moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٦٧٣٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مكتب (...)
الوقايع:
ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه برقم (...) ولم يحضر وكيل المدعي عليها رغم تبلغه بموجب مهمه تبليغ رقم ٧٨٦٤٦٨٨٤.
ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها.
وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,١٧٣.٤٥) ثمانيه عشر الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله.واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر.
وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: فواتير، كشف الحساب. هكذا قرر.
وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد. هكذا قرر.
وبسؤاله عن ما يود اضافته قرر قايلا لا هكذا قرر وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لتهيي الدعوي للحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، ولما كان التعامل بين تاجرين فقد رات الدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. واما عن الموضوع وبما ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) قدمت من المستندات ما تري انها تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه وهي كشف حساب وفواتير بمبلغ المطالبه مذيله بتوقيع المدعي عليها وتهدف من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليها مكتب (...) سجل تجاري رقم (...) بتسليم الثمن (١٨,١٧٣.٤٥) ثمانيه عشر الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، تتعلق بعقد توريد مواد غذاييه ؛ ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها ولما ورد في الفقره ١ من الماده ٢٩ من نظام الاثبات ما نص الحاجه منه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)؛، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التجاريه بين موكلته والمدعي عليه ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
الزام المدعي عليها مكتب (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم الثمن للمدعي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وقدره ١٨,١٧٣.٤٥ ثمانيه عشر الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، ويعد هذا الحكم نهاييا مكتسبا للصفه القطعيه، غير قابل للاستيناف مرافعه او تدقيقا؛ لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) في ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، والمعمم من قبل معالي رييس المجلس بالتعميم رقم: ١٥٤٤/ت في ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه، والصادر بناء علي الفقره الاولي للماده رقم (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وبه تكون القضيه منتهيه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وكان ختامها ٨:٤٠ص