tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4085 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1440-08-11 document_type=ruling entity=document_number:62021ef5-efe9-49d0-a460-a67357c17ea9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/شركه (...) للاستثمار التجاري، سجل تجاري (...) 
ضد/مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١١/٨/١٤٤٠ه، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، تضمنت ان موكلته اتفقت مع المدعي عليه علي بيع موكلته سيارات للمدعي عليه بموجب عقد بيع بالتقسيط ابرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/٩/١٤٢٧ه، الا ان المدعي عليه تخلف عن السداد، وترتب في ذمته لصالح موكلته مبلغا قدره (٨٧٥.١٩١) ثمانمايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا، وعليه يطلب الزام المدعي عليه بدفع كامل المبلغ المترتب في ذمته لصالح موكلته، فقيدت الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، وعقدت الدايره عدت جلسات لم يتبين فيها تبلغ المدعي عليه، وفي جلسه ٢٤/٣/١٤٤١ه، لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وقدم وكيل المدعيه ما يثبت الابلاغ عن طريق الصحيفه وطلب الفصل في الدعوي غيابيا وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٨٧٥.١٩١) ثمانمايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا، تمثل المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه لصالح موكلته مقابل شراء سيارات من موكلته، وحيث انه ثبت للدايره اصل التعامل بين الطرفين من خلال ما قدمه وكيل المدعيه من العقود المبرمه بين الطرفين، تمت مطابقتها باصلها، ممهوره بختم المدعي عليه؛ والاصل ان ذمه المدعي عليه مشغوله بموجب العقد الا اذا اثبت خلافه، واستنادا للماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:(اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)؛ وكما جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، وجاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) انه:(من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها،
(منطوق الحكم)
وعليه فقد حكمت الدايره غيابيا بالزام/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للاستثمار التجاري ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٧٥.١٩١) ثمانمايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وواحد وتسعون ريال، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٢٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) 
ضد/مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر فيها ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٧٥١٩١) ثمانمايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا، يمثل قيمه سيارات اشتراها من موكلته، وباحاله دعواه الي الدايره التي باشرت نظرها اصدرت حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه كاملا للمدعيه، وبعد تعذر تبلغ المدعي عليه احيلت القضيه للدايره، فعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه، ثم رفعتها للمداوله.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها؛ وبما ان الحكم صدر غيابيا علي المدعي عليه، وبما انه تعذر تبليغه به، وبما انه لم تظهر للدايره ايه ملاحظات تحول دون تاييده؛ فانها تنتهي الي ذلك، استنادا للفقره (٤) من الماده (الخامسه والثمانون بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠ه، محمولا علي اسبابه، القاضي ب: (بالزام/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للاستثمار التجاري ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٧٥١٩١) ثمانمايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.