tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530406119 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-11-11 date_hijri=1444-11-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:321705 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٩٥٢٨٨ لعام ١٤٤٥ ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، حضر فيها (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ١٢-١١-١٤٤٤ه بصفته وكيلا عن/المدعي (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ٠٩-٠١-١٤٤٥ه بصفتها وكيله عن/المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارسلها مكتوبه ونصها افيد فضيلتكم بانه بموجب عقد البيع والمشاركه المبرم بين موكلي والمدعي عليه بتاريخ ١٩/٣/٢٠١٨ م، اشتري موكلي عدد (٣٠) فقط ثلاثون سهما بقيمه (١٠٠,٠٠٠) فقط ميه الف ريال للسهم الواحد من شركه (...)ذات المسؤوليه المحدوده المملوكه بالكامل للمدعي بموجب السجل التجاري رقم (...)، علي ان يسدد موكلي مبلغ وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) فقط ثلاثه مليون ريال سعودي لا غير (مرفق ١: صوره عقد البيع والمشاركه).وبموجب ذلك قام موكلي بسداد مبلغ الدفعه الاولي وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) فقط مليون ريال سعودي لا غير بموجب اربع شيكات وجميعها مسحوبه علي البنك (...) جده: فرع شارع (...) شارع (...) وبيانها كالاتي:شيك رقم ٣٢١٧٠٥ وتاريخ ١٩/٠٣/٢٠١٨ م، بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال.
شيك رقم ٣٢١٧٠٦ وتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠١٨ م، بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال.
شيك رقم ٣٢١٧٠٧ وتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١٨ م، بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال.
شيك رقم ٣٢١٧٠٨ وتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٨ م، بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال، (مرفق ٢: صور الشيكات)
اما بخصوص الدفعه الثانيه بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) فقط اثنان مليون ريال سعودي لا غير، فقد تم الاتفاق بموجب البند الخامس من العقد المذكور علي ان تسدد من ارباح موكلي في هذه الشركه، علي الا يطالب موكلي بنصيبه من الارباح الا بعد استيفاء كامل هذا المبلغ المتبقي علي ان يكون ذلك خلال سنتين من تاريخ التوقيع علي العقد المذكور، (مرفق ١: صوره العقد).
الا انه ومنذ ابرام العقد المذكور بين موكلي والمدعي عليه بتاريخ ١٩/٣/٢٠١٨ م، وحتي تاريخه فان المدعي عليه لم يثبت هذه الشراكه بعقد تاسيس الشركه محل الدعوي حتي لا يثبت شراكه موكلي بها وامتنع عن ذلك بدون وجه حق.
الطلبات:
التمس من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليه باضافه موكلي واثبات حصصه بموجب عقد البيع والمشاركه المبرم بين موكلي والمدعي عليه بتاريخ ١٩/٣/٢٠١٨ م في عقد تاسيس الشركه محل الدعوي.
والله يحفظكم ويرعاكم،،، هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي مشمول الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها الرابعه (الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.)، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم التوصل الي الصلح في هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه طلبت مهله للجواب عن الدعوي فافهمتها الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عدت ناكله، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما تقدمه وكيله المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيله المدعي عليه جوابها بذات الاليه، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت لحضوره المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) المشار الي وكالاتهم في جلسه ماضيه، وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعي عليه بمذكرتها الجوابيه عبر النظام ونصها (بادي ذي بدء اوضح للدايره الموقره ان دعوي المدعي تتمحور في مجملها علي قيامه بشراء حصص من شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده و المملوكه لموكلي(..) وعدد الحصص المشتراه ٣٠حصه بقيمه اجماليه قدرها ٣٠٠٠٠٠٠علي اساس ان يكون سعر الحصه الواحده بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ ريال وذلك وفقا لاحكام العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٢رجب١٤٣٩ه الموافق ١٩مارس٢٠١٨م وطالب المدعي في لايحه دعواه باثبات شراكته في الشركه والزام موكلي باضافته كشريك في عقد تاسيس الشركه
ثانيا
اوضح لدايرتكم الموقره ان دعوي المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا ويفندها ويدحضها العقد المبرم فيما بين المدعي وموكلي والذي وضح صراحه ان يتم استيفاء المبلغ المتبقي من ثمن الحصص موضوع العقد خصما من ارباح المدعي السنويه وفي حال عدم وجود ارباح يتم ترحيل استيفاء ثمن الحصص للسنه التي تليها الي حين استيفاء كامل ثمن الحصص المتفق عليها وذلك عملا باحكام البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين ونصه (اتفق الطرفان علي ان يدفع الطرف الثاني للطرف الاول مبلغ البيع المتفق عليه بند ٤ علي دفعات علي ان تكون الدفعه الاولي مبلغ و قدره ۱۰۰۰۰۰۰ ريال واحد مليون ريال سعودي فقط لا غير تدفع عند توقيع هذا العقد او خلال فتره لا تتعدي الثلاثه اشهر من تاريخ توقيع هذا العقد، و علي ان يدفع المتبقي مبلغ و قدره ٢٠٠٠٠٠٠ ریال اثنان مليون ريال سعودي فقط لا غير لاحقا من ارباح الشركه السنويه اذا كانت ارباح الطرف الثاني تغطي و بحيث تكون اولويه صرف ارباح الطرف الثاني اولا لتغطيه الحصه المشار اليها في هذا البند لصالح الطرف الاول، و بناء عليه فقد اتفق الطرفان علي ان تسدد الدفعه الثانيه كامله اثنان مليون ريال من ارباح الطرف الثاني في الشركه فقط و التزم الطرف الثاني بعدم المطالبه بارباح حتي تستوفي كامل حقوق الطرف الاول من الدفعه الثانيه و ذلك خلال سنتين من تاريخ هذا العقد وفي حال كانت ارباح الطرف الثاني لا تغطي الدفعه المتبقيه للطرف الاول فيتم ترحيل المتبقي لارباح السنه التاليه حتي تستوفي كامل الدفعه المتبقيه للطرف الاول
ثالثا
عطفا علي ما ورد في البند الثاني اعلاه فان امتلاك المدعي للحصص المتفق عليها ومن ثم تعديل عقد تاسيس الشركه واضافته كشريك في الشركه مرتبط شرطيا باستيفاء كامل ثمن الحصص المشتراه من قبله من ارباحه السنويه وحيث ان الشركه لم تحقق ارباحا من تاريخ ابرام العقد بين الطرفين وحتي تاريخه فقد تعذر استيفاء ثمن الحصص حسب الاتفاق وبالتالي يعتبر المدعي لم يسدد كامل ثمن الحصص غير القابله للتجزيه حيث ان البيع تم للحص بالكليه
رابعا
استكمالا لما سلف وبما ان المدعي يطالب باثبات شراكته في الشركه المملوكه لموكلي ومن ثم الزام موكلي بتعديل عقد تاسيس الشركه واضافته كشريك فيها وبما ان ثمن الحصص التي اشتراها المدعي لم تستوف كامله فالمدعي ملزم اتفاقا بسداد المبلغ المتبقي في ذمته لصالح موكلي وقدره ٢٠٠٠٠٠٠ اثنان مليون ريال وبعد السداد تكتسب دعواه المشروعيه ومن حقه اقامه الدعوي للمطالبه بما طالب به في هذه الدعوي وبالعدم فدعواه هذه سابقه لاوانها لعدم سداد كامل ثمن الحصص كما اسلفت.
ولما تقدم نطلب من فضيلتكم
اولا لذلك واستنادا الي جميع ما تقدم من اسباب اعلاه اطلب من الدايره الموقره اصدار الحكم برفض الدعوي المقامه من قبل المدعي ضد موكلي لتقديمها قبل اوانها محمولا علي ما ذكر تفصيلا في هذه المذكره الجوابيه من اسباب) ا.ه.
كما تقدم وكيل المدعي برده علي ما جاء في اجابه المدعي عليه التالي (افيد فضيلتكم، بان جميع الدفوع التي ساقتها وكيله المدعي عليه في مذكرتها الجوابيه موضوع الرد لا علاقه لها سواء من قريب او من بعيد بدعوي موكلي وغير ملاقيه وغير منتجه فيها ولا تمنع من اثبات حصص موكلي في عقد تاسيس الشركه محل الدعوي وذلك لان وجود عقد البيع والمشاركه موضوع الدعوي والمبرم بين موكلي والمدعي عليه بتاريخ ١٩.٣.٢٠١٨ م يحتم علي المدعي عليه (وبدون شرط او قيد) اضافه مضمونه وما اشتمل عليه من بنود وشروط في عقد تاسيس الشركه محل الدعوي اثباتا للشراكه وحفاظا لحقوق الطرفين بما لها او عليها، وذلك لانه لا يوجد بعقد البيع والمشاركه موضوع الدعوي، ما يمنع من اثبات حصص موكلي في عقد تاسيس الشركه محل الدعوي، ولا يوجد اي شروط او اتفاقات سواء سابقه او لاحقه بين موكلي والمدعي عليه تمنع ذلك.
ثانيا: افادت وكيله المدعي عليه بالبند ثالثا بالاسطر (١٦) و (١٧) و (١٨) ما نصه: (وحيث ان الشركه لم تحقق ارباحا من تاريخ ابرام العقد بين الطرفين وحتي تاريخه فقد تعذر استيفاء ثمن الحصص حسب الاتفاق، وبالتالي يعتبر المدعي لم يسدد كامل ثمن الحصص غير القابله للتجزيه حيث ان البيع تم للحصص بالكليه):
ونرد عليه بالاتي:
(١) ما افادت به وكيله المدعي عليه لا اساس له من الصحه ولا يتفق مع العقل والحس والمنطق، وذلك لان المدعي عليه لم يقدم البينه بان الشركه محل الدعوي لم تحقق ارباحا بدايه من تاريخ ابرام عقد الشراكه بين الطرفين في ١٩.٣.٢٠١٨ م وحتي تاريخه، وفي حال افترضنا جدلا صحه ذلك فانه لا يمنع من الزام المدعي عليه باثبات حصص موكلي في عقد تاسيس الشركه محل الدعوي، للاستناد اليه عند توزيع الربح والخساره حسب نسبه حصص الشركاء.
(٢) ان المدعي عليه لم يقدم لموكلي اي ميزانيه سنويه او اي تقرير لبيان الموقف المالي للشركه من ناحيه الربح او الخساره، ولم يسلم موكلي البته اي مبلغ من الارباح بعد انتهاء مده السنتين المتفق عليها (بعد استيفاء كامل قيمه الدفعه الثانيه من حصه موكلي في الارباح) والتي تنتهي في تاريخ ١٨.٠٣.٢٠٢٠ م وافيد فضيلتكم بانه منذ ابرام عقد البيع والمشاركه موضوع الدعوي في تاريخ ١٩.٣.٢٠١٨ م وحتي تاريخه لم يتسلم موكلي اي مبلغ من ارباح الشركه، ولم يقم المدعي عليه باثبات حصص موكلي في عقد تاسيس الشركه محل الدعوي طبقا لمضمون عقد البيع والمشاركه وما اشتمل عليه من بنود وشروط.
الطلبات:
التمس من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليه باضافه موكلي واثبات حصصه بموجب عقد البيع والمشاركه المبرم بين موكلي والمدعي عليه بتاريخ ١٩.٠٣.٢٠١٨ م في عقد تاسيس الشركه محل الدعوي.) ا.ه ونظرا لتقارب وجهات النظر نوعا ما جري عرض الصلح مجددا علي طرفي الدعوي وطلبا مهله للرجوع الي موكليهما وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله(...)بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت لحضوره المدعي عليها وكاله (....) بموجب الوكاله رقم (...) المشار الي وكالاتهم في جلسه ماضيه وتشير الدايره الي عدم توصل طرفي الدعوي الي صلح منه للنزاع، كما تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جاء فيها (ذكر المدعي في الفقره اولا من مذكرته محل الرد ان دفوع موكلي غير صحيحه وغير منتجه وغير ملاقيه وذلك لوجود العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٢رجب١٤٣٩ه الموافق ١٩مارس٢٠١٨م وذلك دفع غير صحيح وواهي ومستند الي قشور ومظهر العقد وهو مسماه عقد بيع ومشاركه و يدحضه من المبتدا وحتي المنتهي لباب وجوهر ذات العقد المستند اليه من قبل المدعي والذي وضح صراحه وكما ذكرت في مذكرتي السابقه ان استيفاء المبلغ المتبقي من ثمن الحصص موضوع العقد يكون خصما من ارباح المدعي السنويه وفي حال عدم وجود ارباح يتم ترحيل استيفاء ثمن الحصص للسنه التي تليها الي حين استيفاء كامل ثمن الحصص المتفق عليها وذلك عملا باحكام البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين ونصه اتفق الطرفان علي ان يدفع الطرف الثاني للطرف الاول مبلغ البيع المتفق عليه بند ٤ علي دفعات علي ان تكون الدفعه الاولي مبلغ و قدره ۱۰۰۰۰۰۰ ريال واحد مليون ريال سعودي فقط لا غير تدفع عند توقيع هذا العقد او خلال فتره لا تتعدي الثلاثه اشهر من تاريخ توقيع هذا العقد و علي ان يدفع المتبقي مبلغ و قدره ٢٠٠,٠٠٠ ریال اثنان مليون ريال سعودي فقط لا غير لاحقا من ارباح الشركه السنويه اذا كانت ارباح الطرف الثاني تغطي و بحيث تكون اولويه صرف ارباح الطرف الثاني اولا لتغطيه الحصه المشار اليها في هذا البند لصالح الطرف الاول و بناء عليه فقد اتفق الطرفان علي ان تسدد الدفعه الثانيه كامله اثنان مليون ريال من ارباح الطرف الثاني في الشركه فقط و التزم الطرف الثاني بعدم المطالبه بارباح حتي تستوفي كامل حقوق الطرف الاول من الدفعه الثانيه و ذلك خلال سنتين من تاريخ هذا العقد وفي حال كانت ارباح الطرف الثاني لا تغطي الدفعه المتبقيه للطرف الاول فيتم ترحيل المتبقي لارباح السنه التاليه حتي تستوفي كامل الدفعه المتبقيه للطرف الاول
ثانيا
تفنيدا لما ذكره المدعي في الفقره ثانيا من مذكرته والمتضمن ان موكلي لم يقدم بينه علي عدم تحقيق الشركه لارباح وان عدم تحقق ارباح لا يمنع من اثبات حصص المدعي في الشركهالخ وقد تحدث باسهاب في الفقره اولا من هذه المذكره عن الجزييه الخاصه بالسبب الذي دعي موكلي لعدم ادخال المدعي كشريك في عقد التاسيس الشركه خلال مده السنتين المتفق عليها في البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين والمدعي هو من زعم تحقيق الشركه لارباح وعليه تقديم البينه التي تثبت ذلك بشكل قاطع وجازم وبما ان امتلاك المدعي للحصص المتفق عليها ومن ثم تعديل عقد تاسيس الشركه واضافته كشريك في الشركه خلال مده السنتين المتفق عليها مقترن لزاما باستيفاء كامل ثمن الحصص المشتراه من قبله من ارباحه السنويه وحيث ان الشركه لم تحقق ارباحا من تاريخ ابرام العقد كما اثبت اعلاه فموكلي لم يستوفي كامل ثمن الحصص المشتراه خلال مده السنتين المتفق عليها في البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين:
ثالثا
اوضح للدايره الموقره ان طلب المدعي الاساس هو اثبات شراكته في الشركه المملوكه لموكلي ومن ثم الزام موكلي بتعديل عقد تاسيس الشركه واضافته كشريك فيها و دعواه مردوده جمله وتفصيلا حيث لا يتاتي ذلك نظاما بحكم ان الشركه انتهت بصوره نظاميه وتم شطب سجلها بتاريخ ٢٨١٠١٤٤٢ه مرفق ١ صوره البيان التفصيلي للشركه المشطوبه
لذلك واستنادا الي جميع ما تقدم من اسباب تثبت تحقيق الشركه لخساير خلال السنتين الماليتين التي تلي تاريخ ابرام العقد مع المدعي وبطبيعه الحال لم يستوفي موكلي ثمن الحصص خلال مده السنتين المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين واثبت ان الشركه انتهت نظاما في اواخر عام ١٤٤٢ه
ولما تقدم نطلب من فضيلتكم
اولا: فاطلب من الدايره الموقره مجددا اصدار الحكم برفض الدعوي المقامه من قبل المدعي ضد موكلي محمولا علي ما ذكر تفصيلا في هذه المذكره الجوابيه من اسباب) وبناء علي ما تقدم فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن مدي استعداد موكله بدفع ما تبقي من قيمه حصته للمدعي عليه اجاب بان موكله غير مستعد لدفعها ويحيل الي ما جاء في العقد من ان قيمه الحصص تسدد من الارباح الناتجه عن حصه موكله في الشركه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله وحكمت مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ولما كان النزاع ناشيا عن بيع المدعي عليه لبعض الحصص المملوكه له في شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده (...) فان ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجاريه نوعا، بناء علي ما ورد في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها الرابعه (الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باضافته واثبات حصصه في عقد التاسيس لشرايه (٣٠) حصه من اجمالي (١٠٠) حصه من حصص المدعي عليه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين المتضمن بيع المدعي عليه للمدعي ما قدره (٣٠) حصه بثمن قدره (٣٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال منها (١.٠٠٠.٠٠٠)مليون ريال مسدده والباقي معلق بتحقق ربح تلك الحصه وسداد الحصه من الربح، ولما كان وكيل المدعي عليه يقر بما جاء في دعوي المدعي -عقدا-ويدفع بان ثمن الحصص التي اشتراها المدعي لم تستوف كامله فالمدعي ملزم اتفاقا بسداد المبلغ المتبقي في ذمته لصالح موكله وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال وبعد السداد تكتسب دعواه المشروعيه ومن حقه اقامه الدعوي للمطالبه بما طالب به في هذه الدعوي وبالعدم فدعواه هذه سابقه لاوانها لعدم سداد كامل ثمن الحصص وطلب رفض دعواه، ولما كان اجل تمام سداد الحصه مجهولا ؛لانه معلق علي الربح الناتج عن هذه الحصه، ولما كانت الشراكه متردده بين الربح والخساره فلا يمكن ضمان الربح، ولا السلامه من الخساره، كما ان في جهاله الاجل منافاه لمقصود الشراكه الذي يتمثل بالاستفاده من راس مال الشريك والعمل به ولما كانت الماده (١٥) من نظام الشركات ١٤٤٣ه اجازت ان يكون الشريك مدينا بحصته حيث نصت علي: (يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها. اذا تاخر الشريك عن تقديم حصته في راس مال الشركه، في الاجل المحدد لذلك، كان للشركه مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، او تعليق نفاذ الحقوق المتصله بحصصه كالحق في الحصول علي ارباح او حق التصويت في الجمعيه العامه او علي قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركه في جميع الاحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب علي ذلك.) فسمت الذي لم يقم بدفع حصته شريكا واعتبرته مدينا للشركه بدفع الحصه وبينت الاجراء واجب الاتباع حياله اذا لم يتقدم بدفع الحصه، ولما كان اعمال الكلام اولي من اهماله، وكان السبيل الامثل هو تصحيح العقد ما امكن نظرا بما يصلح للطرفين، وحيث سالت الدايره وكيل المدعي عن مدي استعداد موكله باداء ما تبقي من قيمه الحصص المشتراه فاصر علي ما جاء في العقد باحاله السداد من ارباح الحصه كما اسلف اليه سابقا عليه فان الدايره تعود علي العقد المبرم بالابطال كونه يحيل الي سداد الحصه من الارباح والربح غير مضمون وغير معروف اجله. قال النووي في المجموع: (اتفقوا علي انه لا يجوز البيع بثمن الي اجل مجهول). ولما اوردته الدايره من اسباب فانها تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها، وتفهم المدعي بان له مطالبه المدعي عليه بما دفعه اليه في دعوي مستقله.

نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
١/رفض دعوي المدعي (...) هويه رقم (...) بمواجهه المدعي عليه(...) هويه رقم(...).
٢/ابطال عقد البيع والمشاركه المؤرخ في ٠٢-٠٧-١٤٣٩ه المبرم بين المدعي(...) هويه رقم (...) والمدعي عليه (...) هويه رقم (...).