moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439379726 لعام 1443 ه المدعي: خالد علي جابر القحطاني مفلح مسفر محمد ال الحمري المدعي عليه: راكان سعيد يحي الحرقاني الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيله المدعيين الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: ان موكليني المدعيان تعاقدا مع المدعي عليه بتاريخ 17/05/ 1443ه بمدينه جده بموجب عقد شراكه والذي يلتزم بموجبه المدعيان بالدخول كشركاء بالمال مع المدعي عليه في مجال الاستيراد والبيع تحت مظله مؤسسه يتم استحدثها من قبل المدعي الثاني مفلح بن مسفر محمد ال الحمري وفقا لما هو متفق عليه بالبند الثاني من العقد المبرم مع المدعي عليه وقد قام المدعي "مفلح ال الحمري" بفتح مؤسسه افاق التقدم الذكيه التجاريه سجل تجاري رقم (...) بالاضافه الي قيام المدعيان بدفع مبلغ وقدره 170.000 "مايه وسبعون الف ريال" للمدعي عليها مناصفه، الا ان المدعي عليه استلم المبلغ من المدعيان ولم يلتزم بالعمل المتفق عليها بالعقد والذي يعهد اليه باداره الشراكه وفقا لما هو متفق عليه بالبند الخامس من العقد والذي نص علي " يتولي الطرف الاول/ ركان بن سعيد بن يحي ال جابر الحرقاني مسؤوليه اداره المؤسسه بشكل عملي علي ارض الواقع بحيث يكون المسؤول عن طلب المنتجات من الصين ومتابعتها حتي وصولها الي مستودع المؤسسه ويكون مسؤول عن تصريفها وبيعها علي العملاء" الا ان المدعي عليه لم يقم باي مجهود منذ توقيع العقد لم يفصح عن اي نتايج لهذا الاستثمار ولم يزود المدعيان بايه معلومات او بيان الحسابات، بالاضافه الي عدم تتجاوبه مع المدعيان رغم مطالبته بالافصاح عن مصير هذا الاستثمار عده مرات وهذا تقصير واهمال يوجب الضمان علي المدعي عليه وقد مرت ثلاثه اشهر منذ توقيع العقد واستلامه للمبلغ. لذا اطلب: 1-اثبات تقصير واهمال المدعي عليه وفسخ العقد. 2-الزامه بان يدفع للمدعيان مناصفه مبلغ وقدره 170.000 مايه وسبعون الف ريال سعودي قيمه ما تسلمه من مبالغ للشراكه. 3-الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه 5/1/1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيان عزه الحارثي بموجب الوكاله رقم (434215859) عن المدعي خالد، وبموجب الوكاله رقم (434215817) عن المدعي مفلح الحمري وحضر المدعي عليه اصاله راكان الحرقاني، وبسؤال وكيله المدعيان عن دعوي موكليها احالت الي لايحتها، وبينتها المتمثله في العقد الممهور بتوقيع اطراف الدعوي، والحوالات البنكيه، والسجل التجاري الذي قام بفتحه موكلها مفلح، وبطلب الاجابه من المدعي عليه طلب مهله للاجابه ,فافهمته الدايره بارفاق اجابته عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه وللمدعيه وكاله الحق بتقديم مذكره واحده فقط لاحقه خلال اسبوع من انتهاء المده الممنوحه للمدعي عليه كما افهمتهم بالالتزام بالمدده المحدده وانه لن ينظر فيما يقدم بعد مضي المده المحدده ورفعت الجلسه . وفي جلسه 24/2/1444ه اشارت الدايره الي مذكره المدعي عليه المقدمه عبر النظام بتاريخ 10/01/1444ه وتضمنت "فيما ورد بلايحه الدعوي حيث ادعي المدعيان بانني لم اقم باي مجهود منذ توقيع العقد وانني لم افصح عن اي نتايج عن هذا الاستثمار وعدم تزويدي لهم بايه معلومات بالاضافه الي عدم تجاوبي معهم واتهامي بالتقصير والاهمال والتلاعب ب اموال الشراكه فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وما هي الا اتهامات باطله وافتراءات لاصحه لها متناقضه مع الامر الواقع اللذي بيني وبينهم فكما هو واضح لدي فضيلتكم بالعقد المرفق من المدعيان في بند الحقوق الملكيه للمشروع: فانه وجب ان يتم انشاء قروب (واتس) يكون معتمد من جميع الشركاء للتنسيق والاشعار بشان كل ماهو مهم للمشروع وان يلتزم الطرف الاول بوضع اليه واضحه ومكتوبه لكيفيه اداره المشروع ابتداء بطلب المنتجات وصولا الي قاعده العملاء المستهدفين لتصريف البضاعه وبيعها,سنجد بالملف المرفق محادثات من القروب المعتمد بيني وبين الشركاء موضحه بها ارقامهم وموضح بها ايضا التواريخ اللتي تناقض جميع ماتم ذكره في هذه المساله بالتحديد ,فقد كنت مراعيا لجميع بنود العقد اللذي بيني وبينهم, حريصا علي ان يتم تاسيس هذا المشروع بشكل سليم ومنضبط متوافق مع الانظمه والقوانين ,بل انني لم اقم باي خطوه حتي احصل علي موافقتهم وتاييدهم بالاجماع في جميع مراحل التاسيس ,ولكن مادعواهم الا دعوي كيديه ارادوا بها استرداد راس المال وتحميلي الخساره بمفردي وكان ذلك ناتجا لتمسكي ببنود العقد ولعدم سماحي لهم باستلام مفاتيح مقر التخزين اللذي كان عباره عن وحده سكنيه مستاجره بموافقتهم وتاييدهم التام ووقوفهم عليها مرارا وتكرارا ,وذلك بموجب مانص عليه العقد في بند اداره الشراكه: واللذي نص علي ان اكون المسؤول عن اداره المؤسسه بشكل عملي علي ارض الواقع والمسؤول عن طلب المنتجات من الصين ومتابعتها حتي وصولها الي مستودع المؤسسه ,والمسؤول عن تواجدها بالمستودع وتصريفها وبيعها علي العملاء وتحميلي المسؤوليه ايضا عن اي مخالفات تقع علي المؤسسه من قبل الجهات الحكوميه بسبب التقصير في اداره المؤسسه ,فالمشكله اللتي بيني وبين الشركاء هي مشكله اداريه تكمن في التزامي ببنود العقد، وطريقتي لتشغيل المشروع بما نص عليه العقد , فلم يرضهم احساسي بالمسؤوليه علما بانه سيتم جرد المستودع كل 3 شهور فكيف لي ان اضمن عدم وجود عجز بالبضايع او فقدان بعض الممتلكات اذا كنت المسؤول الوحيد عن المقر والمفاتيح لدي اكثر من شخص , بالاضافه الي انني عرضت عليهم في حال ارادو ذلك يجب ان يتم تعديل هذا البند وتحمل المسؤوليه معي ولكن كانت اجابتهم الرفض بحجه اننا لن نقوم بسرقه حلالنا وممتلكاتنا , واما فيما ورد ايضا بلايحه الدعوي انني قمت بالتلاعب باموال الشراكه والتلاعب باموال المسلمين فهذا افتراء اخر وحجه لا دليل له فقد ارادو بهذا الاتهام الباطل ان يحتجوا علي شيء ليس بيدي ولا بيد احد الشركاء , متمسكين ببند استلام الارباح بعد 3 اشهر منذ توقيع العقد و اذا نظرنا الي تاريخ ابرام العقد فقد تم ابرام العقد بتاريخ 21/12/2021 م نهايه السنه الميلاديه علما بان بعد هذا التاريخ ب 10 ايام قد بدات اجازه راس السنه الصينيه بتاريخ 1/1/2022 م وهي اجازه رسميه تتوقف بها المصانع وشركات الشحن عن العمل لمده تصل الي 60 يوم وهم علي علم بذلك وهذه المعلومه عامه يستطيع التحقق منها اي شخص عن طريق محركات البحث او المصانع بالصين او تجار الاستيراد من الصين,فكيف لي ان اقوم باستخراج فاتوره من المصنع موضح بها الاصناف والمنتجات المراد استيرادها والمصانع متوقفه عن العمل ,علما ان المصنع اللذي قمنا بالاستيراد منه استغرق للعوده من الاجازه 42 يوم كما هو موضح لديكم بالمرفقات رساله من رقم موظف المصنع بعودتهم لاستقبال الطلبات بتاريخ 11/2/2022 م. بالاضافه الي شراينا بضايع ستوك من مركز سعودي تك