tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 413 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-08-12 date_hijri=1442-12-03 document_type=ruling entity=document_number:5fee6e1d-b597-450f-a39f-7a035653883b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤١٣ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا القرار في ان الدايره اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٠ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٣٠.٩١٥) ميه وثلاثون الفا وتسعميه وخمسه عشر ريالا فقط، ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات...)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بطلب التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا بتاريخ: ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٢ه، والمرفق بملف القضيه، وفي الجلسه المرييه المؤرخه في ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٢ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه وكاله بالوكاله (...)، وتشير الدايره الي ورود التماس المدعي عليها برقم الطلب ١٠٥٣٨٠ واللايحه مرفقه في مرفقات مدرجه في ملف القضيه، وبسؤال كون مقدم الطلب (...) محام فقال انه محام وابرز صوره رخصه المحاماه الخاصه به، وبسؤاله عن التماسه احال الي الصحيفه المرفقه، فافهمته الدايره بتقديمها مكتوبه في تبادل المذكرات مع اضافه رخصه المحاماه والوكاله لمقدم الطلب، لتجيب عليها المدعي عليها، وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وتقدم المدعي عليها الجواب خلال خمسه ايام، ولكل طرف رد واحد فقط، ففهم كل منهما ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليه وكاله (الملتمس) بتاريخ: ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٢ه والتي تتضمن ما يلي: ( اولا الاسباب الشكليه: نصت الماده (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه علي مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي ثبت فيه علم الملتمس حسب ما نصت الفقره ب من الماده (٢٠١)، وحيث ان موكلي يلتمس لاعاده النظر استنادا للفقره ج من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه فان مده الالتماس تبدا من اليوم التالي لتاريخ العلم بوقوع الغش من الخصم من شانه التاثير علي الحكم، وحيث انه تبين لنا ادخال الغش من الخصم بتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٢ه ولان موكلي يقدم التماسه بتاريخ اليوم٣/ ١٢/ ١٤٤٢ه فانه يكون قد تقدم اثناء المهله النظاميه المحدده في الماده (٢٠٠) السالفه للذكر الاسباب الموضوعيه: اولا: استندت الدايره في حكمها بما ورد بالبند الاول من مطالبه المدعيه بمبلغ ٦٠،٠٠٠ ريال الذي تمثل الفارق بين ما تم تنفيذه في المشروع حسب الطبيعه وبين ما استلمته موكلتي من مبالغ في العقد،حيث انها ادعت بانها دفعت لموكلتي اجمالي مبلغ ٢٤٥،٠٠٠ريال وطلبت التعويض بالفارق المسلم لها حيث تبين لنا بان اجمالي ما دفعته المدعيه هو ١٧٥،٠٠٠ ريال فقط علي شكل تحويلات خلاف ما تم الاتفاق عليه بناء علي العقد ومراحل الدفعات، ووجهت الدايره اليمين للمدعي واستغل المدعي عدم حضور المدعي عليها وحلف المدعي،وحيث ان هذه اليمين هي مخالفه للشرع والنظام، وهذه يمين غموس وظالمه بحق موكلتي، وهي مخالفه لشرع ﷲ عز وعجل حسب ما جاء في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. ولما كان ادعايها بدفع ٢٤٥،٠٠٠ ريال وبالحقيقه دفعت ١٧٥،٠٠٠ ريال هناك ٧٠،٠٠٠ ادعت بدفعها وهي لم تدفعها حسب كشوف الحساب من تاريخ التعاقد المرفقه لدي فضيلتكم، وهذا بحد ذاته ادخال غش واضح وصريح من شانه اثر علي الحكم، حيث تم الحكم بمبلغ ٦٠،٠٠٠ ريال تمثل الفارق المسلم لها وما دفعته لموكلتي، وقد نصت الماده (٢٠٠) فقره ج (يحق لاي من الخصوم الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير علي الحكم). ثانيا: استندت الدايره في مطالبه المدعيه بمبلغ وقدره ٧٠٩١٥ ريال لما ورد من اسباب بانه مبلغ دفع للمؤسسه المكمله علي اعاده لحام وتركيب قماش المظلات الموجوده بالموقع، وحيث انها قدمت اصول الحوالات للمؤسسه المكمله وكان اجمالي الحوالات ٦٥١١٦ ريال وليس ٧٠٩١٥ ريال، وهذا تناقض بين حكم الدايره واقرار المدعيه. ولما ورد من اسباب اعلاه ورفعا للضرر والظلم اطلب من سماحتكم بايقاف التنفيذ المعترض عليه لحين الفصل في موضوع الالتماس طبقا لنص الفقره الثانيه من الماده (٢٠٠). ولما يراه فضيلتكم لاسباب اكثر وجاهه فاني اتقدم راجيا قبول الالتماس شكلا لتقديمه بالمهله المحدده نظاما. والتمس من فضيلتكم الاتي: وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي. نقض الحكم واعاده القضيه الي الدايره للنظر في اسباب الالتماس المبينه اعلاه) ا.ه، وارفق تبعا لمذكرته صوره من التماسه، ورخصه المحاماه، وفي الجلسه المرييه المؤرخه بتاريخ ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٣ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله بالوكاله (...)، وتشير الدايره الي ورود مذكره الطرفين، ومذكره المدعي عليه وكاله (الملتمس) والتي تتضمن انها تستند علي التماسها الي وقوع غش من المدعي، وان هذا الغش هو كشف الحساب الصادر من المدعي والذي تضمن انه تم تحويل مبلغ قدره: (٢٤٥٠٠٠) لموكلي، والصحيح انه تم تحويل مبلغ قدره: (١٧٥٠٠٠). هكذا قرر. ثم اضاف قايلا: ايضا المدعي دفع لموكلتي اقل مما ادعي به فهذا غش. هكذا قرر. عليه وبعد دراسه الالتماس ومذكراته، رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كان المدعي عليه وكاله قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٠ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (٢٠٠) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) وبما ان الالتماس المقدم في ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٢ه خال من الحالات الوارده المذكوره اعلاه، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، ولما كان مستند المدعي عليه (الملتمس) هو الفقره (ج) من الماده سالفه الذكر، ولما كان ما ذكره لا يعد غشا بل هي بينات حكم بها، ولم يثبت وجود الغش، اضافه الي ان كشف الحساب الذي ذكره المدعي عليه وكاله لم يتم الاستناد عليه في الحكم الملتمس، وقد تم الحكم بموجب بينات اخري، وما ذكره المدعي عليه وكاله في التماسه مجرد دعوي منه، ولا مجال هنا لاعمال الفقره (ج) من الماده سالفه الذكر، لذا فانه لم يظهر للدايره شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه. لذا ولجميع ما تقدم.
(منطوق الحكم)
لذلك قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم برقم: (١٠٥٣٨٠)، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخته، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب القرار الصفه النهاييه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.