tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 5249 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1442-09-03 document_type=ruling entity=document_number:0813eb94-ea84-4757-8830-a425784d5ed9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5249 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه محمد احمد الشبيلي وشركاه شركه فوز للكيماويات سجل تجاري (...)
ضد/ راشد محمد السكران هويه وطنيه 
 
القاضي محمد بن ابراهيم الزيدان رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم للمحكمه التجاريه المدعي وكاله / يوسف عبدﷲ بن عمر السليم سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من كتابه العدل بشرق الرياض برقم (42759218) بصحيفه دعوي جاء فيها:(قامت موكلتي بتوريد بضاعه للمدعي عليها عباره عن مواد كيمياييه بتاريخ 19-03-2017م بمبلغ اجمالي قدره (135.658.75) مايه وخمسه وثلاثون الف وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله بموجب مصادقه رصيد، لم يقم المدعي عليه بسداد المبلغ تواصلت موكلتي مع المدعي عليه مرارا وتكرارا لسداد ما عليها من مستحقات ولكن دون جدوي)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 3/9/1442ه، افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وفق تشكيل جديد لهذه الدايره، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه عبدالرحمن بن علي بن راشد ال سعيد سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن يوسف عبدﷲ بن عمر السليم سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم 42759218 بتاريخ 1442/03/11 ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض فرع السلي والموكل بها من سليمان محمد بن احمد الشبيلي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه محمد بن احمد الشبيلي وشركاه شركه فوز للكيماويات سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم 422234784 بتاريخ 19/7/1442ه الصادره من الوكالات الالكترونيه. وبالاطلاع علي نظام ناجز تبين عدم تبلغ المدعي عليها ولا يوجد اي بيانات للتبليغ لها عبر قايمه التبليغات، عند ذلك افهمت الدايره وكيل المدعيه بمتابعه اجراءات التبليغ للمدعي عليها لدي امانه السر في هذه المحكمه، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 21/9/1442ه، نظرت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله المدونه وكالته سابقا في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ولم يثبت تبلغه من عدمه واستنادا للماده 57/7 من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه افهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه الاعلان باحد الصحف المحليه كما جري افهامه بان عليه تقديم نسخه من الاعلان عبر مسار تبادل المذكرات، وفي تاريخ 23/12/1442ه، حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه وقد قدم المدعي اعلان في صحيفه الجزيره المؤرخه في 19/11/1442ه عدد 17736 وبسؤاله في مطالبته حصرها في مطالبته 115.658.75 مايه وخمسه عشر الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله وهو المبلغ الغير مسدد من مصادقه الرصيد واتعاب محاماه بمبلغ 30.000 ريال ونظرا لكون القضيه صالحه للحكم.
(الاسباب)
لما كانت مطالبه المدعيه تنحصر في الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (115.658.75) ريال والتي تمثل القيمه المتبقيه من البضايع الكيماويه المورده للمدعي عليه ، وقد اسند وكيل المدعيه دعواه بتقديم مصادقه رصيد مترجمه بمبلغ (135,658.75) مختومه بخاتم المدعي عليه والمؤرخه بتاريخ 19/3/2017م ويطالب وكيل المدعي بالمبلغ المتبقي من قيمه المصادقه والبالغ قدره (115.658.75)، ولما كان المدعي عليه لم يبلغ بالدعوي عن طريق التبليغ الالكتروني حسب ما هو موضح في بيان التبليغات وبما ان ترك الوضع علي هذه الحال من شانه اطاله امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا اعمالا للماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:(اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا.) كما نصت الفقره الرابعه من اللايحه التنفيذيه لهذه الماده علي انه (للدايره –عند الاقتضاء-يعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) من هذه الماده ان تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المحليه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق فيها المقصود) وهو ما قامت به الدايره، وبما ان المدعي قد قدم البينه علي صحه دعواه وفق ما ورد في صدر اسباب الحكم، ولكون الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) الامر الذي تنتهي معه الداير الي الحكم علي المدعي عليه غيابيا بالزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعي، حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض، واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (30,000) ريال ونظرا لكون اتعاب المحاماه مبنيه علي مماطله المدعي عليه، ولكون المدعي عليه لم يتبلغ بموعد القضيه وقد تقرر السير فيها غيابيا، مما يجعل مماطله المدعي عليه غير ثابته، وبناء علي ما سبق ذكره تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: غيابيا بالزام المدعي عليه راشد محمد رشيد السكران سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه محمد احمد الشبيلي وشركاه شركه فوز للكيماويات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 115.658.75 مايه وخمسه عشر الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات
رييس الدايره
 محمد بن ابراهيم الزيدان