للجمله بجده لمحاوله البدء بالمبيعات بعد الضغوط والمحاولات اللتي كانت من الشركاء للبدء بالبيع من اجل تحقيق بعض الارباح,واصبح ذلك تدخلا في اداره التشغيل وكنت احاول جاهدا للقيام بما كان لازما للمحافظه علي الشراكه اللتي بيني وبينهم ,ولكن لم تعجبهم ايضا طريقتي بالتشغيل وطلبوا مني البدء بطريقه متهوره متجاهلين اجراءات الفرز والجرد وتسجيل المخزون بشكل سليم مع العلم ان البضايع والاصناف كما هو واضح بضايع (ستوك) والمقصود بها هنا انها بضايع غير مكتمله الاصناف والموديلات كما انه يصعب فرزها مقارنه بالبضايع المستورده من الصين وهذه ايضا معلومات عامه لايمكن التشكيك بها, فكيف لي ايضا ان اقوم بسحب فاتوره من التاجر قبل ان يتم التحقق من جردها وفرزها والتحقق من عددها فالتاجر لايسمح لك بان تقوم بذلك في مقره, فالكميه ليست قليله ولا يتم انهايها في غضون ايام او اسابيع وكنت حريصا اشد الحرص علي ان تكون جميع الخطوات سليمه حتي استطيع تحقيق الارباح منها والتاكد ان ماتم بيني وبين التاجر من عمليه الشراء هي عمليه سليمه مكتمله الاركان كما تم الاتفاق عليه اثناء الشراء. الا ان الشركاء لم يستوعبوا اليه التشغيل وحجم تجاره الجمله من عمل شاق ويصعب ان يتم تاسيس مشروع بهذا الحجم في غضون ايام او اسابيع محدوده متجاهلين جميع الطرق السليمه في مساله التاسيس من جميع النواحي, بالاضافه ايضا ان العقد ينص علي ان مده الشراكه 5 سنوات وفي حال رغبه الشركاء بفض الشراكه باتفاق الجميع فانه يتم بعد بيع وتصريف جميع البضاعه الموجوده بالمستودع, وينص العقد كذلك انه في حال رغبه احد الاطراف بالتخارج من الشراكه فلا يحق له ذلك الا بعد الموافقه من جميع الشركاء ويشترط في ذلك عدم ترتب اي خساير علي المؤسسه او احد الشركاء ويشترط مرور اكثر من سنه ,فكيف ذلك ولم يمض علي عقد الشراكه 60 يوم حتي ان يتم مطالبتي بنشوء الحق كما هو محرر بصحيفه الدعوي, وحين قامو برفع دعوي بمحكمه الصلح بحثا عن الحلول الوديه قامو بتعجيز وتصعيب المساله بحيث انه يتم تصريف وبيع جميع البضايع في مده اقصاها اسبوعين مشترطين استرداد راس المال بالكامل مع الارباح بعد وصول البضاعه من الصين وهذا غير منطقي, ولم اكذب عليهم فقد رفضت لانني لا استطيع فعل هذا الامر في هذه المده القصيره والتعجيزيه فعرضت عليهم ان يتم تصريف البضايع في مده 6 اشهر الي سنه مجاوبين بالرفض التام انها مده طويله وانها خساره عليهم, فعرضت حلا اخر باحثا عن الحل الودي بنفس الجلسه اذا كانت لديكم الاستطاعه لفعل هذا الامر في هذه المده التعجيزيه استلموا انتم البضايع وقوموا بتصريفها متنازلا عن نصيبي من الارباح فرفضو ذلك ايضا, فتعذر الصلح وقام الطرف الثالث بارسال رساله نصيه علي الواتساب بان يتم تصريف هذه البضاعه في مده اقصاها شهرين مطالبا براس المال وتوزيع الارباح ان وجد , فهل يعقل ذلك. لقد كان التقصير والاهمال صادرا من الشركاء الماليين بالتدخل في شؤون اداره التشغيل بالاضافه الي انهم رفضوا طلبي في ان يتم تاسيس العقد اللذي بيني وبينهم لدي شركات ومكاتب المحاماه بحجه التكاليف العاليه ,وحين قام الشخص المسؤول عن استحداث السجل التجاري الطرف الثالث/ مفلح مسفر ال الحمري كان من المفترض عليه ان يتم فتح السجل التجاري في غضون 10 ايام منذ تاريخ التوقيع واذا لاحظنا في تاريخ اصدار السجل التجاري فقد تم فتحه بعد المده المحدده بالعقد ب 8 ايام متهاونا في ذلك , علما باننا اذا لاحظنا ايضا ان مالك السجل التجاري لا علاقه له بعقد الشراكه اللذي بيني وبينهم ولا صله له مقصرا ومتلاعبا ومتحايلا علي الانظمه والقوانين, فلماذا لم يقم بتاسيس عقد شراكه صادر من وزاره التجاره ؟ , او اصدار سجل تجاري باسم احد الشركاء علما بانني عرضت عليهم ان اقوم بفتح السجل التجاري باسمي رفضوا ذلك ايضا بحجه انه اراد ان يضمن التحكم بالاداره الماليه للمؤسسه , فارجوا من فضيلتكم النظر في حال هذه الاتهامات الباطله والنظر في مساله التقصير والاهمال فالضرر تعرضت له من هذه الشراكه بوقف الحال والبضايع حاليا متراكمه في منزلي الخاص اقوم بدفع فواتير الكهرباء لعدم امكانياتي باغلاق التكييف عنها لكي لا تتضرر بعض البضايع اللتي لا تتحمل الحراره لم امس قطعه واحده منها فهي كما وصلتني من الصين بنفس العدد المذكور في الفاتوره المرفقه املا ان يتم حل هذه المشكله في اسرع وقت ممكن والنظر في وضع الشركاء الماليين والتصرفات اللتي تناقض غالبيه ماتم تدوينه في بنود الشراكه , والنظر ايضا في هذه الدعوه الكيديه اللتي لاصحه لها. والمطالبه بتوضيح لجميع ماتم ذكره من ادعاءات باطله والاجابه عن اسباب عدم التزامهم ببنود العقد ورفضهم الدايم لجميع الحلول الوديه المطروحه لهم سواء كانت بالواتساب او بجلسه محكمه الصلح والاجابه عن هويه مالك النشاط التجاري وعلاقته بعقد الشراكه) " ا.ه، والي مذكره وكيله المدعين المقدمه عبر النظام بتاريخ 24/01/1444ه ونصها:" 1- فيما يخص انشاء قروب ببرنامج التواصل الاجتماعي واتساب معتمد من قبل جميع الشركاء بغرض التنسيق واشعار الشركاء بكل ما هو مهم للمشروع، فذلك مردود عليه بانه بالفعل قد تم انشاء القروب الا انه لم يستخدم وفقا للغرض المخصص من اجل حيث لم يتم اشعار الشركاء بشكل مستمر بشان مستجدات المشروع، ولم يجد موكلي من هذا القروب الا كل مماطله واختلاق الاعذار من جانب المدعي عليها. 2- فيما يخص ما هو موضح بالعقد بان يقوم الطرف الاول بوضع اليه واضحه ومكتوبه لكيفيه اداره المشروع ابتداء بطلب المنتجات ووصولا الي قاعده العملاء المستفيدين لتصريف البضاعه وبيعها فان هذا البند المشار اليه بالعقد لم يلتزم به المدعي عليه حيث لم يتم كتابه اليه اداره المشروع وهو ما يمثل تهاون وتقصيرا منه علما بانه سبق وان تم ابلاغه من قبل الشركاء الماليين اكثر من مره في الاجتماعات الصوتيه والمرييه ولكن دون جدوي. 3- فيما يخص ما ذكره المدعي عليه بانه لم يخطو اي خطوه دون الحصول علي موافقه الشركاء الماليين، فهذا غير صحيح فقد سبق ان قام بطلب المنتجات من الصين ومن السوق المحلي دون ان يقدم اي فواتير رسيمه او كشف حساب لعمليات الشراء وعند مطالبته وسؤاله عن الفواتير والحوالات المجهوله رفض تقديم اي معلومات واجاب بقوله هذا اللي عندي انتهاء. 4- بشان طلب مفاتيح التخزين فهو من باب التاكد من قبل الطرف الثاني/ خالد القحطاني للاشراف علي سير عمل المؤسسه وقد وافق علي ذلك المدعي عليه في البدايه الا انه عند الوصول خالد القحطاني الي مقر التخزين رفض المدعي عليه تسليم المفاتيح له بحجه الامانه وانه سوف يتم عمل جرد كل ثلاثه اشهر لذلك انسحب خالد القحطاني حرصا منه علي عدم عرقله سير العمل والمضي فيه وتجاوبا مع طلب المدعي عليه 5- فيما يخص الادعاء بموافقه الشركاء الماليين علي استيجار وحده سكنيه لتخزين البضاعه فذلك غير صحيح نظرا لان المدعي عليه قرر بانه مستاجر لوحده سكنيه هو وعايلته ويرغب ان يكون مقر التخزين قريب من مسكنه وقد قام باقناع الشركاء الماليين ممن ليسوا لديهم الخبره الكافيه والعلم التام بالانظمه في ذلك الشان وبناء علي ذلك قام باستيجار مقر للتخزين بنفسه وباسم الشخصي وليس باسم المؤسسه، وعند سؤاله لماذا لم يتم استيجار الموقع باسم المؤسسه اجاب بان صاحب المبني رفض ذلك. 6- فيما يخص ما جاء بادعاء المدعي عليه ان الشركاء لم يتقيدوا ببنود العقد فان ذلك غير صحيح، نظرا لان الاخلال بالعقد وقع منه وليس من الشركاء وذلك بعد قيامه باداره المشروع علي النحو المامول منه حيث اخل بالتزامه بوضع وكتابه اليه لاداره المشروع وفقا لما هو متفق عليه بالعقد بالاضافه الي عدم بيان الطلبات التي تم شرايها من السوق الصيني او المحلي بالاضافه الا عدم تمكين الشركاء من الاشراف ومتابعه سير العمل عن طريق البرنامج المحاسبي الذي كلف المؤسسه مبلغ كبير والذي تم تعطيله للتهرب من سؤال الشركاء المستمر بالتواصل معه هاتفيا دون اي استجابه منه. 7- فيما يخص ما ادعي به المدعي عليه بان الشركاء كانوا علي علم باجازه راس السنه الصينيه فان ذلك غير صحيح، نظرا لانه اخبر الشركاء في الجلسه السابقه لتوقيع العقد بان البضايع سوف تستغرق مده ٤٥ يوم ومن بعد ذلك سوف يتم بيعها في نقاط الوصول وذكر انه علي صله ب ١٠٠٠ نقطه بيع وان الارباح سوف تتجاوز خلال ثلاثه اشهر مبلغ ١٠٠ % (مايه بالمايه) علما بانه لم يذكر في العقد ان البضايع سوف تتاخر لمده شهرين. 8- فيما يخص ما جاء بادعاء المدعي عليه بقيام الشركاء بالضغط عليه للبدء بطريقه متهوره متجاهلين اجراءات الفرز والعد، فذلك غير صحيح حيث انه كان صاحب فكره شراء المنتجات من السوق المحلي فقد طلب مبلغ 40.000 "اربعون الف" ريال من الشركاء الماليين لشراء بضاعه والبدء فيها بعد ان اوهمهم بان البضاعه سوف تباع بطريقه سريعه وان المبلغ سوف يحقق ارباح كبيره يتمكن من استثمار بها في بضاعه اخري من الصين وبالفعل قاموا بتحويل المبلغ المذكور الا انهم لم يجدوا منه سوي المماطله واخفاء مستجدات العمل بالمشروع مبررا ذلك بان العمل يحتاج الي وقت لكي يقوم بجرد وعد البضايع، وقد طالبه الشركاء بالاطلاع علي فواتير الشراء الا انه امتنع عن تزويدهم بها ثم قام ببيع جزء من البضايع وارسل فاتورتين بمبلغ اجمالي وقد ٥٣٠٠ "خمسه الالف وثلاثمايه " ريال، وعند الاستفسار منه عن عدم بيعه لكامل البضايع علل ذلك بان البضايع تفتقر الي التنوع ولا يمكن بيعها في الوقت الراهن وهو ما يثبت تقصيره بعدم دارسه جدوي المشروع بشكل جدي وتسببه باهدار اموال الشركاء. 9- فيما يخص ما جاء بادعاء المدعي عليه بانه طلب ان يكون السجل التجاري باسمه فان ذلك غير صحيح حيث ذكر للشركاء الماليين بانه يرغب بان تكون المصداقيه وثقه الشركاء فيه عاليه وان يتم انشاء السجل التجاري عن طريق احد الشركاء الماليين وبناء علي ذلك قام المدعو مفلح الحمري بفتح سجل تجاري باسم زوجته واخذ منها وكاله عامه لصالح المدعي عليه تتيح له باتمام العمل وفقا لم هو متفق عليه، علما بان المدعي عليه يعلم بان الشركاء موظفين حكوميين ولا يستطيعوا فتح سجل تجاري وفقا لما هو مقرر نظاما، اما فيما يخص التاخير في انهاء اجراءات فتح السجل التجاري فان ذلك التاخير تسبب به المدعي عليه بعدم تزويدنا بالبيانات الخاصه بالمشروع وايضا موقع المنشاه والبريد. 10- فيما يخص ما جاء بادعاء المدعي عليه بان الشركاء الماليين لم يعاونه بشان كميه و كبر العمل الذي يواجه، فان ذلك مردود عليه بان المدعي عليه اخبرنا بانه لديه عدد (2) موظفين قادرين علي تحمل العمل وعلي علم تام بكافه ظروف العمل والسوق وانهم بارعين في البيع والشراء وقد وفقنا علي ذلك وطلبنا منه تسجليهم بالمؤسسه الا انه رفض ذلك ولم يذكر السبب، علما بان ما تم بيعه خلال ٨ اشهر من توقيع العقد يقدر بمبلغ وقدره ٥٣٠٠ "خمسه الالف وثلاثمايه " ريال دون بيان تفاصيل تلك المبيعات، علي الرغم من تزويد احد الموظفين لديه برقم هاتف تابع للمؤسسه للاخطار من خلاله بجميع المبيعات اليوميه والمبالغ اليوميه الا انه لم يقم بالتواصل من خلال هذا الرقم من قبله لبيان المبيعات. 11- قام الشركاء بالتواصل مع المدعي عليه مرات عديده الا انه لم يتجاوب معهم بالاضافه الي انه ارسل رسايل يتعمد فيها التاخير والمماطله وان لديه ظروف اسريه قاهره وان لديه مرض نفسي، وقد قابلها الشركاء بالنيه الطيبه وصولا الي عدم وجود اي حل معه. من جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم النظر فيما قام به المدعي عليه من اهمال وتقصير وتبديد وتفريط في اموال الشركاء الماليين حيث ان هذه الاموال التي شاركنا بها عباره عن قروض شخصيه ندفع اقساطها شهريا وهذه اعباء تثقل كاهلنا وتؤثر علي حياتنا العايليه وقد اظهرنا كل الطرق الوديه لمحاوله سير المشروع ولكن دون جدوي لذا اطلب من فضيلتكم فسخ العقد وارجاع كامل المبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره 170.000 "مايه وسبعون الف ريال" بالاضافه الي الزامه باتعاب المحاماه."ا.ه، وبسؤال وكيله المدعين عن قدر راس المال المدفوع من موكليها اجابت بان المدعي مفلح القحطاني سلم المدعي عليه مبلغا قدره (85,000) ريال , وان المدعي الثاني خالد القحطاني سلم مبلغا قدره (85,000) ريال , وان موكليها لا يعلمون البته عن البضايع التي يدعي المدعي عليه بانه قام بشراءها ولم يطلعوا عليها ولم يتجاوب معهم المدعي عليه, وحصرت وكيله المدعين دعواها بالمطالبه باعاده المبالغ المسلمه من موكليها اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (5000) ريال وبينتها علي المطالبه الحوالات الصادره من مصرف الراجحي اضافه الي عقد الشراكه وعقد اتعاب المحاماه , فافهمتها الدايره بارفاق عقد الاتعاب خلال اسبوع من تاريخه فاستعدت بذلك. ورفعت الجلسه. وفي جلسه 15/3/1444ه وبحضور المدعيان اصاله ووكيلتهما , تشير الدايره الي اجابه المدعي عليه الوحيده المقدمه عبر النظام بتاريخ 10/01/1444ه والتي سبق الاشاره اليها بمحضر الجلسه السابقه، كما تشير الي طلب وكيله المدعين المقدمه بتاريخ والمتضمنه عقد اتعاب المحاماه , وبسؤال المدعي خالد القحطاني هل بدا المدعي عليه بشراء شيء من البضايع اجاب بان المدعي عليه اشتري جزء قليل ولا يعلم هل هي خاصه بالشراكه القايمه بينهم او تخص هو بصفته الشخصيه حيث ان المدعي عليه يعمل من قبل ابرام عقد الشراكه بذات المجال , وان الجزء الاكبر المتفق علي شراءه من الصين لم يشتريه ولم يقدم ما يثبت شراءه , واجاب المدعي الثاني مفلح بذات الاجابه , فافهمتهما الدايره باداء اليمين علي نفي علمهم بقيام الشراكه فاستعدا بذلك , فحلف المدعي الاول خالد القحطاني بالله قايلا (والله العظيم انني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره (85,000) ريال علي ان يقوم بشراء بضايع من الصين والمتاجره بها وفقا للعقد المبرم بيننا وانه لم يطلعنا علي الاعمال