moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 141 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي (بتاريخ 01/ 12/ 2014م تقدمت المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) بطلب فتح حساب تسهيلات ايتمانيه لدي موكلتي المدعيه (شركه (...) لمواد البناء) لشراء مواد بناء (حديد واخشاب وغيرها...) بالاجل، وقد وجد طلبها موافقه علي ذلك.( مرفق 1 صوره الطلب ) - ترتب في ذمه المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه (قيمه العقد) وهو مبلغ وقدره 20,640 ريال سعودي (عشرون الف وست ميه واربعون ريال سعودي) وذلك مقابل مواد بناء (حديد واخشاب وغيرها...)، (ولا توجد مبالغ مسدده)، وقد صادقت المدعي عليها علي صحه هذا المبلغ بموجب المصادقه علي رصيدها المطالب به لدي موكلتي المؤرخ في 31/ 12/ 2017م والتي تضمنت ما نصه نفيدكم علما بان رصيدكم الداين بسجلاتنا بتاريخ 31/ 12/ 2017م مطابق ويبلغ 20,640 ريال سعودي مذيلا بتوقيع وختم المدعي عليها ( مرفق 1 صوره من المصادقه ). - وقد طالبت موكلتي المدعي عليها بالسداد عبر منصه تراضي ولكن دون جدوي. ( مرفق 2 تقرير بانتهاء المصالحه بغير صلح. الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 20,640 ريال سعودي (عشرون الف وست ميه واربعون ريال سعودي) مستحق لموكلتي وفقا لاقرار المدعي عليها. 2) الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 10,000 ريال سعودي (عشره الف ريال سعودي) لقاء اتعاب المحاماه لاحواجها موكلتي توكيل من يترافع عنها للمطالبه بمستحقاتها. وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 5/ 7/ 1442ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، فقدمت المدعيه صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق، كما تم ارفاق المستندات المشار اليها، ولم يقدم المدعي عليه ايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاربعاء 19 / 7 / 1442ه وفي لم يحضر طرفا الدعوي رغم تبليغهم الكترونيا بموعد الجلسه وانتهاء المده النظاميه لانتظار المدعي واستنادا للمادتين 31و 32 من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي ثم تبين للدايره بعد المراجعه والتدقيق عدم وصول روابط الجلسات لطرفي الدعوي فقررت في يوم الاحد 22 /8 /1442ه افتتاح جلسه للترافع الكتابي وقررت الدايره امهال المدعي عليه خمسه ايام لتقديم جوابه عن الدعوي وفي حال لم يقدم جوابه فيكون ناكلا عن الجواب وتاركا لحقه في الدفع بما ينال من الدعوي وهي مهله غير قابله للتمديد الا بعذر شرعي تقبله الدايره مع تقديم ما يثبت الا انه لم يتجاوب رغم ذلك مع ثبوت تبلغه برسايل استجواب الدايره وفي جلسه يوم الاثنين 30 /8 /1442ه المنعقده عن بعد بطرق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 9 /7 /1442ه كما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه ولم يجب علي الدعوي رغم طلب الدايره منه الجواب في المرافعه الكتابيه وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفق الماده (90) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وبناء علي الماده اللايحيه (244) لنظام المحاكم التجاريه بالفصل في الدعوي في الجلسه التحضيريه متي كانت صالحه للحكم، وبناء علي الماده (58 /1) باقفال باب المرافعه متي رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل وحيث قرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما قدم في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وطلباتها وطلب من الدايره تقدير اتعاب المحاماه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) بما ان هذه الدعوي مقامه من تاجر مرخص له بمزاوله التجاره ضد تاجر وبشان عقد تجاري فان الدايره مختصه بنظر موضوع هذه الدعوي وفقا للماده (16 /1 ) من نظام المحاكم التجاريه حيث يكتسب الطرفان صفه التاجر حسب النظام، وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك، وفي الموضوع بما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته اصل خطاب مطابقه الرصيد المدين بمبغ المطالبه كاملا و الممهور بختم المدعي عليه وصوره عقد فتح حساب تعامل تجاري بما يجعل بينه الشركه المدعيه ناهضه ومنتجه في الدعوي، وحيث تبلغ المدعي عليه عده مرات بالدعوي وفتحت الدايره له كل السبل للرد علي الدعوي من مرافعه كتابيه وموعد جلسه (عن بعد) الا انه لم يتجاوب سيما وانه قد ثبت تبلغه بالموعد والرابط ورساله استجواب الدايره وافتتاح المرافعه الكتابيه، وحيث انذرت الدايره المدعي عليه في المرافعه الكتابيه وافهمته باعتباره ناكلا عن استجواب الدايره فلم يتجاوب رغم تبلغه بالرسايل، مما تعتبره الدايره قرينه قويه ونكولا شرعيا عن استجواب الدايره وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وللدايره استخلاص ما تراه قرينه للاثبات بشان الواقعات محل الاستجواب، اضافه الي بينه الشركه المدعيه، وحيث ترك المدعي عليه حقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه بالانكار، وحيث نصت الماده (163) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب تضمين الدايره حكمها في موضوع الدعوي الحكم في طلبات التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي...الخ، وحيث انه للمحكمه تقدير التعويض المناسب الذي يتحقق بموجبه رفض الضرر والضرر يزال في الشريعه، وقد فوض وكيل المدعيه الدايره بتقدير التعويض المناسب فالدايره تقرر اجابه طلب المدعيه بالتعويض عن اتعاب التقاضي لثبوت نكول ومماطله المدعي عليه في الدعوي وتقدر تعويضها المناسب بمبلغ (2000ريال) بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومده التقاضي وتاريخ نشوء الحق ومماطله المدعي عليه، وبناء علي الماده (43 /1) من نظام المحاكم التجاريه باعتبار صوره المستند مطابقا لاصله ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان وبعد تدقيق الدايره للمستندات كامله قررت القضاء بما هو وارد في منطوق الحكم ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)لمواد البناء شركه الشخص الواحد رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره عشرون الف وستمايه واربعين ريال (20.640 ريالا ) بالاضافه الي مبلغ الفين ريال (2000) ريال اتعابا للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب.