gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # دعوي ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم (VR-2021-135) | الصادر في الدعوي رقم (2020-28425-V) | ## المفاتيح: غرامه تاخر بالتسجيل - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٢)، و(٢/٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من .... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٨٤٢٥-٢٠٢٠-٧) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ٢٠٢٠/١١/٠١م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...)، مالكه مؤسسه... ، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ( ١٠,٠٠٠) ريال، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «نصت الفقره الثانيه من الماده الثالثه من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الا اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال الثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برد اعتراضه....» وحيث ان الاشعار برفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٧م ، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل و ٢٠٢٠/١١/٠١م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٤م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ) عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من .... هويه وطنيه رقم (...)، مالكه مؤسسه ، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضرت المدعيه شخصيا ورفضت الكشف عن وجهها للتحقق من صفتها، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وتم افهامها بضروره تحقق الدايره من شخصيتها او حضور وكيل شرعي لتمثيلها بصوره نظاميه في هذه الدعوي، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٧م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي ) عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من .... هويه وطنيه رقم (...)، مالكه مؤسسه ، سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، ...، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...)، وحضرت .... هويه وطنيه رقم (...)، ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلبت المدعيه الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثله الهييه عن جوابها عما جاء في لايحه الدعوي؟ دفعت شكلا بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه استنادا لنص الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفقا للاسباب الوارده تفصيلا في مذكره الرد الجوابيه المقدمه ردا علي دعوي المدعيه. حيث ان اشعار الغاء طلب المراجعه كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٧م، في حين تقدمت المدعيه بقيد دعواها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م، وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته؟ ذكر وكيل المدعيه ان موكلته تقدمت باعتراض امام الهييه ولم يتم اشعارها الا بعد مضي شهرين بان عليها التقدم للامانه العامه للجان الضريبيه، وتمسك بما سبق وقدمت. وتمسكت ممثله الهييه بما سبق وقدم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الدايره بالاجماع قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٠/١٤٢٥/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١١ هوتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ٤١١٤/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ( ١٠,٠٠٠) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار، حيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت باشعار الغاء طلب المراجعه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٧م ، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م، اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، فتكون الدعوي بذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لم تستوف اوضاعها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا : صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.