التي قام بها لبدء الشراكه ولم نقف علي شيء منها والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وحلف المدعي الثاني مفلح القحطاني بالله قايلا (والله العظيم انني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره (85,000) ريال علي ان يقوم بشراء بضايع من الصين والمتاجره بها وفقا للعقد المبرم بيننا , وانه لم يطلعنا علي اعمال خاصه للشراكه محل الدعوي , ولم نقف علي شيء منها , والله العظيم والله العظيم والله العظيم), وافاد المدعيان بان الاتعاب دفعت من المدعي مفلح وان المتفق عليه بينهما بتحملها مناصفه. ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد شراكه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع , وحيث طلب المديعان الزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع منهما بموجب العقد محل الدعوي والحواله البنكيه , حيث تخلف المدعي عليه عن التزاماته بالعقد واستلم راس المال ولم يطلعهما علي مستندات الشراكه واعمالها وما ثيبت شراء البضايع المتعلقه بها , وحيث قدم المدعي عليه اجابته المفصله بجلسه الحكم والتي انتهي فيها الي عدم تقصيره باعمالها وعلم المدعيان بسير الشراكه ووقوفهما علي البضايع وقدم في سبيل ذلك بيناته المتمثله في فواتير ومحادثات واتس اب والتي ضمنت بطلبه المقدم عبر النظام بتاريخ 10/01/1444ه ولم يتبين للدايره بعد اطلاعها عليها انها متعلقه بذات العقد محل الدعوي كما انها لا ثبت اطلاع المدعيان علي سير العمل وقيام المدعي عليها بواجباته العقديه , كما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور بجلسه الحكم , ولما كان الاصل سلامه راس المال , وحيث اجاب المدعيان بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه , وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي, وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد رحمه الله : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر –رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث افهمت الدايره المدعيان باداء اليمين علي عدم اطلاعهم علي اعمال الشراكه ومال راس المال المدفوع منهما مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه , وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعين، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعيان بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعين عن اتعاب المحاماه وفقا للوارد في منطوق حكمها نص الحكم: اولا: الزام المدعي عليه راكان سعيد يحي الحرقاني سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي خالد علي جابر القحطاني سجل مدني (...) مبلغا قدره (85,000) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه راكان سعيد يحي الحرقاني سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي مفلح مسفر محمد ال الحمري سجل مدني (...) مبلغا قدره (85,000) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه .راكان سعيد يحي الحرقاني سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي خالد علي جابر القحطاني سجل مدني (...) مبلغا قدره (2500) ريال اتعابا للمحاماه. رابعا: الزام المدعي عليه راكان سعيد يحي الحرقاني سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي مفلح مسفر محمد ال الحمري سجل مدني (...) مبلغا قدره (2500) ريال اتعابا للمحاماه.