضمونه استنادا لما سبق ذكره، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان رييس مجلس الاداره في ذلك الوقت المدعو (...) لم يكن له صفه في توقيع عقد اتعاب المحاماه وذلك لوجود قرار صادر من مجلس اداره الشركه المدعي عليها لمناقشه موضوع الدعوي المرفوعه من (...) وقد نص القرار علي تعيين واحد من اربعه محامين تم تحديد اسمايهم في القرار ولم يكن المدعي من ضمنهم وقد اوكل الامر لرييس مجلس الاداره والعضو المنتدب مجتمعين باختيار احد هؤلاء المحامين، فبالنظر الي مضمون دفعه ففي حقيقته لا يخرج عن كونه اقتراح لا يحمل صفه الالزام، واختيار المدعي محاميا في هذه الدعوي او في غيرها صادر من ذي صفه كما سبق بيانه لكون رييس مجلس الاداره، واقترح اعضاء مجلس الاداره لم يدخل حيز التنفيذ حتي يكون له حجه امام الغير، بل الحجه هو ما اختاره رييس مجلس الاداره وهو النافذ، ولو سلمت الدايره بعدم صفه رييس مجلس الاداره في اختيار المحامي فان حمايه الغير المتعاقد معه واجبه دفعا للضرر الذي قد يترتب عليه عدم علمه بصفه الموقع معه، فهو لا يعلم عن القرارات الداخليه للشركه المدعي عليها، وعليه فانه يجب العمل بمضمون هذا العقد حمايه له، اما فيما يتعلق بدفع ممثل المدعي عليها بعدم صحه عقد الاتعاب لكونه موقع من غير ذي صفه وبالتالي يترتب عليه بطلان العقد، فان ما ورد في اسباب هذا الحكم كفيل بالرد عليه فالاصل في العقود الصحه وهذا الاصل لا يحيد عنه الا ببينه تقوي علي ازاحته، اما ما يتعلق بقيمه الاتعاب وانها مبالغ فيها فبما انه قد حرر عقد بين الطرفين فانه والحاله هذه يجب العمل بمضمونه حتي وان تضمن مبالغ عاليه وبالتالي يستحق المدعي المبلغ المتفق عليه بناء علي العقد واستنادا لنص الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه والتي نصت علي ان (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما. بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه).
وبما ان المدعي قد ثبتت دعواه، واطمانت الدايره الي صحه ما قدمه من مستندات تؤيد دعواه وتثبت الحق المطالب به وبما ان منصوص عقد الاتعاب قد نص علي استحقاق المدعي علي مبلغ (200.000) الف ريال مقدما ومبلغ (25.000) ريال عن كل جلسه يحضرها، ويستحقها في حاله الحكم لصالح موكلته، ونظرا لكون الحكم رقم 266/1/ق لعام 1427ه قد حكم فيه لصالح المدعي عليها وقد حضر المدعي فيها (15) جلسه وفق ما هو مبين في القضيه الاساس فانه يستحق مبلغ (375.000) ريال مبلغا اجماليا عن جميع الجلسات التي حضرها وبعد اضافه مبلغ (200.000) ريال مقدم العقد فان الاجمالي الذي يستحقه المدعي هو (575.000)ريال، وتشير الدايره الي انه اذا ثبت للمدعي عليها تقصير رييس مجلس الاداره السابق المدعو (...) فان لها الرجوع عليه للمطالبه بما دفعته بسبب هذه الدعوي. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه(...) للاستثمار و التطوير العقاري و السياحي سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (575,000) خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال لما هو موضح بالاسباب، وبعرض ذلك علي الطرفين قررا عدم القناعه.
نادر بن عبدالله القحطاني امين السر
محمد بن عبداللطيف بن هليل عضو 
خالد بن محمد الزهراني عضو
بندر بن سعد العريفي رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 13516/1/ق لعام 1432ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 5481 لعام 1438ه
المقامه من/ (...)
ضد / شركه(...) للاستثمار و التطوير العقاري
(و الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه ) 
الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه ، وبعد:
في يوم الاربعاء 12/2/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:
قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا
رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو
وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه ، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 6/1/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله ؛ اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل:
(دايره الاستيناف)
بتاريخ 14/7/1438ه اصدرت الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه المدعي بوصفه محاميا باتعابه لدي الشركه المدعي عليها لترافعه عنها في القضيه رقم 266/1/ق لعام 1427ه ، وقد جري تحديد تاريخ 29/7/1438ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ 14/8/1438ه تقدمت وكيله المدعي باعتراضها علي الحكم، وبتاريخ 29/8/1438ه تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضها علي الحكم، وبما ان الاعتراضين جري تقديمهما اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبولهما شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وادعاء الغبن لا سند عليه ويدحضه التعاقد من طرفين علي علم ودرايه ومناصب ذات مسؤوليه كبيره، واذا للمدعي عليها دعوي علي رييس مجلس ادارتها انذاك (...) في هذا الشان فانها اذا شاءت تقيمها عليه، ومتي ثبت بحكم نهايي وجود شبهه مؤثره فانها تلتمس باعاده النظر في الحكم ان جاز لها ذلك نظاما، من غير ان يحول ذلك الامر دون تنفيذ الحكم الماثل.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/7/1438ه في القضيه رقم 13516/1/ق لعام 1432ه القاضي بالزام شركه(...) للاستثمار و التطوير العقاري والسياحي سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره(575.000) خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال. محمولا علي اسبابه وربطه بحكم الاستيناف، وابلاغ الحكمين مجتمعين. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عبدالمحسن بن محمد العصيمي امين السر
عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو الدايره 
 ناصر بن حمد الوهيبي عضو الدايره 
بديع بن سعود البديع رييس الدايره